شبهة "تزوير بطائق الانخراط" تضع برلماني "التقدم والاشتراكية" في مواجهة لجنة تقصي الحقائق    المحروقات تضغط على نقل المستخدمين    تنصيب قضاة جدد ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة يعزز مسار العدالة    تحسن طفيف في أداء بورصة البيضاء        حمزة فرجي: مؤتمر العلوم الحرارية منصة عالمية لمواكبة التطورات التكنولوجية وإرساء بحث علمي مستدام    الخطوط الملكية المغربية تلغي رحلاتها من وإلى دبي والدوحة بسبب الاوضاع الإقليمية    أبوظبي تعلّق عمليات منشآت حبشان                هيومن رايتس ووتش تطالب بالإفراج الفوري عن مغني الراب "الحاصل"    شاب يفجر عبوات ناسفة بقطار سريع في ألمانيا    الزعيم العسكري لبوركينا فاسو: على الناس أن ينسوا الديمقراطية.. إنها تقتل وليست لنا    نهاية ماي 2026.. موعد أقصى لصرف مستحقات ترقية 2023 للأساتذة الباحثين    تراجع أسعار الواردات بنسبة 4,6% خلال نهاية 2025    والد لامين يامال يدين الهتافات المسيئة للجماهير الإسبانية أثناء ودية مصر    لقاء بسلا يجمع مسؤولين مغاربة وفرنسيين لتنسيق مشاريع مونديال 2030    "الوينرز" تعلن مقاطعة مباراة الوداد والفتح    أنفوغرافيك | ارتفاع القروض البنكية بالمغرب بنسبة 8.3% لتصل إلى 1224.6 مليار درهم    بوعياش تلتقي متضرري الفيضانات بشفشاون    كيوسك الجمعة | المغرب يرفع استراتيجية تخزين المياه إلى 21 مليار متر مكعب    "الفاو": أسعار الغذاء العالمية واصلت الارتفاع في مارس    لقاء يبرز التعاون المغربي-المكسيكي    هجمات متبادلة تشعل منطقة الخليج        الابتكار يقود الاقتصاد الصيني إلى نتائج إيجابية مطلع 2026    عمال فندق "أفانتي" بالمحمدية يعلنون وقفة احتجاجية للمطالبة بالعودة إلى العمل    مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار بشأن مضيق هرمز    تنسيقية مناهضة الفساد بمراكش تدعو لوقفة احتجاجية ضد "نهب المال العام"        توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة بالمغرب    على خلفية قضية إبستين.. ترامب يقيل وزيرة العدل الأمريكية    تقرير رسمي: 95% من مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية تستوفي معايير الجودة في 2025    التويجري: "الربيع العربي" فوضى هدامة .. والدين يقوي العالم الإسلامي    بعدما أعلن تزكية الدراق.. الاتحاد الاشتراكي بتطوان يتراجع عن حسمه ويفتح باب الترشيح لانتخابات 2026        غرافينا وبوفون يرحلان.. زلزال الاستقالات يضرب إيطاليا بعد ضياع حلم 2026    عناية ملكية:النهوض بالصحة النفسية    ندوة «التصوف والمقاومة الشعبية كيمياء الحياة في أسمى لحظاتها» بأولاد سعيد    عرض مسرحي بالرباط يحتفي بالفكر والإرث الإنساني للراحلة فاطمة المرنيسي    افتتاح معرض فني جماعي يحتفى بالتراث برواق باب الكبير    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    معرض مغربي بواشنطن يحتفي بالإبداع والهوية    تقليعة المرافعات في كليات الحقوق: بين بريق الاستعراض ومنطق التسليع    ثورة في تصنيف الفيفا.. فرنسا تنتزع الصدارة والمغرب يثبت أقدامه بين الكبار    هشام العسري وأسئلة الفن المقلق في المجتمع المغربي    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    توبة فنان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    الشهبي يفوز بمسابقة وطنية لأدب الطفل    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 30 - 12 - 2011

تم مؤخراً إدخال بعض التغييرات وبعض التتميمات على بعض الفصول من قانون المسطرة المدنية والجنائية والتنظيم القضائي، وقضاء القرب، وجمعية الأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل ونظراً لأهميتها، وعملا على تعميم المعرفة والوعي القانوني لدى المغاربة، ندرجها تباعاً، كما جاءت في العدد 5975 من الجريدة الرسمية:
أولا: ظهير شريف رقم 1/11/149 صادر في 17 غشت 2011 بتنفيذ القانون رقم 35/10 بتغيير وتتميم قانون المسطرة المدنية، كما صادق عليه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 28 شتنبر 1974. القانون رقم 35/10.
