أردوغان: على أمريكا والدول الأخرى الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار    الوزير السابق مبديع يظهر في وضع صحي صعب والمحكمة تقرر التأجيل    بلدان الاتحاد الأوروبي توافق على الانتقال إلى نظام التأشيرة الإلكترونية الموحدة ل"شنغن"    مزارعو الضفة الغربية يجمعون الزيتون وسط هجمات المستوطنين المعتادة بموسم الحصاد    رسميا.. ليونيل ميسي يمدد عقده مع إنتر ميامي حتى 2028    لامين يامال يشن هجوما على الريال قبل الكلاسيكو: "يسرقون ثم يشتكون"    انطلاقة نارية للجولة السادسة من البطولة.. وديربي البيضاء يلهب منتصف الأسبوع    عدد زبناء اتصالات المغرب يتجاوز 81 مليون زبون عند متم شتنبر 2025    لجنة نداء الكرامة بتاونات تصعد من احتجاجاتها وتدعو إلى مسيرة للمطالبة بالتنمية المجالية    توقيف ثلاثة قاصرين بسوق الأربعاء الغرب بعد تعنيف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في مقطع مصوّر    طقس حار نسبيا في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    كيوسك الجمعة | غوتيريش يشدد على اغتنام الزخم الدولي الراهن لحل قضية الصحراء    حادثة سير تودي بحياة شابين ضواحي الجديدة    الصين: انتخاب المغربي ادريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    الذهب يرتفع قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية    مشروع قرار أمريكي حول الصحراء يضع الحكم الذاتي أساس التفاوض ويتحدث عن ضمان حق تقرير المصير (نص القرار)    صفقة تاريخية.. حكيم زياش يعزز صفوف الوداد الرياضي    أكاديمية المملكة تحتفي بالمسار العلمي الحافل للباحث جان فرانسوا تروان    هذه تفاصيل الدعم المباشر الذي ستشرع الحكومة في توزيعه على "الكسابة"    الصحراء المغربية.. التقرير الأخير للأمين العام الأممي يجدد تأكيد الدعوة إلى التحلي بالواقعية وروح التوافق    ترامب: سأتخذ قرارا بشأن الإفراج عن القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي    الخطوط المغربية تطلق 63 رحلة أسبوعياً نحو الأقاليم الجنوبية بأسعار تبدأ من 750 درهماً    المؤرخ بوعزيز يخاطب "جيل زد": المستقبل بين أيديكم.. لا تُعيدوا إنتاج الاستبداد    الأمين العام للأمم المتحدة يجدد دعوته إلى الحوار بين المغرب والجزائر    تمثل 22% من مجموع الإنفاق العام.. ميزانية 2026 ترصد زهاء 167.5 مليار درهم لفائدة نحو 51 "صندوقا خاصا"    النيابة العامة تصدر دليلا لوحدة معايير التكفل بالأطفال المهاجرين وحماية حقوقهم    مرسوم جديد يحدد شروط إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للكهرباء    بوريطة يدعو ببروكسيل الفاعلين الاقتصاديين البلجيكيين إلى الاستثمار في الأقاليم الجنوبية    بايتاس: 165 ألف طفل سيشملهم دعم التعويضات العائلية الإضافية    كوتوكو الغاني: سنقاتل أمام الوداد    جامعة الكرة تقيم حفلا تكريميا على شرف المنتخب الوطني المغربي للشباب    الرباط ضمن أفضل خمس وجهات عالمية في 2026    طقس الخميس.. سحب كثيفة وكتل ضبابية بعدد من المناطق    تداولات بورصة البيضاء تنتهي حمراء    وفاة الفنان محمد الرزين إثر معاناته مع المرض    وزارة الأوقاف تعمم على أئمة المساجد خطبة تحث على تربية الأولاد على المشاركة في الشأن العام    الفنان محمد الرزين في ذمة الله    جلالة الملك يبعث ببرقية تهنئة للأخ الكاتب الأول إدريس لشكر    جدد المغرب وبلجيكا، اليوم الخميس، التأكيد على إرادتهما المشتركة في تعميق شراكة استراتيجية ومهيكلة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل وتقارب وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الكبرى    "ميتا" تقرر إلغاء 600 وظيفة في قسم الذكاء الاصطناعي    فقدان آخر للفن..رحيل الفنان محمد الرزين عن 79 عاماً    الرباط تخصص لهم استقبالا شعبيا كبيرا .. أبطال العالم فخورون باستقبالهم في القصر الملكي ويعبرونه حافزا للفوز بألقاب أخرى    في مديح الإنسانية التقدمية، أو الخطاب ما بعد الاستعماري وفق مقاربة فلسفية ايتيقية    وجدة: حين يصبح الحبر مغاربياً    تنوع بصري وإنساني في اليوم السادس من المهرجان الوطني للفيلم بطنجة    توأم تونسي يحصد لقب الدورة التاسعة من مبادرة "تحدي القراءة العربي"    الكبار يتميزون في دوري أبطال أوروبا    بروكسل تقرض القاهرة 4 ملايير يورو    مصادر أممية تتوقع تقليص ولاية بعثة "المينورسو" في الصحراء المغربية    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    الملك محمد السادس يأذن بنشر فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة    ندوة تبرز الاحتفاء القرآني بالرسول    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    العِبرة من مِحن خير أمة..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة الإفطار العلني بين حماية الشعور العام و الحرية الفردية. دراسة قانونية للفصل 222 من القانون الجنائي
نشر في أخبارنا يوم 17 - 06 - 2016

قبل شهر رمضان الأبرك توالت حملات و دعوات إلى الإفطار العلني في رمضان رغم نصوص جنائية صريحة في الموضوع.
