باماكو.. تحرير أربعة سائقي شاحنات مغاربة    منخرطو الوداد يطالبون أيت منا بعقد جمع عام لمناقشة وضعية الفريق عبر مفوض قضائي    ديون وادخار الأسر المغربية.. قروض ضمان السكن تتجاوز 32 مليار درهم    حادثة سير مروعة تخلف قتيلين على الطريق الوطنية الرابطة بين الحسيمة وتطوان    مؤسسة محمد الخضير الحموتي تفضح مؤامرات النظام الجزائري.. وتؤكد: من يعبث بوحدة المغرب ستحرقه نار الانفصال    من قلب الجزائر.. كبير مستشاري ترامب للشؤون الأفريقية يكرّس الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ويدعو لمفاوضات على أساس الحكم الذاتي    المندوبية السامية للتخطيط: جهة الشمال تسجل أدنى معدل في البطالة بالمغرب    الانتخابات التشريعية في خطاب العرش: رؤية ملكية لاستكمال البناء الديمقراطي وترسيخ الثقة    منصة تيك توك تزيل أكثر من مليون فيديو لمغاربة خلال 2025    الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا تشيد بالتزام المغرب وتعرب عن تقديرها العميق للمملكة لتيسير الحوار الليبي-الليبي    النقص الحاد في المياه يفاقم مآسي الجوع والنزوح في قطاع غزة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    غينيا تهزم النيجر بهدف في "الشان"    أولمبيك آسفي يتعاقد رسميا مع الإيفواري "أبو بكر سيلا"    قضية حكيمي تثير جدلًا حقوقيا وقانونيا.. ونشطاء فرنسيون يطالبون بإنصافه    شخصيات فلسطينية تشيد بالمبادرة الإنسانية التي أطلقها الملك محمد السادس    رابطة الكتبيين بالمغرب تحذر من أساليب تجارية «مضلّلة» وتدعو لحوار وطني حول مستقبل الكتاب المدرسي    قارب "فانتوم" ينفذ ثالث عملية تهريب مهاجرين بين شمال المغرب وإسبانيا خلال أسابيع    توقيف مروجين للمخدرات والقرقوبي بأكادير    اختتام الدورة الثالثة لمهرجان "ولاد المدينة" بالعرائش    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    موجة حرّ قياسية تصل إلى 47 درجة وأمطار رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة هذا الأسبوع    رد واضح لا غبار عليه من مستشار ترامب مسعد بولوس خاصة أنه موجّه لوسيلة إعلام جزائرية: الصحراء مغربية والحل أساسه الوحيد مبادرة المغرب للحكم الذاتي    "فدرالية ناشري الصحف" تدعو الحكومة لمراجعة موقفها من قانون مجلس الصحافة    بنكيران يدخل على خط مهاجمة الريسوني للتوفيق ويعتبر أنه من غير "اللائق أن ينعت وزارة الأوقاف بتشويه الإسلام"        كوندوري تلتقي بوفد من المستشارين    الدار البيضاء تستضيف الدورة الأولى من مهرجان "عيطة دْ بلادي"    باحث يناقش رسالة ماستر حول الحكامة المائية في ضوء التجارب الدولية بكلية الحقوق بالدار البيضاء    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    غامبيا تبحث تعزيز التعاون القضائي مع المغرب    حملة "التعمير والإسكان" تخدم الجالية    إسبانيا تنفي إنزال علمها من جزيرتي الحسيمة    انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج    فنادق أوروبا تلاحق "بوكينغ" قضائياً    دعوات لاحتجاجات أمام ميناء الدار البيضاء رفضا لاستقبال "سفن الإبادة"    "الجايمة"..أشهر مطعم مغربي في ألميريا يُغلق أبوابه نهائيًا    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    ضربات إسرائيلية تخلف قتلى في غزة    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    لا أنُوء بغزّة ومِنْهَا النُّشُوء    مقاومة الأداء الإلكتروني بالمغرب تعرقل جهود الدولة نحو الشمول المالي    كأس أمم إفريقيا للاعبين للمحليين 2024.. المغرب مرشح قوي تترقبه أعين كل المنافسين على اللقب    إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى    ارتفاع في أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى سبتة ومليلية المحتلتين خلال 2025    الدخول المكثف للجالية يدفع الدرهم المغربي للارتفاع أمام الأورو    ترتيب شباك التذاكر في سينما أميركا الشمالية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين        وفاة الممثلة الأميركية لوني أندرسون عن عمر ناهز 79 عاما    بطولة انجلترا: تشلسي يتعاقد مع الظهير الأيسر الهولندي هاتو    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النسخة النهاية لمشروع قانون يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات


مذكرة تقديم
يندرج مشروع هذا القانون في إطار تفعيل مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 11 من الدستور الجديد للمملكة، والتي تحيل على نص قانوني لتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا.
وفي هذا الإطار، فإن هذا المشروع يتضمن تعريفا لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات المبنية على أساس التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، وذلك قصد تقييم ظروف تنظيمها وإجرائها.
وقد أوكل هذا المشروع ممارسة مهام الملاحظة الانتخابية للمؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بذلك، ولجمعيات المجتمع المدني، وللمنظمات غير الحكومية الأجنبية.
