المغرب يتطلع إلى توقيع 645 اتفاقية وبروتوكولا ومعاهدة خلال سنة 2026.. نحو 42% منها اقتصادية    عمر هلال: نأمل في أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى الصحراء المغربية    قرب استئناف أشغال متحف الريف بالحسيمة    الرئيس الألماني يطلب من نظيره الجزائري العفو عن الكاتب بوعلام صنصال    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    القضاء الفرنسي ينظر في طلب الإفراج عن ساركوزي    طرح تذاكر المباراة الودية بين المغرب و أوغندا إلكترونيا    احتقان في الكلية متعددة التخصصات بالعرائش بسبب اختلالات مالية وإدارية    مصرع أربعيني في حادثة سير ضواحي تطوان    برمجة غنية بمهرجان مراكش للفيلم    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    وقفة احتجاجية في طنجة دعما لفلسطين وتنديدا بحصار غزة    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    هنا المغرب    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاساس القانوني للغياب غير المشروع عن العمل والإجراءات الزجرية

اذا كان مصطلح الاشباح مفتقدا للوجود القانوني داخل الترسانة التشريعية المغربية، فان التغيب غير المشروع عن العمل جاء مؤطرا بمجموعة من النصوص القانونية التي تضمن من جهة تفعيل مبدأ الرقابة الرئاسية على الأشخاص ومن جهة اخرى تكفل للموظف ضمانات قانونية تحميه من كل اشكال الشطط في استعمال السلطة الرئاسية حتى ما اتصل منها بالإجراءات التأديبية.
ويمكن تحديد الاسس القانونية لآليات مواجهة التغيب غير المشروع في ﺍﻟﻔﺼل 75 مكرر من ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ،القانونية ﺭﻗﻡ 12 -81 بشان ﺍﻻﻗﺘطاﻋﺎﺕ من رواتب موظفي ﻭﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺒﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل بصفة ﻏﻴﺭ مشروعة، المرسوم ﺭﻗﻡ 2.99.1216 الصادر ﻓﻲ 6 ﺼﻔﺭ 1421 الموافق ل 10 ماي 2000 عن حكومة عبد الرحمان اليوسفي في شان تحديد شروط وكيفيات تطبيق ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 12.81 بشان ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ من ﺭﻭﺍﺘﺏ موظفي ﻭﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ المتغيبين ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل بصفة ﻏﻴﺭ مشروعة، منشور ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل الصادر عن حكومة ادريس جطو ﺭﻗﻡ 8 /2005 بتاريخ 2 ربيع الاخر 1426 ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟ 11 ماي 2005 حول التغيب ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل بصفة ﻏﻴﺭ مشروعة، فمنشور ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ بتحديث ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺭﻗﻡ 004 بتاريخ 19 ماي 2003 الموافق 17 ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭل 1424 حول ﺍﻟﺘﻐﻴﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ مشروعة وصولا الى منشور بنكيران رقم 26/2012 حول التغيب غير المشروع عن العمل.
فقد ورد في الفصل 75 مكرر من ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ الاساسي ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ العمومية بأنه باستثناء حالات ﺍﻟﺘﻐﻴﺏ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺓ قانونا، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﺫﻱ يتعمد ﺍﻻنقطاع ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻪ ،يعتبر ﻓﻲ حالة ترك ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ . ويعد حينئذ كما لو تخلى ﻋﻥ الضمانات التأديبية ﺍﻟﺘﻲ ينص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ الاساسي. وبالتالي يوجه رئيس ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍلمؤاخذ بترك ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ، انذارا ﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻪ باستئناف عمله، يحيطه ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎ بالإجراءات ﺍﻟﺘﻲ يتعرض ﻟﻬﺎ ﻓﻲ حالة ﺭﻓﻀﻪ استئناف ﻋﻤﻠﻪ . ويوجه هذا الانذار ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ بآخر ﻋﻨﻭﺍﻥ شخصي ﻟﻪ مصرح به لدى الادارة ،وذلك بواسطة ﺭﺴﺎﻟﺔ مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم . ﻭﺇﺫﺍ انصرم أجل سبعة ايام ﻋﻥ تاريخ ﺘﺴﻠﻡ الانذار ﻭﻟﻡ ﻴﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ بالأمر ﻋﻤﻠﻪ، فلرئيس ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ صلاحية اصدار عقوبة ﺍﻟﻌﺯل من ﻏﻴﺭ توقيف ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺯل ﺍﻟﻤﺼﺤﻭﺏ بتوقيف حق ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻭﺫﻟﻙ مباشرة وبدون سابق استشارة المجلس التاديبي .
