عاملات الفواكه الحمراء المغربيات يؤسسن أول نقابة في هويلفا    الهند تهاجم مواقع باكستانية بالصواريخ.. وإسلام آباد تتوعد بالرد وترامب يعلق    الطالبي العلمي: المملكة المغربية في سياق إصلاحي من سماته تجديد كبير في التشريعات    انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم العمومي الخاص بالصحافة والنشر    أخنوش يترأس بالرباط اجتماعا لتنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل    زكية الدريوش: الحكومة تشتغل على تقليص الوسطاء والمضاربين ومراجعة قانون بيع السمك    إنتر يقصي البارصا من أبطال أوروبا    تألق مغربي في ختام البطولة الإفريقية التاسعة للووشو بالقاهرة    وفد مغربي سعودي يستقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مطار الدار البيضاء    أبرزها نزع ملكية 7 هكتارات لإحداث مشاريع متنوعة.. مجلس جماعة الدريوش يصادق بالإجماع على نقاط دورة ماي    شحنة ضخمة من الكوكايين تستنفر أمن ميناء طنجة المتوسط    وزارة الداخلية توقف خليفة قائد للاشتباه في تورطه بجرائم فساد    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تفتتح بباكو المعرض الرقمي "الزربية الرباطية، نسيج من الفنون"    أخنوش يراهن على "خارطة التجارة الخارجية" لخلق 76 ألف منصب شغل    إسبانيا تتمسك بتقليص ساعات العمل    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    تقدم خطوتين فقط بعد جائحة كوفيد.. المغرب في المرتبة 120 عالميا في مؤشر التنمية البشرية لعام 2025    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتدارس خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027    مراكش…تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6    وزير خارجية فرنسا: "الوضع عالق" بين باريس والجزائر    الرجاء الرياضي يحتج على التحكيم    فرنسا وأيرلندا تدينان خطة إسرائيل لاحتلال غزة    ابتداءً من 8 ماي خط بحري جديد يربط المغرب بإسبانيا في أقل من ساعة    مداخل تنزيل مبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء    نيروبي: افتتاح أشغال مؤتمر دولي لليونيسكو حول التراث الثقافي بإفريقيا بمشاركة المغرب    مكونات المعارضة النيابية تنادي بتحرير الجماعات الترابية من "سلطة الوصاية"    ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى    موسم طانطان ينطلق في 14 ماي.. احتفاء بتقاليد الرحل وبالثقافة الحسانية    "قفطان المغرب" يكرم التراث الصحراوي    وزير إسرائيلي: "غزة ستدمر بالكامل"    متى كانت الجزائر صوتا للشرعية البرلمانية العربية؟ بقلم // عبده حقي    افتتاح فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة    بحث وطني يشمل 14 ألف أسرة لفهم تحولات العائلة المغربية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    وجهة غير متوقعة تُهدد انتقال سفيان أمرابط إلى الدوري السعودي    الفريق الاستقلالي يطالب بإحالة محمد أوزين على لجنة الأخلاقيات    غوارديولا يكشف اسم أقوى مدرب واجهه في مسيرته    هزة أرضية بقوة 4.6 درجات تضرب مراكش ونواحيها    استراتيجية حكومية لضمان تكاثر القطيع الحيواني تغني عن اللجوء للاستيراد    منطقة الغرب.. توقع إنتاج 691 ألف طن من الزراعات السكرية    جمهور فنربخشة يطلق صافرات استهجان ضد يوسف النصيري    زوربا اليوناني    العصبة تلزم فرق البطولة بحذف جميع إشهارات الشركات المتخصصة في نقل الأشخاص والوساطة في النقل    لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة    الجنون الاستبدادي لقيس سعيّد: رئيس يقوّض أسس الديمقراطية التونسية    اتفاق مغربي-مصري لرفع وتيرة التبادل التجاري وتعزيز الصادرات الصناعية    الرباط تحتضن ملتقىً دولي حول آلة القانون بمشاركة فنانين وأكاديميين من المغرب والعراق ومصر    مايكروسوفت توقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب"    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة تنتقل من سلطة الحكومة إلى سلطة القضاء
