جامعة الدول العربية تجدد التأكيد على ضرورة التصدي لخطاب الكراهية والتمييز ضد المسلمين        وفاة جمال ريان مقدم أول نشرة إخبارية بقناة الجزيرة    تأجيل سباق قطر للدارجات النارية بسبب الصراع في الشرق الأوسط    دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم (ربع النهائي/ذهاب)..نهضة بركان يتعادل مع ضيفه الهلال السوداني (1-1)    الدارالبيضاء.. تتويج الفائزين في الجمنزياد الوطني المدرسي الثاني        نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية مرتقبة من الثلاثاء إلى الأربعاء بعدد من المناطق    أفورار..توزيع 4160 وجبة افطار للصائمين المحتاجين وعابري السبيل وذوي الاحتياجات الخاصة    لشبونة.. معرض "ذاكرات حية" لإيمان كمال الإدريسي انغماس في ذاكرة المرأة الإفريقية    ترحيل سكان "الكاريانات" يربك حسابات المنتخبين بالدار البيضاء    لقاء يحتفي ب "صمود المرأة القصرية"    الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع تنظم ندوة حول الرياضة في خدمة القضايا الوطنية " وتحتفي بثلة من الإعلاميين والرياضيين.    المغرب يسعى إلى ضم موهبة الريال    إيران تتهم أمريكا وإسرائيل بتقليد طائراتها المسيرة وشنّ هجمات على دول المنطقة    طهران تطالب العالم بتجنب التصعيد    تتويج أبناء الأمن في مسابقة القرآن    مؤشرات مقلقة في مستوى الفهم القرائي لدى تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي    الملك محمد السادس يجدد تضامن المغرب مع الإمارات ويدين الاعتداءات الإيرانية    طقس الأحد.. أجواء باردة وأمطار ضعيفة بعدد من المناطق    ارتفاع نسبة ملء سدود المغرب إلى أكثر من 71 في المائة    التامني: مدونة الأسرة يجب أن تُراجع بما يضمن أسرة قائمة على العدالة والكرامة    قابلات مستشفى تيزنيت يطالبن بفتح تحقيق في تدبير الحركة الانتقالية داخل مصلحة الولادة    وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 10 مسيرات في منطقتي الرياض والشرقية    أكثر من 60 % من شباب اليابان لا يرغبون في إنجاب أطفال    تواصل القصف على إيران في الأسبوع الثالث من الحرب وإسرائيل تعلن بدء "مرحلة حاسمة"    صداقة الأطفال مع الذكاء الاصطناعي .. متى تصبح مقلقة؟    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح            حادثة سير خطيرة بطريق بطنجة تعيد دق ناقوس الخطر بشأن الدراجات النارية        من إيران إلى الجزائر... كيف اختار المغرب المواجهة الدبلوماسية مع خصومه؟        في حضرة "البام".. مهنيون يفككون واقع وأعطاب المنظومة الصحية بالمغرب    مدرب الوداد: مواجهة آسفي صعبة    قراءات قانونية في الاعتقال الاحتياطي    لا صيام بلا مقاصد    حرب إيران تهز البنوك المركزية العالمية    إفطار رمضاني يجمع أفراد الجالية المغربية في أمستردام    نقابة أعوان الاستقبال بالأمازيغية تندد بتأخر صرف أجور فبراير وتطالب بتدخل عاجل للوزارة    مهنيون: اضطرابات تزويد محطات الوقود تثير شكوكاً حول وجود مضاربات مع توقعات بارتفاع الأسعار    ارتفاع ملء سدود المغرب إلى أكثر من 71 في المائة مع تحسن الموارد المائية    "أَساوِرُ عائِشَة" جديدُ إصدارات الشّاعر مراد القادري    شعراء إعلاميون يجتمعون في طنجة    الفيلسوف الألماني "هابرماس" يغادر دنيا الناس    وفاة الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس عن 96 عاما    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    الحسيمة.. إسدال الستار على الأمسيات الرمضانية للمديح والسماع وتكريم حفظة القرآن    التصعيد في الشرق الأوسط يصل إلى البرلمان.. مطالب بتقييم تأثيره على السوق والمحروقات بالمغرب        أزولاي يستحضر بإشبيلية الجذور التاريخية لاحترام الاختلاف بالمغرب والأندلس    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    المجلس العلمي الأعلى: 25 درهما مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1447ه/2026م    كفير "جودة" يحسن المناعة والهضم    دراسة تبرز حقيقة القدرة على القيام بمهام متعددة    ترجمات القرآن -19- ترجمة ريتشارد بيل للقرآن.. السجع والترتيب والتاريخ!    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع تشغيل 'الخادمات' دون 16 سنة والحد من دور السماسرة
قانون جديد يحدد شروط العمل ويتضمن عقوبات زجرية
نشر في الصحراء المغربية يوم 31 - 01 - 2015

عمل القانون على استبدال تسمية خدم البيوت بتسمية العمال المنزليين، تكريسا لمفهوم العمل اللائق، ومنع تشغيل عمال منزليين، إذا كانت أعمارهم تقل عن 16 سنة، وإقرار العقوبة المقررة في مدونة الشغل في حالة تشغيل الأطفال أقل من 16 سنة، وإقرار عقوبة زجرية على الأشخاص الذين يتوسطون، بصفة اعتيادية، وبمقابل في تشغيل العمال المنزليين، ومنع تشغيل العمال المنزليين بين 16 و18 سنة في أشغال منزلية خطيرة، تحدد بنص تنظيمي.