و في نفس السياق فقد أوقفت النيابة العامة بتاريخ 14 يونيو 2016 شابين بتهمة الإفطار العلني دون مبرر شرعي و تتلخص وقائع هذه القضية أن الشابين داخل السوق بزاكورة فقاموا بشرب قنينة ماء. فتم متابعتها في حالة سراح و درج الملف في جلسة مقبلة و هذا ما جعلنا نكتب في الموضوع هو دراسة النص الجنائي المؤطر للجريمة.
نص الفصل 222 من المدونة الجنائية المغربية لسنة 1962 على جريمة الإفطار العلني في رمضان و جاء فيه( كل من عرف باعتناق الدين الإسلامي، و يجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر و غرامة من اثني عشر إلى مائة و عشرين درهما. )؛ و بعد العمل بمقتضيات جاء مشروع القانون الجنائي 2016 الجديد فاحتفظ على تجريم فعل الإفطار العلني رغم معارضة الكثيرين إلا أنه اختلف مع النص السابق من حيث الجزاء الجنائي فقام المشرع الجنائي برفع قيمة الغرامة الجنحية و البقاء على نفس المدة الحبسية مع تخويل القاضي الزجري إمكانية الحكم بأحد العقوبات أو الجمع بينهما.
تكتمل عناصر الفعل الإجرامي :اولا جريمة الإفطار العلني جريمة إيجابية مستمرة يتجدد ركنها المادي بإرادة الفاعل؛ تانيا اشترط المشرع أن يكون المجرم معتنقا للدين الإسلامي و معروف عليه في أفعاله و اقوله و تصرفاته و عليه فغير المسلم لا يعاقب إذا تبت ذلك؛ ثالثا ضرورة توفر العلنية و الاجهار وهو عنصر أساسي في هذه الجريمة ، و الإفطار الجهري في مكان عمومي جريمة أما الإفطار العمدي في مكان مستقل بعيد عن أعين الناس( منزل أو فندق… )فهو لا يعتبر جريمة ولا يتكيف مع النص ، و في الأخير فإن الإفطار العلني يجب أن يكون الدافع غير مشروع أما إذا كان عن عذر شرعي كالسفر أو المرض أو الحيض أو النفاس فجريمة لا وجود لها.
جوبهت المادة 222 من القانون الجنائي بعدة انتقادات عنيفة كتعارضها مع الحرية الفردية و الحق في التعبير عن المعتقد و ضرب بحقوق الأقلية إلا أن هذه الانتقادات لا تجد أساسا من الصحة و هذا ما جعل المشرع يستبعدها و كجواب عنها رفع العقوبة.
فالحرية الفردية تعني ممارسة الحقوق المخولة لشخص في النظام العام و الأخلاق العامة، فإذا كان السلوك تحت درجة النظام العام فهذا لا يعني حرية فردية بل هو اعتداء على حقوق الآخرين. أما القول أيضا بعدم احترام حقوق الأقليات و باقي الاعتقادات فلا يجد له أساس من الصحة فالنص و كما أشرنا سابقا يطبق على من عرف عليه الإسلام و يريد الإفطار العلني لزعزعة عقيدة المسلمين و خلق الفتنة لهذا كان من الضروري ضرب على أيدي المخالفين و معاقبتهم و إذا تصورنا غياب هذا النص الجنائي المردع فرد فعل المجتمع و قضاة الشارع سيكون عنيف و قوي و سيعود بنا إلى العصور الغابرة لهذا السبب وفق المشرع بين حماية الشعور العام و الحرية الفردية فجعل الإفطار في مكان عمومي جريمة دون غيره و موقفه محمود.
و في الختام فإن علة التجريم هي حماية النظام العام و الشعور الجماعي و كل خروج عن هذا يعرض صاحبه للمتابعة القضائية كما لا يحق في المقابل لأي فرد معاقبة المفطر العلني بعقوبات من قبيل الضرب أو الجرح أو السب والشتم بل عليه التبليغ عنه أو نقله للمصالح المختصة حسب مقتضيات قانون المسطرة الجنائية ما دام المغرب دولة الحق و المؤسسات و كل خروج عن هذا يعرض صاحب الاعتداء للمطالبة القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.