بعد ميسي.. لامين يامال يحمل رقم 10 في البارصا    واقعة معتصم "شاطو" جماعة اولاد يوسف تخرج الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال ببلاغ للرأي العام    الكاف يختار غزلان الشباك ضمن التشكيلة المثالية لدور مجموعات "كان السيدات"    نجم الكرة المغربية أحمد فرس يغادرنا إلى دار البقاء    "أرض اليهودي" تشد الانتباه بطنجة    هيئات حقوقية وحزبية پإوروبا تتضامن مع المهاجرين المغاربة بمورسيا    أتلتيكو مدريد الإسباني يعزز صفوفه باللاعب كاردوسو القادم من ريال بيتيس    الدار البيضاء: توقيف مواطن فرنسي موضوع أمر دولي بإلقاء القبض    أمين لام يتألق في "هاك وارا" من توقيع منعم سليماني -فيديو-    58 ألفا و573 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب    هيئة مغربية تدين العدوان الإسرائيلي الغاشم على سوريا وتدعو لوقف إفلات تل أبيب من العقاب    لجنة تسيير قطاع الصحافة تسلم حصيلتها للحكومة وتوصي بإصلاح جذري ينطلق من تأهيل المقاولة والإعلاميين    ارتفاع طفيف في أسعار الغازوال واستقرار في البنزين بمحطات الوقود بالمغرب    محكمة كيبيك تدين هشام جيراندو بتهمة التشهير وتعويضات تفوق 160 ألف دولار    مقتل مغربي طعنًا في اسبانيا    الحسن الثاني ومانديلا.. ذاكرة دعم مغربي مبكر لحركة تحرير جنوب إفريقيا قبل أن يعترف بها العالم    الدورة الثانية لمهرجان العيطة المرساوية تنطلق عبر ثلاث محطات فنية بجهة الدار البيضاء سطات    المساعدات الدولية للبلدان الفقيرة في مجال الصحة قد تسجل أدنى مستوياتها منذ 15 عاما    في المؤتمر الإقليمي الخامس بالناظور.. إدريس لشكر الكاتب الأول: حزبنا بيت الديمقراطية، والعدالة المجالية مدخلٌ للتنمية ومصالحة الوطن مع أطرافه    بورصة البيضاء تغلق على الانخفاض    حميد الدراق: الحكومة أخلفت وعودها في النمو والقدرة الشرائية وتورطت في مديونية مقلقة    النقابة المهنية لحماية ودعم الفنان تنتفض ضد إقصاء الفنانين وتجاهل حقوقهم في مهرجانات الشواطىء    رحلة إلى قلب الفلامنكو في مسرح رياض السلطان بطنجة    خواطر وهمسات على أديم الفضاء الأزرق    أكثر من 300 قتيل في جنوب سوريا    الحشرة القرمزية تعود لتهدد حقول الصبار بالمغرب    هل تكتب أو تنشر أو ترسم للأطفال؟..الجائزة الدولية لأدب الطفل ترحّب بالمواهب المغربية والعربية.    التقدم والاشتراكية: احتجاج آيت بوكماز تأكيد على ضرورة النهوض بالعدالة المجالية والاجتماعية    وزارة الثقافة الفرنسية: المغرب خزان فني في ازدهار مستمر    إحداث نحو 49 ألف مقاولة بالمغرب مع نهاية ماي منها أزيد من 15 ألفا في البيضاء    الاتحاد الدولي لكرة القدم يكشف عن برنامج بيع تذاكر كأس العالم 2026    ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء طنجة    أحزاب إسبانية تقاضي زعيم "فوكس" بتهمة التحريض على الكراهية ضد المهاجرين المغاربة    خامنئي: هدف الحرب إسقاط النظام    مسلسل "سيفيرانس" يتصدر السباق إلى جوائز إيمي بنيله 27 ترشيحا    إسرائيل تقصف رئاسة الأركان السورية    دراسة: تناول البيض بانتظام يقلل خطر الإصابة بمرض الزهايمر لدى كبار السن    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    هيئة أطباء الأسنان الوطنية تدعو إلى تعزيز الثقة في ممارسة المهنة    لامين يامال يواجه عاصفة حقوقية في