تفكيك شبكة إجرامية بالمغرب متورطة في سرقة هواتف محمولة خلال سطو مسلح بفرنسا    تساؤلات برلمانية حول نجاعة الإنفاق العمومي بقطاع تربية الأحياء البحرية    نمو مطار الحسيمة.. أزيد من 92 ألف مسافر في 8 أشهر    محاولة جماعية لعشرات القاصرين لاجتياز الحدود نحو سبتة المحتلة    مهرجان اللوز بآيت تكلا بأزيلال يكرس مكانته كرافعة للتنمية والتراث المحلي    هيئات صحفية ونقابية ترفض مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة        نائبة برلمانية للميداوي: رسوم دراسة الموظفين تكرس منطق المتاجرة في التعليم    بعثة المنتخب المغربي تصل إلى زامبيا    التوفيق: الذكاء الاصطناعي يثمن خطب الجمعة الموحدة    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية ورياح عاصفية بعدد من أقاليم المملكة    العاهل الإسباني فيليبي السادس يلمح لزيارة مليلية        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    موسم "ذراع الزيتون" بالرحامنة.. ذاكرة المقاومة وتلاحم القبائل    مختبر المغرب و البلدان المتوسطية و مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي يوقعان اتفاقية شراكة    العلاقات المغربية التركية: دينامية متواصلة من أجل شراكة واعدة    مطار الداخلة... خلل في الخدمات يسيء لصورة وجهة سياحية واعدة    رقم قياسي جديد في المبادلات التجارية بين المغرب والصين    في رسالة مصورة: 'إنفانتينو' يصف تأهل المنتخب المغربي إلى نهائيات كأس العالم 2026 بالإنجاز الاستثنائي    الذكاء الاصطناعي يكشف توقعاته في تأهل المنتخبات العربية والإفريقية رفقة المغرب    مبابي يسير بثبات نحو "لقب" أفضل هداف في تاريخ المنتخب الفرنسي    انطلاق الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفن التشكيلي بتطوان    بادو الزاكي: الخسارة أمام المغرب "عادية".. فهو أفضل منتخب إفريقي    ميناء الحسيمة يسجل تراجعا في مفرغات الصيد البحري    لجنة تؤطر النموذج الجديد للصيدليات    ترامب يوقع على قرار يغير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب رسميا    آلاف المغاربة يتظاهرون ضد الحرب على غزة والتطبيع... والدولة تواصل تعزيز علاقاتها مع إسرائيل    افتتاح الدورة ال13 للمهرجان الدولي "ملحونيات" بأزمور    المفوضية الأوروبية تغرم "غوغل" 3,5 مليار دولار لانتهاكها قواعد المنافسة    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني في عدد من المدن    ترامب يقول إن أمريكا تجري مفاوضات متعمقة مع حماس    كأس العالم 2026 .. المغرب القوة الصاعدة في سماء كرة القدم العالمية    ألمانيا تدشن الحاسوب الفائق "جوبيتر" لتعزيز قدرتها في الذكاء الاصطناعي    عدد مستخدمي "شات جي بي تي" يتجاوز 20 مليونا في غشت    تلميذة تنال شهادة الباكالوريا الفرنسية في سن التاسعة    سمكة قرش تقتل رجلا قبالة شاطئ سيدني        طنجة.. الدرك الملكي يوقف شابًا متورطًا في ترويج المخدرات وحبوب الهلوسة    تصفيات مونديال 2026: الخسارة أمام المغرب "نتيجة عادية" (بادو الزاكي)    ساكنة مدينة الجديدة تخرج لتجديد العهد على نصرة ف.ل.