الأميرة للا حسناء تدشن المنتزه التاريخي لحبول في مكناس بعد تجديده    التعاون العسكري المغربي الأمريكي.. شراكة استراتيجية وتجليات متعددة    طنجة.. توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات    21 قتيلا حصيلة حوادث السير داخل المناطق الحضرية ببلادنا خلال الأسبوع الماضي    ينحدر من الريف.. اطلاق نار ينهي حياة شاب في بروكسيل    التقدم والاشتراكية يبعث برسالة ثانية لرئيس الحكومة    انعقاد مجلس الحكومة بعد غدٍ الخميس.. وهذه المراسيم التي سيتم تدارسها    "الفيفا" يهدد الوداد بالحرمان من المشاركة في "الموندياليتو"    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (13)    مناورات الأسد الإفريقي.. 20 عاما من الخبرات المتراكمة    عائلات ضحايا المحتجزين في ميانمار تنتظر مخرجات مباحثات الصين والمغرب    المداخيل الضريبية ترتفع بنسبة 12,3 في المائة عند متم أبريل 2024    نفاذ تذاكر حفل أم كلثوم قبل شهر من انطلاق مهرجان "موازين"    وزارة الانتقال الطاقي تنسق مع "شركة أخنوش" بشأن الزيادة في سعر "البوطا"    الأمثال العامية بتطوان... (604)    سويسرا تصفع البوليساريو وتنفي وجود تمثيلية رسمية للجبهة بمكتب الأمم المتحدة    المغرب ورومانيا تحتفلان بعلاقاتهما الدبلوماسية بإصدار خاص لطابعين بريديين    الشامي: الفقيه بنحمزة ساند بالتصويت توصية المجلس لتجريم تزويج القاصرات    "She Industriel".. برنامج جديد لدعم ريادة الأعمال النسائية في قطاع الصناعة    من تبريز.. بدء مراسيم تشييع الرئيس الإيراني ومرافقيه وسط حشود ضخمة    مدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية الذي يريد إلقاء القبض على نتانياهو: "تلقيت تهديدات أثناء التحقيق ضد مسؤولين إسرائيليين.."    رئيس مجلس المستشارين يجري مباحثات مع رئيس المجلس الوطني السويسري    الذهب يقترب من ذروة قياسية وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي    فضيحة الإخراج التلفزي لمباراة الزمالك وبركان تدفع ال"كاف" للاعتماد على مخرج إسباني في نهائي الأهلي والترجي    يامال يتفوق على الخنوس بخصوص جائزة أفضل لاعب شاب في الدوريات الأوروبية    محاكمة أمير ألماني وعسكريين سابقين بتهمة التخطيط لانقلاب    عملية مرحبا 2024 : اجتماع بطنجة للجنة المغربية – الإسبانية المشتركة    إدانة نائب رئيس جماعة تطوان بالحبس النافذ    ارتفاع ب 18 بالمائة في أبريل الماضي بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء    وزارة الإقتصاد والمالية… فائض في الميزانية بقيمة 6,1 مليار درهم    "مايكروسوفت" تستعين بالذكاء الاصطناعي في أجهزة الكومبيوتر الشخصية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    نجم ريال مدريد يعلن اعتزاله اللعب نهائيا بعد كأس أوروبا 2024    الاتحاك الإفريقي يدين الأحداث التي أعقبت لقاء نهضة بركان والزمالك    الحكومة تتوقع استيراد 600 ألف رأس من الأغنام الموجهة لعيد الأضحى    أكثر من 267 ألف حاج يصلون إلى السعودية    الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بأكادير تحطم الرقم القياسي في عدد الزوار قبل اختتامها    مسرحية "أدجون" تختتم ملتقى أمزيان للمسرح الأمازيغي بالناظور    تصفيات المونديال: المنتخب المغربي النسوي يواجه زامبيا في الدور الأخير المؤهل للنهائيات    في مسيرة احتجاجية.. مناهضو التطبيع يستنكرون إدانة الناشط مصطفى دكار ويطالبون بسراحه    إميل حبيبي    صدور كتاب "ندوات أسرى يكتبون"    مساء اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية: أكنسوس المؤرخ والعالم الموسوعي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    بلاغ صحافي: احتفاء الإيسيسكو برواية "طيف سبيبة" للأديبة المغربية لطيفة لبصير    هاشم بسطاوي: مرضت نفسيا بسبب غيابي عن البوز!!    