الجيش الملكي يبدأ موسمه بانتصار على اتحاد يعقوب المنصور    أمين حارث يواصل مشواره الأوروبي مع باشاك شهير التركي    منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين: نتانياهو "عقبة" أمام إنهاء حرب غزة    انفجار في مطعم يخلف 25 جريحا بمدريد        "السكك الحديدية": موسم صيفي ناجح    "عكاشة": ترويج فيديو يعود إلى 2012    الخطاب السياسي المارق..    بنكيران في قلب عاصفة جديدة بعد تقرير عن إخفاء 30 رأسا من الغنم    توقيف شاب بالقنيطرة بعد ظهوره في فيديوهات سياقة استعراضية تهدد سلامة المواطنين    قضية خيانة زوجية.. محكمة تستبدل الحبس ب 180 ساعة خدمة للمجتمع    مدرب جزر القمر يتحدث عن مواجهة فريقه المرتقبة ضد المغرب    آلاف النازحين من غزة مع استمرار الهجمات الإسرائيلية وتدمير المباني                آلية جديدة لمراقبة مواظبة التلاميذ والأساتذة مع بداية السنة الدراسية    ميناء الناظور .. انخفاض ب10 في المائة للكميات المفرغة من منتجات الصيد البحري    قانون جديد يعيد تنظيم مهنة المفوضين القضائيين بالمغرب    حياة الكلاب..حياة الماعز    المطبخ المغربي يتألق في القرية الدولية لفنون الطهي بباريس    منظمة الصحة العالمية تسجل ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بالكوليرا    دراسة : التدخين يزيد خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري    كأس ديفيز.. المغرب يتقدم على جنوب إفريقيا بنتيجة(2-0)    "باراماونت" تنتقد تعهد فنانين بمقاطعة مؤسسات سينمائية إسرائيلية    بنهاشم: الوداد سيواجه اتحاد يعقوب المنصور دون تغييرات كبيرة    ابن الحسيمة الباحث عبد الجليل حمدي ينال شهادة الدكتوراه في الكيمياء العضوية    بنكيران: اشعر بخطر قصف اسرائيل لمقر حزبنا.. وعدم حماية الأنظمة العربية لمواطنيها يعني نهاية "البيعة"    مجلس حقوق الإنسان.. منظمات غير حكومية تحذر من استمرار العبودية في مخيمات تندوف    المغرب يستقبل 723 حافلة صينية استعدادًا لكأس أمم إفريقيا    توقعات بارتفاع انتاج الزيتون وانخفاض أسعار الزيت    شفشاون.. البحرية المغربية تنتشل جثة شخص قبالة شاطئ الجبهة    ارتفاع حالات الكوليرا حول العالم    كأس إفريقيا للأمم 'المغرب 2025': الكاف ولجنة التنظيم المحلية يحددان موعد انطلاق بيع تذاكر المباريات    الجامعة المغربية لحقوق المستهلك مستاءة من الاختلالات في العلاقة التعاقدية بين الأبناك والمستهلكين    رئيس مجلس النواب يجري بهلسنكي مباحثات مع مسؤولين فنلنديين    ازدواجية الجزائر تتكشف.. تصويت نيويورك يكذب خطابها عن فلسطين: صوتت على قرار يطالب بإنهاء حكم حماس لغزة وتسليم أسلحتها            العثماني: تصريحات أخنوش تضمنت "معلومات خاطئة"    "العدالة والتنمية" يتهم رئاسة مجلس جماعة سلا بالتحايل في ملف "التعاونية القرائية"        أمريكا تؤكد مطابقة المصايد المغربية لمقتضيات القانون الأمريكي الخاص بحماية الثدييات البحرية (MMPA)    زلزال بقوة 7,4 درجات يضرب سواحل كامتشاتكا الروسية وتحذيرات من تسونامي    سفير المغرب يفتتح معرض الفن العربي بواشنطن بدعم مغربي    وفد صحفي إيطالي يستكشف مؤهلات الداخلة... الوجهة الصاعدة للاستثمار والتعاون الدولي    دراسة: "حمية الكيتو" قد تساعد في علاج الاكتئاب    كولومبيا.. جمعية الصحافة والإعلام توشح سفيرة المغرب بأرفع أوسمتها    حجز 260 وحدة من الشهب الاصطناعية المحظورة    كيوسك السبت | إحداث لجنة مشتركة لتتبع توفير الكتاب المدرسي في نقاط البيع            إسبانيا تتحرك لاحتواء بؤر إنفلونزا الطيور.. إعدام طيور وإغلاق حدائق    ناصر الزفزافي يرسل رسالة مؤثرة من داخل سجنه بطنجة بشأن جنازة الفقيد والده    الزاوية الكركرية تحتفي بإصدارات الشيخ محمد فوزي الكركري    أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي    أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا يمثل ترشيح اد عمر خرقا لحكم المحكمة الدستورية؟
نشر في تطوان نيوز يوم 04 - 09 - 2017

لا يمكن فهم أسباب اصرار حزب العدالة والتنمية علي اعادة ترشيح السيد ادعمر لخوض غمار الانتخابات النيابية الجزئية بتطوان المقرر إجراؤها في هذا الشهر، بعد ان ألغت المحكمة الدستورية بتاريخ 6 جوان الماضي انتخابه السابق عن الدائرة الانتخابية المحلية بتطوان ( اقليم تطوان) سوى علي انه اصرار علي انتهاك المبادئ والاحكام التي تقوم عليها الدولة استنادا علي ما جاء في الدستور،ولبيان أوجه ذلك يجدر التذكير بالمحطات والوقائع والاحكام الدستورية والقانونية التالية :
1/ ان المحكمة الدستورية، التي لا حاجة هناك للتذكير بمكانتها المرموقة في الهرم المؤسساتي ببلادنا ، قضت بتاريخ 6/6/2017 بإلغاء انتخاب السيد ادعمر بالدائرة المذكورة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.واستندت في ذلك علي ما ثبت لها " من استعانته بوسائل مملوكة للجماعة من ناقلات وحواجز ، وتزويد المهرجان بالإنارة من الكهرباء العمومية وتوظيف عمال يحملون أقمصة مكتوب عليها " الجماعة الحضرية لتطوان" في اعمال تحضير وتهييئ المهرجان المذكور ، وتسييج الساحة بمجموعة من الحواجز تحمل شارة الجماعة المعنية وتسخيرشاحنات تابعة لها، والتي يرأس مجلسها الجماعي، لتنظيم مهرجان خطابي خلال الحملة الانتخابية ، مما يعد استعمالا لوسائل مملوكة للجماعة الترابية ، وتجاوزا لمجال الاستثناء المحدد من قبل المادة 37 من من القانون التنظيمي لمجلس النواب،،"
وليس هذا فحسب، بل واعتمدت المحكمة الدستورية أيضا علي احكام المادة 44 من القانون المذكور التي تعاقب كل منتهك لأحكام المادة 37 سالفة الذكر بعقوبة حبسية تصل الي حد خمس سنوات وغرامة.