كما أرسى مشروع هذا القانون، مبدأ اعتماد الملاحظين الانتخابيين من طرف لجنة خاصة تحدث لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يعهد إليها بتلقي طلبات الاعتماد ودراستها والبت فيها، وتسليم بطائق اعتماد وشارات للملاحظين.
وبهدف تمكين الملاحظ الانتخابي من ممارسة مهامه في أحسن الظروف، خول له مشروع هذا القانون حقوقا ترتبط أساسا بالحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية وولوج مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية ولجان الاحصاء والقيام بمهام الملاحظة والتتبع لعملية التصويت في جميع مراحلها.
كما رتب مشروع القانون على الملاحظ الانتخابي، التزامات تتعلق على الخصوص بواجب احترام سيادة الدولة ومؤسساتها وقوانينها، مع الالتزام بالموضوعية والحياد والتجرد وعدم التحيز في تتبع سير العمليات الانتخابية وتقييم نتائجها وعدم اصدار أي تعليق قبل انتهاء العمليات الانتخابية وإعلان نتائجها النهائية.
وضمانا لاحترام الملاحظ الانتخابي للالتزامات الملقاة على عاتقه، نص مشروع هذا القانون على مقتضيات جزائية تتمثل، في سحب بطاقة الملاحظ الانتخابي وشارته ومنعه من القيام بمهام الملاحظة، بالإضافة إلى سحب الاعتماد من الجهة المعتمدة التي اقترحت الملاحظ المخالف في حالة تكرار المخالفة.
تلكم هي الغاية من مشروع هذا القانون.
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1:
يقصد بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات في منطوق هذا القانون كل عملية تهدف إلى التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للمبادئ الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات، من خلال إعداد تقارير بشأنها تتضمن ملاحظات الجهات المعدة لهذه التقارير، وعند الاقتضاء توصياتها التي ترفعها إلى الجهات المعنية.
المادة 2:
يمكن أن يقوم بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وفق ما هو منصوص عليه في المادة 1 أعلاه وطبقا للشروط والكيفيات المحددة بعده:
- المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بمهام الملاحظة الانتخابية؛
- جمعيات المجتمع المدني الفاعلة المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، المؤسسة بصفة قانونية المسيرة وفق أنظمتها الأساسية؛
- المنظمات غير الحكومية الأجنبية المؤسسة بصفة قانونية طبقا لتشريعاتها الوطنية والمشهود لها بالاستقلالية والموضوعية.
* الباب الثاني
شروط وكيفيات اعتماد الملاحظين الانتخابيين
المادة 3:
يتعين على الجهات المشار إليها في المادة 2 أعلاه والراغبة في القيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بمناسبة تنظيم العمليات الانتخابية، أن تقدم طلبا للحصول على اعتماد بذلك يسلم من لدن اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين الانتخابيين المحدثة بمقتضى المادة 6 من هذا القانون.
يجب أن يقدم طلب الاعتماد وفق نموذج يعبأ إلكترونيا، تعده اللجنة المذكورة أعلاه، مرفقا بالوثائق التي تحددها.
يتضمن نموذج طلب الاعتماد على الخصوص، المعطيات المتعلقة بالجهة الراغبة في القيام بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وكذا المعلومات المتعلقة بهوية الأشخاص المرشحين للقيام بهذه الملاحظة وكذا مجالات الملاحظة المرغوب القيام بها.
المادة 4:
يشترط في الملاحظين المغاربة المقترحين للقيام بمهمة ملاحظ انتخابي ألا يكونوا مترشحين في أية دائرة من الدوائر الانتخابية برسم الانتخابات الجاري تنظيمها.
المادة 5:
تبعث طلبات اعتماد الملاحظين الانتخابيين إلى اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين الانتخابيين خلال الأجل الذي تحدده هذه الأخيرة، والذي يتعين أن تخبر به العموم عن طريق وسائل الإعلام العمومية، غير أن الطلبات المقدمة من قبل المنظمات غير الحكومية الأجنبية، يجب أن تقدم إلى اللجنة المذكورة، بواسطة ممثلها القانوني عن طريق المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
* الباب الثالث
اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين الانتخابيين
المادة 6:
تحدث لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان لجنة خاصة لاعتماد الملاحظين الانتخابيين تدعى في هذا القانون باسم اللجنة، تتولى تلقي طلبات الاعتماد للقيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، ودراستها والبت فيها.
المادة 7:
تتألف اللجنة المشار اليها في المادة 6 أعلاه، والتي يرأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان أو من ينوب عنه، من :
- أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والخارجية والاتصال؛
- ممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛
- ممثل عن الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
- خمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقترحهم الجمعيات المذكورة على رئيس اللجنة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص من ذوي الخبرة لحضور أشغال اللجنة على سبيل الاستشارة.
المادة 8:
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وفق جدول أعمال محدد، يبلغ الى أعضائها بكل الوسائل المتاحة، ويشار فيه إلى تاريخ ومكان انعقادها.