نقاد وباحثون وإعلاميون يناقشون حصيلة النشر والكتاب بالمغرب    رئاسة النظام السوري تعلن إصابة زوجة بشار الأسد بمرض خطير    صلاح يلمّح إلى بقائه مع ليفربول "سنقاتل بكل قوّتنا"    رغم خسارة لقب الكونفدرالية.. نهضة بركان يحصل على مكافأة مالية    تفاصيل التصريحات السرية بين عبدالمجيد تبون وعمدة مرسيليا    أكاديميون يخضعون دعاوى الطاعنين في السنة النبوية لميزان النقد العلمي    الأمثال العامية بتطوان... (603)    تحقيق يتهم سلطات بريطانيا بالتستر عن فضيحة دم ملوث أودت بنحو 3000 شخص    المغرب يضع رقما هاتفيا رهن إشارة الجالية بالصين    شركة تسحب رقائق البطاطس الحارة بعد فاة مراهق تناوله هذا المنتج    لماذا النسيان مفيد؟    أطعمة غنية بالحديد تناسب الصيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على هامش المراسيم الأخيرة المحددة لتواريخ الاقتراع لمختلف الانتخابات المقررة ما بين 4 شتنبر و2 أكتوبر 2015 تجري السياسة بما لا يشتهيه القانون


ثانيا:
الاختلالات التي تشوب المراسيم موضوع هذا التحليل
بغض النظر عن الآراء التي قد تطرح اختلالات ذات طبيعة سياسية حول توقيت تواريخ انتخابات مجالس الجماعات الترابية. هل من الأنسب أن تمر في شهر يونيو 2015، أو هل من الملائم أحسن أن تتأخر إلى شهر شتنبر من نفس السنة؟ فإننا في تحليلنا هذا، سنقتصر فقط على الاختلالات التي تظهر لنا في الجوانب القانونية أساساً، دون أن نغفل الإشارة السريعة إلى الهاجس السياسي الذي أثر بالفعل على الجوانب القانونية المعززة لشرعية تلك المراسيم، وبالتالي خرجت هذه المراسيم مثقلة باختلالات حقيقية، وبالتالي يصعب الاكتفاء بها وحدها, وكما هي الآن.
ونقدم إلى القارىء الكريم مظاهر الاختلالات التي تظهر لنا، ويمكن أن نجملها في أربعة اختلالات واضحة:
1 هيمنة الهاجس السياسي على حساب الالتزام بالشرعية القانونية.
2 تطاول اختصاص السلطة التنظيمية في هذه المراسيم على اختصاص السلطة التشريعية بغياب نصوص تشريعية.
3 إنهاء مدة انتداب أعضاء مجالس الجماعات الترابية المزاولين مهامهم في تاريخ نشر هذه المراسيم، يعني الأعضاء المزاولين مهامهم في تلك المجالس حالياً, في اليوم السابق لإجراء الانتخابات موضوع تلك المراسيم.
4 لم يؤخذ بعين الاعتبار تقادم القانون رقم 27-12 المصادق على المرسوم بقانون رقم 2/12/88 بتطبيق المادة (98) من القانون التنظيمي رقم 28/11 المتعلق بمجلس المستشارين.
ونقترح توضيح هذه الاختلالات لتدعيم رأينا وتسهيل مناقشته من قبل المهتمين والمعنيين.
I هيمنة الهاجس السياسي على حساب
الالتزام المفروض للشرعية القانونية
لو بقيت تواريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية في التواريخ المتحدث عنها في البداية، ابتداء من نهاية منتصف شهر يونيو 2015، لضعفت كثير من الاختلالات أو زالت عدم شرعيتها القانونية، لأن تلك الانتخابات كانت ستتم مع نهاية فترة الانتداب المقررة لتلك المجالس، وهي" »ست سنوات"«، وبالتالي ستكون تلك المراسيم كافية مع إعادة النظر في المادة الأخيرة منها شكلا ومضموناً كما سنبين فيما بعد.
