الأضواء القطبية المذهلة تنير السماء لليلة الثانية على التوالي    المغرب يشارك في مناورات "الأسد المتأهب"    المغرب يشارك في تدريبات "الأسد المتأهب" العسكرية بالأردن    نهضة بركان يطمح للثأر من الزمالك والتتويج بكأس الكاف    ورشة حول التربية على حقوق الانسان والمواطنة    المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.. تقديم نتائج مشروع دراسة مكتب العمل الدولي المتعلقة بالتقييم الاكتواري لمنظومة التعويض عن فقدان الشغل بالمغرب    "الأسرة وأزمة القيم" بين حقوق الإنسان الكونية والمرجعية الدينية    الإمارات ترفض دعوة نتنياهو    الخوف من القذافي وإلغاء مقابلة شارون..كريشان يكشف كواليس محاورته لزعماء دول    مذكرة توقيف تلاحق مقدم برامج في تونس    الدرهم يرتفع مقابل الأورو والدولار    بطولة فرنسا: الحارس نافاس يعلن رحيله عن باريس سان جرمان    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد بالمغرب    طانطان.. البحرية الملكية تقدم المساعدة ل59 مرشحا للهجرة السرية    مراكش.. عرض "قفطان 2024" في نسخته الرابعة و العشرين يبرز غنى وأصالة القفطان المغربي    "اليوتيوبر" المالكي يسلم نفسه إلى الأمن    الصين تطور أول نظام للهيدروجين السائل المركب بالسيارات من فئة 100 كيلوغرام    بعد إلغاء حفل توقيع رواياته.. المسلم يعد جمهوره بجولة في المدن المغربية    خريبكة .. افتتاح فعاليات المهرجان الدولي للسينما الإفريقية في نسخته ال24    دول الاتحاد الأوروبي بين مطرقة شعوبها وسنداد البيت الأبيض الأمريكي    الهلالي يشارك في الاجتماع الاستثنائي للمجلس العالمي للتايكوندو بكوريا الجنوبية..    شاب نواحي الحسيمة ينهي حياته بربط نفسه بجذع شجرة    غوتيريش يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة    البطولة الوطنية.. ترتيب أندية القسم الثاني    تحديد موعد مباراة المغرب وزامبيا في تصفيات "المونديال"    المغرب يتوفر على 6 مختبرات للكشف عن الجريمة الرقمية (مسؤول مكتب الجريمة السبرانية في الفرقة الوطنية)    مطالب بوقف "التطبيع الأكاديمي" بين المغرب وإسرائيل    عائلات المغاربة المحتجزين بتايلاند تنتقد صمت الحكومة    يوسف النصيري يوقع الهدف ال 15 له في الدوري الإسباني هذا الموسم    بعد استغلالها لمصالحه الشخصية.. الوزاني يسحب سيارة الجماعة من مستشار بالاغلبية.. ومضيان يثمن القرار    زلزال قوي يضرب إيران    مصممة أزياء: القفطان يجسد رمز عظمة وغنى تاريخ المغرب العريق    مركز متخصص في التغذية يحذر من تتناول البطاطس في هذه الحالات    مطالب نقابية بإقرار منحة لعيد الأضحى    النسر الأخضر الرجاوي يحوم في سماء الملعب الكبير بأگادير ويصطاد غزالة سوس أربعة مرات    سيطرة مغربية في "الترياثلون الإيكولوجي"    مجلس الأمة الكويتي … المأزق بين السلطة التنفيذية والتشريعية    ثلاثة وزراء ثقافة يكرّمون أحمد المديني رائد التجريب في الأدب المغربي    عائلات "المغاربة المحتجزين بتايلاند" تنتقد صمت أخنوش وبوريطة    ماذا يقع بالمعرض الدولي للكتاب؟.. منع المئات من الدخول!    النخبة السياسية الصحراوية المغربية عنوان أطروحة جامعية بالقاضي عياض    انعقاد الدورة ال12 لمهرجان الدولي "ماطا" للفروسية من 17 إلى 19 ماي    طوابير تنتظر المسلم في معرض الكتاب    العنف الغضبي وتأجيجه بين العوامل النفسية والشيطانية!!!    