بوريطة وألباريس يؤكدان متانة الشراكة            المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    المسرحية الحسانية «راهِ ألّا كَبّة» تصل إلى خنيفرة لفهم اغتراب المثقف وانعكاسات الواقع المتناقض    الرباط.. توقيع أربع اتفاقيات شراكة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية    في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه مسرح الأبيض والأسود يحتفي بصدور الكتاب المسرحي «نقوش على الخواء» لإدريس كصرى        من البذلة السوداء إلى الخوارزمية: صراع الهجانة في العدالة المغربية    نادي رين الفرنسي يقيل مدربه حبيب باي    رئيس الحكومة: 53 مليار درهم كلفة الدعم الاجتماعي المباشر لإنصاف الفئات الهشة ببلادنا    السكوري : المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية رافعة لتقييم الأوراش الاجتماعية    أداء متباين لمؤشرات بورصة البيضاء    إدارية طنجة تعزل مستشاراً جماعياً بسبب تضارب المصالح        بوعياش: المدرسة المغربية تعيد إنتاج التفاوتات.. والغلاء يفرض إعادة النظر في قيمة الدعم الاجتماعي    "آبل" تطلق النسخة التجريبية من "سيري 2.0" لأول مرة على "آيفون"    «مدرسة الأطلس... حين تتحول الذاكرة التربوية إلى فعل وفاء وحنين»    حقوقيون ينتقدون التأخر في الإعلان عن القصر الكبير والغرب مناطق منكوبة ويطالبون بتفعيل صندوق الكوارث    8 دول عربية وإسلامية تدين سياسات إسرائيل "غير القانونية" بالضفة الغربية    توزيع مساعدات طارئة على مربي الماشية والأسر بمنطقة الحوافات في سيدي قاسم    تحقيق قضائي في مقتل حبلى وطفل    الناظور…إحباط محاولة للتهريب الدولي ل13 كيلوغراما و506 غراما من سبائك الذهب    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    النسخة الثانية لملتقى النحت والخزف بالدار البيضاء    في وداع الهرم الشفشاوني «سيدي العياشي الشليح»    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟        صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    الأرصاد الجوية تحذر من تساقطات مطرية قوية ورياح محليا عاصفية    مندوبية السجون تنفي إضراب سجناء سينغاليين وتفند مزاعم الحرمان من العلاج    قوة إسرائيلية تتسلل إلى جنوب لبنان    الملء يناهز 86% بسد محمد الخامس    المطارات المغربية تعلق الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بخصاص الوقود    الركراكي يذعن لصوت الشارع ويجدد دماء المنتخب بأسماء من بينها أبطال العالم للشباب    جيسوس يعلّق مستقبله مع النصر على قرار رونالدو    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    أكادير ترفع معايير محطتها الطرقية باستثمار يناهز 40 مليون درهم    توقعات طقس اليوم الإثنين بالمغرب    شي جين بينغ في زيارة لمجمع ابتكار تكنولوجيا المعلومات ببكين    تراجع أسعار النفط مع انحسار المخاوف الجيوسياسية    اليابان تحاول تشغيل أكبر محطة نووية في العالم    الوداد الرياضي يشكر "نايروبي يونايتد"    قتيلان في تحطم طائرة عسكرية كورية        إيران.. توقيف ثلاث شخصيات إصلاحية بينهم آذر منصوري مستشارة الرئيس السابق محمد خاتمي    الاتحاد الاشتراكي والرهان التنظيمي: حين تكشف الوقائع زيف التشكيك    غيلاين ماكسويل شريكة جيفري إبستين تدلي بشهادتها أمام لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي    انتخاب محمد شوكي رئيسا جديدا لحزب التجمع الوطني للأحرار    بمشاركة 13 مصمما بارزا.. الكشف عن القائمة الرسمية ل "أسبوع القفطان 2026"    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرسوم المنظم لتدبير النفايات الطبية والصيدلية (2/1)
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 08 - 10 - 2009

لا أحد يمكنه ان ينفي خطورة ما يمكن ان تنشره النفايات بشكل عام والنفايات الطبية بشكل خاص في أي مجتمع من أمراض قد تصعب مواجهتها، وهذا ما يجعل الحكومات والمنظمات الدولية غير الحكومية حريصة على أن يتم التعامل مع النفايات للاستفادة مما هو قابل للتحويل منها.
