تعادل المغرب ومالي يثير موجة انتقادات لأداء "أسود الأطلس" وخيارات الركراكي    الركراكي: تعادلنا مع مالي مٌحبط لكنه سيخدمنا في ما تبقى من المنافسة    لاعبو المغرب: تعادل مالي إنذار مبكر وعلينا تصحيح الأخطاء    سنة 2025: دينامية قوية غير مسبوقة للمغرب في مناصب المسؤولية بالمنظمات الدولية    المغرب يكتفي بنقطة أمام مالي.. تعادل بطعم الهزيمة    وزارة الداخلية: 31 دجنبر 2025 آخر أجل للتسجيل في اللوائح الانتخابية    المنتخب المالي يؤجل تأهل أسود الأطلس إلى ثمن النهائي    الطقس يعلق الدراسة بسطات السبت    إدانات باعتراف إسرائيل بأرض الصومال    غوغل تعتزم تغيير سياستها الصارمة بشأن عناوين البريد الإلكتروني جي ميل    تعزيز تخليق العمليات الانتخابية أبرز رهانات انتخابات 2026    كان 2025 : تعادل أنغولا وزيمبابوي بهدف لمثله    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    المضاربة في تذاكر مباريات الكان2025 تقود شخصا للاعتقال بأكادير    تارودانت .. توزيع 11 سيارة إسعاف على عدد من الجماعات    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    "كان المغرب".. التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي لمواجهة مالي    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الجمعة إلى الأحد بعدد من المناطق    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    السعدي يترأس مجلس إدارة دار الصانع    المحامون يطالبون بجمع عام استثنائي لمناقشة مشروع قانون المهنة    1.2% فقط من الأطفال ذوي الإعاقة يلتحقون بالتعليم الأولي.. والقطاع يعاني من ضعف النظافة وهزالة الأجور    الثانية في أسبوع.. العثور على شاب مشنوقًا بحبل بضواحي الحسيمة    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    البيت الروسي يحتفي بسيروف: ألوان تحكي وحياة تروى    زخات قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    المغرب يواجه مالي وعينه على بطاقة العبور المبكر    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    تبوريشة مغربية أصيلة    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القراءة المتعسفة للمادة 14 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية
نشر في العمق المغربي يوم 24 - 11 - 2017

سبق أن أثارت إحدى الجرائد مقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب ووضعتها حاجزا أمام تعديل المادة 16 من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية في قراءة متعسفة واضحة ، وأعاد بعض الإخوة إثارة نفس المضامين التي أوردتها الجريدة المذكورة ، وتتلخص مضامين هذه القراءة المتعسفة لهذا النص في أن تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للحزب إن تم إقراره في المؤتمر لا يمكن أي يكون ساريا إلا بعد التصريح به لدى وزارة الداخلية وأن تعديله في المؤتمر المقبل يجعل من غير الممكن إعماله في نفس المؤتمر قبل التصريح به لدى مصالح وزارة الداخلية .
لكن القراءة الموضوعية للمادة المذكورة في ظل باقي مواد نفس القانون و إعماله التحضيرية والنص الدستوري لا تسعف القراءة السابقة وسنوضح ذلك وفق الآتي :
في طبيعة الأجل المنصوص عليه في المادة 14 :
تنص المادة 14 على منح اجل 30 يوما للمسؤول الوطني للحزب قصد التصريح بأي تعديل يلمس النظام الأساسي للحزب ، ولا نحتاج الكثير من التعليل للقول أن هذا الأجل ليس له أي اثر واقف .
وأن التعديل يصبح ساريا بمجرد المصادقة عليه ويمكن الاحتجاج به في مواجهة الجميع بما في ذلك الإدارة داخل اجل 30 يوما من تاريخ المصادقة عليه.
وهو ما يتضح أكثر بقراءة مقتضيات المادة 17 خاصة الفقرة الثانية التي تعطي شرعية الاحتجاج بالتعديل المصرح به خارج الأجل من تاريخ التصريح به .
وللتدقيق فالمشرع استعمل عبارة " من تاريخ التصريح بها " فقط في حالة التصريح خارج الأجل ولم يستعمله عندما يتعلق الأمر بالتصريح داخل الأجل ، وهو ما يفيد ضمنيا أن التعديل يسري في مواجهة الجميع من لحظة المصادقة عليه .
