نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    بلاغ من الديوان الملكي: اجتماع لتدارس تحيين مبادرة الحكم الذاتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    مونديال الناشئين.. المنتخب المغربي يضمن رسميا تأهله إلى دور 32 بعد هزيمة المكسيك وكوت ديفوار    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    أخنوش: الكلفة الأولية للبرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية لا تقل عن 77 مليار درهم    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    تعديلاتٌ للأغلبية تستهدف رفع رسوم استيراد غسّالات الملابس وزجاج السيارات    قضاء فرنسا يأمر بالإفراج عن ساركوزي    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    متجر "شي إن" بباريس يستقبل عددا قياسيا من الزبائن رغم فضيحة الدمى الجنسية    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    المغرب يتطلع إلى توقيع 645 اتفاقية وبروتوكولا ومعاهدة خلال سنة 2026.. نحو 42% منها اقتصادية    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يجرد برلمانيا ل«البيجيدي» من صفته النيابية بسيدي إفني
أقر انتخابات جزئية سابقة لأوانها ومنتخبون جماعيون في لائحة الانتظار
نشر في المساء يوم 09 - 02 - 2014

أعلن المجلس الدستوري تجريد برلماني العدالة والتنمية محمد عصام، عن دائرة سيدي إفني، من صفته البرلمانية، والتي كان قد حصل عليها بموجب الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر من سنة2011، وذلك على خلفية العقوبة الحبسية التي قضاها إبان أحداث السبت الأسود، التي شهدتها مدينة سيدي إفني منذ سنة 2008.
وفي القرار الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 5 فبراير الجاري، والذي يحمل توقيع 12 عضوا، قرر المجلس إثبات تجريد محمد عصام من صفته البرلمانية بناء على طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، كما قضى بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية بسيدي إفني، تطبيقا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، كما أمر بتبليغ القرار لكل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، فضلا عن نشره بالجريدة الرسمية.
وثائق وخلفيات القرار
واستند المجلس في قراره، على إدانة عصام بقرار جنائي نهائي، كما استند على الفصلين 176 و177 من الدستور، والقانون التنظيمي لمجلس النواب، والقانون التنظيمي للمجلس الدستوري، والقانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما استند على المستندات المدلى بها في القضية، وتقرير العضو المقرر ومداولات المجلس.
وأشار قرار المجلس إلى أن الفصل 177 من الدستور ينص على أن المجلس الدستوري القائم حاليا يستمر في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية المنصوص عليها في هذا الدستور، كما أشار إلى أن المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أن القانون يجرد من صفة نائب كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وأن المحكمة الدستورية تثبت هذا التجريد بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، أو من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب أو بطلب من كل من له مصلحة.
وأضاف المجلس أن العقوبة المحكوم بها على محمد عصام بصفة نهائية تتجاوز ثلاثة أشهر نافذة، وتعتبر عقوبة منصوص عليها في البند "د" من المادة 7 من القانون رقم 11-57 المذكور أعلاه، وهو ما يفقد البرلماني السابق أهلية الانتخاب، الأمر الذي يتعين معه، تجريده بحكم القانون من صفة نائب بمجلس النواب، عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، مضيفا أن «المادة 7 من القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة تمنع في بندها (د) من القيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، من أجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها في البندين (ب) و(ج) باستثناء الجنح المرتكبة عن غير عمد، بشرط ألا تقترن بجنحة الفرار».
وبخصوص وثائق الملف، أورد المجلس أن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير أصدرت قرارا بتاريخ 9 أبريل 2009 في الملفات الجنائية عدد 72-73-74/09 المضمومة للملف الجنائي عدد 71/09 يقضي بمؤاخذة محمد عصام من أجل المساهمة في مظاهرة غير مرخص بها والاعتداء على موظف عمومي أثناء قيامه بعمله ووضع أحجار بالطريق العام تعوق مرور الناقلات والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا، كما أورد أن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة أصدرت قرارا في الملف عدد 362/09 بتاريخ 22 فبراير 2012، يقضي بإلغاء القرار الابتدائي في ما قضى به من إدانة المتهم محمد عصام من أجل جناية وضع أشياء على الطريق العام تعوق مرور الناقلات، وبعدم التصدي للحكم ببراءته من أجل ذلك، وتأييده في باقي ما أدين من أجله مع تعديل العقوبة الحبسية المحكوم بها بحصرها في أربعة أشهر حبسا نافذا، علاوة على كون صدور قرار من الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 25 ديسمبر 2013 في الملف الجنحي المذكور، يقضي برفض طلب النقض المقدم من طرف الطاعن محمد عصام ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 22 فبراير 2012.
لائحة الانتظار
وكانت محكمة النقض بالرباط قد رفضت في وقت سابق قرارا بخصوص طلب النقض الذي تقدم به عشرة متهمين متابعين على ذمة أحداث «السبت الأسود»، التي وقعت منذ سنة 2008 بسيدي إفني، حيث ظل الترقب سيد الموقف، بعد تغير معطيات كثيرة على الأرض، وأصبح المتهمون مسؤولين منتخبين بكل من المجلس البلدي والبرلمان.
