مهنيو الصحة التجمعيون: صوت الشارع ليس رفضا للإصلاح بل دعوة لتسريع وتيرة التنزيل    حزب التقدم والاشتراكية.. أطول إقامة في وزارة الصحة وأقصر مسافة نحو الإصلاح    جيل "Z212" المغربي يرفع صوته: حب للملك ورفض للفساد في رسالة وطنية تهزّ مواقع التواصل    محمد أوجار: احتجاجات الشباب تمرين ديمقراطي يؤكد نضج الأجيال الجديدة بالمغرب    معاً ‬و ‬سوياً ‬وفوراً ‬لمعالجة ‬أعطاب ‬الحكامة ‬الترابية ‬في ‬دلالاتها ‬الواسعة    ‮«‬التعاقد ‬الاجتماعي ‬مع ‬الشباب‮»‬ ‬في ‬صلب ‬لقاء ‬شبابي ‬هام ‬ترأسه ‬الأستاذ ‬نزار ‬بركة ‬الأمين ‬العام ‬لحزب ‬الاستقلال    القنصلية المغربية بباستيا تشارك في احتفالية الذكرى 82 لتحرير كورسيكا    المغرب ‬ينتصر ‬في ‬بروكسيل ‬ويكرس ‬الاعتراف ‬الأوروبي ‬بمغربية ‬الصحراء    التصعيد ‬يشتد ‬بين ‬الصيادلة.. ‬ الكونفدرالية ‬تهدد ‬الفيدرالية ‬باللجوء ‬للقضاء ‬                من أصول مغربية.. نعيمة موتشو تتولى وزارة التحول والوظيفة العمومية في فرنسا    مناورات شرقي 2025.. تعاون عسكري مغربي فرنسي لتعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التهديدات العابرة للحدود    الصين تفعل استجابة طارئة بعد اجتياح الإعصار "ماتمو" لمقاطعتين جنوبيتين    98 منظمة وشبكة من العالم تدين اعتقال المشاركين في "أسطول الصمود العالمي" وتدعو لمحاسبة إسرائيل ووقف الإبادة في غزة    الزلزولي يقود بيتيس للفوز على إسبانيول (2-1)    مدرب آيندهوفن: "أنس صلاح الدين لاعب ممتاز ويقدم أداءً رائعا"    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    نقلة ‬نوعية ‬حقيقية ‬في ‬الترسانة ‬القانونية ‬المغربية ‬لمكافحة ‬الاتجار ‬بالبشر    كيوسك الإثنين | الحكومة تشهر "سيف" الاقتطاع من المنبع لمكافحة التهرب الضريبي                عملية إطلاق نار في سيدني تسفر عن سقوط 20 جريحاً    مونديال كرة القدم لأقل من 20 سنة بالشيلي.. المغرب يواجه كوريا في ثمن النهائي                            منصة "إنستغرام" تمنح المستخدمين تحكما أكبر في المحتوى المقترح    المفتشية العامة للأمن الوطني تفتح بحثا دقيقا في أعمال وسلوكيات مشوبة بعدم الشرعية منسوبة لاثنين من موظفي شرطة    مباراتان وديتان للمنتخب المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره السينغالي يومي 9 و 12 أكتوبر في دكار    البطولة: الجيش الملكي يلتحق بركب المقدمة بانتصاره على أولمبيك آسفي        في الذكرى الثانية ل "طوفان الأقصى".. مسيرة حاشدة في الرباط تجدد التضامن الشعبي مع فلسطين وتدين الإبادة والتطبيع    وهبي: الهزيمة أمام المكسيك "درس"        إحباط تهريب 33 كيلوغراما من الكوكايين الخام بميناء طنجة المتوسط قادمة من أمريكا الجنوبية    طنجة.. الدرك الملكي بكزناية يطيح بأربعة أشخاص متورطين في تخزين وترويج مواد غذائية فاسدة    محمد الريفي يعود بديو مع "أورتيجا"    القضاء الأمريكي يحكم بحبس نجم الهيب هوب ديدي    لجان التحكيم بالمهرجان الوطني للفيلم    العلماء يدرسون "التطبيب الذاتي" عند الحيوانات    إلَى جِيل Z/ زِيدْ أُهْدِي هَذا القَصِيدْ !    الكاتب عبد اللطيف اللعبي يوجّه رسالة تضامن إلى شباب الاحتجاجات في المغرب        فقدان حاسة الشم بعد التعافي من كورونا قد يستمر مدى الحياة (دراسة أمريكية)    علماء يجددون توصيتهم بالتقليل من اللحوم في النظام الغذائي    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات "قد تمنع" ملايين الوفيات عالميا    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    عندما يتحول القانون رقم 272 إلى سيفٍ مُسلَّط على رقاب المرضى المزمنين        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع تشغيل 'الخادمات' دون 16 سنة والحد من دور السماسرة
قانون جديد يحدد شروط العمل ويتضمن عقوبات زجرية
نشر في الصحراء المغربية يوم 31 - 01 - 2015

عمل القانون على استبدال تسمية خدم البيوت بتسمية العمال المنزليين، تكريسا لمفهوم العمل اللائق، ومنع تشغيل عمال منزليين، إذا كانت أعمارهم تقل عن 16 سنة، وإقرار العقوبة المقررة في مدونة الشغل في حالة تشغيل الأطفال أقل من 16 سنة، وإقرار عقوبة زجرية على الأشخاص الذين يتوسطون، بصفة اعتيادية، وبمقابل في تشغيل العمال المنزليين، ومنع تشغيل العمال المنزليين بين 16 و18 سنة في أشغال منزلية خطيرة، تحدد بنص تنظيمي.
