تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيد الله: قانون الحق في الوصول إلى المعلومة سينقلنا من "الإدارة المغلقة" الى "إدارة مفتوحة"
نشر في أخبارنا يوم 17 - 06 - 2013

قال رئيس مجلس المستشارين إن التشريعات والأوفاق الدولية تعتبر أن الحق في الوصول إلى المعلومة يعد إحدى مقومات الحكم الرشيد وتجسيدا لقيم الشفافية والمساءلة، من خلال تمكين المواطن والمواطنة من الإطلاع على الوثائق ومراقبة الأنشطة العمومية.
مضيفا أن هذه التشريعات ستحرص على تحديد مبادئ عامة موجهة للتشريعات الوطنية الضامنة لحق الوصول إلى المعلومة والتي تحددها في:
- وضع تعريف قانوني للمعلومة والانتصار إلى فكرة تأويلها الواسع؛
- إلزامية نشر المعلومة ضمانا لحصول المواطن عليها؛
- تجريم إتلاف الوثائق الرسمية وعرقلة إمكانية الوصول إليها؛
- تسهيل الولوج إلى المعلومة وعدم وضع عراقيل الكلفة المالية والإجراءات الإدارية أمام الوصول إليها؛ - انسجام الترسانة القانونية المنظمة، عبر عدم تعطيل قوانين الحصول على المعلومة بقوانين خاصة مغايرة؛
- تضييق "الاستثناء" الوارد على الحصول على المعلومة، وتحديد نطاق ومجال تطبيقه.
واعتبر محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، في كلمته خلال المناظرة الوطنية حول" الحق في الحصول على المعلومة: رافعة للديمقراطية التشاركية" أن إقرار هذا الحق يساهم حسب الجمعيات الحقوقية العاملة في المجال إلى:
- حماية باقي الحقوق وممارستها، بما فيها الحق في حرية التعبير،
- تعزيز مشاركة المواطنين في الحياة العامة وتحقيق التنمية، وإدماجهم في المجتمع، وتمتعهم بحقوقهم المدنية والسياسية،
- الانخراط الفعال للمجتمع المدني في حماية الحريات والحقوق المدنية والدفاع عنها،
- تشجيع كفاءة السوق، والاستثمارات والمنافسة الشريفة على العروض الحكومية، تطوير المهنية الإعلامية، خصوصا ما يتعلق بصحافة التحقيقات.
واعتبر رئيس المجلس أنه لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.
ولا حظ بيد الله أن الفصل الدستوري المنشأ لهذا الحق، وسع من مجال الإدارات المعنية بالحصول على المعلومة إذ تشمل الإدارة العمومية والمرافق العمومية والمؤسسات المنتخبة، كما حرص على التأسيس الدستوري للاستثناءات التي يمكن أن ترد على هذا الحق والتي يجب على القانون احترامها والتقيد بها؛ كما أن الفصل 27 أتى كتتويج لمجموعة من الفصول الدستورية والتي من بينها:
- المبادئ الواردة في الفصل الأول والتي من بينها الديمقراطية المواطنة والتشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة؛
- ما نص عليه الدستور في فصليه 14 و 15 من تمكين المواطنات والمواطنين من الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع وعرائض إلى السلطات العمومية؛
- ماتضمنه الفصل 36 من معاقبة القانون للمخالفات المتعلقة بتنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه...؛
وفي نفس السياق، قال بيد الله إن القانون المنتظر تأسيسه على محددات الفصل 27 من الدستور من شأنه أن يحول الإدارة من نموذج "الإدراة المغلقة" الى "إدارة مفتوحة" وسيقوي مسلسل شفافية العمل الإداري ومشاركة المواطنين بشكل غير مباشر في اتخاذ القرارات الإدارية، وتمكينهم في ذات الآن من وظيفة "الضابط" و"المراقب" لعمل الإدارة، مما سيمنح شرعية جديدة للإدراة في أوساط المواطنين والمرتفقين والمستثمرين وتقوية الثقة في الادارة عند المواطن والمواطنة وهذا هو التحدي الصدر. هذه الانتظارات الكبرى من هذا القانون يؤكد رئيس مجلس المستشارين يجب ألا تحجب عنا التطورات التي طرأت على علاقة المواطن والمواطنة بالإدارة منها إصدار قانون تعليل القرارات الإدارية والذي جعل الإدارة المغربية تطلق مقولة "السلطة التقديرية" إلى "إدارة معللة"؛ وإنشاء مؤسسات للتظلم الإدارية وعلى رأسها "مؤسسة الوسيط"؛ وإحداث مؤسسة خاصة بالأرشيف والذي كان أحد توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وختم رئيس مجلس المستشارين مداخلته بطرح مجموعة من الأسئلة الهامة من قبيل: ماهو التعريف القانوني الممكن أن يعطى "للمعلومة"؟ وما هي مشمولاتها؟ والجهات المعنية بها خارج التعميم الوارد في الدستور؟ والجهة المكلفة قانونيا بتقديمها؟ وهل رفض طلب تقديم معلومة، يعد قرارا إداريا يستلزم تعليله ويمنح إمكانية الطعن فيه أمام القضاء المختص؟ وماهي القنوات القانونية المتاحة للوصول إلى المعلومة، خصوصا أمام محدودية ما ينشر اليوم؟ وماذا عن طبيعة المسطرة التي ستتبع، ومدى استجابتها لشروط التبسيط وغياب الكلفة؟ وماهي الاستثناءات الواردة على الحق في الوصول إلى المعلومة وطبيعة العقوبات المقررة في حالة الإخلال بها؟ وماهي طبيعة الجهة التي ستتكلف بمتابعة تنفيذ هذا القانون (قضائية/إدارية)؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.