إعادة انتخاب الحسن وتارا رئيسا لساحل العاج لولاية رابعة بغالبية ساحقة    المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة يواجه كوريا الشمالية في اختبار حاسم بمونديال الناشئات    ولد الرشيد يستقبل سفراء آسيا والمحيط الهادي ويؤكد انخراط المغرب في تعزيز التعاون البرلماني جنوب–جنوب    قافلة طبية جراحية لساكنة حد الغربية بضواحي طنجة    حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق رأس الرمل وإصابة السائق بجروح متفاوتة الخطورة    محاولة تهريب 30 ألف و285 قرص طبي مخدر من معبر باب سبتة    مسعد بولس يصفع من جديد النظام الجزائري: تفاؤل أمريكي بحل نهائي لقضية الصحراء المغربية قبل جلسة مجلس الأمن    سيدات الجيش في مجموعة متوازنة    71 ألف و114 مستفيدا من دعم السكن    بولس يتفاءل بحل نهائي لنزاع الصحراء    الانخفاض ينهي تداولات بورصة البيضاء    الجمعية المغربية للباحثين في الرحلة وجمعية نظرة للثقافة والإعلام تنظمان:مصر في مرآة رحلات مغربية معاصرة    ابن يحيى: 955 دار طالب وطالبة تستفيد من دعم سنوي يفوق 120 مليون درهم لمحاربة الهدر المدرسي    البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي.. إستلام 257 حافلة جديدة بميناء الدار البيضاء    الأمين العام الأممي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف    العلوم السياسية في الثانوي    زمن النسيان العام    مجلس الحكومة يستعد الخميس المقبل لمنح ثلاث شركات للاتصالات تراخيص الجيل الخامس    محمد البارودي يقود الديربي بين الوداد والرجاء    الكاتب المغربي سعيد بوكرامي مرشحا لنيل جائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة 2025    المانوزي: التمديد للشكر تم في منتصف الليل بشكل غير ديمقراطي وقد ألجأ للطعن إنقاذا للحزب    بركة: سنطلق في غضون أسابيع الربط المائي بين أبي رقراق وأم الربيع لنقل 800 مليون متر مكعب من الماء    البلاوي: "حماية المال العام تعد من المهام الجسيمة التي تستلزم تعبئة تشريعية وقضائية ومؤسساتية متكاملة"    تحرّك قانوني مغربي ضد توكل كرمان بعد إساءتها للمغرب    اقتراب منخفض جوي يحمل أمطاراً ورياحاً قوية نحو الريف والواجهة المتوسطية    Trevo تفتح باب التسجيل للمضيفين المغاربة‬    أهداف حاسمة ومساهمات قوية ل "أسود الأطلس" في صدارة المشهد الأوروبي    المدافع باعوف ضمن اللائحة الأولية لأسود الأطلس    تيزنيت: بتنسيق مع "الديستي"… عناصر الشرطة القضائية توقع بشخصين متهمين باضرام النيران بسيارتين بالشارع العام    شبكة لغسل أموال المخدرات عبر "منتجعات صحية" تُطيح بمسؤولين بنكيين    شاطئ مدينة مرتيل يشهد اختتام البطولة الوطنية للصيد الرياضي الشاطئي    في قلب بنسليمان..مهرجان عيطة الشاوية يرى النور في مدينة المونديال    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    تصريحات لامين جمال تُشعل الكلاسيكو    فينيسيوس بعد استبداله في"الكلاسيكو": "سأغادر الفريق.. من الأفضل أن أرحل"    يضم نقوشا صخرية وقبورا جنائزية.. مطالب بحماية موقع أثري بكلميم من التخريب    تعديلات جديدة تحصر القيد في اللوائح الانتخابية وتضبط استطلاعات الرأي    تتويج المغرب في جائزة اللغة العربية    إقبال كبير من المهنيين وعشاق السينما على مهرجان الفيلم بطنجة    فاطمة عاطف.. تكريم بطعم المواويل    عودة الاحتجاج على تعطيل التكرير في مصفاة "سامير" وضياع حقوق الأجراء والمتقاعدين    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    دراسة حديثة: الاحتباس الحراري يؤثر في توزيع الأمطار والثلوج    ارتفاع أسعار النفط بعد التوصل إلى إطار عمل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين    ترامب يرغب في لقاء كيم جونغ أون    روسيا تعلن اعتراض 193 مسيرة أوكرانية    النفط يرتفع بعد توصل أمريكا والصين إلى إطار عمل لاتفاق تجاري    هامبورغ تتصدر مجددا قائمة الولايات الأكثر سعادة في ألمانيا    دونالد ترامب يبدأ زيارة رسمية لليابان    الصين: ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 3,2 بالمائة عند متم شتنبر    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير: مقترح فيدرالية اليسار للعفو العام على الزفزافي ورفاقه يفتقد للخبرة القانونية
نشر في الأيام 24 يوم 30 - 06 - 2018

قدم ممثلا فيدرالية اليسار مصطفى شناوي وعمر بلافريج بمجلس النواب، مقترح قانون للعفو العام على معتقلي الاحتجاجات التي اندلعت في الحسيمة وإمزون . ويأتي المقترح الذي تقدم به الحزب الاشتراكي الموحد يومين بعد الأحكام التي شملت معتقلي حراك الريف والتي توزعت بين20 سنة وسنة سجنا نافذة في حق ناصر الزفزافي متزعم حراك الحسيمة ورفاقه.

