ريال مدريد ينجو من ريمونتادا سيلتا فيغو    كأس أمم إفريقيا U20 .. المغرب يتعادل مع نيجيريا    الاحتفاء بالموسيقى الكلاسيكية خلال مسابقة دولية للبيانو بمراكش    احتفاء فريد من نوعه: مهرجان التوائم الدولي يجمع أكثر من ألف مشارك في جنوب غربي الصين    المغرب التطواني يحقق فوزًا ثمينًا على نهضة الزمامرة ويبتعد عن منطقة الخطر    شبكة نصب لتأشيرات الحج والعمرة    تطوان تحتضن النسخة 16 من الأيام التجارية الجهوية لتعزيز الانفتاح والدينامية الاقتصادية بشمال المملكة    اتهامات بالمحاباة والإقصاء تُفجّر جدل مباراة داخلية بمكتب الاستثمار الفلاحي للوكوس    كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة: تعادل سلبي بين المغرب ونيجيريا في قمة حذرة يحسم صدارة المجموعة الثانية مؤقتًا    طنجة تحتضن اللقاء الإقليمي التأسيسي لمنظمة النساء الاتحاديات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    جريمة بيئية مزعومة تثير جدلاً بمرتيل... ومستشار يراسل وزير الداخلية    ملتقى بالقدس يشيد بجهود الملك    الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يضمن اللقب ال34 في تاريخه بعد تعادل منافسه ليفركوزن    وزيرة تكشف عن مستجدات بشأن الانقطاع الكهربائي الذي عرفته إسبانيا    شركة بريطانية تطالب المغرب بتعويض ضخم بقيمة 2.2 مليار دولار    المغرب يتصدر قائمة مورّدي الأسمدة إلى الأرجنتين متفوقًا على قوى اقتصادية كبرى    تحالف مغربي-صيني يفوز بعقد إنشاء نفق السكك الفائقة السرعة في قلب العاصمة الرباط    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين في محطات الوقود    الأميرة لالة حسناء تشارك كضيفة شرف في مهرجان السجاد الدولي بباكو... تجسيد حي للدبلوماسية الثقافية المغربية    الفن التشكلي يجمع طلاب بجامعة مولاي إسماعيل في رحلة إبداعية بمكناس    "البيجيدي" يؤكد انخراطه إلى جانب المعارضة في ملتمس "الرقابة" ضد حكومة أخنوش    الطالبي العلمي يمثل الملك محمد السادس في حفل تنصيب بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيسا لجمهورية الغابون (صورة)    الخيط الناظم في لعبة بنكيران في البحث عن التفاوض مع الدولة: الهجوم على «تازة قبل غزة».. وإيمانويل ماكرون ودونالد ترامب!    المغرب يطلق برنامجًا وطنيًا بأكثر من 100 مليون دولار للحد من ظاهرة الكلاب الضالة بطريقة إنسانية    الشرطة البرازيلية تحبط هجوما بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا في ريو دي جانيرو    إسبانيا: تحديد أسباب انقطاع الكهرباء يتطلب "عدة أيام"    المغرب يجذب الاستثمارات الصينية: "سنتوري تاير" تتخلى عن إسبانيا وتضاعف رهانها على طنجة    الناخب الوطني يعلن عن تشكيلة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة لمواجهة نيجيريا    توقعات بتدفقات مبكرة للجالية المغربية نحو شمال المملكة    مصادر جزائرية: النيجر تتراجع عن استكمال دراسات أنبوب الغاز العابر للصحراء    العداء الجزائري للإمارات تصعيد غير محسوب في زمن التحولات الجيوسياسية    الحارس الأسبق للملك محمد السادس يقاضي هشام جيراندو    استشهاد 16 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي جديد على غزة    معهد الموسيقى بتمارة يطلق الدورة السادسة لملتقى "أوتار"    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    توقيف 17 شخصا على خلفية أعمال شغب بمحيط مباراة الوداد والجيش الملكي    حريق بمسجد "حمزة" يستنفر سلطات بركان    "الأونروا": الحصار الإسرائيلي الشامل يدفع غزة نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة    علماء يطورون طلاء للأسنان يحمي من التسوس    المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين يعبر عن دعمه للوحدة الترابية للمغرب    نجم الراب "50 سنت" يغني في الرباط    "صوت أمريكا" تستأنف البث    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    الداخلة.. أخنوش: حزب التجمع الوطني للأحرار ملتزم بتسريع تنزيل الأوراش الملكية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    الجمعية المغربية لطب الأسرة تعقد مؤتمرها العاشر في دكار    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    وهبي: مهمة "أشبال الأطلس" معقدة    طنجة.. العثور على جثة شخص يُرجح أنه متشرد    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 30 - 12 - 2011

تم مؤخراً إدخال بعض التغييرات وبعض التتميمات على بعض الفصول من قانون المسطرة المدنية والجنائية والتنظيم القضائي، وقضاء القرب، وجمعية الأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل ونظراً لأهميتها، وعملا على تعميم المعرفة والوعي القانوني لدى المغاربة، ندرجها تباعاً، كما جاءت في العدد 5975 من الجريدة الرسمية:
أولا: ظهير شريف رقم 1/11/149 صادر في 17 غشت 2011 بتنفيذ القانون رقم 35/10 بتغيير وتتميم قانون المسطرة المدنية، كما صادق عليه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 28 شتنبر 1974. القانون رقم 35/10.