إسبانيا بعد حفل عيد ميلاده ال18        مشروع القرن ينطلق من المغرب: الأنبوب العملاق يربط الطاقة بالتنمية الإفريقية    قمة أورومتوسطية مرتقبة في المغرب.. نحو شراكة متوازنة بين ضفتي المتوسط    باريس سان جيرمان يضم الموهبة المغربية محمد الأمين الإدريسي    كيوسك الأربعاء | معالجة نصف مليون طلب تأشيرة إلكترونية خلال ثلاث سنوات    فضيحة دولية تهز الجزائر: البرلمان الأوروبي يحقق في "اختطاف" للمعارض أمير دي زاد    دراسة: المشي اليومي المنتظم يحد من خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة    قراءة في التحول الجذري لموقف حزب "رمح الأمة" الجنوب إفريقي من قضية الصحراء المغربية    تعاون جوي مغربي-فرنسي: اختتام تمرين مشترك يجسد التفاهم العملياتي بين القوات الجوية    الدفاع الجديدي يرفع شعار التشبيب والعطاء والإهتمام بلاعبي الأكاديمية في الموسم الجديد …        "دراسة": الإفراط في النظر لشاشة الهاتف المحمول يؤثر على مهارات التعلم لدى الأطفال    الإفراط في النظر لشاشات الهواتف يضعف مهارات التعلم لدى الأطفال    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع المُشغل من عرقلة الاضراب وتوسيع الحرية النقابية.. هذه أهم مستجدات القانون الجديد
نشر في القناة يوم 07 - 02 - 2025

كشفت وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن التعديلات التي همت مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، كما وافق عليه مجلس النواب في إطار قراءة ثانية في 05 فبراير 2025.
وحصلت صحيفة "القناة" على معطيات بهذا الخصوص، والتي اعتبرت فيها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن القانون الجديد يتضمن مستجدات وتعديلات جوهرية تصب في مصلحة الشغيلة والنقابات.
تعريف الإضراب مطابق لمنظمة العمل الدولية
من أبرز التعديلات التي جاء بها القانون الجديد، تلك التي تهم المادة الأولى منه والتي تم التصويت عليها بالإجماع بمجلس النواب، فحسب معطيات وفرتها وزارة يونس السكوري، فإن هذه المادة "عرفت تطويرا كبيرا نزولا عند رغبة النقابات".
وأشار المصدر نفسه، إلى أن أهم حكم تمت إضافته هو: "في حالة التنازع في التشريعات الجاري بها العمل تعطي الأفضلية للمقتضيات التي تكون في صالح الشغيلة والنقابات"، وقالت الوزارة إن هذا التعديل جاءت به الحكومة في الجلسة العامة المنعقدة أول أمس الأربعاء بمجلس النواب.
وبخصوص المادة الثانية، والتي تخص التعريف، فقد تمت إضافة تعديلين جوهريين على المادة حيث تمت إضافة إمكانية تنظيم إضراب من أجل الدفاع على المصالح غير المباشرة للعمال بالإضافة إلى المصالح المباشرة، وبذلك أصبح الإضراب التضامني والسياسي متاح بشكل واضح في القانون.
التعديل الثاني والجوهري في هذه المادة، حسب الوزارة، يخص إضافة إمكانية تنظيم الإضراب للدفاع عن المصالح المعنوية وليس فقط المصالح المادية كما كان الحال في صيغة مجلس النواب. وبذلك أمكن إدراج الحريات النقابية والكرامة وكل أشكال المصالح المعنوية ضمن دواعي الإضراب.
بهذا، تؤكد الوزارة يكون التعريف في القانون المغربي مطابق 100 في المائة لتعريف منظمة العمل الدولية. وللتدقيق تم عدم قبول تعديل من الحركة النقابية يتعلق بتنظيم الإضراب لمدة غير محددة وهو معاكس لتعريف منظمة العمل الدولية التي تتكلم عن الإضراب كتوقف مؤقت عن العمل.