وحث القانون الجديد، الذي صادق عليه مجلس المستشارين الثلاثاء الماضي، على إخضاع تشغيل العمال المنزليين الأجانب إلى رخصة من الوزارة المكلفة بالتشغيل، وإعطاء مفتش الشغل صلاحية إجراء محاولة التصالح بين المشغل والعامل المنزلي، وعلى تشديد العقوبات في حالة خرق الأحكام المتضمنة في قانون العمال المنزليين.
ويرمي قانون تحديد شروط الشغل والتشغيل، المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، إلى ضبط العلاقات التي تربط خدم البيوت بمشغليهم، في أفق إقرار حماية اجتماعية لهم وتمتيعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
ويهدف القانون إلى القضاء على ظاهرة تشغيل الطفلات أقل من 16 سنة وتجريمها، بإعداد الصيغة الأولى للقانون، انطلاقا من أشغال يوم دراسي نظم في يوليوز 2006، وتركزت أهم محاوره حول أحكام عامة همت التعاريف، وشروط التشغيل، وظروف العمل والأجر.
ويتيح القانون الجديد تشغيل عمال منزليين أجانب، وعمال منزليين عن طريق وكالات التشغيل الخصوصية، ويمنع ويعاقب الأشخاص الذاتيين الذين يقومون، بصفة اعتيادية، بأعمال الوساطة في تشغيل عمال منزليين بمقابل. كما ينص القانون على احترام مبدأ سرية البيانات الشخصية والحياة الخاصة للعمال المنزليين، ويمنع تشغيل الأشخاص أقل من 16 سنة كعمال منزليين، ويلزم بالإذن المكتوب من ولي الأمر مصادق على صحة إمضائه بالنسبة لتشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة، مع عرض العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16 و18 سنة وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل، ومنع تسخير العامل المنزلي لأداء الشغل قهرا أو جبرا، وتحديد فترة الاختبار في ثمانية أيام. وخلال فترة العمل يمكن القانون العامل المنزلي من الاستفادة من برامج التربية والتكوين التي توفرها الدولة.
وبخصوص فترة الراحة، حدد القانون مدة العمل في الأشغال المنزلية في 48 ساعة، والاستفادة من راحة أسبوعية، واستفادة الأم، العاملة المنزلية، ابتداء من تاريخ استئنافها العمل إثر الوضع، من استراحة خاصة للرضاعة مدتها ساعة واحدة عن كل يوم، خلال مدة 12 شهرا متوالية، والاستفادة من عطلة سنوية مدفوعة الأجر، إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة المشغل، على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عمل عن كل شهر، والاستفادة من راحة مؤدى عنها خلال أيام الأعياد الدينية والوطنية. ويمكن تأجيل الاستفادة من هذه الراحة إلى تاريخ لاحق يحدد باتفاق الطرفين، والاستفادة من رخص تغيب لأسباب عائلية ويؤدى الأجر كاملا عن هذه التغيبات.
وبخصوص الأجر، لا يمكن أن يقل مبلغ أجر العامل المنزلي عن نصف الحد الأدنى القانوني للأجر، المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة. ولا يمكن اعتبار مزايا الإطعام والسكن ضمن مكونات الأجر النقدي.
وينص القانون على الاستفادة من التعويض عن الفصل، إذا قضى ما لا يقل عن سنة متواصلة من الشغل الفعلي لدى المشغل نفسه، بقيمة التعويضات نفسها في القطاعات الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.