اما في حالة تعذر تبليغ الإنذار يأمر ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻭﺭﺍ بإيقاف أجرة ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ المؤاخذ بترك الوظيفة . و ﺇﺫﺍ ﻟﻡ يستأنف ﻫﺫﺍ ﺍلاخير ﻋﻤﻠﻪ داخل ﺃﺠل ستين يوما ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ من تاريخ اتخاذ ﻗﺭﺍﺭ ايقاف الاجرة ، وجب تطبيق العقوبة ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ عليها . ﻭﻓﻲ حالة ما اذا استأنف ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻋﻤﻠﻪ ﺩاخل ﺍلاجل ﺍلمذكور ﻋﺭﺽ ملفه ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻲ . كما تسري ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺯل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ من تاريخ ترك الوظيفة.
القانون ﺭﻗﻡ 81-12-- الصادر في 9 ﻤﺤﺭﻡ 1405 الموافق 5 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 1984 في ﺸﺄﻥ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ من ﺭﻭﺍﺘﺏ موظفي ﻭأﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻐيبين ﻋﻥ اﻟﻌﻤل ﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ مشروعة والذي صدر في فصل فريد عن حكومة كريم العمراني ،أخضع راتب كل موظف ﺃﻭ ﻋﻭﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ يتغيب ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل خلال ﻓﺘﺭﺓ من ﺍﻟﻴﻭﻡ بدون ترخيص ﻻﻗﺘﻁﺎﻉ تحدد شروطه وكيفياته بموجب نص تنظيمي.
.اما المرسوم ﺭﻗﻡ 2.99.1216 الصادر ﻓﻲ 6 ﺼﻔﺭ 1421 الموافق ل 10 ماي 2000 عن حكومة عبد الرحمان اليوسفي في شان تحديد شروط ﻭكيفيات تطبيق القانون ﺭﻗﻡ 12.81 بشان ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ من رواتب موظفي ﻭﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ المتغنيين ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل بصفة ﻏﻴﺭ مشروعة فقد تضمن سبعة مواد. حيث نص في مادته الاولى على اخضاع رواتب موظفي ﻭﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، الذين يثبت غيابهم ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل بدون ترخيص من ﻟﺩﻥ رؤسائهم أو بمبرر مقبول ﻟﻼﻗﺘﻁﺎﻉ باستثناء ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ العائلية ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ والكيفيات ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ . وحدد في مادته الثانية مفهوم الراتب ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 12.81 ، في الاجرة كما حددها ﺍﻟﻔﺼل 26 من ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ الشريف ﺭﻗﻡ 1.58.008 ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 4 ﺸﻌﺒﺎﻥ 1377 الموافق 24 ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 1958 بمثابة ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ العمومية . اما المادة الثالثة فقد اعتبرت ﻜل ﻓﺘﺭﺓ تغيب ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل خلال ﺇﺤﺩﻯ فترتي ﺍﻟﻌﻤل القانونية اليومية بمثابة 1 /2 يوم، وتقتضي بالتالي مباشرة ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ من أجور ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ والأعوان ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ 1 /60 من مبلغ الاجرة الشهرية. المادة الرابعة نصت على مباشرة ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ تقوم ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ بتوجيه ﺍﺴﺘﻔﺴﺎﺭ كتابي ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻭﻥ حول أسباب تغيبه ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل. اما المادة الخامسة فقد اكدت على اجراء ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ ﺒﻌﺩ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺒﺭﺴﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل وواجبات الانخراط ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ التعاضدية. في حين نصت المادة السادسة على مباشرة ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ بموجب امر يبين ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ، ويوجهه ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ مباشرة ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ بأداء الاجور وتسلم للمعني نسخة منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.