الأمثال العامية بتطوان... (596)    جماعة طنجة تساهم بنحو 13 مليون درهم لتطوير وتوسيع مطار ابن بطوطة الدولي    اضطرابات في حركة سير القطارات بين الدار البيضاء والقنيطرة    كونفدرالية الصيادلة تشتكي "مستشفى الشيخ زايد" بالرباط وتطالب بفتح تحقيق في توزيعه الأدوية    القضاء المغربي يصدر اول حكم لصالح مواطنة اصيبت بمضاعفات صحية بسبب لقاح كورونا    الخطايا العشر لحكومة أخنوش!    الصين: 39,2 مليار دولار فائض الحساب الجاري في الربع الأول    المغرب يسجل 26 إصابة جديدة ب"كورونا"    الشركات الفرنسية تضع يدها على كهرباء المغرب    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    الأمثال العامية بتطوان... (595)    بتعليمات ملكية.. تنظيم حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية لحج موسم 1445 ه    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    سابقة بالمغرب .. حكم قضائي يلزم الدولة بتعويض متضررة من لقاح كورونا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شاطئ المهدية : هل يستطيع البرلمانيون إنقاذ المهدية؟

هل يحق للسلطة التنفيذية في أي بلد أن تستغفل السلطة التشريعية عن طريق تمرير قوانين تتعلق بقطاعات تقنية
لا يتوفر كل البرلمانيين على معلومات تفصيلية ودقيقة للقيام بدراستها بسرعة وبدون الانتباه
إلى بعض جوانب خطورتها على مستقبل البلاد ؟
هذا بالذات ما يمكن استخلاصه من الندوة العلمية التي احتضنها مقر الغرفة التجارية للقنيطرة يوم الجمعة 13 ماي بمبادرة من جمعية «أمبوك» التي تهتم بحماية المستهلك على مستوى الآثار المخلة بسلامة البيئة ومحاربة التلوث
على ضفاف نهر سبو بالمهدية المجاورة للقنيطرة أي المنطقة التي تعتبر الامتداد الإيكولوجي لعاصمة الغرب.
الدعوة إلى الندوة العلمية جاءت من باب الحرص على حماية مستقبل هذه المنطقة المهمة في الحركة الاقتصادية الوطنية، وبالذات حماية الساحل وتنميته ضد الأخطار التي تنطوي عليها بعض جوانب النصوص التشريعية المعروضة حاليا على البرلمان.
اهتم المشاركون في الندوة بتقرير علمي على جانب كبير من الأهمية للدفاع على السواحل من أجل تنمية مستدامة والتركيز على آثار عمليات الجرف التجاري بالسواحل وأعماق نهر سبو، على امتداد ست كيلومترات مربعة، لتحويل أوحال إلى رمال.
أشرف على إعداد هذا التقرير الهام من حوالي مائة صفحة الأستاذة الباحثة بجامعة ابن طفيل عائشة بن محمدي بالتعاون مع الأستاذ مصطفى لبرايمي من جامعة محمد الخامس بالرباط، وهما مختصان في مجالات البيئة البحرية والآثار الخطيرة لعمليات الجرف التجاري للأوحال لاستخراج الرمال، عمليات تراهن بعض الشخصيات على فوائدها وعائداتها المالية.
الخطر يكمن هنا في أن جهات تقنوقراطية أصبحت تنتحل منذ وقت ما، صفات حزبية لحضورها في الحكومة، جهات لها حساباتها وتقنياتها للاستفادة من مواقعها لفائدة بعض «الأصدقاء» في شركات عامة أو خاصة فيما بعد، وتبقى الغاية الأساسية هي السطو على الساحل بطرق « قانونية « ومن هنا الحاجة إلى عرض بعض النصوص القانونية على برلمان لا يتوفر كل أعضاء لجانه المختصة على الخبرة الضرورية لاستجلاء الملابسات والجوانب الخطيرة لبعض المشاريع والقدرة على استيعاب الجوانب الخفية لبعض النصوص القانونية: مثلا الصيغة التعديلية لمشروع القانون رقم 06-31 المتعلق بحماية الساحل وتنميته، صيغة أعدتها كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة.
