تحيين الحكم الذاتي إنتقال من التفاوض إلى مشروع سيادي مغربي نمودجي مكتمل الأركان    حموشي يتباحث مع سفيرة الصين بالمغرب سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين    متى تبدأ المحاسبة يا وزير الداخلية؟    بعض أسرار خطاب 31 أكتوبر    الخطوط الملكية المغربية تطلق أول خط جوي يربط بين الدار البيضاء والسمارة    احجيرة: نتائج برنامج التجارة الخارجية لا تُعجب.. 40% من طلبات الدعم من الدار البيضاء.. أين المجتهدون؟    رئيس ألمانيا يطلب من الجزائر العفو عن الكاتب بوعلام صنصال    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    المنتخب المغربي يخوض أول حصة تدريبية بالمعمورة تأهبا لمواجهتي الموزمبيق وأوغندا    350 يورو مقابل التقاط صورة ومقعد على مائدة والدة النجم يامال    الرصاص يلعلع بأولاد تايمة لتوقيف مروج مخدرات    تارودانت.. إصابة 17 عاملاً زراعياً في انقلاب سيارة "بيكوب" بأولوز    الحسيمة: مرضى مستشفى أجدير ينتظرون منذ أيام تقارير السكانير... والجهات المسؤولة في صمت!    مع تعثّر انتقال خطة ترامب للمرحلة التالية.. تقسيم قطاع غزة بات مرجحاً بحكم الأمر الواقع    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    أتالانتا الإيطالي ينفصل عن مدربه يوريتش بعد سلسلة النتائج السلبية    كيوسك الثلاثاء | المغرب يعزز سيادته المائية بإطلاق صناعة وطنية لتحلية المياه    الدبلوماسي الأمريكي السابق كريستوفر روس: قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء "تراجع إلى الوراء"    أجواء غائمة مع ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة في توقعات طقس الثلاثاء    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    فضيحة في وزارة الصحة: تراخيص لمراكز الأشعة تُمنح في ظل شكاوى نصب واحتيال    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    "الكاف" يكشف عن الكرة الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



واقعة تزوير الرقم السري لأوراق اختبارات الباكالوريا
نشر في أخبارنا يوم 30 - 06 - 2011

ثبوت واقعة التزوير الذي قام به أحد الموظفين المكلفين بالترقيم السري لأوراق الاختبارات فنتج عنه رسوب تلميذة في امتحانات الباكلوريا يجعل من قرار الرسوب مرتكزا على وقائع غير صحيحة، مما يجب إلغاؤه، كما تستحق التلميذة تعويضا عن الأضرار التي لحقتها جراء رسوبها في الباكالوريا نتيجة الأخطاء المرفقية.
إن الحكم رقم 1003 الصادر في الملف 560/03 ش ت بتاريخ 2004.10.12 (2) إلا نموذجا يؤكد على الدور الرائد الذي يقوم به القضاء الإداري في خلق قاعدة قانونية كلما غاب عن المشرع سنها في القانون الإداري، فالحكم السالف الذكر والذي تعود و وقائعه إلى تاريخ 28 ماي 2003 حيث تقدمت المدعية بواسطة دفاعها بمقال لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط تعرض فيه أنها تقدمت كمرشحة حرة لاجتياز امتحان الباكلوريا شعبة العلوم التجريبية المزدوجة تحت رقم 83548 دورة يونيو 2002 بأكاديمية الشاوية ورديغة ثانوية القدس إقليم سطات .بعد الإعلان عن نتائج الامتحان فوجئت الطالبة بحصولها على علامة صفر في مادة الفيزياء و الكيمياء رغم أنها كانت مطمئنة على أجوبتها، التي دونتها في ورقة الامتحان الخاصة بهذه المادة .
إثر ذلك تقدم والد الطالبة المدعية لدى الأكاديمية مطالبا إعادة تصحيح ورقة ابنته في مادة الفيزياء، فأشعر الأب بأن النقطة التي حصلت عليها هي المستحقة فعلا نظرا لكونها سلمت الورقة فارغة , والحال ان الطالبة أجابت في هاته المادة وكانت مطمئنة على إجابتها بعد مرور مدة من الزمن توصل والد الطالبة برسالة مجهولة تفيد أن ورقة امتحان ابنته تعرضت لعملية تزوير، على إثر ذلك تقدم أب الطالبة بشكاية لوزير التربية الوطنية لفتح تحقيق في الموضوع، إلا أن مدير الأكاديمية لم يعر الأمر أهمية مما اضطر الأب إلى سلوك مسطرة تقديم بشكاية في الموضوع للنيابة العامة لدى ابتدائية سطات، و خلال إجراء بحث تمهيدي ثبت مما لا يدع مجالا للشك ، وقوع عملية التزوير، فتم إحالة المتهم على المحكمة التي أدانته بسنة ونصف حبسا نافذا بتاريخ 03.04.08 من أجل جريمة التزوير واستعماله وبتعويض لفائدة الطالبة في مبلغ قدره 10.000 درهم، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2003.05.12 .
