يومه الخميس، الذكرى 22 لميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن    المغرب، الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا (صحيفة جنوب إفريقية)    إسبانيا تمول محطة تحلية عملاقة بالمغرب ب340 مليون يورو    رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو لوقف "الجريمة الإنسانية المتعمدة" في غزة    منتخب U20 يطمح لحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس إفريقيا أمام تونس    إدانة ستة أشخاص ب48 سنة سجناً في ملف تهريب دولي للمخدرات عبر مطار الحسيمة    توقيف فرنسيين بمراكش للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسكر العلني وارتكاب حادثة سير بدنية    ديزي دروس يكتسح "الطوندونس" المغربي بآخر أعماله الفنية    من إنتاج شركة "Monafrique": المخرجة فاطمة بوبكدي تحصد جائزة وطنية عن مسلسل "إيليس ن ووشن"    سانشيز يجدد التأكيد على الدور المحوري للمغرب في استعادة التيار الكهربائي بسرعة    من هي النقابة التي اتهمها وزير العدل بالكذب وقرر عدم استقبالها؟    بركة: نعيش سنة الحسم النهائي للوحدة الترابية للمملكة    التوأمة التربوية بين الرباط وباكو .. جسر لتعزيز الحوار الثقافي والمحافظة على التراث    لأول مرة في مليلية.. فيلم ناطق بالريفية يُعرض في مهرجان سينمائي رسمي    تحذيرات من تدهور الوضع الصحي لمعطلين مضربين عن الطعام بإقليم تاونات ومطالب بإطلاق سراح رفاقهم    "التقدم والاشتراكية": الحكومة فشلت على كافة المستويات.. وخطابها "مستفز" ومخالف للواقع    "العدالة والتنمية" يدعو وزارة الداخلية إلى إطلاق المشاورات بشأن الانتخابات المقبلة    الزمالك المصري يقيل المدرب بيسيرو    مطار محمد الخامس بالدار البيضاء: المكتب الوطني للمطارات يطلق طلبي إبداء اهتمام لإنجاز المحطة الجديدة    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    المغرب يحتفي باليوم العالمي لشجرة الأركان كرافعة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية    اختتام الدورة الأولى للمنتدى الدولي للصناعة والخدمات بجهة أكادير    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    بركة: إحداث 52 ألف فرصة شغل بقطاع البناء والأشغال العمومية    500 مليون دولار خسائر مطار صنعاء    الكرادلة يبدأون عصر الأربعاء أعمال المجمع المغلق لانتخاب بابا جديد    فرنسا تواصل معركتها ضد الحجاب.. هذه المرة داخل الجامعات    دكاترة الصحة يذكرون بمطالب عالقة    "كوكا كولا" تغيّر ملصقات عبواتها بعد اتهامها بتضليل المستهلكين    قمة دوري الأبطال تستنفر أمن باريس    لامين يامال يقدم وعدًا إلى جماهير برشلونة بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا    قتلى وجرحى في قصف متبادل بين الهند وباكستان    صيحة قوية للفاعل الجمعوي افرير عبد العزيز عن وضعية ملاعب القرب بحي العامرية بعين الشق لالدارالبيضاء    توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء    بورصة الدار البيضاء.. أداء إيجابي في تداولات الافتتاح    بايدن يتهم ترامب باسترضاء روسيا    انتر ميلان يتغلب على برشلونة ويمر إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    القوات المسلحة الملكية: ندوة بالرباط تسلط الضوء على المساهمة الاستراتيجية للمغرب خلال الحرب العالمية الثانية    المغرب يستقبل 5.7 ملايين سائح خلال 4 أشهر    فليك يتهم الحكم بإقصاء برشلونة ويُخاطب لاعبيه قبل الكلاسيكو    دافيد فراتيزي: اقتربت من فقدان الوعي بعد هدفي في شباك برشلونة    كيوسك الأربعاء | لفتيت يكشف الإجراءات الأمنية للتصدي للسياقة الاستعراضية    السياحة الريفية في الصين... هروب من صخب المدن نحو سحر القرى الهادئة    من النزاع إلى التسوية.. جماعة الجديدة تعتمد خيار المصالحة لتسوية غرامات شركة النظافة التي تتجاوز 300 مليون سنتيم    مستشفى ورزازات يفتح باب الحوار    عاملات الفواكه الحمراء المغربيات يؤسسن أول نقابة في هويلفا    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تفتتح بباكو المعرض الرقمي "الزربية الرباطية، نسيج من الفنون"    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    موسم طانطان ينطلق في 14 ماي.. احتفاء بتقاليد الرحل وبالثقافة الحسانية    الرباط تحتضن ملتقىً دولي حول آلة القانون بمشاركة فنانين وأكاديميين من المغرب والعراق ومصر    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأخطاء القانونية القاتلة «للهمة» و «حركته» و «حزبه»

القانون مجموعة «قواعد» تنظم سلوك الأفراد «ذاتيين» و «معنويين» في مجتمع يلزم بها أفراده ويقرنها ب «جزاء» يوقع على من يخالفها.
فهل احترم السيد «الهمة» و «حركته» و «حزبه» القانون في التصرفات والاجراءات والأنشطة التي تم القيام بها؟
باستقراء هذه التصرفات والمبادرات التي قام بها «الهمة وحركته وحزبه» ومطابقتهما مع القوانين والأنظمة، يتبين أن هناك عدة «أخطاء قانونية» قد شابتها، وبالتالي «وضعتها هي والعدم سواء»... وذلك وفقا للمعطيات الآتية:
الخطأ الأول:
ترشيح الهمة للانتخابات النيابية: (شتنبر 2007)
عمل الهمة كوزير منتدب بوزارة الداخلية، وبين ليلة وأخرى، أعلن عن «استقالته»أو «إقالته» إو «إعفائه» من مهامه، وذلك بدعوى رغبته في «خدمة الوطن» عن طريق «تمثيل الرحامنة»، في مجلس النواب، حيث ترشح فعلا للانتخابات النيابية المجراة في شتنبر 2007 وحاز بمقعد نيابي بالأغلبية المطلقة لأصوات ناخبي الدائرة.
ودون الدخول في تفاصيل حملته الانتخابية وتدخل السلطة لفائدته والنجاح الساحق لكافة أعضاء لائحته الانتخابية... فإننا سنتطرق إلى مدى «صحة» ترشيحه لهذه الانتخابات، وبالتالي «تمثيليته» النيابية.
أ صحة الترشيح:
وفقا لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 31/77 المتعلق بمجلس النواب فإنه: «لا يؤهل للانتخابات النيابية، في مجموع أنحاء المملكة، الأشخاص الذين يزاولون الوظائف المبينة بعده، أو الذين انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة من تاريخ الاقتراع: العمال والكتاب العامون للعمالات والأقاليم».
وباستقراء هذا النص، فإن «رجال السلطة» التابعين ل «وزارة الداخلية» ليس من حقهم الترشيح «للانتخابات النيابية، إلا بعد مغادرتهم لمهامهم بالتقاعد أو بالإقالة أو بالاستقالة، بمدة سنة» على الأقل«من تاريخ الاقتراع».
وهذا الذي أكدته «الفقرة الأخيرة» من المادة 7 من نفس القانون التي عممت هذا «المنع» على كل من عمل «كرئيس لمؤسسة عمومية»... والحال أن السيد «الهمة» كان رئيسا فعليا لوزارة الداخلية... كما أن نفس المنع أكدته المادة 8 من نفس القانون على «الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب كيفما كانت تسميتها بعوض أو بدون عوض»، والذين يعملون بتلك الصفة في «خدمة الدولة» أو في «الإدارات العمومية» أو «المؤسسات العمومية» أو في خدمة «مصلحة ذات طابع عمومي» أو الذين «رخص لهم بحمل السلاح» أثناء أدائهم مهامهم... والحال أن السيد «الهمة» من الأشخاص الذين يطالهم هذا المنع بحكم مهامه السلطوية، ومن المرخص لهم بحمل السلاح« بحكم المهام التي كان يمارسها كوزير منتدب لوزارة الداخلية».