وهناك مشروع قانون آخر لتعديل القانون 08-01 المتعلق بالمقالع أعده وزير التجهيز والنقل والذي ينتظر الفرصة المناسبة لعرضه على البرلمان، وإن كان هناك تردد بعدم التعجيل في هذا الأمر، فالسبب يعود إلى الجو السائد حاليا في الشارع المغربي حيث المطالبة بمحاربة اقتصاد الريع وضرورة إسقاط الفساد مع الإشارة إلى أسماء شخصيات معروفة أو غير معروفة عند عامة الناس، والهدف من هذا التعديل هو إقحام ظاهرة جديدة في المغرب هي مقالع تحت مائية في أعماق البحار والتي لا علاقة لها بقانون المقالع المنشور بالجريدة الرسمية.
القاسم المشترك بين هذه القوانين هو إقحام عمليات الجرف قصد التجارة والتي تنطوي على العديد من الأخطار. هناك أناس يتحملون مسؤوليات سياسية أو إدارية في قطاعات تقنية أو غير تقنية أصبحت أسماءهم متداولة بشأن علاقات مع شركة «درابور» أو مع شركة «إيكسبورسا» وتهتم أساسا بعمليات الجرف التجاري التي لا علاقة لها بالجرف العادي الذي يضع في الحسبان حماية الممرات المائية النهرية وهي عمليات محدودة في الزمن والمكان... والمكان طبعا هو نهر سبو وهو الوحيد في المغرب القابل للملاحة النهرية.
ومن المعلوم أن عمليات الجرف التجاري في قعر نهر سبو بالمهدية، تهدف إلى استخراج أوحال معدة لأوراش البناء كرمال في مناطق السكن الاقتصادي علما بأن هذا الصنف من الرمال لا تتوفر فيه المواصفات والشروط الضرورية، أي الصلاحيات لضمان جودة البناء في أحياء السكن الاقتصادي والجميع يتذكر هنا انهيار مشروع بناء الحي التجاري «المنال» في مدينة القنيطرة. ويتحدثون عن وجود كميات كبيرة مكدسة قرب أوراش مشروع بناء مدينة جديدة في تامسنا جنوب الرباط.
ولا بد هنا من الإشارة إلى الخلفيات التي يتستر عليها من يقدمون للبرلمان بعض النصوص القانونية حيث يشرح الخبراء المهتمون بالساحل المحاذي للمهدية ومصب نهر سبو وسواحل المحمدية وأزمور والعرائش وغيرها من المناطق المشمولة بمشاريع من ذات النوع، والتي تخضع لعمليات جرف مكثفة، بدعوى تخليصها من الرواسب الملوثة ومن النفايات وكل ما يعيق الأنشطة الاقتصادية والسياحية وغيرها في مصب الأنهار والوديان والموانئ الموجودة بها أو بجوارها:
إذا كان الكل يحبذ هذا التوجه ويشجعه ويسانده نظرا لما ينطوي عليه من مصالح عامة، فلا يعقل أن تتحول الغاية المعلنة إلى ذريعة لتحقيق أغراض أخرى لا يدركها عامة الناس ويعرف خباياها وأسرارها تقنيون ينظرون فقط إلى مصالح جد خاصة.
هذه العمليات تتم من خلال جرف الأوحال ولكنها لا تقف عند الحد المطلوب، بل تتجاوز استصلاح سرير الأنهار ومساحة المرافق المينائية الضرورية لحركة سلسة للنقل النهري وممارسة الأنشطة الإنسانية والاجتماعية، وبذلك تؤدي عمليات الجرف التجاري إلى كسح قعر المياه وجوانبها أي الفضاء الذي يربطها بالبر على امتداد مساحات تتجاوز حاجيات التطهير المعلن عنه، بل يصل الأمر إلى المساحة الترابية المحاذية لمياه البحر.
وهكذا تشمل هذه العمليات أيضا مكونات حيوية من الثورة الحيوانية والنباتية الضرورية جدا لحياة الإنسان وسلامة البيئة المحيطة به.
و يهتم الخبراء الجامعيون المغاربة بجانب التخلص من المواد الضارة المشار إليها إما بطرحها أو تخزينها أو إتلافها حسب التقنيات الجاري بها العمل في الأقطار المتحضرة بهدف تلافي أضرارها بالنسبة للإنسان والبيئة.
لكن الواقع، كما قيل في ندوة القنيطرة، هو أن عمليات الجرف بالسواحل المذكورة تتم في شروط مخالفة لهذه المتطلبات لأن الهدف أصلا هو استغلال تجاري لرمال ممزوجة بنفايات في قطاع البناء وذلك في ظل تجاهل مطلق لما ينتج عن ذلك من أضرار.
