فرنسا توقف النائبة الأوروبية ريما حسن    الرباط تحتضن لقاءً تحسيسيًا حول مستقبل الأشخاص المصابين بالتوحد بعد رحيل آبائهم    مطالب برلمانية بتفعيل "التسقيف المؤقت" لأسعار المحروقات لمواجهة تقلبات السوق    "الكونفدرالية": ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة تتطلب الزيادة في الأجور والمعاشات    هيئات مغربية تراسل الأمم المتحدة لوقف إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تقويض الحق في الحياة    موعد دعم فلاحي الفيضانات بالمغرب    المغرب يعزز الاقتصاد الأزرق المستدام    ندوة «التصوف والمقاومة الشعبية كيمياء الحياة في أسمى لحظاتها» بأولاد سعيد    عدول المملكة يطالبون بسحب مشروع قانون تنظيم المهنة من البرلمان    الحكومة تؤكد انعقاد جولة أبريل من الحوار الاجتماعي مع النقابات و"الباطرونا"    منظمة حقوقية: المشروع الجديد الخاص بإعادة تنظيم مجلس الصحافة لا يختلف عن النص السابق    عرض مسرحي بالرباط يحتفي بالفكر والإرث الإنساني للراحلة فاطمة المرنيسي    افتتاح معرض فني جماعي يحتفى بالتراث برواق باب الكبير    بعد الفشل في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة تواليا.. دعوات لإجراء إصلاحات هيكلية في كرة القدم الإيطالية    المغربي إدريس حفاري يفوز بفضية منافسات "تراب" ضمن بطولة كأس العالم للرماية    مدينة في مواجهة الملل    ودائع الأسر المغربية في البنوك تسجل نموا ب7,8% لتصل إلى 989,8 مليار درهم        نقابة تعليمية تستعجل تنفيذ التزامات    ماكرون يعتبر أن تصريحات ترامب بشأن زوجته "ليست لائقة ولا بالمستوى المطلوب"    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    النفط يقفز أكثر من 7% بعد تعليقات ترامب بشأن إيران    8 دول إسلامية: قانون إعدام أسرى فلسطينيين تصعيد خطير يقوض الاستقرار    مطالب بتقنين مهنة أخصائيي التغذية والحمية وسط تحذيرات من الممارسة غير القانونية    تقليعة المرافعات في كليات الحقوق: بين بريق الاستعراض ومنطق التسليع    معرض مغربي بواشنطن يحتفي بالإبداع والهوية    أمن الدار البيضاء يطيح بشاب بحوزته 2100 قرص طبي مخدر            الاتحاد المصري يستنكر الهتافات المعادية للمسلمين خلال مباراة إسبانيا    ثورة في تصنيف الفيفا.. فرنسا تنتزع الصدارة والمغرب يثبت أقدامه بين الكبار    لمواجهة أزمة المحروقات.. مقترح برلماني لإعفاء الموظفين من التنقل اليومي    توقيف مروج مخدرات بحي مولاي رشيد وحجز 2100 قرص "ريفوتريل" بالدار البيضاء    إحالة الهجهوج على قاضي التحقيق في حالة اعتقال على خلفية اتهامات ثقيلة    تشيلسي يعلن خسائر قبل حساب الضرائب بقيمة 262،4 مليون جنيه إسترليني    صدمة للجماهير .. تذكرة نهائي مونديال 2026 تتجاوز 10 آلاف دولار    تحليل: الحرب قد تقوي شوكة إيران وتترك دول الخليج في مواجهة العواقب    جمهورية الرأس الأخضر تشيد بالمبادرة الملكية الأطلسية وتدعو إلى اندماج مينائي مع المغرب    بنسبة تقارب %78.. انخفاض حاد في قضايا الاتجار بالبشر في الصين        جيش إيران يتعهد شنّ هجمات "ساحقة"    غارات جوية تستهدف مركزا طبيا بارزا في طهران وإسرائيل تعلن التصدي لهجمات صاروخية إيرانية    أجواء باردة وغائمة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب    هشام العسري وأسئلة الفن المقلق في المجتمع المغربي    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.. المنتخب المغربي يحافظ على مركزه الثامن عالميا    توبة فنان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    الشهبي يفوز بمسابقة وطنية لأدب الطفل    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إثبات الديون بين الزوجين أو لفائدتهما
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 11 - 01 - 2012


يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المحفوظ:
(يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم
سورة البقرة 282
القرار رقم 2355 الصادر في 08/6/18 ملف مدني عدد 06/2/1/4223 عن المجلس الأعلى مثال عن ضبط العلاقة المالية (السلف) بين الزوجين ندرجه تعميماً للفائدة.
يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2557 وتاريخ 05/10/31 الصادر عن استئنافية أكادير في الملف عدد 01/958 أن (ز. ز) ادعت أنها دائنة لزوجها المدعى عليه (م) بدين مبلغه 25.757,20 درهما ثابت بأحكام نهائية، إلا أنه حتى لا يؤدي ما عليه من دين ويتملص تنازل للمدعى عليهما (م) و (ف) عن حقوقه المشاعة في الرسم العقاري الأصلي عدد ( ) الذي عُوّض بالرسم العقاري عدد ( ) الذي استُخرجت منه خمسة (05) رسوم عقارية جديدة لشقق منها الشقة التي تسكنها زوجته المدعية، وأن المدعى عليهما (م) و (ف) فوتا هذه الحقوق المتعلقة بالشقة إلى المشترية (ن) بعقد مؤرخ في 91/2/1 والتمست المدعية بناء على الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود إبطال العقدين المذكورين والتشطيب عليها من الرسوم العقارية الخمسة المجزأة.
المدعى عليها (ن) أجابت كونها اشترت الشقة عن حسن نية، وبالتالي لا يمكن إبطال عقد شرائها عملا بالفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري، كما أنها استصدرت حكما نهائياً في 93/9/27 لإفراغ المدعية من الشقة محل النزاع للاحتلال بدون سند، مدعية أنها متضررة لعدم استغلال الشقة التي اشترتها والتمست إجراء خبرة لتحديد تعويض لها ابتداء من تاريخ الحكم بالإفراغ.
بعد إجراء الخبرة، صدر حكم في 01/1/29 برفض الطلب الأصلي. وفي الطلب المقابل بأداء تعويض عن الاستغلال قدره 46.539.40 درهماً عن المدة من 91/1/8 إلى 96/9/19 استأنفه الطرفان المدعية (ذ) والمدعى عليها (ن).
محكمة الاستئناف أجرت خبرة وبحثاً، وقضت بإلغاء التعويض عن المدة من 96/9/20 إلى 99/9/19 وقضت على المدعية بأداء مبلغ 16200 درهم كتعويض ومبلغ 23000 درهم عن المدة من 99/9/20 إلى 03/12/30 وأيدته في الباقي مع تعويضه بحفظ التعويض المحكوم به الى 21600 درهم.
المدعية عليها طعنت بالنقض في القرار الاستئنافي موضوع النقض بعلل منها أن المدعية لم تثبت إعسار زوجها المدين بطلب تنفيذ الأحكام الصادرة ضده وامتناعه عن تنفيذه بالأداء، وكون المال المتنازع عنه هو المال الوحيد الذي يعتبر الضمان العام للوفاء بدينها.
وقد قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة الملف والأطراف على نفس المحكمة لثبت فيه طبقا للقانون وعلى المطلوبين في النقض المصاريف. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وذلك بناء على ما يلي:
».... حقا، فإن الطاعنة، حسب الثابت من الأحكام المدلى بها، دائنة لزوجها المطلوب في النقض، وأثبتت أنه تنازل عن حقوقه موضوع عقد 89/12/4 و 91/2/1 المطلوب إبطالهما بعدما أصبح مديناً لها. ولما كانت أموال المدين تشكل، حسب الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود، ضماناً عاما لدائنة، فإن كل تفويت يقع من المدين لأمواله يشكل إنقاصا من هذا الضمان. ولذلك، فإن المدين الذي رتب الفصل 1241 من (ق. إ. ع) عليه التزاما قانونياً بضمان الوفاء بما عليه من دين، يكون هو المُلزَم بإثبات ملاءمة ذمته، وليست الطاعنة (زوجته) التي تقرر لمصلحتها هذا الالتزام، ولا يمكنه (الزوج) التحلل من هذا الالتزام القانوني إلا إذا أثبت أن له أموالا أخرى تضمن الوفاء بالدين الذي بذمته.
لذلك، فإن محكمة الاستئناف لما حمَّلَت الطاعنة (الزوجة) عبء إثبات أن المال الذي تنازل عنه المطلوب (زوجها) هو المال الوحيد المشكل للضمان العام للوفاء بدينها، فإنها (أي المحكمة) تكون قد قلبت عبء الإثبات، وطبّقت الفصل 1241 من (ق. إ. ع) تطبيقاً سيئاً، وعرضت بذلك قرارها للنقض.
ورعياً لمصلحة الأطراف وحسن سير العدالة، ينبغي إحالة الملف والأطراف على نفس المحكمة...«


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.