المغرب وجه نفس الاهتمام لهذا الموضوع مع بداية سنة 2000 بإصداره القانون رقم 00/28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.
واليوم جاء دور تدبير النفايات الطبية والصيدلية بعد إصدار المرسوم رقم 2/09/139 بتاريخ 21 ماي 2009 ونشره بالجريدة الرسمية عدد 5744 بتاريخ 18 يونيو 2009.
ودعما لهذا العمل الوطني فإننا ندرج مضمون هذا المرسوم في حلقتين - ابتداء من اليوم - تعميما للفائدة.
- الباب الاول: اهداف وتعاريف:
- المادة 1:
تطبيقا للمادتين 38 و40 من القانون رقم 28.00 المشار إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات فرز وتلفيف وجمع وتخزين ونقل ومعالجة النفايات الطبية والصيدلية والتخلص منها وكذا كيفيات منح الترخيص بجمع ونقل هذه النفايات.
- المادة 2:
يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا المرسوم المعاني التالية:
- التعقيم: عملية التخلص من العناصر المعدية بواسطة طريقة فيزيائية او كيماوية او بيولوجية.
- المرسل: شخص طبيعي او معنوي منتج او في حوزته نفايات طبية وصيدلية من الصنفين 1 و2 المعينين في المادة 3 أسفله والذي يتوجب عليه تسليمها للجامع الناقل.
- الجامع الناقل: شخص طبيعي او معنوي مكلف بأخذ او تسلم النفايات الطبية والصيدلية من الصن فين 1 و 2 من المرسل وتسليمها الى المرسل ليه.
- المرسل اليه : شخص طبيعي او معنوي يتسلم النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و 2 قصد تثمينها او التخلص منها.
- ورقة التتبع: استمارة تصاحب عملية نقل النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و2.
- شهادة الموافقة القبلية: وثيقة تشهد بموافقة المرسل رليه باستقبال النفايات الطبية والصدلية من الصنفين 1 و2 بغرض التخلص منها.
- النقل عملية مرور النفايات الطبية والصيدلية من مكان انتاجها المكان تثمينها او التخلص منها.
- دواء: منتوج يعتبر دواء حسب المادتين 1 و2 من القانون رقم 17.04 السالف الذكر باستثناء الادوية الصيدلية المشعة المشار إليها في الفقرة 9 من المادة 2 من هذا القانون.
المادة 3
تصنف النفايات الطبية والصيدلية بحسب خاصياتها وطبيعتها علي النحو الآتي:
الصنف 1:
ا) نفايات تحتوي على خطر العدوى لاحتوائها على كانات دقيقة حية او سميات قادرة على أن تسبب المرض للإنسان او لكائنات حية اخرى وكذا الاعضاء والانسجة البشرية او الحيوانية غير قابلة للتعرف.
ب) أدوات حادة او قاطعة متخلى عنها كانت في تماس مع مادة بيولوجية او لم تكن في تماس معها.
ج) منتوجات ومشتقات الدم المخصصة للعلاج غير مستعملة او فاسدة او انتهت مدة صلاحيتها.
الصنف 2:
ا) أدوية ومواد كيميائية وبيولوجية غير مستعملة او فاسدة او منتهية الصلاحية.
ب) نفايات الادوية او المواد المانعة لانفسام الخلايا والمانعة للتسمم. غير أه يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار عند تدبير النفايات الناجمة عن استعمال المواد السامة التشريع المطبق على هذه المواد.
الصنف 3.
اعضاء وانسجةبشرية او حيوانية سهلة التعرف عليها من طرف شخص غير متخصص..
الصنف 4.
نفايات مماثلة للنفايات المنزلية..
-المادة 4
يتعين على منتجي النفايات الطبية والصيدلية وضع نظام داخلي للتدبير يتضمن على الخصوص..
-تعيين وحدة مسؤولة عن تدبير هذه النفايات.
- التوفر على طاقم على الاشخاص المؤهلين والمكونين لممارسة الانشطة المتعلقة بتدبير هذه النفايات
- مسك سجل تدون فيه كميات وصنف ومصدر النفايات المنتجة والمخزونة والمتخلص منها.
غير انه يمكن للمنتجين لكمية من النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و 2 نقل عن عشرة (كيلو غرام في اليوم الاقتصار على تعيين مسوول مؤهل مكلف بتدبير هذه النفايات ومسك السجل.
