فضيحة في وزارة الصحة: تراخيص لمراكز الأشعة تُمنح في ظل شكاوى نصب واحتيال    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجماعة القروية إداوكوكمار دائرة إنزي
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 14 - 04 - 2011

تقدم المستشار بالجماعة القروية إداوكوكمار دائرة إنزي عمالة تزنيت الحسن دانكو أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 23/06/2009، بعريضة يطعن بمقتضاها في انتخاب مكتب المجلس الجماعي لجماعة إداوكوكمار المجرى يوم 23/06/2009، والذي يعد «باطلا لخرقه للمقتضيات القانونية من جهة تولي الرئيس المنتخب رئاسة الجلسة مباشرة بعد الانتهاء من انتخابه وانتخاب نوابه. ونفس الشيء تم بالنسبة لكاتب الجلسة، علما بأن مهام العضو الأكبر سنا لا تنتهي كرئيس الجلسة إلا بتشكيل وانتخاب كل هياكل المجلس، كما أن كاتب المجلس وقع على محضر انتخابه بصفته كاتبا للمجلس قبل أن تكون له الصفة. ومن جهة أخرى فقد تم خرق مقتضيات المادتين 28 و11 من الميثاق الجماعي لكون الرئيس المنتخب لايتوفر على المستوى التعليمي المطلوب ولكون كاتب المجلس لا يحسن القراءة والكتابة»، ملتمسا الحكم ببطلان محضر اجتماع المجلس القروي لجماعة اداوكوكمار المنعقد بتاريخ 23/06/2009 المخصص لانتخاب الأجهزة المساعدة للمجلس والحكم بإلغاء انتخاب رئيس المجلس وكاتبه مع النفاذ المعجل وإقران الحكم بغرامة تهديدية لا تقل عن 20.000 درهم عن كل يوم تأخير.
وبعد استيفاء الاجراءات أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكمها القاضي بإبطال انتخاب كاتب المجلس لجماعة اداوكوكمار بإقليم تزنيت وإعادة انتخابه وفق القانون مع ما يترتب عن ذلك قانونيا وبرفض باقي الطلبات.هذا الحكم استأنفه المستشار الحسن دانكو لأنه خرق نص وروح مقتضيات المادة 28 من الميثاق الجماعي لعدم توفر الرئيس المنتخب على المستوى التعليمي المطلوب، لكون الشهادة الصادرة عن المدرسة العتيقة بوكرفا بجماعة تيوغزة والتي يشهد فيها فقيه المدرسة أنه بناء على ما ثبت لديه من معلومات أن احمد بن احمد بن محمد بن ابريك اضرضور كان يتابع دروسه التعليمية بالمدرسة العلمية العتيقة بوكرفا جماعة تيوغزة ايت باعمران لدى الفقيه الجليل سيدي علي او حسن المجاطي التجاني من بداية 1966 ميلادية إلى نهاية سنة 1972 ميلادية، لا تصلح لاثبات المستوى المذكور، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلغاء انتخاب المجلس الجماعي لاداوكوكمار عمالة تزنيت.
وبعد إدراج القضية بجلسة 12/10/2009 تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 20/10/2009 . وبعد المداولة طبقا للقانون، جاء في أسباب الاستئناف ، أن المستأنف (يؤاخذ) على الحكم المطعون فيه خرقه مقتضيات المادة 28 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي على اعتبار أن الرئيس لا يتوفر على المؤهل العلمي المطلوب بمقتضيات الحكم الصادر بتاريخ 17/10/2003 في الملف 1031/03 تحت عدد، 262/03 ، لكن و لما كانت قاعدة نسبة الأحكام تجعل الأحكام حجة فيما فصلت فيه فقط ولا تتعدى ذلك إلى الوقائع اللاحقة عنه ، ولما كان الحكم المتمسك به يتعلق بواقعة غير الواقعة موضوع النازلة، فإن الوسيلة المثارة في هذا الشأن تبقى غير جديرة بالاعتبار ويتعين ردها. وبما أن المستأنف عليه أدلى بشهادة مدرسية صادرة عن فقيه المدرسة العتيقة بجماعة تيوغزة دائرة سيدي افني إقليم تزنيت، تفيد بأنه تابع دراسته بها خلال السنوات من 1966 إلى 1972 وان المستوى التعليمي المطلوب بموجب المادة 28 من الميثاق الجماعي لكونها غير صادرة عن مؤسسة تعليمية نظامية كما أنها غير مشهود لها من طرف وزار ة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمنح شواهد تعادل ما هو مطلوب قانونيا، فيكون الشرط المحدد بمقتضى المادة المذكورة للترشيح لمنصب الرئيس غير متوفر في المطعون ضده - المستأنف عليه - وهذا ما ذهب إلى إقرار الغرفة الإدارية عدد 865 بتاريخ 22/12/2004 في الملف عدد 37/4/2 /04 ، والذي جاء فيه أن المستوى المطلوب لانتخاب رئيس المجلس الجماعي المنصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي والذي يعادل نهاية الدروس الابتدائية يقتصر إثباته على الشواهد المدرسية الصادرة عن المدارس والمعاهد التعليمية التي تلقن المواد المدرسية المكونة لهذا المستوى واللازمة لبلوغه ... فيكون الحكم الابتدائي عندما ذهب خلاف ذلك، قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه والحكم تصديا بإلغاء انتخاب رئيس المجلس الجماعي لجماعة اداوكوكمار والحكم بإعادته من جديد طبقا للقانون». لهذه الأسباب قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش علنيا حضوريا انتهائيا بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض الطعن المتعلق بانتخاب رئيس المجلس الجماعي اداوكوكمار والحكم تصديا بإلغاء انتخابه وإعادة العملية الانتخابية من جديد.
ولم يتقبل رئيس جماعة اداوكوكمار حكم محكمة الاستئناف ، ومر إلى المجلس الأعلى والذي اصدر بتاريخ 06/05/2010 القرار عدد 344 ملف إداري عدد 1220/4/1 /2009 في جلسة علنية فقضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة التي أصدرته لتبت فيه طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.
وهكذا أعيد ملف رئاسة الجماعة القروية اداوكوكمار إلى محكمة الاستئناف بمراكش التي قضت بعدم قبول الطعن وليبقى رئيس جماعة اداوكوكمار حاملا الصفة القانونية رغم أن الشهادة التي يملكها لا توازي الشهادة المطلوبة كما هو منصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي. لكن الغريب في الأمر أن المستشار صاحب الطعن والحاصل على الإجازة في الشريعة تأكد لديه ، بواسطة مفوض قضائي انتقل معه إلى المدرسة العتيقة بوكرفا جماعة تيوغزة، أن الفقيه الموقع عليها لم يلتحق بها إلا في سنة 1972 !


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.