شدد النظام الأساسي الجديد لرجال الأمن على إخراج هذه الفئة من الموظفين من نظام الكوطا الوزارية فيما يتعلق بالترقية والخاضعة لنظام توفر الحصيص المالي، حيث بمقضتاه " يمكن للوزير الأول أن يمنح عند الاقتضاء ترخيصا خاصا من أجل تمكين موظفي الأمن الوطني من الترقية في الدرجة أو الإطار دون الأخذ بعين الاعتبار قاعدة الحصيص المالي" كما نص على أن " المدير العام للأمن الوطني يمارس سلطة تعيين وتسيير موظفي ومصالح الأمن الوطني مع مراعاة أحكام الظهير الشريف رقم 1.99.205 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1420(29 سبتمبر 1999) بتفويض سلطة التعيين". ونصت المادة السادسة على أن " الأجرة تتكون من الرتب والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات والمكافاءات المحدثة بموجب النصوص التنظيمة الصادرة لتطبيق ظهيرنا الشريف وكذا التعويضات الخاصة المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل" في حين أشارت المادة الثامنة إلى أنه "يمكن أن تمنح ترقيات استثنائية في الرتبة أو الدرجة لفائدة موظفي الأمن الوطني الذين قاموا بأعمال استثنائية، أو الذين تعرضوا لإصابات بليغة أو مميتة خلال مزاولة مهمهم أو بمناسبة مزاولتها.وتمنح هذه الترقية من قبل المدير العام للأمن الوطني بناء على تقارير تنجز لهذا الغرض من قبل السلطة، التسلسلية التابع لها الموظف". ومنع النظام الأساسي رجل الأمن من ممارسة " يمارس أي عمل أو تصرف أو سلوك من شأنه أن يمس بوقار وظيفته أو يخل بسمعتها. وللمدير العام للأمن الوطني أن يتخذ ما يراه مناسبا من تدابير لحماية مصالح الإدارة، عندما يكون من شأن نشاط المرشح أو المرشحة للزواج من أحد موظفي الأمن الوطني، المساس أو الإخلال بسمعة الإدارة ومصداقيتها". ويهدف الظهير إلى تدعيم الحقوق والمكتسبات الممنوحة لموظفي الأمن الوطني, اعتبارا لما يكتنف مهامهم من صعوبات ولما يتحملونه من أعباء جسيمة خدمة للصالح العام, وذلك مقابل إخضاعهم لجملة من الواجبات والالتزامات التي تفرضها طبيعة المهام الموكولة إليهم.