وحسب المقترح ، يطالب البرلمانيان من مجلس النواب في المادة الأولى ب"إصدار عفو عام وشامل على كل الأفعال المرتبطة بالاحتجاجات التي عرفها المغرب منذ 28 أكتوبر 2016 إلى 28 يونيو 2018، والتي كان عدد من الأفراد المساهمين فيها موضوع متابعات أو توقيفات أو اعتقالات أو أحكام قضائية"، كما يطالب في المادة الثانية ب "إلغاء كل الآثار القانونية المترتبة على الأفعال".

رشيد لزرق المتخصص في الشؤون البرلمانية فى في تصريح ل"الأيام24"، بأن العفو العام والعفو الخاص يعتبران من الأسباب التي تسقط الأحكام الجنائية، غير أن المشرع المغربي، لم يعطي تعريفا لحق العفو و تركه للاجتهاد الفقهي.

وأضاف الخبير الدستوري، بأن "العفو العام ، الذي يكون في شكل قانون يصوت عليه البرلمان والذي يرمي إلى إزالة الصفة الجنائية تماما عن الفعل المرتكب ومحو أثاره سواء قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها وقبل صدور الحكم أو بعد صدوره فهو بذلك يوقف إجراءات الدعوى والمحاكمة ويمحو العقوبة .

وتابع المتحدث أنه " يستفاد من العفو العام في أي مرحلة تكون عليها الدعوى سواء قبل رفعها أو بعد تحريكها أو بعد صدور الحكم النهائي"، لهذا ، يضيف لزرق فإنه نظريا هناك صعوبة إجراء العفو العام، على نشطاء حراك الحسيمة ، للأسباب التالية، وهي كون العفو العام، يزيل الصفة الجنائية كليا، عن الأفعال المرتكبة ويمحو أثاره سواء قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها وبعد صدور الحكم أو بعد صدوره فهو بذلك يوقف إجراءات الدعوى والمحاكمة ويمحو الإدانة والعقوبة ويستفيد منه مرتكبي جرائم معينة دون تسميتهم أو تعدادهم أو تحديدهم بصفة شخصية كما يستفيد منه الشركاء والمتدخلون والمحرضون فهو يشمل العقوبات الأصلية والفرعية والإضافية.

وعليه، يؤكد المحلل السياسي، فإنه لا يتخيل أحد اتجاه دولة، لإزالة صفة الجرم على الأفعال التي تهدد سلامتها، كالتي واجهت بها نشطاء الحراك، و تمت إدانتهم بها ابتدائيا، وفق المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي، و التي "تهدد الدولة كالمس بسلامة الدولة الداخلية، و محاولة القتل العمد، وعرقلة سير ناقلة بغرض تعطيل المرور، وإيقاد النار عمدا، والقيام بشكل متعمد بتهديدات وأعمال عنف ضد الموجودين على متن طائرة"، لكون القاعدة القانونية مجردة و عامة الشيء الذي لا يمكن ان تكون لاشخاص بعينهم. لذلك، يشير لزرق، فإنه بخلاف العفو العام ، فإن العفو الخاص يحصر أثاره في إسقاط العقوبة، أو التخفيف منها، أو استبدالها بعقوبة أخرى أخف، أو استبدالها بعقوبة أخرى أخف، لأن العفو الخاص لا يمحو الصفة الجنائية عن الفعل المرتكب ولا يؤثر على ما ينتجه الفعل من أثار وإنما يؤدي إلى انقضاء حق الدولة في تنفيذ العقوبة أو جزء منها
.
وأكد المحلل السياسي، بأن العفو الخاص، يصدر بموجب إرادة ملكية سامية باعتباره رئيس الدولة كمنحة يمنحها إلى أفراد معينين بصفتهم الشخصية لغايات إصلاحية ونبيلة وتزول بموجبه العقوبة عن المحكوم عليهم كلها أو بعضها أو يتم تخفيفها أو استبدالها بعقوبة أخف. وفي النهاية فإن العفو العام والعفو الخاص لا يؤثر على المطالبات المدنية الناتجة عن الفعل المرتكب من قبل المحكوم عليه وتبقى الالتزامات المدنية، ويستطيع أصحاب هذه الحقوق المطالبة بها بدعوى مستقلة ، وتبقى المحكمة الاستئناف هي صاحبة الاختصاص بالنظر في الشق المدني .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.