المادة 9:
لا تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يوجه للأعضاء استدعاء لحضور اجتماع ثان تكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 10:
تقوم اللجنة بدراسة طلبات الاعتماد والبت فيها في آجال معقولة، بعد التأكد من توفر الشروط المطلوبة في الجهة التي ترغب في القيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وفي الأشخاص المقترحين من قبلها لأجل ذلك.
المادة 11:
تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
تنتدب اللجنة أحد أعضائها للقيام بمهام كتابة اللجنة.
المادة 12:
يتعين على اللجنة إخبار الجهات المعنية بمآل طلباتها بعد البت فيها وبأسماء الملاحظين الانتخابيين المقترحين من قبلها والذين تم اعتمادهم، قبل تاريخ إجراء عملية الاقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل، وتبلغ نسخة من قرارات اللجنة إلى السلطة المكلفة بالعمليات الانتخابية داخل نفس الأجل.
المادة 13:
تسلم اللجنة عن طريق الجهة المعنية المشار اليها في المادة 10 أعلاه، بطائق خاصة للملاحظين الانتخابيين المعتمدين التابعين لها وكذا الشارات التي يتعين عليهم حملها للتعريف بهويتهم.
المادة 14:
تضع اللجنة رهن إشارة الاشخاص المعتمدين للقيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات ميثاقا يحدد المبادئ والضوابط الأساسية التي يتعين أن يتقيدوا بها أثناء ممارستهم لمهامهم، تراعى فيه المعايير والممارسات الجيدة المتعارف عليها دوليا في مجال الملاحظة الانتخابية.
تنظم اللجنة لفائدة الملاحظين الانتخابيين دورة تكوينية تقدم خلالها المعطيات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية.
المادة 15 :
تحيل اللجنة التقارير التي تتوصل بها من الجهات التي قامت بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات إلى السلطات العمومية المعنية.
*الباب الرابع
حقوق والتزامات الملاحظ الانتخابي
المادة 16:
يحق للملاحظ الانتخابي المعتمد:
- حرية التنقل بسائر أرجاء التراب الوطني للقيام بمهام الملاحظة الانتخابية التي اعتمد من أجلها؛
- الحصول على المعلومات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية التي اعتمد من أجل ملاحظتها، وإمكانية إجراء كل لقاء أو مقابلة مع المتدخلين فيها؛
- حضور التظاهرات والتجمعات العمومية المنظمة في إطار الحملات الانتخابية؛
- ولوج مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية ولجان الاحصاء، للقيام بمهام الملاحظة والتتبع لعملية الاقتراع وفرز الاصوات والإعلان عن النتائج؛
- التواصل مع مختلف وسائل الاعلام العمومية والخاصة بعد الاعلان عن نتائج الاقتراع؛
- عقد لقاءات مع كل الفاعلين في العملية الانتخابية لمناقشة خلاصات عمله وتوصياته المقترحة في الموضوع، وذلك خلال فترة إعداده لتقريره.
- إعداد تقارير لتقييم سير العمليات الانتخابية ونتائجها، وإحالتها على الجهة المعتمدة وعلى اللجنة.
المادة 17:
يلتزم الملاحظ الانتخابي المعتمد بما يلي:
- احترام سيادة الدولة ومؤسساتها والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
- عدم الإخلال بالنظام العام داخل مكاتب التصويت موضوع عملية الملاحظة، وأثناء التجمعات والتظاهرات العمومية المنظمة بمناسبة الحملات الانتخابية؛
- الإدلاء ببطاقة الاعتماد للسلطات العمومية ولرؤساء مكاتب التصويت كلما طلب منه ذلك وحمل الشارة التي تعدها اللجنة بغاية التعريف بهويته؛
- الموضوعية والحياد والتجرد وعدم التحيز في تتبع سير العمليات الانتخابية وتقييم نتائجها؛
- عدم التدخل في سير العمليات الانتخابية واحترام سرية التصويت ؛
- عدم إصدار أي بيان أو بلاغ أو تعليق أو تصريح لوسائل الإعلام المكتوبة أو السمعية أو البصرية أو الإلكترونية قبل انتهاء العمليات الانتخابية وقبل إعلان النتائج النهائية العامة للاقتراع.
المادة 18:
تسحب من الملاحظ البطاقة الخاصة للاعتماد وكذا الشارة المسلمة له من طرف اللجة، ويمنع عليه فورا القيام بمهام الملاحظة إذا قام بخرق:
- أحكام البندين الأول والثاني من المادة 17 أعلاه وذلك دون الإخلال بالعقوبات الواردة بخصوص مخالفة أحكام البندين المذكورين في التشريعات الجاري بها العمل؛
- أحكام باقي بنود المادة 17 أعلاه؛
يبلغ قرار السحب والمنع إلى الجهة المعتمدة التي اقترحت الملاحظ المخالف، ويتم تنبيهها إلى ضرورة تقيد ملاحظيها بالميثاق الوارد في المادة 14 أعلاه.
إذا تكررت مخالفة أحكام المادة 17 أعلاه أكثر من مرة واحدة، من قبل ملاحظ أو ملاحظين آخرين تابعين لنفس الجهة المعتمدة، يسحب منها الاعتماد فورا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.