فيتجلى بما هو غني عن كل إيضاح ان المحكمة الدستورية استندت في تعليلات حكمها التي ترتبط بمنطقه وجودا ، وعدما بكيفية غير قابلة للانقسام ، علي ما تبين لها من ثبوت ارتكاب المعني السيد ادعمر لمخالفات بل وخرق خطير لا حكام قانون مجلس النواب التي يبدو بالملموس ان مبرر خرقه هو رغبته الحادة والجامحة في الانتماء الي مجلس يمثل إرادة الأمة ،،!! بعد ان استعرضت او اشارت الي المادة 44 المذكورة ذي الحمولة الزجرية الموكولة بتطبيقها الي القضاء الجنحي.
وأعتقد في هذا السياق، انه كان حريا إن لم أقل ملزما بالسيد رئيس مجلس النواب بعد ان أحيل عليه حكم المحكمة الدستورية أن يقوم بإشعار النيابة العامة المختصة لتتخذ ما قد تراه مناسبا في الموضوع علي ضوء منطوق وتعليلات حكم المحكمة الدستورية ،.
علي ان هذا الواقع لا يعفي الحزب المعني من وجوب احترام الحكم سالف الذكر، وهو احترام مفروض بأحكام الفصل 134من الدستور الذي ينص في فقرته الثانية علي ان قرارات المحكمة الدستورية لا تقبل اي طريق من طرق الطعن ، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، فهي علي خلاف باقي الأحكام محصنة من اي طعن، وأزيد من ذلك تكتسب قوة الشيئ المقضي في مواجهة الكافة، وبالتالي ذات حجية مطلقة ، وليس مجرد حجية نسبية، مما لا يحق للحزب المعني التحلل من آثارها او تجاهلها، ولا بالاحري الزعم ان الحكم لم يدن السيد ادعمر بأية عقوبة حبسية، مع أن ذلك يخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية،، اذ يكفي في هذا الصدد التاكيد من جديد، ومثلما سلف ذكره، ان تعليلات الحكم استندت علي الوقائع المبينة أعلاه التي تعرض مرتكبها لعقوبة حبسية، فهي الجزء الصلب من التاسيس القانوني والواقعي للحكم الذي لولاه لما برر النتيجة التي انتهي اليها، ومن ثم فان تعليلات الحكم ، ولو في ظل انعدام حكم بالإدانة ضد السيد المذكور، تشكل جزءا غير قابل لفصله عنه، ويكتسب حجية مطلقة يجب علي الجميع ان ينصاع لها ، اذ تثبت ان المعني ارتكب خرقا للقانون الانتخابي فكيف يليق ، علي الاقل اخلاقيا، السماح له بإعادة الترشحوهو الذي ارتكب خرقا خطيرا للقانون الانتخابي؟
3/ ان محصلة ما سلف تبنيه من وجهة نظري هاته، تظهر ، وبما فيه الكفاية، مدى انغماس حزب يتولي إدارة دفة الحكومة في عدد هام من المناصب الوزارية،وحتيرآستها ، ويتوفر علي الأغلبية البرلمانية، في خرق سافر لقواعد دستورية ممثلة في الفصل 134 من الدستور.
وأزيد من هذا، فان هناك أيضا خرق لقواعد قانونية آمرة من النظام العام ، تتمثل في ما نصت عليه الفقرة الاخيرة من المادة2 من القانون رقم 11. 29 المتعلق بالأحزاب السياسية التي تنص علي ان " الحزب يساهم في التعبير عن إرادة الناخبين ويشارك في ممارسة السلطة ، علي أساس التعددية والتناوب، وبالوسائل الديموقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية""
وكذا في ما نصت عليه المادة 3 من نفس القانون التي تنص علي" ان الأحزاب السياسية تُمارس أنشطتها وفق الدستور وطبقا لاحكام القانون"
ان للديموقراطية قواعد لا يمكن انتهاكها أو الاستهتار بها او التحايل عليها، حتي لا تعدو مجرد مسرحية عبثية، تنتج مجموعة من الأشخاص تتحكم فيهم قيادات احزابهم ،واللوبيات، دون اي اعتبار لقواعد دستورية أوقانونية، للتلاعب بالوطن والمواطن، بمنطق ان الغاية تبرر الوسيلة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.