وحث القانون الجديد، الذي صادق عليه مجلس المستشارين الثلاثاء الماضي، على إخضاع تشغيل العمال المنزليين الأجانب إلى رخصة من الوزارة المكلفة بالتشغيل، وإعطاء مفتش الشغل صلاحية إجراء محاولة التصالح بين المشغل والعامل المنزلي، وعلى تشديد العقوبات في حالة خرق الأحكام المتضمنة في قانون العمال المنزليين.
ويرمي قانون تحديد شروط الشغل والتشغيل، المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، إلى ضبط العلاقات التي تربط خدم البيوت بمشغليهم، في أفق إقرار حماية اجتماعية لهم وتمتيعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
ويهدف القانون إلى القضاء على ظاهرة تشغيل الطفلات أقل من 16 سنة وتجريمها، بإعداد الصيغة الأولى للقانون، انطلاقا من أشغال يوم دراسي نظم في يوليوز 2006، وتركزت أهم محاوره حول أحكام عامة همت التعاريف، وشروط التشغيل، وظروف العمل والأجر.
ويتيح القانون الجديد تشغيل عمال منزليين أجانب، وعمال منزليين عن طريق وكالات التشغيل الخصوصية، ويمنع ويعاقب الأشخاص الذاتيين الذين يقومون، بصفة اعتيادية، بأعمال الوساطة في تشغيل عمال منزليين بمقابل. كما ينص القانون على احترام مبدأ سرية البيانات الشخصية والحياة الخاصة للعمال المنزليين، ويمنع تشغيل الأشخاص أقل من 16 سنة كعمال منزليين، ويلزم بالإذن المكتوب من ولي الأمر مصادق على صحة إمضائه بالنسبة لتشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة، مع عرض العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16 و18 سنة وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل، ومنع تسخير العامل المنزلي لأداء الشغل قهرا أو جبرا، وتحديد فترة الاختبار في ثمانية أيام. وخلال فترة العمل يمكن القانون العامل المنزلي من الاستفادة من برامج التربية والتكوين التي توفرها الدولة.
وبخصوص فترة الراحة، حدد القانون مدة العمل في الأشغال المنزلية في 48 ساعة، والاستفادة من راحة أسبوعية، واستفادة الأم، العاملة المنزلية، ابتداء من تاريخ استئنافها العمل إثر الوضع، من استراحة خاصة للرضاعة مدتها ساعة واحدة عن كل يوم، خلال مدة 12 شهرا متوالية، والاستفادة من عطلة سنوية مدفوعة الأجر، إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة المشغل، على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عمل عن كل شهر، والاستفادة من راحة مؤدى عنها خلال أيام الأعياد الدينية والوطنية. ويمكن تأجيل الاستفادة من هذه الراحة إلى تاريخ لاحق يحدد باتفاق الطرفين، والاستفادة من رخص تغيب لأسباب عائلية ويؤدى الأجر كاملا عن هذه التغيبات.
وبخصوص الأجر، لا يمكن أن يقل مبلغ أجر العامل المنزلي عن نصف الحد الأدنى القانوني للأجر، المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة. ولا يمكن اعتبار مزايا الإطعام والسكن ضمن مكونات الأجر النقدي.
وينص القانون على الاستفادة من التعويض عن الفصل، إذا قضى ما لا يقل عن سنة متواصلة من الشغل الفعلي لدى المشغل نفسه، بقيمة التعويضات نفسها في القطاعات الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.