وعلى هذا الأساس، فإن المعني بالأمر وفقا للنصوص أعلاه «ليس من حقه الترشح» للانتخابات النيابية السابقة (شتنبر 2007)، لكونه يقع تحت طائلة هذا «المنع» من جهة، ولكونه تقدم للترشيح «داخل أجل سنة» من مغادرته لمهامه، لا بعد انصرام هذا الأجل القانوني الذي يعتبر من النصوص القانونية الآمرة والملزمة، وفقا للقاعدة البديهية «لا اجتهاد مع النص» من جهة ثانية.
ب عدم صحة صفة نائب:
تبعا لمقتضيات المادة 9 من نفس القانون أعلاه، فإنه: «يجرد بحكم القانون، من «صفة نائب» كل شخص تبين أنه «غير مؤهل» للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب... ويثبت «المجلس الدستوري» التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير الداخلية».
وتبعا لهذا النص الصريح والواضح في الدلالة على مقاصده، فإن «صفة الهمة» كنائب في مجلس النواب غير منبنية على أساس قانوني وشكل صحيح.
الخطأ الثاني:
تأسيس جمعية «حركة لكل الديمقراطيين»:
إن السيد «الهمة» بعد نجاحه في الانتخابات النيابية المجراة في شتنبر 2007 لم «يكتف» بصفة نائب عن قبيلة الرحامنة، بل أراد أن ينتقل من درجة ممثل لجهة محدودة الى كسب تمثيلية على الصعيد الوطني، فأعلن عن تأسيس «جمعية» أطلق عليها اسم «جمعية لكل الديمقراطيين»... وأنه باستقراء القوانين الأساسية والداخلية وأهداف هذه الجمعية المعلن عنها من طرفه يتبين بأنها «جمعية سياسية»، وليست ثقافية أو رياضية، بل هي جمعية ذات صبغة سياسية تطمح الى تكتيل الديمقراطيين والوصاية على الديمقراطية، واستقطاب النواب البرلمانيين كما سيأتي بيانه.
وحيث أنه بالرجوع الى الظهير الشريف رقم 1.18.376 الصادر في 27 نونبر 1958 المتعلق بحق «تأسيس الجمعيات» نجده ينص:
على حق تأسيس الجمعيات ذات الصبغة السياسية، وبالأخص في فصوله 18/17/16/15 و 19 و 20... إلا أنه بالرجوع الى القانون الجديد رقم 136.04 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 10.06.18 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006 المتعلق بالأحزاب السياسية، لا نجده ينص على حق «تأسيس الجمعيات» ذات الصبغة السياسية، بل انه ألغاه وفقا لمقتضيات المادة: 61 منه في حين أن الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر بتاريخ 5 يوليوز 2002 القاضي بتنفيذ القانون الجديد للجمعيات رقم 75.00 قضى بالحرف في جزئه الرابع بإلغاء الفصول 15 إلى 20 من ظهير 1958 المتعلق بحق تأسيس الأحزاب أو الجمعيات السياسية.
وباستقراء هذه النصوص، يتبين أن تأسيس جمعية «حركة لكل الديمقراطيين» هو تأسيس غير مطابق للقانون الذي ألغي بمقتضاه القانون رقم 75.00 المشار إليه أعلاه هذا النوع من الجمعيات، وبالتالي، فإن هذه «الجمعية/ الحركة» هي والعدم سواء، وأن استمرارها في نشاطها يعتبر مخالفا وخرقا للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.