وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا يمثل ترشيح اد عمر خرقا لحكم المحكمة الدستورية؟
نشر في تطوان نيوز يوم 04 - 09 - 2017

لا يمكن فهم أسباب اصرار حزب العدالة والتنمية علي اعادة ترشيح السيد ادعمر لخوض غمار الانتخابات النيابية الجزئية بتطوان المقرر إجراؤها في هذا الشهر، بعد ان ألغت المحكمة الدستورية بتاريخ 6 جوان الماضي انتخابه السابق عن الدائرة الانتخابية المحلية بتطوان ( اقليم تطوان) سوى علي انه اصرار علي انتهاك المبادئ والاحكام التي تقوم عليها الدولة استنادا علي ما جاء في الدستور،ولبيان أوجه ذلك يجدر التذكير بالمحطات والوقائع والاحكام الدستورية والقانونية التالية :
1/ ان المحكمة الدستورية، التي لا حاجة هناك للتذكير بمكانتها المرموقة في الهرم المؤسساتي ببلادنا ، قضت بتاريخ 6/6/2017 بإلغاء انتخاب السيد ادعمر بالدائرة المذكورة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.واستندت في ذلك علي ما ثبت لها " من استعانته بوسائل مملوكة للجماعة من ناقلات وحواجز ، وتزويد المهرجان بالإنارة من الكهرباء العمومية وتوظيف عمال يحملون أقمصة مكتوب عليها " الجماعة الحضرية لتطوان" في اعمال تحضير وتهييئ المهرجان المذكور ، وتسييج الساحة بمجموعة من الحواجز تحمل شارة الجماعة المعنية وتسخيرشاحنات تابعة لها، والتي يرأس مجلسها الجماعي، لتنظيم مهرجان خطابي خلال الحملة الانتخابية ، مما يعد استعمالا لوسائل مملوكة للجماعة الترابية ، وتجاوزا لمجال الاستثناء المحدد من قبل المادة 37 من من القانون التنظيمي لمجلس النواب،،"
وليس هذا فحسب، بل واعتمدت المحكمة الدستورية أيضا علي احكام المادة 44 من القانون المذكور التي تعاقب كل منتهك لأحكام المادة 37 سالفة الذكر بعقوبة حبسية تصل الي حد خمس سنوات وغرامة.
فيتجلى بما هو غني عن كل إيضاح ان المحكمة الدستورية استندت في تعليلات حكمها التي ترتبط بمنطقه وجودا ، وعدما بكيفية غير قابلة للانقسام ، علي ما تبين لها من ثبوت ارتكاب المعني السيد ادعمر لمخالفات بل وخرق خطير لا حكام قانون مجلس النواب التي يبدو بالملموس ان مبرر خرقه هو رغبته الحادة والجامحة في الانتماء الي مجلس يمثل إرادة الأمة ،،!! بعد ان استعرضت او اشارت الي المادة 44 المذكورة ذي الحمولة الزجرية الموكولة بتطبيقها الي القضاء الجنحي.
وأعتقد في هذا السياق، انه كان حريا إن لم أقل ملزما بالسيد رئيس مجلس النواب بعد ان أحيل عليه حكم المحكمة الدستورية أن يقوم بإشعار النيابة العامة المختصة لتتخذ ما قد تراه مناسبا في الموضوع علي ضوء منطوق وتعليلات حكم المحكمة الدستورية ،.
علي ان هذا الواقع لا يعفي الحزب المعني من وجوب احترام الحكم سالف الذكر، وهو احترام مفروض بأحكام الفصل 134من الدستور الذي ينص في فقرته الثانية علي ان قرارات المحكمة الدستورية لا تقبل اي طريق من طرق الطعن ، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، فهي علي خلاف باقي الأحكام محصنة من اي طعن، وأزيد من ذلك تكتسب قوة الشيئ المقضي في مواجهة الكافة، وبالتالي ذات حجية مطلقة ، وليس مجرد حجية نسبية، مما لا يحق للحزب المعني التحلل من آثارها او تجاهلها، ولا بالاحري الزعم ان الحكم لم يدن السيد ادعمر بأية عقوبة حبسية، مع أن ذلك يخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية،، اذ يكفي في هذا الصدد التاكيد من جديد، ومثلما سلف ذكره، ان تعليلات الحكم استندت علي الوقائع المبينة أعلاه التي تعرض مرتكبها لعقوبة حبسية، فهي الجزء الصلب من التاسيس القانوني والواقعي للحكم الذي لولاه لما برر النتيجة التي انتهي اليها، ومن ثم فان تعليلات الحكم ، ولو في ظل انعدام حكم بالإدانة ضد السيد المذكور، تشكل جزءا غير قابل لفصله عنه، ويكتسب حجية مطلقة يجب علي الجميع ان ينصاع لها ، اذ تثبت ان المعني ارتكب خرقا للقانون الانتخابي فكيف يليق ، علي الاقل اخلاقيا، السماح له بإعادة الترشحوهو الذي ارتكب خرقا خطيرا للقانون الانتخابي؟
3/ ان محصلة ما سلف تبنيه من وجهة نظري هاته، تظهر ، وبما فيه الكفاية، مدى انغماس حزب يتولي إدارة دفة الحكومة في عدد هام من المناصب الوزارية،وحتيرآستها ، ويتوفر علي الأغلبية البرلمانية، في خرق سافر لقواعد دستورية ممثلة في الفصل 134 من الدستور.
وأزيد من هذا، فان هناك أيضا خرق لقواعد قانونية آمرة من النظام العام ، تتمثل في ما نصت عليه الفقرة الاخيرة من المادة2 من القانون رقم 11. 29 المتعلق بالأحزاب السياسية التي تنص علي ان " الحزب يساهم في التعبير عن إرادة الناخبين ويشارك في ممارسة السلطة ، علي أساس التعددية والتناوب، وبالوسائل الديموقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية""
وكذا في ما نصت عليه المادة 3 من نفس القانون التي تنص علي" ان الأحزاب السياسية تُمارس أنشطتها وفق الدستور وطبقا لاحكام القانون"
ان للديموقراطية قواعد لا يمكن انتهاكها أو الاستهتار بها او التحايل عليها، حتي لا تعدو مجرد مسرحية عبثية، تنتج مجموعة من الأشخاص تتحكم فيهم قيادات احزابهم ،واللوبيات، دون اي اعتبار لقواعد دستورية أوقانونية، للتلاعب بالوطن والمواطن، بمنطق ان الغاية تبرر الوسيلة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.