الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع المُشغل من عرقلة الاضراب وتوسيع الحرية النقابية.. هذه أهم مستجدات القانون الجديد
نشر في القناة يوم 07 - 02 - 2025

كشفت وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن التعديلات التي همت مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، كما وافق عليه مجلس النواب في إطار قراءة ثانية في 05 فبراير 2025.
وحصلت صحيفة "القناة" على معطيات بهذا الخصوص، والتي اعتبرت فيها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن القانون الجديد يتضمن مستجدات وتعديلات جوهرية تصب في مصلحة الشغيلة والنقابات.
تعريف الإضراب مطابق لمنظمة العمل الدولية
من أبرز التعديلات التي جاء بها القانون الجديد، تلك التي تهم المادة الأولى منه والتي تم التصويت عليها بالإجماع بمجلس النواب، فحسب معطيات وفرتها وزارة يونس السكوري، فإن هذه المادة "عرفت تطويرا كبيرا نزولا عند رغبة النقابات".
وأشار المصدر نفسه، إلى أن أهم حكم تمت إضافته هو: "في حالة التنازع في التشريعات الجاري بها العمل تعطي الأفضلية للمقتضيات التي تكون في صالح الشغيلة والنقابات"، وقالت الوزارة إن هذا التعديل جاءت به الحكومة في الجلسة العامة المنعقدة أول أمس الأربعاء بمجلس النواب.
وبخصوص المادة الثانية، والتي تخص التعريف، فقد تمت إضافة تعديلين جوهريين على المادة حيث تمت إضافة إمكانية تنظيم إضراب من أجل الدفاع على المصالح غير المباشرة للعمال بالإضافة إلى المصالح المباشرة، وبذلك أصبح الإضراب التضامني والسياسي متاح بشكل واضح في القانون.
التعديل الثاني والجوهري في هذه المادة، حسب الوزارة، يخص إضافة إمكانية تنظيم الإضراب للدفاع عن المصالح المعنوية وليس فقط المصالح المادية كما كان الحال في صيغة مجلس النواب. وبذلك أمكن إدراج الحريات النقابية والكرامة وكل أشكال المصالح المعنوية ضمن دواعي الإضراب.
بهذا، تؤكد الوزارة يكون التعريف في القانون المغربي مطابق 100 في المائة لتعريف منظمة العمل الدولية. وللتدقيق تم عدم قبول تعديل من الحركة النقابية يتعلق بتنظيم الإضراب لمدة غير محددة وهو معاكس لتعريف منظمة العمل الدولية التي تتكلم عن الإضراب كتوقف مؤقت عن العمل.
توسيع الفئات التي يمكن أن تمارس الإضراب
وأوضح المصدر عينه، أن المادة الرابعة من القانون والتي تم التي تم التصويت عليها بالإجماع بمجلس النواب لم تتغير، مذكرة بأنه تم فيها توسيع الفئات التي يمكن أن تمارس الإضراب. في نسخة 2016، كانت ممارسة الإضراب مقتصرة على الأجراء في القطاع الخاص والموظفين في القطاع العام وأصبح اليوم هذا الحق يشمل المهنيين بجميع أصنافهم والعاملات والعمال المنزليين والعمال المستقلين والعمال غير الأجراء.
بخصوص الآجلات، فإن نسخة 2016 من مشروع قانون الإضراب جاءت بآجال 30 يوما للتفاوض وجوبا قبل ممارسة الإضراب وهو ما اعتبرته النقابات تكبيلاً للإضراب. وتم التصويت بمجلس النواب على آجال 10 أيام للتفاوض عوض 30 يوما في حالة الإضراب حول قضايا خلافية في القطاع الخاص وهو 95% من حالات الإضراب. وفي مجلس المستشارين تم تقليص المدة إلى 7 أيام.
أما في حالة الخطر "Danger Imminent" في القانون الجديد فقد تم تقليص الآجال من 3 أيام إلى الفورية وتكليف مفتش الشغل بالإثبات حسب مقتضيات مدونة الشغل. وفي حالة الإضراب من أجل ملف مطلبي لرفع الأجور في القطاع الخاص تم تثبيت الآجال في 15 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة (لأن المشغل مضطر لجمع مجلس الإدارة من أجل اتخاذ قرار رفع الأجور وهو مجبر لاحترام آجال 15 يوما على الأقل للدعوة إلى مجلس الإدارة)، وفي القطاع العام في حالة الملف المطلبي لرفع الأجور، تم تثبيت الآجال في 45 يوما قابلة للتمديد 15 يوما لأن المفاوضات تحتاج إشراك قطاعات متعددة وهي وزارة المالية وقطاع الإدارة العمومية بالإضافة إلى رئيس الحكومة إذا تطلب الأمر التحكيم.
وبخصوص آجال الإخطار، تم تقليصها إلى 15 يوميا في نسخة 2016 إلى 7 أيام في نسخة مجلس النواب إلى 7 أيام في نسخة مجلس المستشارين باستثناء الاضراب الوطني الذي بقي في 7 أيام من حيث الإخطار.
حماية حق الإضراب وتوسيع الحرية النقابية
أما ما يتعلق بحماية حق الاضراب، فبموجب التعديلات أصبح من الممنوع على المشغل ان يعرقل حق الاضراب بأي طريق كانت أو يطرد أو يعزل المضربين أو ينتقم منهم أو يحل عمالا أو يناول (sous traitance) تحت طائلة عقوبات تبدأ في 20.000 وتصل إلى 200.000 درهم (في صيغة مجلس النواب كانت محصورة في 50.000).
تجدر الإشارة إلى أن الممارسة الحالية للإضراب تتيح للمشغل الطرد والعزل والانتقام والمناولة، بل واحلال عمال محل المضربين.
في نفس الإطار تم التخفيف من الجزاءات المطبقة على المضربين الذين يخالفون القانون عبر تقليص الغرامات من 5000-10000 درهم إلى 1200-8000 درهم حتى لا يطبق الإكرام البدني على المضربين (يمكن ان يطبق في القوانين الجاري بها العمل ابتداء من 8000 درهما من الغرامات). بل وأكثر من ذلك تم إضافة مادة جديدة تمنع تطبيق الاكراه البدني على الأشخاص في حالة عسر.
كما تم توسيع الحرية النقابية وتبسيط المساطر، من خلال تمكين النقابات ذات التمثيلية وليس بشرط حصولها على صفة الأكثر تمثيلية، تمكينها من الدعوة إلى الاضراب على المستوى الوطني في كل القطاعات او على مستوى القطاعي. وفي حالة عدم وجود نقابة في المقاولة أو المؤسسة تم تقليص عدد الأجراء الذين يتخذون قرار الإضراب من 75% في نسخة 2016 إلى 35% في نسخة مجلس النواب لتصبح 25% في نسخة مجلس المستشارين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.