"مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    تعيين خليفة رئيس الجيش الليبي الذي توفي إثر تحطم طائرة    أول تعليق رسمي لباريس على قرار الجزائر تجريم الاستعمار الفرنسي    التوتر الفنزويلي الأمريكي يدفع إيران إلى الانسحاب من "مترو كراكاس"    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يقسو على السودان    ديربي عربي اليوم بين الجزائر والسودان في مستهل مشوارهما بالكان في المغرب    "كان المغرب".. برنامج باقي مباريات اليوم الأربعاء    تحذير جديد من سوء الأحوال الجوية بهذه المناطق المغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب: استمرار الأجواء غير المستقرة طيلة الأسبوع    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المنتخب المغربي يركز على الجوانب التقنية قبل لقاء مالي في كأس إفريقيا    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفارقات في مواقف الدولة بشأن مساطر التحديد الإداري للعقارات
الإدارة ملزمة قانونا بسلوك مسطرة التحفيظ العقاري(1) بعد استنفاد مسطرة التحديد الإداري للعقار
نشر في العلم يوم 30 - 09 - 2008

تناولنا في المباحث الأجزاء الأربعة السابقة لهذا الموضوع بجريدة (العلم ) ضمن صفحة المجتمع والقانون ليوم الأربعاء 11/06/2008، عدد 21069 ، و 8 09/07/200، عدد 21093 ، و 23/07/2008 ، عدد 21105 ، و27/0/2008 ، عدد 21135 بعض الموضوعات العامة التي تشكل الأسس القانونية وفلسفة مشرع النصوص التشريعية التي تعتمدها مصالح وإدارات المياه والغابات في تفعيل وتطبيق مساطر التحديد الإداري لضم أراضي بعض المواطنين للوعاء العقاري للدولة تحت غطاء اعتباره ملكا غابويا خاصا للدولة ، يخضع لمقتضيات ظهير يناير 1916 بشأن التنظيم الخصوصي لتحديد الأملاك المخزنية ملك الدولة الخاص
حماية دولة الحق والمشروعية مسؤولية الجميع :
وركزنا في المباحث السابقة على طرح أسئلة وتساؤلات حول مشروعية عمليات التحديد الاداري للملك الغابوي ،وإجراءاتها، وكذا خطورة أبعادها التي لا تنسجم في عمقها مع السياسة الحديثة للدولة المغربية، وما تتمسك به من حماية حقوق الانسان في تجلياتها المختلفة، ومنها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لكننا في هذا الجزء / الخامس/ نحاول تسليط الضوء على جانب آخر من الأهمية بمكان في أبعاده القانونية والحقوقية ، ويسائل جديا الجهات الإدارية المعنية حول مساهمتها في ترسيخ قيم ومبادئ دولة الحق والقانون، وبشكل يجعل كلمة (الحق ) مرتبطة بكلمة (القانون ) ويشكل واضح التأكيد على أن القانون وحده، أو ( دولة القانون ) تعبير غير صحيح ما لم يرتبط بالحق أي (دولة الحق ) وبشكل أكثر وضوحا بخصوص موضوع هذا البحث فإن توظيف إجراءات القانون وشكلياته، وآجاله لحرمان المواطنين من أراضيهم، والقول بأنها ملك نهائي للدولة بحكم أن القانون يفرض عليهم إجراءات محددة، ذلك قد يكون مظهرا لدولة القانون، لكنه لايعكس مظهر ( دولة الحق ) أساس اختيارات الدولة المغربية الحديثة وبشكل واضح منذ إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، وإحداث المحاكم
الادارية .
إن من غير اللائق في دولة الحق والقانون أن يواجه أي مواطن مغربي تم هدر حقوقه اعتمادا على مضامين النصوص التشريعية أعلاه، ونظرا لما تستوجبه عمليات مواكبتها وتتبعها من مجهودات مهنية تخصصية مضنية قد لا يسبر أغوارها إلا قلة من المتخصصين في سبر أغوار التشريع المغربي، و في غياب عمليات تعميم تلك النصوص التشريعية الموجهة آثارها، ومضامينها، وإجراءاتها لمواطنين مغاربة يقال عنهم إنهم أميون في غالبيتهم، ويسمح البعض لاعتبارهم غير واعين بحقوقهم بشكل أدى عند البعض إلى قبول التطاول أو الجور عليها .... بسبب مواقف ذاتية أو أنانية تخضع لهوى، أوفهم، أو سوء فهم بعض الأشخاص / المسؤولين الإداريين يظهر أنه آن الأوان وأكثر من أي وقت مضي بأن يتم تدقيق الأمور بشأن ما وقع من طرفهم والعمل لإيقاف النزيف وتفادي مخاطره ... وبما يستوجبه الأمر من جبر أضرار المتضررين معنويا بالأساس وبما يعني أن جبر الضرر ليس هو التعويض من المال العام للدولة، خصوصا أن جبر الأضرار المادية أو المعنوية بخصوص موضعنا هذا قد لا يستوجب في بعض الحالات غير مجرد إجراءات إدارية تحكمها إرادات خيرة ، صادقة ، جادة، وعارفة بحقيقة الأمور وعمقها ...
