"مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    تعيين خليفة رئيس الجيش الليبي الذي توفي إثر تحطم طائرة    أول تعليق رسمي لباريس على قرار الجزائر تجريم الاستعمار الفرنسي    التوتر الفنزويلي الأمريكي يدفع إيران إلى الانسحاب من "مترو كراكاس"    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يقسو على السودان    ديربي عربي اليوم بين الجزائر والسودان في مستهل مشوارهما بالكان في المغرب    "كان المغرب".. برنامج باقي مباريات اليوم الأربعاء    تحذير جديد من سوء الأحوال الجوية بهذه المناطق المغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب: استمرار الأجواء غير المستقرة طيلة الأسبوع    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المنتخب المغربي يركز على الجوانب التقنية قبل لقاء مالي في كأس إفريقيا    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجالس المؤسسات الجامعية بين التدبير والتسيير
نشر في العمق المغربي يوم 29 - 05 - 2021

تخضع صياغة النصوص القانونية في رسم السياسات العامة في مختلف القطاعات الإنتاجية لمسطرة معقدة تتطلب مهارات خاصة،في الصياغة القانونية للنصوص التشريعية، وفي مقدمتها الإلمام الجيد بمفردات اللغة ودلالاتها وبقواعد النحو والصرف والتركيب علاوة على الإحاطة الشاملة بمجال التشريع المقترح والأهداف المرسومة.
ومن المصطلحات الأكثر تداولا في التشريع الجامعي سواء في القانون الإطار01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر في 19 ماي 2000 أم بمشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي صيغة 21 أبريل 2021 والذي لازال في طور التعديل والمناقشة بين الوزارة الوصية والشركاء الاجتماعيين مصطلحي التدبير والتسيير. وقد كان الصائغ القانوني دقيقا في استعمال المصطلحين، حيث يربط مصطلح التدبير دائما بالقيادة الجماعية ( مجلس الجامعة، مجلس التدبير) في حين يربط مصطلح التسيير بالقيادة الفردية ( رئيس الجامعة، رئيس المؤسسة) فما الفرق بين التدبير والتسيير في صياغة النصوص القانونية.
إن مفهوم التدبير يعتمد على القيادة الجماعية في تطوير المؤسسة وتحقيق أهدافها، من خلال إذكاء روح المبادرة والتصرف وتوسيع دائرة التشاور والتواصل مع جميع المكونات والفرقاء وتعزيز ثقافة الانتماء إلى المؤسسة. ولهذا حرص القانون الإطار 01.00 والمشروع المرتقب على منح صلاحيات واسعة لمجلس المؤسسة تشجيعا للقيادة الجماعية للمؤسسة في اتخاذ كل القرارات التي من شأنها ضمان استمرارية حسن سير المؤسسة إداريا وتربويا وعلميا وماليا، أي أنه ينظر في جميع المسائل المتعلقة بمهام المؤسسة وحسن سيرها، وقد حرص المشرع على ذكر أهم الاختصاصات الموكولة لمجلس المؤسسة ومنها على وجه الخصوص توزيع الوسائل المالية على مختلف الهياكل وفي مقدمتها الشعب المطابقة للتخصصات ولمجال الدراسة والتكوين، والموافقة على مشاريع إحداث المختبرات، واقتراح إصلاح للتكوينات المدرسة داخل المؤسسة على مجلس الجامعة وغيرها من البنود المنصوص عليها في المادة 22 من القانون الإطار01.00. وبصفة عامة إن مجلس المؤسسة يتخذ جميع الإجراءات الرامية إلى تحسين سير المؤسسة.
أما مصطلح التسيير فيأتي مرتبطا بالمسؤول عن المؤسسة أي العميد أو المدير أي بالقيادة الفردية . حيث تنص المادة 22 من القانون الإطار 01.00 على أن العميد أو المدير يقوم بتسيير المؤسسة الجامعية وبتنسيق جميع أنشطتها كما يسير مجموع "المستخدمين" المعينين للعمل بالمؤسسة. وإذا كان المشرع اكتفى بتخصيص فقرتين عامتين عن تسيير العميد أو المدير للمؤسسة، فإنه خص مجلس المؤسسة بمجموعة من الاختصاصات و المسائل المتعلقة بمهام المؤسسة و حسن سيرها.
وفي أفق إرساء أسس حكامة ناجعة وفعالة تضمن تدبيرا شفافا ومسؤولا للمؤسسات الجامعية عمد مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي إلى إدخال تعديلات جوهرية في طريقة اختيار وتعيين عمداء أو مدراء المؤسسات الجامعية. فإذا كان القانون الإطار01.00 ينص على أن دراسة الملفات وترتيبها تتم من قبل لجنة تعينها السلطة الحكومية بناء على اقتراح من رئيس الجامعة، فإن مشروع القانون المرتقب قد أحدث تغييرا جوهريا في طريقة اختيار العمداء والمدراء وذلك بالاستغناء على اقتراح رئيس الجامعة والاكتفاء بلجان مختصة تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي يعهد إليها دراسة ملفات الترشيح ومشاريع تطوير المؤسسة المذكورة. ويتعين على هذه اللجنة موافاة السلطة المذكورة بالنتائج النهائية للترشيحات المقترحة في حدود ثلاثة ترشيحات على الأكثر، تخضع للمسطرة المعمول بها فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا".