لن ندخل هنا في تفاصيل مظاهر الهيمنة السياسية التي أثرت لامحالة على مضامين وشكل تلك المراسيم، ولا تخفى على الجميع الظروف التي تم فيها إقرار تلك التواريخ. ولعل نصوص مشاريع تلك المراسيم تم تحضيرها في صيغة أولية كانت تأخذ بعين الاعتبار، انطلاق تلك الانتخابات مع نهاية فترة الانتداب المحددة في ست سنوات لكل من مجالس الجماعات والمقاطعات، ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات.
ويظهر أنه في النهاية، تم إقرار تأجيل انطلاق الانتخابات، ابتداء من 4 شتنبر 2015، فتم تعديل تحديد أيام الاقتراع، وأيام الترشيح وأيام الحملة الانتخابية، في نفس الصيغة الأولى للمراسيم، مع أنه ستجري مياه كثيرة ما بين 12 أو 13 يونيو 2015 و 4 شتنبر 2015 ستحمل معها: إنهاء مدة الانتداب المحددة في ست سنوات، وستجرف تلك المياه معها بالتالي صلاحية المرسوم بقانون رقم 2/12/88 المعتمد عليه هو الآخر في تقديم مختلف المراسيم موضوع هذا التحليل، وسنرجع إلى ذلك لاحقاً.
ولا نخفي على القارىء الكريم، أن هذا الاختلال الأول هيمن على تفكيرنا نحن أيضاً عند قراءتنا المتمعنة لمضامين تلك المراسيم، وتتجلى هذه الهيمنة في العنوان الذي اخترناه لبسط هذا الرأي للنقاش، اقتباساً من المثل المعروف "»تجري الرياح بما لا تشتهيه السفن«"، فأصبح الاستخلاص العام بارتباط بالاختلالات التي تشوب المراسيم المعنية هو أن »"رياح السياسة تجري بما لا يشتهيه القانون«"وحتى لا يطغى هاجس السياسة على تحليلنا هذا، لنبق في التحليل القانوني لهذه المراسيم، مع العلم أننا لا ننكر، أننا إن حاولنا إبعاد هاجس السياسة عند تحليلنا هذا، فسنكون غير صادقين مع أنفسنا إن أنكرنا أننا لا يمكن أن نحرر أنفسنا من علم السياسة بارتباط مع هاجس الشرعية القانونية لمختلف النصوص القانونية، سواء كانت نصاً تشريعياً (قانون تنظيمي أو قانون عادي) أو نصاً تنظيمياً (مرسوماً أو قراراً) أو قراراً إدارياً فردياً. فهاجس وعفريت دولة الحق والقانون والمؤسسات الديمقراطية حاضران باستمرار في فكرنا وتحليلنا وطموحنا.
II تطاول اختصاص السلطة التنظيمية على السلطة التشريعية بغياب نصوص تشريعية جديدة تعتمد عليها المراسيم موضوع هذا التحليل
إن المراسيم المتعلقة بانتخابات أعضاء مختلف مجالس الجماعات الترابية، إن كان يحق لها تحديد تاريخ الاقتراع لتلك المجالس تطبيقا للمادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 59/11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، فإن هذا الحق لا يمكن أن تمارسه تلك المراسيم إلا عند نهاية مدة انتداب تلك المجالس، وذلك لأن هذه المدة محددة في ست سنوات تطبيقاً للمادة الثانية من نفس القانون التنظيمي، وستنقضي مدة الانتداب هذه بمختلف مجالس الجماعات الترابية القائمة حالياً، كما يبين الجدول الحالي انطلاقاً من تاريخ الانتخابات الأخيرة لتلك المجالس التي تمت في صيف 2009.
III انظر مختلف المراسيم المحددة لتواريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات المحلية (الترابية حالياً) في صيف سنة 2009.
ونعتمد في تحديد تواريخ إنهاء مدة الست سنوات، على أساس أن بداية مدة ولاية المجالس المنتخببة تبتدئ في اليوم الموالي ليوم إجراء الانتخابات، وليس في اليوم السابق لهذه الانتخابات، وحيث أن المبدأ العام في الحالات العادية تنتهي مدة الانتداب السابقة المقررة في ست سنوات في يوم الانتخابات لمدة الانتداب اللاحقة، وبمقارنة مع تواريخ انتهاء مدة الست سنوات للمجالس القائمة حاليا، ومع التواريخ المقررة في المراسيم موضوع تحليلنا هذا، نجد أن هذه التواريخ تقع أيامها بعد انقضاء مدة الست سنوات، يعني أن هذه المراسيم حلت محل القانون التنظيمي لتحديد أو تقليص مدة الست سنوات المقررة في القانون التنظيمي رقم 11 - 59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية في مادته (2).