مادة فريدة:
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 18 و 19 و 24 و 45 و 134 (الفقرة 7) و 141 (الفقرة 2) و 142 (الفقرة 3) و 145 (الفقرة 2) و 146 و 162 المكرر (الفقرة 2) و 281 و 287 (الفقرة 2) و 288 و 298 (الفقرة 1) و 328 و 329 و 330 (الفقرة 1) و 332 (الفقرة 1) و 333 (الفقرة 2) و 334 (الفقرة 1) و 335 (الفقرتين 3 و 5) و 336 و 337 و 340 و 341 و 345 (الفقرة 1) و 346 و 347 (الفقرة 1) و 350 و 351 و 352 من قانون المسطرة المدنية، كما صادق عليه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 28 دجنبر 1974):
»الفصل 18: تختص المحاكم الابتدائية مع مراعاة الاختصاصات »الخاصة المخولة الى أقسام قضاء القرب بالنظر...«.
(الباقي بدون تغيير).
»الفصل 19: تختص المحاكم الابتدائية بالنظر:
»ابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية إلى غاية عشرين ألف درهم (20.000 درهم).
»وابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرين ألف درهم (20.000 درهم).
»يبت ابتدائيا طبقا لأحكام الفصل 12 أعلاه، مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية«.
»الفرع الثاني
»اختصاص محاكم الاستئناف وغرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية«
»الفصل 24: تختص محاكم الاستئناف.... الأوامر الصادرة عن رؤسائها.
»استثناء من أحكام الفقرة السابقة تختص غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئناف المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في إطار البند الأول من الفصل 19 أعلاه«.
»الفصل 45: تطبق أمام المحاكم الابتدائية وغرف الاستئنافات بها قواعد....«
(الباقي بدون تغيير).
»الفصل 134 (الفقرة 7) يجب على كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أن ترفع مقال استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة مع المستندات المرفقة الى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاستئناف«.
»الفصل 141 (الفقرة 2) يثبت وضع المقال بكتابة الضبط في سجل خاص ويوجه مع المستندات المرفقة به دون مصاريف حسب الأحوال إلى:
»غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية إذا كان الحكم المستأنف يدخل في نطاق أحكام البند الأول من الفصل 19 أعلاه«.
»كتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصة إذا كان الحكم يدخل في نطاق أحكام البندين الثاني والثالث من الفصل 19 أعلاه.
»يسلم كاتب الضبط....«
(الباقي بدون تغيير).
»الفصل 142 (الفقرة 3) إذا لم تقدم أية نسخة أو كان عدد »النسخ غير مساو للأطراف تطلب كتابة الضبط من المستأنف أن يدلي بهذه النسخ داخل عشرة أيام ويدرج رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القضية بعد مرور الأجل في الجلسة التي يعينها وتصدر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف حكما أو قراراً بالتشطيب«.
»الفصل 145 (الفقرة 2) ينفذ الحكم من طرف المحكمة الابتدائية عند إلغائه من غرفة الاستئنافات بها، وعند إلغائه من طرف محكمة الاستئناف ينفذ من قبلها أو من المحكمة التي تعينها لذلك ما لم ترد في القانون مقتضيات خاصة تعين محكمة أخرى«.
»الفصل 146 إذا أبطلت أو ألغت غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها أن »تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.