لهذا يمكن الحديث عن تغطية شرعية أي تطويع تشريعي في خدمة أهداف لا علاقة لها بتطهير السواحل والموانئ والأنهار.
من هنا يُستحسن أن لا تكتفي اللجان البرلمانية ببحث النصوص القانونية مع الجهات الحكومية، بل لا بد كذلك من الاستماع إلى وجهات نظر الباحثين الجامعيين والاستفادة من خبرتهم ومن غيرتهم على مستقبل السواحل المغربية.
والحمد لله على كون المغرب يتوفر على كفاءات ومهارات وطنية لا تتقاسم بالضرورة مع بعض التقنيين، انشغالاتهم و... ارتباطاتهم، ذلك أن في بعض القطاعات الوزارية التقنية وغير التقنية أناسا يفكرون بعقليات أخرى تتجاهل كون بلادنا تطورت وأصبح لها أساتذة باحثون يصعب تهميشهم وإبعادهم عن ممارسة حقهم في الدفاع عن حوزة الوطن وسلامة أرضه وبحاره ومن حقهم كذلك أن يمارسوا معارضتهم للحد من مساحة التراب الوطني في البر أو البحر.
التقرير الذي أعده الأستاذان الجامعيان يتعرض لأبحاث ودراسات أنجزتها وزارة التجهيز عن طريق شركة SOGREAH الفرنسية والمختبر المغربي للدراسات العمومية LPEE حيث الحديث عن تراجع شاطئ المهدية بمعدل 3 إلى 4 أمتار كل سنة وهذا معناه أن المهدية مهددة كشاطئ بالموت بعد عشر سنوات أو ثلاثة عشر سنة مع ما يتولد عن هذا الموت التدريجي من أخطار على مستوى الصيد البحري أو السياحة والسباحة في فصل الصيف.
لهذا فالمطلوب الآن في إطار دراسة لجان البرلمان لقانون 01/36 المتعلق بالساحل، عدم الاكتفاء بالنظر من زاوية حماية الساحل، على مستوى اليابسة، بل الاهتمام أيضا بالناحية المائية التي ستعاني أكثر من خلفيات عمليات الجرف التجاري.
هذا علاوة على أن بعض النصوص المعروضة على البرلمان تتجاهل مقتضيات يقرها التشريع الوطني وأحكام القانون الدولي والاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا: (مونتريال 1992 و بال 1995) في موضوع حماية نقل النفايات الخطيرة، وأوفاق فيينا ولندن وكوبنهاجن لعام 1995، وبروتوكول كيوطو لعام 2002، وكذلك الاتفاقية الدولية لحماية البحر الأبيض المتوسط 1999، واتفاقية الشراكة التي تربط بلادنا بالاتحاد الأوروبي.
في هذا الصدد يجدر التنويه إلى أن الوزارة المكلفة بالبيئة تنهج سياسة رصينة في العمل على ملائمة التشريع الوطني ذي الصلة مع هذه الاتفاقيات الدولية.
لكن هذا التوجه الوجيه يغيب عن ذهن واضعي القوانين الجديدة المتعلقة بالساحل أو عمليات الجرف التجاري رغم ما في الأمر من تعارض مع المبادئ النبيلة للاتفاقيات الدولية ومع القيم السامية الدستورية الحامية لحياة المواطنين وحقهم في سلامة البيئة والتعارض مع أحكام الشريعة العامة بما فيها قانون العقود والالتزامات، ومحاربة المواد السامة ، ومحاربة الغش وحماية المستهلك.
ويبرز هنا التعارض بوضوح أكثر مع قانون الماء رقم 95-10 والمرسوم رقم 717-95-2 الخاص بالحماية ضد التلوث البحري العرضي، والقانون 95-42 المنظم لاستعمال المبيدات والقانون 01-08 المعروض تعديله أو بالأحرى تشويهه، والقانون 03-12 الذي يلزم المستثمرين مسبقا بأن ينجزوا بصورة منتظمة دراسات حول مخلفات نشاطاتهم على البيئة، والقانون 90-12 المنظم لإعداد التراب الوطني.
هذه كلها مواضيع اهتم بها المشاركون في الندوة العلمية التي احتضنتها الغرفة التجارية للقنيطرة لعلها ندوة تكون قد دقت ناقوس الخطر حتى يتمكن البرلمان من إنقاذ المهدية المهددة بالزوال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.