ويتضح ذلك أكثر بالعودة إلى مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 11 التي تنص على أن المؤتمر التأسيسي يصادق على النظام الأساسي للحزب وبرنامجه وينتخب الأجهزة المسيرة للحزب ، وهو ما يعني أن المؤتمر ينتخب أجهزة الحزب وفقا للنظام الأساسي الذي صادق عليه ، وقبل التصريح به .
قد يقول قائل أن الأمر يتعلق بالمؤتمر التأسيسي ، أجيبه بان الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية هو نفسه في المؤتمر التأسيسي وغيره ، وهو دور مراقبة مدى ملائمة النظام الأساسي للقانون التنظيمي للأحزاب ، وهي عملية لا يتوقف عليها سريان النظام الأساسي، مادام أن من يفصل هو القضاء وليس الداخلية . ولو كان إرادة المشرع تنصرف إلى إيقاف سريان النظام الأساسي إلى حين التصريح به لعبر عن ذلك بوضوح خاصة في المؤتمر التأسيسي .
وما يؤكد هذه القراءة هو ان طعن وزارة الداخلية في أي تعديل للنظام الأساسي لا يوقف العمل به وإنما يظل ساريا إلى حين بث المحكمة في الطعن المقدم أمامها، وهو ما يفقد القراءة الأولى للنص أي معنى .
ويتضح ذلك أكثر من خلال مقتضيات المادة 13 التي يستنبط منها أن الحزب يعتبر مؤسسا قانونيا ما لم يكن أساس الطعن المقدم من طرف وزارة الداخلية يستند إلى مخالفة مقتضيات المواد 4 و6 من نفس القانون . (المادة 4 تنص على إبطال تأسيس كل حزب على أساس ديني أو لغوي أو عرقي …. والمادة 6 تحدد شروط ومحتويات ملف تأسيس الحزب السياسي ).
وهو ما تؤكده الفقرة 4 من نفس المادة التي تمنح صلاحية إيقاف نشاط الحزب إلى حين البث في طلب وزارة الداخلية لرئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات بطلب من وزارة الداخلية .
بل الأكثر من ذلك فانه لا يمكن الحد من الإرادة الحرة للمؤتمرين التي تعتبر مبدأ دستوريا ، وهي الأصل وأن القيود التي يوردها عليها القانون مرتبطة في بهاجس الدمقرطة طبقا للفصل السابع من الدستور ، ولا يمكن الحد من سريانها بتصريح يقدم لوزارة الداخلية ، مادام المشرع حدد أجلا لذلك ، وكان يمكن للمشرع ألا يحدد أي اجل للتصريح ، ويكون التعديل ساريا من تاريخ التصريح به كما عليه الأمر عند التصريح خارج الأجل .
إلا أن تحديد المشرع لأجل 30 يوما للتصريح إنما هو بهدف اطلاع وزارة الداخلية بأي تعديل داخل اجل قصيرة ( 30 يوما ) لتتخذ الإجراءات اللازمة في حالة مخالفة القانون ، وذلك باللجوء إلى القضاء لإيقاف التعديل المقصود ، وهو ما يتضح أيضا من خلال الآجال القصيرة التي حددها القانون لبث المحكمة في مثل هذه الحالات .
وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن المؤتمر الوطني السابع لحزب العدالة والتنمية المنعقد خلال سنة 2012 قد عدل العديد من مقتضيات النظام الأساسي للحزب وفعلها مباشرة أثناء المؤتمر وقبل أي تصريح بها (مثلا المادة 26 من النظام الأساسي الجديد التي تحدد عدد أعضاء المجلس الوطني وتركيبته)
أما بخصوص التعديل المقترح على المادة 16 فهو قانوني من حيث موضوعه وليس مخالفا بشكل مطلق لقانون الأحزاب فالمادة 29 منه تتحدث عن تحديد مدة الانتداب وعدد الانتدابات وهو أمر يستجيب له التعديل المقترح بالحرف، ولا مجال للحديث عن غير ذلك ، باستثناء إذا كان تولي الأستاذ عبد الإله ابن كيران للأمانة العامة للحزب هو المخالف للقانون فهذا أمر آخر .
وارى أن نقاش المادة 14 بهذه الكيفية ليس سليما ، وان الدعوة اليوم هي من اجل رفع وزارة الداخلية ليدها عن الأحزاب السياسية ، وليس العكس ، وهو ما اقره المشرع بجعل القضاء هو الجهة التي تحسم في أي إشكال يطرح على هذا المستوى ، على عكس ما كانت عليه الممارسة في ظل القانون القديم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.