من خلال قراءتنا لهذا الجدول الذي اعتمدنا في وضعه على مختلف المراسيم المحددة لتواريخ الاقتراع للانتخابات التي تمت في صيف 2009 والمراسيم الحالية موضوع تحليلنا الحالي يمكن أن نقدم الملاحظات الثالية، بغض النظر الآن عن اعتبار أن نهاية مدة انتداب أعضاء مجالس الجماعات الترابية المزاولين مهامهم حاليا في اليوم السابق لإجراء الانتخابات القادمة.
بالنسبة للمرسوم المتعلق بانتخابات أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، فلقد قام عمليا وفعليا بتمديد مدة انتداب الست سنوات من 13 يونيو 2015 إلى 3 شتنبر 2015.
بالنسبة للمرسوم المتعلق بانتخابات أعضاء مجالس الجماعات والأقاليم، فلقد قام فعليا على عكس المرسوم السابق بتقليص مدة السنوات من 27 غشت 2015 إلى 16 غشت 2015.
وبالنسبة للمرسوم المتعلق بانتخابات أعضاء مجالس الجهات، فقام هو الآخر فعليا بتقليص مدة الست سنوات من 30 شتنبر 2015 إلى 3 شتنبر 2015.
إذن الاختلالات هنا تكمن في أن هذه المراسيم قامت بتمديد أو تقليص مدة الست سنوات المقررة بنص المادة (2) من القانون التنظيمي رقم 11 - 59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. ومن المعلوم بداهة في التراتبية في النصوص القانونية أن المرسوم لا يمكن أن يعدل قانونا عاديا وبالأحرى أن يعدل قانونا تنظيميا.
وبالتالي قبل صدور المراسيم المذكورة، كان من الضروري صدور قانون تنظيمي يمدد أو يقلص بصفة استثنائية مدة الست سنوات حسب الحالات المشار إليها.
ولم تأت هنا بشيء جديد، وبالرجوع إلى تحديد تواريخ الانتخابات المحلية السابقة في ظل مدونة الانتخابات السابقة: القانون رقم 97 - 7 سبق أن صدرت قوانين تمدد أو تقلص مدة الست سنوات المذكورة، لأنه سبق لهذا القانون أن نص على هذه المدة في مادته (43)، وبالتالي فالمراسيم التي صدرت بتحديد تواريخ الانتخابات كانت تستند إلى قوانين، ونذكر بأن قانون مدونة الانتخابات الذي جرد في فصله (43) مدة الست سنوات لمدة انتداب مجالس الجماعات المحلية (الترابية حاليا) واحتراما لهذه المادة ولسلامة الانتخابات السابقة لآوانها لتلك المجالس، يعني ضرورة تقليص مدة الست سنوات هذه، نصت المادة (301) وهي المادة الأخيرة من قانون مدونة الانتخابات على مايلي:
تنتهي ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم مدة انتداب الأعضاء المزاولين مهامهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية (عدد 4470 بتاريخ 3 أبريل 1997) بالمجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الفلاحة وغرف الصناعة التقليدية.
يتم في التواريخ التي تحدد بمرسوم ووفقا لأحكام هذا القانون، تنظيم انتخاب الأعضاء الجدد في المجالس المذكورة وغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وكذا تنظيم الانتخابات الأولى بغرف الصيد البحري.
ونذكر بأن قانون مدونة الانتخابات رقم 97 - 7 تم تطبيقه لأول مرة في الانتخابات الجماعية ليوم الجمعة 13 يونيو 1997، والتي تم تحديد تاريخ الاقتراع لها بالمرسوم رقم 240 - 97 - 2 بتاريخ 25 أبريل 1997 (منشور في الجريدة الرسمية عدد 4477 بتاريخ 28 أبريل 1997 ص 1041( وذلك تطبيقا للمادة (44) من قانون مدونة الانتخابات.