سطين    موهوزي كاينيروغابا .. جنرال أوغندي مثير للجدل يقود المعارك عبر "إكس"    مسعد بولس يلتقي دي ميستورا في واشنطن ويؤكد أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو "الحل الوحيد"    الزلزولي يتدرب منفردا مع ريال بيتيس    نقد مقال الريسوني    الصحة العالمية تقرر رفع حالة الطوارئ بخصوص جدري القردة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    حينما يتحدث جاد المالح، ينثر الابتسامات، يؤجج العواطف، ويؤكد ارتباطه العميق بالمغرب    بعد سنوات من الرفض.. أوروبا وأمريكا تعتمدان علاج مبتكر ضد ألزهايمر    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس        رضوان برحيل يعلن موعد إصدار جديده الفني    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    موجة جديدة من كوفيد-19 تضرب كاليفورنيا    سبتة تحتضن تقديم وتوقيع كتاب "محادثات سرية حول مدينة طنجة" لعبد الخالق النجمي    لحظات من الحج : 13- هنا روضة النبي،وهناك بيت الله‮    علماء يحددون البكتيريا المسؤولة عن أول جائحة في التاريخ البشري    دراسة: ثلاثة أرباع واد سبو في سيدي علال التازي تُصنف ضمن "التلوث المرتفع جدا"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القراءة المتعسفة للمادة 14 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية
نشر في العمق المغربي يوم 24 - 11 - 2017

سبق أن أثارت إحدى الجرائد مقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب ووضعتها حاجزا أمام تعديل المادة 16 من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية في قراءة متعسفة واضحة ، وأعاد بعض الإخوة إثارة نفس المضامين التي أوردتها الجريدة المذكورة ، وتتلخص مضامين هذه القراءة المتعسفة لهذا النص في أن تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للحزب إن تم إقراره في المؤتمر لا يمكن أي يكون ساريا إلا بعد التصريح به لدى وزارة الداخلية وأن تعديله في المؤتمر المقبل يجعل من غير الممكن إعماله في نفس المؤتمر قبل التصريح به لدى مصالح وزارة الداخلية .
لكن القراءة الموضوعية للمادة المذكورة في ظل باقي مواد نفس القانون و إعماله التحضيرية والنص الدستوري لا تسعف القراءة السابقة وسنوضح ذلك وفق الآتي :
في طبيعة الأجل المنصوص عليه في المادة 14 :
تنص المادة 14 على منح اجل 30 يوما للمسؤول الوطني للحزب قصد التصريح بأي تعديل يلمس النظام الأساسي للحزب ، ولا نحتاج الكثير من التعليل للقول أن هذا الأجل ليس له أي اثر واقف .
وأن التعديل يصبح ساريا بمجرد المصادقة عليه ويمكن الاحتجاج به في مواجهة الجميع بما في ذلك الإدارة داخل اجل 30 يوما من تاريخ المصادقة عليه.
وهو ما يتضح أكثر بقراءة مقتضيات المادة 17 خاصة الفقرة الثانية التي تعطي شرعية الاحتجاج بالتعديل المصرح به خارج الأجل من تاريخ التصريح به .
وللتدقيق فالمشرع استعمل عبارة " من تاريخ التصريح بها " فقط في حالة التصريح خارج الأجل ولم يستعمله عندما يتعلق الأمر بالتصريح داخل الأجل ، وهو ما يفيد ضمنيا أن التعديل يسري في مواجهة الجميع من لحظة المصادقة عليه .
ويتضح ذلك أكثر بالعودة إلى مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 11 التي تنص على أن المؤتمر التأسيسي يصادق على النظام الأساسي للحزب وبرنامجه وينتخب الأجهزة المسيرة للحزب ، وهو ما يعني أن المؤتمر ينتخب أجهزة الحزب وفقا للنظام الأساسي الذي صادق عليه ، وقبل التصريح به .