-المادة 5
ايا كان منتج النفايات الطبية والصيدلية فان تدبير هذه الاخيرة يجب ان يتضمن الفرز من المصدر والتلفيف والتخزين وعند الاقتضاء الجمع والنقل والمعالجة والتخلص منها.
الباب الثاني..كيفيات الفرز والتلفيف والتخزين.
-المادة 6
تفرز النقابات الطبية والصيدلة حين انتاجها حسب اصنافها وتوضع في اكياس بلاستيكية او في أوعية ذات الوان مختلف وذات استعمال وحيد تستجيب للمواصفات الجاري بها العمل. وذلك وفق الكيفيات التالية:.
- اكياس من البلاستيك المقوى وغير مسربة للسوائل ذات لون احمر توضع فيها النفايات من الصنف (أ - أ) و (1 - ج).
- اوعية صلبة تغلق باحكام ذات لون اصفر توضع فيها النفايات من الصنف ( 1 - ب).
-اكياس من البلاستيك المقوى غير مسربة للسوائل ذات لون بني توضع فهيا النفايات من الصنف 2.
- اوعية او اكياس من البلاستيك ذات لون ابيض غير شفاف توضع فيها الأعضاء والأنسجة البشرية او الحيوانية (الصنف 3).
- اكياس من البلاستيك المقوى وغير مسربة للسوائل ذات لون اسود توضع فيها النفايا من الصنف 4.
-المادة 7
يجب الا يتعدى ملء الاكياس والوعية اكثر من ثلاثة ارباع طاقتها الاستيعابية ويتعين ان تحمل ملصقة تبين مصدر انتاج هذه النفايات وتاريخ ايداعها لأول مرة في الأكياس او الأوعية وكذا تاريخم ملئها.
بعد ملء الاكياس والاوعية، تختم وتوضع في حاويات منفصلة عن بعضها مخصصة للخزن وذلك حسب صنف النفايات التي توجد بها.
-المادة 8
يجب ان تكون الحاويات المستعملة لتخزين النفايات من الصنفين 1 و 2 صلبة وغير مسربة للسوائل وقابلة لامتصاص الرطوبة ومتينة ومقاومة للانكسار والسحق في الظروف العادية لاستعمالها ومطابقة للمعايير الجاري بها العمل.
يتعين ان توضع على هذه الحاويات ملصقة تبين صنف النفايات الموضوعة بداخلها وتاريخ تخزينها. وان تكون مغلقة باحكام تفاديا لكل تسرب اثناء نقلها.
توضع الحاويات في مكان ملائم للتخزين بعيدا عن الوحدات المنتجة للنفايات. لا يسمح لولوج هذا المكان الا الطاقم التابع للوحدة المسؤولة عن تدبير النفايات او الشخص المؤهل المكلف المنصوص عليهما في المادة 4 أعلاه.
-المادة 9
تخزن النفايات الطبية والصيدلية من طرف او تحت مراقبة الوحدة المسؤولة عن تدبير هذه النفايات او من طرف الشخص المؤهل المكلفا لمنصوص عليهما في المادة 4 اعلاه. وفق الكيفيات التالية.
-تخزن النفايات في مكان يؤمن الحماية من اخطار التعفن والتسرب وآثار الرياح او الحرارة او الامطار.
-تخزن النفايات بطريقة تمنع من ولوج الحيوانات او توالد الحشرات او القوارض..
- اغلاق مكان التخزين لمنع كل ولوج غير مرخص له.
- تخزن النفايات من الاصناف 1 و 2 و 3 لمنع تحللها، بواسطة نظام التبيد عند الاقتضاء..
الباب الثالث.مسطرة الترخيص وكيفيات النقل
الفصل الاول
مسطرة الترخيص.
-المادة 10
تطبيقا للمادة 40 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر يمنح الترخيص بنقل وجمع النفايات الطبية والصيدلية من الصنفين 1 و 2 من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بعد رزي لجنة مكونة من ممثلي السلطات الحكومية المكلفة بالصحة والنقل والبيئة.
يمكن لهذه اللجنة ان تطلب كل وثيقة او معلومات تراها مفيدة للتأكد من مدى استيفاء الشروط المذكورة في المادة 30 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر.
يطلب تجديد الترخيص ثلاثة اشهر على الاقل قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحيته.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.