وهكذا، رفضت محكمة النقض إحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف بأكادير للبت فيه من طرف هيئة أخرى، وذلك بعد أن أسست قرارها على منطوق الحكم الابتدائي بمحكمة تيزنيت، والاستئنافي بمحكمة أكادير، حيث قضت الأخيرة بإلغاء القرار الابتدائي للمتهم زين العابدين الراضي، وإدانته بما نسب إليه من المساهمة في إضرام النار في ناقلة إبان الأحداث، كما قضت في الآن نفسه بإدانة كل من محمد الوحداني، الرئيس الحالي لبلدية سيدي إفني، ومحمد عصام، النائب البرلماني عن دائرة سيدي إفني، وأحمد بوفايم، العضو المستشار بالمجلس البلدي، وعبد القادر اطبيب وابراهيم بارا وحسن اغربي والحسين تزكغين وزكرياء الريفي من أجل جناية وضع أشياء على الطريق العام تعوق مرور الناقلات، فأقرت في حقهم العقوبة الحبسية التي استنفذوها وراء القضبان، والمتمثلة في أربعة أشهر حبسا نافذا، كما قضت المحكمة حينها بتأييد القرار الابتدائي في حق بقية المتهمين، وعلى رأسهم خديجة زيان، التي حصلت على البراءة رفقة خالد بشرا، مع تعديله في العقوبة الحبسية المحكوم بها على كل من المتهمين «كريم شارا» و»عبد المالك الإدريسي» على أربعة أشهر حبسا نافذا.
وحسب المصادر، فإن القرار المذكور، من شأنه أيضا أن يؤدي إلى عزل رئيس البلدية محمد الوحداني ونائبه أحمد بوفيم، من المهام الموكولة إليهما داخل المجلس، كما سيؤدي إلى حراك مجتمعي جديد بالمنطقة على خلفية الانتخابات البرلمانية الجزئية والسابقة لأوانها، بعد إعلان المجلس الدستوري شغور منصب البرلماني محمد عصام، عن حزب العدالة والتنمية، فيما لازال مصير الأستاذ عبد المالك الإدريسي، مستشار ببلدية سيدي إفني، بيد وزارة التربية الوطنية، التي أوقفت راتبه منذ الأشهر الأولى لاعتقاله على ذمة الأحداث وإلى غاية اليوم، دون أن يتم اتخاذ أي قرار بشأنه.
رأي هيئة الدفاع
وتعليقا على قرار محكمة النقض، أوضح الحسين بوفيم، منسق هيئة الدفاع عن معتقلي السبت الأسود بسيدي إفني، أن الجنح التي أدين من أجلها المتهمون المنتخبون لا تدخل ضمن الإطار الذي جاءت به مدونة الانتخابات، حسب المادة 42 التي تحيل على المواد 100 و101 و102 و103 من مدونة الانتخابات، وكذا المادة 6 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، خاصة الفقرة الرابعة منه التي تحيل على المواد من 62 إلى 65 من القانون التنظيمي، مع مراعاة أحكام المادة 66 منه»، مضيفا في قراءته للحكم، أن القرار «لن يكون له أي تأثير في إسقاط الأهلية الانتخابية على المتهمين المدانين والذين يسيرون الشأن العام المحلي بالمدينة»، وبالنسبة لحالة البرلماني عصام، أوضح بوفيم أن «المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، هي التي تنطبق عليه، وخاصة الفقرة الرابعة من المادة 6 التي تحيل على المواد من 62 إلى 65 من القانون التنظيمي، مع مراعاة أحكام المادة 66 منه، والتي تتطرق كلها لحالات مشابهة للحالات المشار اليها في مدونة الانتخابات».
وأضاف بوفيم أن «المحكمة المُصْدِرة للحكم المطعون فيه لم تكلف نفسها عناء التأكد من ثبوت عناصر فصول المتابعة، علما أن المتهمين قد أنكروا المنسوب إليهم في جميع مراحل الدعوة، فضلا عن عدم مناقشة المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه للدفوع المقدمة، وخاصة طلب استدعاء مصرحي المحضر، وهو ما يجعل القرار منعدم التعليل وماسا بحقوق الدفاع»، إضافة إلى كون القرار الاستئنافي المطعون فيه «سيئ التعليل، كما حرّف وقائع النازلة، الأمر الذي يجعله عديم الأساس القانوني ويستوجب النقض».
العامل الجديد والانتخابات
لم تمض إلا أيام على تعيين «صالح دحا» عاملا جديدا على إقليم سيدي إفني، حتى بدت بوادر حراك اجتماعي وسياسي جديد، بمنطقة معروفة بارتفاع حرارتها السياسية والمجتمعية، حتى قرر المجلس الدستوري إجراء انتخابات جزئية، الأمر الذي سيضع العامل الجديد على المحك، خاصة وأن معظم الأحزاب السياسية ستنزل بثقلها المادي والمعنوي، للظفر بهذا المقعد الذي يعني الفوز به الكثير بالنسبة لأحزاب الأغلبية أو المعارِضَة على حد سواء.
تجدر الإشارة إلى أن مدونة الانتخابات تحصر في بابها الثاني شروط أهلية الترشيح وموانعه، في الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ كيفما كانت مدتهما من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 100 و101 و102 و103 من هذا القانون، مع مراعاة أحكام المادة 104 منه "، كما تعاقب بالحبس النافذ كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين، وكل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا على الإمساك عن التصويت، ومن قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات، وتضاعف العقوبة في حالة ما إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.