وتطبيقا للمادة (301) من قانون مدونة الانتخابات صدر المرسوم رقم 467 - 97 - 2 بتاريخ 12 يونيو 1997 (الجريدة الرسمية عدد 4491) بتاريخ 16 يونيو 1997، ص 1594) يقضي بأن تنتهي ابتداء من 6 صفر 1418( 12 يونيو 1997) مدة انتداب أعضاء المجالس الجماعية المزاولين مهامهم في التاريخ المذكور« والمادة الأولى من هذا المرسوم.
كذلك وتطبيقا أيضا لاحترام دور المشرع في تحديد مدة الست سنوات المقررة سابقا في المادة (43) من قانون مدونة الانتخابات السابقة، وقع تمديد مدة انتداب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم بالقانون رقم 03 - 29 المنفذ بالظهير الشريف رقم 144 - 03 الصادر في 9 يونيو 2003 الجريدة الرسمية عدد 5116 بتاريخ 12 يونيو 2003 - 1853,00) إذ لم تمر الانتخابات الجماعية إلا يوم الجمعة 12 شتنبر 2003 تطبيقا للقانون رقم 03 - 29 المذكور أخيرا والمؤكد بالمرسوم رقم 348 - 03 - 2 بتاريخ 11 يونيو 2003 (نفس عدد الجريدة الرسمية المشار إليه أخيرا ص 1856) مع العلم أن الانتخابات الجماعة السابقة تطبيقا للمرسوم رقم 240 - 97 - 2 الصادر في 25 أبريل 1997 (الجريدة الرسمية 4477 بتاريخ 28 أبريل 1997 ص 1041.
وفي الانتخابات الجماعية التي جرت يوم 12 يونيو 2009،
إذ تم تقليص مدة انتداب الست سنوات، حيث وقع نفس الخطأ الحالي في صدور المرسوم قبل القانون، وتم تصحيح ذلك بصدور القانون متأخرا، رقم 52-08 المنفذ بالظهير رقم 1-09-24 القاضي »بانتهاء مدة انتداب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية و بانتهاء مدة انتداب المأجورين«.
ونفس الشيء نجده بالنسبة لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات...، في الانتخابات السابقة، وتحيل الى التطبيقات المحلية المماثلة لما قدمناه بالنسبة لانتخاب مجالس الجماعات والمقاطعات، ونحيل في تفاصيل ذلك إلى كتابنا .. حول »النظام القانوني للانتخابات: الانتخابات المحلية« المنشور في صيف 2009 ... حول مدة الانتداب وتاريخ الاقتراع، من كل من مجالس الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات (ص. 125-119) ومجالس العمالات والأقاليم (429-424 ومجالس الجهات (ص 547-543).
وبالاضافة إلى هذين الاختلالين في المراسيم المعنية نجد الاختلالين آخرين من المفيد أن نتوقف معهما.
III نص ومضمون المادة الرابعة من المراسيم الثلاثة المتعلقة بتحديد اقتراع انتخابات مختلف مجالس الجماعات الترابية
إذا جاء فيها: »تنتهي في اليوم السابق لإجراء الانتخاب، مدة انتداب أعضاء مجالس (مختلف الجماعات الترابية طبقا للمرسوم الخاص بها: الجماعات والمقاطعات، أو العمالات والأقاليم أو الجهات) المزاولين مهامهم في تاريخ نشر هذه (المراسيم) في الجريدة الرسمية«.