مادة فريدة:
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 18 و 19 و 24 و 45 و 134 (الفقرة 7) و 141 (الفقرة 2) و 142 (الفقرة 3) و 145 (الفقرة 2) و 146 و 162 المكرر (الفقرة 2) و 281 و 287 (الفقرة 2) و 288 و 298 (الفقرة 1) و 328 و 329 و 330 (الفقرة 1) و 332 (الفقرة 1) و 333 (الفقرة 2) و 334 (الفقرة 1) و 335 (الفقرتين 3 و 5) و 336 و 337 و 340 و 341 و 345 (الفقرة 1) و 346 و 347 (الفقرة 1) و 350 و 351 و 352 من قانون المسطرة المدنية، كما صادق عليه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 28 دجنبر 1974):
»الفصل 18: تختص المحاكم الابتدائية مع مراعاة الاختصاصات »الخاصة المخولة الى أقسام قضاء القرب بالنظر...«.
(الباقي بدون تغيير).
»الفصل 19: تختص المحاكم الابتدائية بالنظر:
»ابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية إلى غاية عشرين ألف درهم (20.000 درهم).
»وابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرين ألف درهم (20.000 درهم).
»يبت ابتدائيا طبقا لأحكام الفصل 12 أعلاه، مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية«.
»الفرع الثاني
»اختصاص محاكم الاستئناف وغرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية«
»الفصل 24: تختص محاكم الاستئناف.... الأوامر الصادرة عن رؤسائها.
»استثناء من أحكام الفقرة السابقة تختص غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئناف المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في إطار البند الأول من الفصل 19 أعلاه«.
»الفصل 45: تطبق أمام المحاكم الابتدائية وغرف الاستئنافات بها قواعد....«
(الباقي بدون تغيير).
»الفصل 134 (الفقرة 7) يجب على كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أن ترفع مقال استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة مع المستندات المرفقة الى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاستئناف«.
»الفصل 141 (الفقرة 2) يثبت وضع المقال بكتابة الضبط في سجل خاص ويوجه مع المستندات المرفقة به دون مصاريف حسب الأحوال إلى:
»غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية إذا كان الحكم المستأنف يدخل في نطاق أحكام البند الأول من الفصل 19 أعلاه«.
»كتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصة إذا كان الحكم يدخل في نطاق أحكام البندين الثاني والثالث من الفصل 19 أعلاه.
»يسلم كاتب الضبط....«
(الباقي بدون تغيير).
»الفصل 142 (الفقرة 3) إذا لم تقدم أية نسخة أو كان عدد »النسخ غير مساو للأطراف تطلب كتابة الضبط من المستأنف أن يدلي بهذه النسخ داخل عشرة أيام ويدرج رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القضية بعد مرور الأجل في الجلسة التي يعينها وتصدر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف حكما أو قراراً بالتشطيب«.
»الفصل 145 (الفقرة 2) ينفذ الحكم من طرف المحكمة الابتدائية عند إلغائه من غرفة الاستئنافات بها، وعند إلغائه من طرف محكمة الاستئناف ينفذ من قبلها أو من المحكمة التي تعينها لذلك ما لم ترد في القانون مقتضيات خاصة تعين محكمة أخرى«.
»الفصل 146 إذا أبطلت أو ألغت غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها أن »تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.