إلزام الادارة تشريعيا بسلوك مسطرة التحفيظ العقاري :
يصنف ويقسم العقار في المغرب إلى قسمين رئيسين : عقار محفظ، وعقار غير محفظ، وتحت صنف العقار غير المحفظ تدخل عدة أنواع منها أملاك الدولة الخاصة التي لم يتم تحفيظها بعد رغم أنه كان من المفروض أن تكون النمودج والقدوة في الخضوع لنظام التحفيظ العقاري وتشجيع الغير على ذلك ، وأكثر من ذلك فإن المسطرة الادارية بشكلها المعتمد خارج نطاق المشرعية كما تم توضيحه سابقا أضافت تقسيما جديدا لأنواع العقار تحت العبارة التي ترد في مراسيم التحديد وهي ( يصنف نهائيا ضمن ملك الدولة العقار ....) .... .
وبقدر ما يشكل هذا الموقف عدم احترام لمقتضيات نظام التحفيظ العقاري فإن هناك نصا تشريعيا خاصا لاتحترم مقتضياته كذلك رغم أنه يتعلق بمسطرة وطريقة تطبيق وتنفيذ مقتضيات ظهير يناير 1916 بشأن التنظيم الخصوصي لتحديد الأملاك المخزنية الذي تعتمده بصفة أساسية إدارة المياه والغابات في عمليات تحديد الملك الغابوي ،واعتباره ملكا خاصا للدولة رغما عن الحقوق الثابتة لأصحابه منذ قرون في بعض الحالات ، إنه ظهير 24/05/1922 بتقييد العقارات المخزنية التي جرى تحديدها على الطريقة المبينة بظهير ثالث يناير 1916 الصادر في التنظيم الخصوصي لتحديد الأملاك المخزنية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 479 بتاريخ 04/07/ 1922 صفحة 797 796
وللتذكير ببعض مقتضيات هذا النص التشريعي نورد من بين مضامينه مايلي :
من ديباجة الظهير نورد تنصيصه على أنه :
(.... لما كان تحديد العقارات المخزنية على الطريقة المبينة بظهيرنا الشريف المؤرخ بسادس وعشري صفر عام 1340 الموافق لثالث يناير سنة 1916 لا يعفي من وجوب تقييد العقار للحصول على رسم تملك قانوني .......وذلك بقصد تعيين حالة الملك تعيينا صحيحا ، ونهائيا ، وبظهيرنا الشريف هذا يتقرر أن تقييد العقار المخزني يقع مباشرة ، وبناء على طلب تقديم مطلب اعتيادي بذلك، بمجرد كون العقار المذكور قد جرى تحديده ... ).
أما فصول الظهير الموضحة للإطار العام الوارد في ديباجته فنقتطف منها وبشكل لايغني عن الرجوع إلى النص في كلياته وجزئياته مايلي :
الفصل الأول:
( تودع بإدارة المحافظة على الأملاك العقارية نسخة من كل تقرير يتعلق بتحديد أملاك مخزنية، وكذلك نسخة من الرسم الملحق به، وإن ما ذكر من الإيداع يعلق وينشر ويعلق بنفس الشروط وفي الوقت الذي يقع فيه الإيداع المشار إليه ......... طبق الفصل الخامس من الظهير الشريف المؤرخ بسادس وعشري صفر عام 1334 الموافق لثالث يناير سنة 1916 ) .
الفصل الثاني:
إن القرار الوزيري المتعلق في المصادقة على أعمال تحديد الأملاك المخزنية والمشار إليه بالفصل الثامن من ظهيرنا الشريف المؤرخ بسادس وعشري صفر عام 1334 الموافق لثالث يناير سنة 1916، لا يمكن صدوره إلا عند الإطلاع على شهادة يسلمها المحافظ على الأملاك العقارية ويدون فيها مايأتي :
- أولا : إنه لم يقع سابقا تقييد قطعة أرض ما داخلة في المنطقة المبينة في القرار الوزيري المذكورأعلاه .
- ثانيا : إنه لم يودع مطلب لأجل التقييد حسب الشروط وفي الآجال المبينة بالفصل السادس من القرار الوزيري المذكور أعلاه يقصد به المعاوضة لتحديد المنطقة المبينة بالقرار الوزيري المشار إليه .