ولقد رأينا أن مختلف المراسيم بتحديدها لأيام الاقتراع ابتداء من شهر شتنبر 2015 عوض شهر يونيو 2015، بالتالي جاءت هذه المادة الرابعة لتنهي انتداب أعضاء مجالس الجماعات الترابية المزاولين مهامهم حاليا، في اليوم السابق للانتخابات القادمة، إذن قبل يوم الانتخابات يعني 3 شتنبر 2015 بالنسبة للجهات والجماعات والمقاطعات، ويوم 16 غشت 2015، كما بينا ذلك في الجدول السابق تبعا للتواريخ المحددة في المراسيم المذكورة، سيكون لدينا في كافة أنحاء المملكة فراغ في مجالس كل الجماعات الترابية يوم الاقتراع، هل هذا معقول؟ وهل سيتم تعطيل الدستور والنصوص التشريعية والتنظيمية في المجالات المتعلقة بتنظيم وسير وممارسة اختصاصات تلك المجالس، وهل سيتوقف تقديم الخدمات للمواطنين الموكلة إلى تلك المجالس يوم اجراء الانتخابات؟
المنطق و الصحيح هو أن ينتهي انتداب هؤلاء الأعضاء المزاولين مهامهم حاليا في تلك المجالس في اليوم الموالي بتاريخ إجراء الانتخابات المتعلقة بكل نوع من مجالس الجماعات الترابية، وتدلي في هذا الموضوع بالقانون رقم 52-08 المنفذ بالظهير الشريف رقم 1-09-24 بتاريخ 18 فبراير 2009 (ج.ر عدد 57011 بتاريخ 23 فبراير 2009. ص. 565). القاضي »بانتهاء مدة انتداب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم والجهات وبانتهاء مدة انتداب المأجورين.« ولقد جاءت المادة الأولى من هذا القانون مؤكدة بوضوح أنه استثناء من أحكام المادة (43) من القانون رقم 9-97 المتعلق بمدونة الانتخابات »تنتهي في اليوم الموالي لتاريخ إجراء الانتخابات العامة المقبلة لتجديد أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية، مدة انتداب الأعضاء المزاولين مهامهم بالمجالس المذكورة في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية«.
ونذكر بأن المادة (43) من قانون مدونة الانتخابات السابقة قد حلت محلها المادة (2) من القانون التنظيمي رقم 59-11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. وبالتالي تطبيقا للفصل (146) من الدستور الجديد انتقلنا من قانون عادي الى قانون تنظيمي، وبالتالي يجب أولا قبل صدور تلك المراسيم أن يصدر قانون تنظيمي جديد ليقرر استثناء من المادة (2) من القانون التنظيمي، لينهي الانتداب الحالي لأعضاء مختلف مجالس الجماعات الترابية في اليوم الموالي للانتخابات القادمة. وعين العقل والمنطق القانوني، بأن ينتهي ذلك الانتداب في اليوم الموالي للانتخابات، وليس اليوم السابق لها، بل و ليس حتى يوم الانتخابات نفسه. وذلك للتأكد بالفعل أن الانتخابات قد مرت بالفعل، وتم الإعلان عن نتائجها، إذ لا قدر الله إن لم تجر الانتخابات في الأيام المقررة لها، فأعضاء المجالس القائمة ليلة الانتخابات ويوم الانتخاب تستمر في القيام بالمهام الموكولة الى مجالس الجماعات الترابية الى أن تجرى بالفعل تلك الانتخابات طبقا لمراسيم جديدة تحدد تواريخ جديدة، وبذلك وبذلك ين يكون أي فراغ، ونكون أمام استمرار سير المرافق العامة للجماعات الترابية. واستمرارية وجود الهيئآت المنتخبة مادام المشرع لم يوكل هذا الأمر إلى هيئة أخرى معينة أو منتخبة ولو لتسيير الأمور الجارية في تلك الجماعات الترابية.
أليس هذا، اختلال كبير في مضمون تلك المراسيم الثلاثة جاءت به المادة الرابعة من كل هذه المراسيم؟
وقد نلتمس عذرا لمحرري نص المادة الرابعة من تلك المراسيم الثلاثة، إذ لعلهم اقتبسوا في تلك الصياغة صيغة الفقرة الأخيرة من المادة (98) من القانون التنظيمي رقم 28-11 المتعلق بمجلس المستشارين، والتي أقرها للأسف المجلس الدستوري في تأويل لأحكام الفصل 176 من الدستور، والتي جاء فيها تطبيقا لأحكام الفصل 176 من الدستور تنتهي مدة انتداب أعضاء مجلس المستشارين القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية في اليوم السابق للتاريخ المحدد لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين« ،إذن هنا أيضا يوم الانتخابات سنكون بدون أعضاء مجلس المستشارين.