نشر في زابريس يوم 25 - 10 - 2013

انتقلت سلطة النيابة العامة، في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، من وزارة العدل والحريات إلى سلطة الوكيل العام للملك بمحكمة النقض الذي أصبح بموجب المشروع الجديد رئيسا للنيابة العامة بديلا لوزير العدل، وكان وزير العدل والحريات قد عقد مساء أول امس الأربعاء لقاء مع ممثلي الجمعيات المهنية للقضاة، قدم خلاله الخطوط العريضة لمشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وبعد مناقشة عامة لبعض المواضيع، سلم الوزير إلى ممثلي الجمعيات المهنية للقضاة، نسخا من المشروعين المذكورين، ومنحهم أجلا لتقديم كافة ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأنهما. ونظم المشروع مجموعة من الحقوق والامتيازات الممنوحة للقضاة مقابل واجبات ملقاة على عاتقهم٬ وتتعلق بحماية الدولة للقضاة من التهديدات أو التهجمات أو الإهانات أو السب أو القذف وجميع الاعتداءات أيا كانت طبيعتها، والتعويض عن الديمومة والإشراف على التسيير والتدبير الإداري بالمحاكم؛ وضمان الحق في التعبير والانخراط في جمعيات أو إنشاء جمعيات مهنية٬ مع النص على خضوع الجمعيات المهنية للقضاة لأحكام الظهير الشريف المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات٬ مع مراعاة الشروط الخاصة المحددة في القانون التنظيمي ولا سيما منها مصادقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية على القانون الأساسي للجمعية المهنية للقضاة. وتهدف الجمعيات المهنية للقضاة إلى الدفاع عن استقلال القضاء وحقوق القضاة؛ وترسيخ مبادئ وقيم أخلاقيات مهنة القضاء وأعرافها؛ وتحسين وضعية القضاة الاجتماعية والثقافية والنهوض بتكوينهم المهني؛ وتوطيد أواصر التواصل بين مختلف القضاة المكونين للسلك القضائي؛ وتشجيع اللقاءات والنقاشات والندوات العلمية وطنيا ودوليا حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتحافظ الجمعيات المهنية٬ في جميع الأحوال على الأخلاقيات القضائية مع الالتزام بعدم عرقلة السير العادي لعقد الجلسات والمحاكم. ونص المشروع على أن "يتقاضى القضاة أجرة٬ تراعي ما تتطلبه مسؤولية القضاء من كرامة ونزاهة٬ تتضمن المرتب والتعويضات تحدد بنص تنظيمي. ويستفيد الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها من المرتب وكافة التعويضات والمزايا العينية المستحقة لرئيس مجلس النواب". ويجب ألا يقل عدد أعضاء كل جمعية مهنية للقضاة عن ثلاثمائة قاض وقاضية، موزعين بحسب مقرات عملهم على خمس عشرة محكمة استئناف على الأقل٬ شرط ألا يقل عددهم في كل دائرة محكمة استئناف عن خمسة أعضاء. وفي التأديب نص المشروع على أنه يمكن توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما. ويعد خطأ جسيما بصفة خاصة إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد؛ والارتشاء واستغلال النفوذ؛ وارتكاب جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة؛ وخرق السر المهني وإفشاء سر المداولات؛ والامتناع العمدي عن التجريح التلقائي في الحالات المنصوص عليها في القانون؛ والامتناع عن العمل المدبر بصفة جماعية؛ ووقف أو عرقلة السير العادي لعقد الجلسات والمحاكم؛ وممارسة نشاط سياسي أو نقابي أو الانتماء إلى حزب سياسي أو نقابة مهنية.
ادريس عدار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.