الفصل الثالث:
( يمكن الحكم بتقييد الأراضي المخزنية التي صدرت بشأنها قرارات وزيرية في المصادقة على أعمال تحديدها ،وذلك بطلب من الدولة الشريفة بعد التحقيق من وضع علامات الحدود ورسم الخريطة المتعلقة بالعقار من طرف إدارة المحافظة على الأملاك العقارية.)
مفارقات في تنفيذ سياسة الدولة في تعاملها مع الملكية العقارية :
من المفارقات التي تم رصدها في إطار عمليات التنقيب في أرشيف الجريدة الرسمية وجود اختلاف في تنفيذ مختلف الوزارات لإجراءات تملك الدولة للعقارات و تأسيس رصيدها العقاري ، وهكذا نجد أنها في تطبيق مقتضيات ظهير 01/07/1914 في شأن الأملاك العمومية كما وقع تعديله وتتميمه تلجأ لتسجيل إجراءات التحديد الإداري لدى مصالح المحافظة العقارية وتتسلم شهادة المحافظ العقاري كوثيقة من وثائق الملف ومن ذلك كنمادج مايلي :
1- نشرت بالجريدة الرسمية عدد 5652 بتاريخ 31 يوليوز 2008 سبعة مراسيم تحديد الملك العام البحري بناء على ظهير 01/07/1914 المتعلق بالملك العام كما وقع تعديله وتتميمه ولاسيما الفصلين الأول والسابع منه .
والملاحظ يشأن هذه المراسيم أنها لا تتضمن الكثير من المآخد المشار إليها سابقا بخصوص عمليات التحديد التي تقوم بها مصالح المياه والغابات في إنجازها لعمليات تحديد الملك الغابوي كملك خاص للدولة، وهكذا نجد أن المادة الأولى من هذه المراسيم تقف عند عبارة :( يحدد الملك العام البحري التابع ل.....) مع التأكيد على عبارة أخرى لها أهميتها قانونيا وهي:( ووفق جدول إحداثيات الحدود الآتي بعده ....” ) .
وتنص المادة الثانية من هذه المراسيم على أنه :( يودع نظير من التصاميم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه ، بالجماعة القروية ب ........وبالمحافظة على الأملاك العقارية والرهون ب.....) .
ويشير المرسوم في ختامه إلى إمضاء الوزير الأول ومعه التوقيع بالعطف من طرف وزير التجهيز والنقل.
إن البيانات المضمنة بهذه المراسيم والجداول المرفقة بها وحرصها على تطبيق المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل كافية لأن تسائل سلبيا الإجراءات والبيانات التي تصاحب مساطر تحديد الملك الغابوي وتستوجب البحث في جدية التبريرات التي قد تقدم حول عدم تقيد مصالح المياه والغابات بنفس المواقف والضوابط الإجرائية التي تطبقها الدولة في تطبيقها لمقتضيات ظهير 01/07/1914 المتعلق بالملك العام للدولة .
2- نشر بالجريدة الرسمية عدد 5657 بتاريخ 1/0/2008 مرسوم بالموافقة على عملية التحديد الاداري المتعلقة بالعقارين الجماعيين .....وذلك بناء على مقتضيات ظهير 18/02/ 1924 المتعلق بسن نظام خاص لتحديد الأراضي الجماعية كما وقع تعديله وتتميمه ، وقد أكدت المادة الأولى منه حصرا على مايلي : “ يوافق وفقا لمقتضيات الفصل الثامن من الظهيرالشريف المشار إليه أعلاه ...على تحديد العقارين الجماعيين ......)، وبعد التعريف بالعقارين تؤكد المادة الثانية منه على إسناد تنفيذ ما جاء في المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية لوزير الداخلية ، وفي ختامه يشير المرسوم إلى إمضاء الوزير الأول ومعه التوقيع بالعطف من طرف وزير الداخلية .
من خلال النمودجين أعلاه يتضح أنها لا تتضمن العبارة التي تضمن عن غير حق في مراسيم تحديد الملك الغابوي الخاص للدولة وهي : “ تصنف نهائيا ، العقارات المحددة ضمن ملك الدولة. ....” . ويمكن أن يكون موضوع المناقشة كذلك إشكالية الإمضاء بالعطف، ومدى إلزاميته وآثار عدم تضمينه ، والوزير الواجب أخد رأيه وموقفه أو إمضائه ، ودور وزارة المالية مديرية الأملاك المخزنية ، وكذا مسؤوليات مصالح المحافظات العقارية والمسح الطبوغرافي ...وهي موضوعات تستحق أن تكون موضوع مبحث آخر ، إن شاء الله
1 ظهير 24/05/1922 بتقييد العقارات المخزنية التي جرى تحديدها على الطريقة المبينة بظهير ثالث يناير 1916 الصادر في التنظيم الخصوصي لتحديد الأملاك المخزنية . منشور بالجريدة الرسمية عدد479 بتاريخ 04/07/ 1922 صفحة 797 7961


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.