توسيع الفئات التي يمكن أن تمارس الإضراب
وأوضح المصدر عينه، أن المادة الرابعة من القانون والتي تم التي تم التصويت عليها بالإجماع بمجلس النواب لم تتغير، مذكرة بأنه تم فيها توسيع الفئات التي يمكن أن تمارس الإضراب. في نسخة 2016، كانت ممارسة الإضراب مقتصرة على الأجراء في القطاع الخاص والموظفين في القطاع العام وأصبح اليوم هذا الحق يشمل المهنيين بجميع أصنافهم والعاملات والعمال المنزليين والعمال المستقلين والعمال غير الأجراء.
بخصوص الآجلات، فإن نسخة 2016 من مشروع قانون الإضراب جاءت بآجال 30 يوما للتفاوض وجوبا قبل ممارسة الإضراب وهو ما اعتبرته النقابات تكبيلاً للإضراب. وتم التصويت بمجلس النواب على آجال 10 أيام للتفاوض عوض 30 يوما في حالة الإضراب حول قضايا خلافية في القطاع الخاص وهو 95% من حالات الإضراب. وفي مجلس المستشارين تم تقليص المدة إلى 7 أيام.
أما في حالة الخطر "Danger Imminent" في القانون الجديد فقد تم تقليص الآجال من 3 أيام إلى الفورية وتكليف مفتش الشغل بالإثبات حسب مقتضيات مدونة الشغل. وفي حالة الإضراب من أجل ملف مطلبي لرفع الأجور في القطاع الخاص تم تثبيت الآجال في 15 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة (لأن المشغل مضطر لجمع مجلس الإدارة من أجل اتخاذ قرار رفع الأجور وهو مجبر لاحترام آجال 15 يوما على الأقل للدعوة إلى مجلس الإدارة)، وفي القطاع العام في حالة الملف المطلبي لرفع الأجور، تم تثبيت الآجال في 45 يوما قابلة للتمديد 15 يوما لأن المفاوضات تحتاج إشراك قطاعات متعددة وهي وزارة المالية وقطاع الإدارة العمومية بالإضافة إلى رئيس الحكومة إذا تطلب الأمر التحكيم.
وبخصوص آجال الإخطار، تم تقليصها إلى 15 يوميا في نسخة 2016 إلى 7 أيام في نسخة مجلس النواب إلى 7 أيام في نسخة مجلس المستشارين باستثناء الاضراب الوطني الذي بقي في 7 أيام من حيث الإخطار.
حماية حق الإضراب وتوسيع الحرية النقابية
أما ما يتعلق بحماية حق الاضراب، فبموجب التعديلات أصبح من الممنوع على المشغل ان يعرقل حق الاضراب بأي طريق كانت أو يطرد أو يعزل المضربين أو ينتقم منهم أو يحل عمالا أو يناول (sous traitance) تحت طائلة عقوبات تبدأ في 20.000 وتصل إلى 200.000 درهم (في صيغة مجلس النواب كانت محصورة في 50.000).
تجدر الإشارة إلى أن الممارسة الحالية للإضراب تتيح للمشغل الطرد والعزل والانتقام والمناولة، بل واحلال عمال محل المضربين.
في نفس الإطار تم التخفيف من الجزاءات المطبقة على المضربين الذين يخالفون القانون عبر تقليص الغرامات من 5000-10000 درهم إلى 1200-8000 درهم حتى لا يطبق الإكرام البدني على المضربين (يمكن ان يطبق في القوانين الجاري بها العمل ابتداء من 8000 درهما من الغرامات). بل وأكثر من ذلك تم إضافة مادة جديدة تمنع تطبيق الاكراه البدني على الأشخاص في حالة عسر.
كما تم توسيع الحرية النقابية وتبسيط المساطر، من خلال تمكين النقابات ذات التمثيلية وليس بشرط حصولها على صفة الأكثر تمثيلية، تمكينها من الدعوة إلى الاضراب على المستوى الوطني في كل القطاعات او على مستوى القطاعي. وفي حالة عدم وجود نقابة في المقاولة أو المؤسسة تم تقليص عدد الأجراء الذين يتخذون قرار الإضراب من 75% في نسخة 2016 إلى 35% في نسخة مجلس النواب لتصبح 25% في نسخة مجلس المستشارين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.