وتفرض علينا مضامين المرسوم المتعلق بانتخابات اعضاء مجلس المستشارين وقفة خاصة نظرا لاختلالات خاصة به
IV لم يأخذ المرسوم رقم 149 - 15 - 2 المتعلق بانتخاب اعضاء مجلس المستشارين. تقادم القانون رقم 12 - 27
في عدد 6085 بتاريخ 24 شتنبر 2012 ص 5195 الذي يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 88 - 12 - 2 الصادر في 22من ربيع الاخر 1433 (15 مارس 2012ج.ر في عدد 6030 بتاريخ 15 مارس 2012، ص 941
بتطبيق المادة 98 من القانون التنظيمي رقم 11 - 28 المتعلق بمجلس المستشارين.
ونذكر ان الإحالة الى هذا المرسوم قانون، ثم الاستناد إليه في مقدمة المراسيم الاربعة موضوع هذا التحليل.
ونرى ان هذا المرسوم بقانون ،بالتالي جاء القانون المصادق عليه والمشار اليهما أخيرا قد أصبحا في ظل الماضي، وحسب رأينا فانهما أصبحا متقادمين. ولابد من وجود نص جديد ليقوم مقامهما، والسؤال المطروح. ماهي طبيعة هذا النص الجديد؟ هل هو قانون تنظيمي؟ أم قانون عادي؟ أم نص تنظيمي؟
للإجابة عن هذه الأسئلة ندين بالآراء التالية ونعرضها للنقاش
في الحالات العادية فالنص التنظيمي يعني مرسوم، هو الكفيل بتحديد تاريخ الاقتراع لاعضاء مجلس المستشارين وذلك تطبيقا للمادة 22 من القانون التنظيمي رقم 11 -28 المتعلق بمجلس المستشارين. و هذا ما جاء به المرسوم بقانون رقم 88 - 12 - 2 الصادر في 2 مارس 2012 المشار اليه سابقا في مادته الاولى ومعتمدا على المادة 58 من القانون التنظيمي رقم 11 - 28
ونذكر بالظروف التي صدر فيها هذا المرسوم بقانون (15مارس 2012) وكذلك القانون المصادق عليه (4 شتنبر 2012) و هذان التاريخان جاءا في فترة التفكير في انتخابات سابقة لأوانها لكل من مجالس الجماعات الترابية. وبالتالي تجديد مجلس المستشارين في اجل لا يتعدى نهاية سنة 2012 كما جاء في احد التوجيهات الملكية في خطاب العرش يوم 30 يوليوز 2011
إذن جاء ذلك المرسوم بقانون في اطار التحضير لانتخابات سابقة لأوانها بالنسبة لمختلف الاعضاء المنصوص عليهم في المادة الاولى من هذا المرسوم بقانون وهم
- اعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات
اعضاء مجالس العمالات والاقاليم
اعضاء مجالس الجهات
اعضاء الغرق المهنية
ممثلو المأجورين
واكدت نفس هذه المادة في أولها على ما يلي
التطبيق المادة 98 من القانون التنظيمي رقم 11 - 28 المتعلق بمجلس المستشارين تنتهي ابتداء من تاريخ يحدد بنص تنظيمي مدة انتداب الاعضاء او الممثلين التالي بيانهم المزاولين مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ولقد تم بالفعل هذا النشر في ج. ر. 6030 بتاريخ14 مارس 2012 ونرى ان يظل هذا المرسوم بقانون ساري المفعول وبالتالي القانون المصادق عليه، كان على المراسيم موضوع تحليلنا ان تقرر مختلف تواريخ تلك المجالس و الهيئات قبل انقضاء مدة انتداب تلك المجالس المحددة في ست سنوات. و بذلك يمكن ان نقبل الاستناد إلى هذا المرسوم بقانون لاضفاء الشرعية والسلامة القانونية لهذه المراسيم.
لكن مراسمنا هذه، تحدد كل التواريخ بعد انتهاء مدة السنوات بالنسبة للهيئات التي ينبثق عنها مجلس المستشارين. اذ لو تم انتخاب اعضائها مع نهاية مدة الست سنوات. فسيكون المرسوم القاضي بانتخاب اعضاء مجالس المستشارين يوم 2 أكتوبر 2015 شرعيا.