على إثر ذلك تقدمت الطالبة بتاريخ 2003.05.28 بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط تلتمس فيها إلغاء نتيجة امتحان الباكلوريا بدورة يونيو 2002 القاضية برسوبها وإعلان نجاحها مع الحكم لها بتعويض عن الأضرار التي لحقتها جراء ذلك محددة تعويضها في مبلغ 50.000 درهم .
فدفع الوكيل القضائي للمملكة بعدم قبول الدعوى لعدم إمكانية الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض في عريضة واحدة و أمام نفس القضاء، ولتقديم طلب الإلغاء خارج الأجل القانوني، والحكم بعدم الاختصاص النوعي لكون الضرر جاء ناتجا عن خطأ شخصي للموظف وأن الإدارة غير مسؤولة عن الأخطاء الشخصية لموظفيها .
و بعد أن أصبحت القضية جاهزة للحكم صدر أمر بالتخلي بلغ لجميع الأطراف لجلسة 2004.06.16، و ذلك لجلسة 2004.09.21 تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالحكم .
حيث صدر الحكم الذي أثار الكثير من الجدل ما بين مؤيد له و معارض, فكان الأستاذ محمد محجوبي أهم من أيد قرار الجمع بين الدعوتين في دعوة واحدة، وذلك في العرض الذي ألقاه في ندوة القضاء الإداري العربي بتاريخ 2005.07.11، مخالفا بذلك رأي الأستاذ أحمد الصايغ الذي عاب على الحكم جمعه بين الدعوتين في حكم واحد .
لقد أجاب الحكم على مجموعة من الدفوع ونظرا لأهميتها لابد من الوقوف عندها وتسليط الضوء عليها. من حيث الاختصاص المحلي المنعقد للمحكمة الإدارية بالرباط طالما أن الدعوى وجهت ضد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط وهو المسؤول الأول عن عمل الحكومة ومتمتع بالشخصية المعنوية ووزير التربية الوطنية بمكاتبه بالرباط،. أما من حيث الاختصاص النوعي. فمما لا شك فيه أن قواعد الاختصاص النوعي تكتسي أهمية بالغة في القانون المغربي الشيء الذي يفسر كونها من النظام العام، وهو النهج الذي سلكه القاضي الإداري في هذه النازلة إذ اعتبر أنه من خلال وثائق الملف يتضح أن المسؤول عن الخطأ هو الموظف التابع لوزارة التربية الوطنية، و إن كان خطأ شخصيا فإن الإدارة مسؤولة عن الأخطاء الشخصية لموظفيها طبقا للمواد79-80 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، و المحكمة قد أحسنت صنعا في حكمها الذي قضى بتحميل الإدارة مسؤولية العون التابع لها فجاء تعليلها واضحا، إذ صرحت أن ( عملية التزوير تمت بمناسبة ممارسة الموظف لمهمة الترقيم السري التي كلف بها، واستعمال وسائل الإدارة …. إضافة إلى تقصيرها في مواكبة عمله ومراقبته لوضع حد لأي تلاعب في الوقت المناسب، هذا فضلا عن تقصيرها في البحث في مدى جدية الشكاية التي تقدم بها والد التلميذة .
كان هذا الحكم في محله وقد أجاب عن جميع الدفوع المتعلقة بالشكل من انعقاد الاختصاص المحلي للمحكمة الإدارية بالرباط دون غيرها، كما أكد انعقاد الاختصاص النوعي، للقاضي الإداري لأن الخطأ يرجع إلى الموظف التابع لوزارة التربية الوطنية و بالتالي فهو خطأ مرفقي، أيضا شمل الحكم تفسير نقطة أساسية من حيث الأجل إذ أنه لا يكفي صدور القرار الإداري حتى يمكن احتساب الأجل. وإنما ينبغي احتساب الأجل من اليوم الذي أصبح فيه القرار معلوما لدى الجهة الطاعنة علما يقينيا شاملا لمضمون القرار و مصدره و أسبابه .
محمد المقدم محامى بهيئة تطوان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.