قد يقول قائل أن الأمر يتعلق بالمؤتمر التأسيسي ، أجيبه بان الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية هو نفسه في المؤتمر التأسيسي وغيره ، وهو دور مراقبة مدى ملائمة النظام الأساسي للقانون التنظيمي للأحزاب ، وهي عملية لا يتوقف عليها سريان النظام الأساسي، مادام أن من يفصل هو القضاء وليس الداخلية . ولو كان إرادة المشرع تنصرف إلى إيقاف سريان النظام الأساسي إلى حين التصريح به لعبر عن ذلك بوضوح خاصة في المؤتمر التأسيسي .
وما يؤكد هذه القراءة هو ان طعن وزارة الداخلية في أي تعديل للنظام الأساسي لا يوقف العمل به وإنما يظل ساريا إلى حين بث المحكمة في الطعن المقدم أمامها، وهو ما يفقد القراءة الأولى للنص أي معنى .
ويتضح ذلك أكثر من خلال مقتضيات المادة 13 التي يستنبط منها أن الحزب يعتبر مؤسسا قانونيا ما لم يكن أساس الطعن المقدم من طرف وزارة الداخلية يستند إلى مخالفة مقتضيات المواد 4 و6 من نفس القانون . (المادة 4 تنص على إبطال تأسيس كل حزب على أساس ديني أو لغوي أو عرقي …. والمادة 6 تحدد شروط ومحتويات ملف تأسيس الحزب السياسي ).
وهو ما تؤكده الفقرة 4 من نفس المادة التي تمنح صلاحية إيقاف نشاط الحزب إلى حين البث في طلب وزارة الداخلية لرئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات بطلب من وزارة الداخلية .
بل الأكثر من ذلك فانه لا يمكن الحد من الإرادة الحرة للمؤتمرين التي تعتبر مبدأ دستوريا ، وهي الأصل وأن القيود التي يوردها عليها القانون مرتبطة في بهاجس الدمقرطة طبقا للفصل السابع من الدستور ، ولا يمكن الحد من سريانها بتصريح يقدم لوزارة الداخلية ، مادام المشرع حدد أجلا لذلك ، وكان يمكن للمشرع ألا يحدد أي اجل للتصريح ، ويكون التعديل ساريا من تاريخ التصريح به كما عليه الأمر عند التصريح خارج الأجل .
إلا أن تحديد المشرع لأجل 30 يوما للتصريح إنما هو بهدف اطلاع وزارة الداخلية بأي تعديل داخل اجل قصيرة ( 30 يوما ) لتتخذ الإجراءات اللازمة في حالة مخالفة القانون ، وذلك باللجوء إلى القضاء لإيقاف التعديل المقصود ، وهو ما يتضح أيضا من خلال الآجال القصيرة التي حددها القانون لبث المحكمة في مثل هذه الحالات .
وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن المؤتمر الوطني السابع لحزب العدالة والتنمية المنعقد خلال سنة 2012 قد عدل العديد من مقتضيات النظام الأساسي للحزب وفعلها مباشرة أثناء المؤتمر وقبل أي تصريح بها (مثلا المادة 26 من النظام الأساسي الجديد التي تحدد عدد أعضاء المجلس الوطني وتركيبته)
أما بخصوص التعديل المقترح على المادة 16 فهو قانوني من حيث موضوعه وليس مخالفا بشكل مطلق لقانون الأحزاب فالمادة 29 منه تتحدث عن تحديد مدة الانتداب وعدد الانتدابات وهو أمر يستجيب له التعديل المقترح بالحرف، ولا مجال للحديث عن غير ذلك ، باستثناء إذا كان تولي الأستاذ عبد الإله ابن كيران للأمانة العامة للحزب هو المخالف للقانون فهذا أمر آخر .
وارى أن نقاش المادة 14 بهذه الكيفية ليس سليما ، وان الدعوة اليوم هي من اجل رفع وزارة الداخلية ليدها عن الأحزاب السياسية ، وليس العكس ، وهو ما اقره المشرع بجعل القضاء هو الجهة التي تحسم في أي إشكال يطرح على هذا المستوى ، على عكس ما كانت عليه الممارسة في ظل القانون القديم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.