وحتى لا يكون خلط. فتاريخ انتخاب اعضاء مجلس المستشارين يوم 2 أكتوبر 2015 لا نقاش في شرعيته . مادام هذا الانتخاب يتم قبل الجمعة الثانية من اكتوبر الذي تنطلق فيه السنة التشريعية الجديدة. وبالتالي الولاية الجديدة لمجلس المستشارين في ظل الدستور الجديد. لكن الهيئات الناخبة لاعضاء مجلس المستشارين تم انتخابهم بدون نص تشريعي يحدد فترة انتداب الاعضاء الذين سبقوهم في المجالس المنتهية.
اذن لابد من نص تشريعي جديد لتطبيق المادة 98 من القانون التنظيمي رقم 11 - 98 لانهاء انتداب الاعضاء الذين سيتم انتخابهم في انتخابات بعد أوانها. وهذا النص التشريعي (قانون) الجديد. هو الذي يقرر صدور هذا النص التنظيمي.
وسيكون هذا النص التنظيمي هو المرسوم الذي يشمل مضامين المراسيم الحالية. وتزول بذلك الاختلالات التي تشوبها، مع نقل نص ومضمون المادة الرابعة من تلك المراسيم الى النص التشريعي الذي يقرر تحديد مدة ست سنوات، لأن هذا التمديد من يونيو الى شتنبر لا يدخل في مجالس السلطة التنظيمية.
الخلاصة العامة
إن غايتنا من هذا التحليل، هو حرصنا على ضبط مستلزمات السلامة الشرعية للمراسيم المحددة لتواريخ الاقتراع لانتخاب مجالس الجماعات الترابية ومجلس المستشارين.
والدعوة الى إصلاح الاختلالات الواردة في تلك المراسيم. وهاجسنا في ذلك هو الحفاظ على مشروعية وشرعية المجالس المقرر انتخابها في شهر شتنبر واكتوبر 2015 ولاحظنا في ذلك ايضا هو احترام المبادئ والاهداف والطموحات الرامية الى احترام دولة الحق والقانون والمؤسسات الديمقراطية وخاصة المنتخبة منها.
ويمكن ان نذكر بالقواعد الحالية لهذه الأهداف. وتكمن اساسا في سمو النص التشريعي على النص التنظيمي، ويقتضي هذا المبدأ
عدم الشرعية في تطاول المجال التنظيمي بالمراسيم على المجال التشريعي سواء كان قانونا تنظيميا او قانونا عاديا
ضرورة وجود نص تشريعي يحيل الى نص تنظيمي تطبيقي.
من جهة اخرى، ضرورة الرجوع الى الشرعية القانونية من أجل انجاح المشروعية السياسية للانتخابات ويقتضي هذا
ضرورة اصدار نص تشريعي في نص قانون تنظيمي يقرر بصفة استثنائية تمديد مدة انتداب مجالس الجماعات الترابية من يونيو 2015 الى شتنبر 2015وذلك لاحترام نص المادة الثانية. من القانون التنظيمي الحالي رقم 11 - 59 المتعلق بانتخاب اعضاء مجلس المستشارين التي تحدد في الحالات العادية مدة الانتداب المذكورة في ست سنوات.
وكذلك إصدار نص تشريعي اخر في شكل قانون عادي ليعوض المرسوم بقانون رقم 88 - 12 - 2 المصادق عليه بالقانون رقم 12 - 27 بتطبيق المادة 98 من القانون التنظيمي رقم 11 - 28 المتعلق بمجلس المستشارين. وذلك بفتح المجال للنص التنظيمي: المراسيم الخالية من الاختلالات لتحديد التواريخ الخاصة بانتخاب اعضاء مختلف مجالس الجماعات الترابية في مرحلة ايام 4 و17شتنبر 2015 قبل انتخاب أعضاء مجلس المستشارين في انتخابات غير مباشرة يوم 2 أكتوبر 2015
وبذلك سنصل الى تفعيل سليم لمضامين دستور 29 يوليوز 2011 وتطبيق سليم لمختلف القوانين التنظيمية المتعلقة بالدستور في تكوين مختلف الجماعات الترابية وكافة اعضاء مجلس المستشارين. وليتم بعون الله بعد ذلك افتتاح البرلمان بمجلسيه في الجمعة الثانية من اكتوبر 2015 تركيبا واختصاصا واشتغال كافة مجالس الجماعات الترابية في ظل ورعاية مقتضيات الدستور الجديد فالله ولي التوفيق.
بقلم: ذ. عبد القادر باينة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.