وفي أفق ربط المسؤولية بالمحاسبة نص المشروع المرتقب على مجموعة من الإجراءات التي يتعين على العميد أو المدير الالتزام بها. فبالإضافة إلى مشروع تطوير المؤسسة الذي ينبغي أن يتضمن تصورا واضحا في مجال جودة التكوين، والنهوض بمشاريع البحث العلمي والابتكار، وتشجيع النبوغ والتميز وتحقيق الإشعاع العلمي والثقافي للمؤسسة، وتطوير شراكتها وتعاونها مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين، وغيرهم من الهيئات والمؤسسات الأخرى، أدخل المشروع المرتقب تعديلات جوهرية تصب كلها في اتجاه التتبع المستمر للتطبيق الفعلي لمشروع تطوير المؤسسة من قبل السلطة الحكومية المختصة، حيث تنص المادة 50 من القانون المرتقب على ضرورة تقييم مرحلي لمشروع تطوير المؤسسة ينجز من قبل السلطة المذكورة بعد انقضاء النصف الأول من مدة انتداب رئيس المؤسسة المعني، وعند انتهاء هذه المدة يمكن عند الاقتضاء، للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي في ضوء نتائج التقييم المرحلي المنجز أن تقترح على رئيس الحكومة الإجراء الذي يتعين اتخاذه، وترتيب الآثار القانونية بشأنه. غير أن هذه الإجراءات الجديدة لن تكون كافية في إرساء الحكامة الجامعية المنشودة، ما لم تكن مصحوبة بآليات واضحة وشفافة في دراسة ملفات تطوير المؤسسات الجامعية، تقوم أساسا على المصداقية و تكافؤ الفرص وعلى النبوغ والتميز والاستحقاق.
وإلى جانب التعديلات الجوهرية التي أدخلها المشروع المرتقب على طريقة اختيار العميد أو المدير وطريقة تنزيل مشروعه، منح المشروع المرتقب صلاحيات واسعة لمجلس التدبير – مجلس الكلية – وهذا ما جعل المشرع يستعمل مجلس التدبير بدل مجلس المؤسسة المنصوص عليه في القانون الإطار 01.00 ، لما لمفهوم التدبير من مغزى ودلالات حصرية قائمة على القيادة الجماعية للمؤسسة، في حين تقتصر مهمة العميد أو المدير في تسيير المؤسسة أي في التطبيق الأمثل لقرارات مجلس تدبير المؤسسة، حيث تنص المادة 45 من مشروع القانون على أنه "يدير شؤون كل مؤسسة للتعليم العالي … مجلس لتدبير المؤسسة، وبسيرها عميد أو مدير، حسب الحالة."
ويستفاد من تتبع الصلاحيات الواسعة لمجلس التدبير أن المشروع المرتقب هو مشروع واعد منفتح متقدم ومبني على الحكامة و الشفافية في التدبير والتسيير، وبذلك يضاهي أرقى الأنظمة العالمية في تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، من حيث إنه يحدد بدقة مهام عميد أو مدير المؤسسة واختصاصات مجلس التدبير، ومن حيث إنه ينظم هياكل التعليم والتكوين والبحث العلمي والابتكار و ا لأنشطة الموازية وغيرها، ومن حيث تحديد شروط ولوج مختلف الأسلاك والمسالك الدراسية بمختلف التخصصات وإعداد الملفات الوصفية المتعلقة بها، وكيفيات تقييمها، وذلك طبقا للشروط والضوابط البيداغوجية الوطنية المعتمدة، والخاصة بكل سلك من ا لسلاك، وكلها ملفات كبرى تتطلب توسيع الاستشارة والقيادة الجماعية في تدبيرها وتسييرها.
ورغم أهمية المشروع المرتقب في إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي من حيث تحقيق جودة التكوين وتنويع العرض التربوي والنهوض بالبحث العلمي والابتكار، ورغم سعي المشروع إلى إرساء حكامة جامعية ناجحة وناجعة، وإرساء نموذج تربوي منفتح ومتجدد، فإن نجاحه وتطبيقه على أرض الواقع مرهون بإقرار نظام أساسي جديد يكون في مستوى تطلعات السيدات والسادة الأساتذة الباحثين وفي مستوى الرهانات الكبرى لإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا بما ينسجم و مقتضيات القانون الإطار 51.17 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.