أمير المؤمنين يترأس حفلا دينيا إحياء لليلة القدر المباركة    الدولي المغربي نايل العيناوي يتعرض لعملية سطو    مدن الملح: من نبوءة منيف إلى سيادة عارية في ظل التبعية والوصاية    ثورة صامتة في التواصل بالمغرب : تراجع المكالمات الهاتفية لصالح التطبيقات الرقمية    نقابة نقل البضائع تطالب بصرف دعم مالي جديد لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات    المغرب يطلق برنامجاً جديداً للمناطق الصناعية الإيكولوجية لتعزيز الصناعة المستدامة    الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط يرفعان أسعار تذاكر الطيران في العالم    بينها لاريجاني وسليماني.. تقارير إسرائيلية تتحدث عن اغتيال قيادات إيرانية رفيعة في طهران    إسرائيل تعلن مقتل لاريجاني وقائد قوات "الباسيج" في غارة جوية    إسرائيل تعلن قتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني وقائد قوات الباسيج    إيران ترفض وساطات لوقف التصعيد    منازل النجوم لم تعد آمنة.. نائل العيناوي ضحية سطو مسلح        المنتخب النسوي الايراني.. من الرياضة إلى السياسة واللجوء باستراليا    أربيلوا: الطموح مفتاح ريال مدريد للانتصار على مانشستر سيتي    طنجة تستضيف بطولة كأس العالم الأولمبية للرماية        جدل الساعة القانونية يعود للواجهة... حملة مدنية تعلن عريضة شعبية وتلوّح ب"التصويت المشروط"    مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء.. آلاف المصلين يحيون ليلة القدر في أجواء روحانية وتعبدية متميزة    عودة الأمطار والثلوج إلى المغرب مع طقس غير مستقر خلال الأسبوع    "مكافحة توحل السدود" محور اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز والماء ووكالة المياه والغابات    أمن بني ملال يوقف عصابة متورطة في محاولة قتل شرطي        ماذا ‬لو ‬أجاز ‬الكونجرس ‬الأمريكي ‬قانون ‬تصنيف ‬البوليساريو ‬منظمة ‬إرهابية ‬لعام ‬2026 ‬؟        ارتفاع مفاجئ في أسعار المحروقات يثير جدلاً سياسياً ونقابياً.. ومطالب بحماية القدرة الشرائية    مجلس المنافسة يحذر من بطء الترخيص للأدوية ويدعو لتسريع وصولها إلى المرضى    نيمار خارج حسابات البرازيل في وديتي فرنسا وكرواتيا        إسرائيل تعلن مقتل المسؤول الإيراني البارز علي لاريجاني        مقتل شخص بسقوط شظايا في أبوظبي    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    هجمات إيرانية جديدة على الإمارات والعراق وإسرائيل تقصف طهران وبيروت        لكريني: الدول العربية مطالبة باستثمار الإمكانيات في التكتل أمام التحديات    نزار بركة يقود لقاء تواصليا بشفشاون لتعزيز التعبئة الحزبية استعدادا للاستحقاقات البرلمانية المقبلة    التنسيق النقابي بالحسيمة يقرر التصعيد احتجاجاً على اختلالات التدبير وتدهور العرض الصحي    تعليق جميع الرحلات الجوية بمطار برلين يوم الأربعاء بسبب إضراب    إرسموكن: جمعية بورجيلات للتنمية والتعاون تحتفي بليلة القدر المباركة بفقرات دينية متنوعة    نيران صديقة بأغلبية جماعة تطوان تخلق ترشيحات وهمية لإسقاط "تحالف البكوري"    تقديم "حدائق درب مولاي الشريف"    المنتخبون واحتقار المسرح    حصري: الثقافة المغربية تحل ضيف شرف على معرض الكتاب في المكسيك    فيلم "معركة تلو الأخرى" لبول توماس أندرسون يتصدر جوائز الأوسكار لعام 2026    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    إيران تؤكد الاستعداد للمضي في الحرب    القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار 2026    لشبونة.. معرض "ذاكرات حية" لإيمان كمال الإدريسي انغماس في ذاكرة المرأة الإفريقية    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح        لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    المجلس العلمي الأعلى: 25 درهما مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1447ه/2026م    دراسة تبرز حقيقة القدرة على القيام بمهام متعددة    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع تشغيل 'الخادمات' دون 16 سنة والحد من دور السماسرة
قانون جديد يحدد شروط العمل ويتضمن عقوبات زجرية
نشر في الصحراء المغربية يوم 31 - 01 - 2015

عمل القانون على استبدال تسمية خدم البيوت بتسمية العمال المنزليين، تكريسا لمفهوم العمل اللائق، ومنع تشغيل عمال منزليين، إذا كانت أعمارهم تقل عن 16 سنة، وإقرار العقوبة المقررة في مدونة الشغل في حالة تشغيل الأطفال أقل من 16 سنة، وإقرار عقوبة زجرية على الأشخاص الذين يتوسطون، بصفة اعتيادية، وبمقابل في تشغيل العمال المنزليين، ومنع تشغيل العمال المنزليين بين 16 و18 سنة في أشغال منزلية خطيرة، تحدد بنص تنظيمي.
وحث القانون الجديد، الذي صادق عليه مجلس المستشارين الثلاثاء الماضي، على إخضاع تشغيل العمال المنزليين الأجانب إلى رخصة من الوزارة المكلفة بالتشغيل، وإعطاء مفتش الشغل صلاحية إجراء محاولة التصالح بين المشغل والعامل المنزلي، وعلى تشديد العقوبات في حالة خرق الأحكام المتضمنة في قانون العمال المنزليين.
ويرمي قانون تحديد شروط الشغل والتشغيل، المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، إلى ضبط العلاقات التي تربط خدم البيوت بمشغليهم، في أفق إقرار حماية اجتماعية لهم وتمتيعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
ويهدف القانون إلى القضاء على ظاهرة تشغيل الطفلات أقل من 16 سنة وتجريمها، بإعداد الصيغة الأولى للقانون، انطلاقا من أشغال يوم دراسي نظم في يوليوز 2006، وتركزت أهم محاوره حول أحكام عامة همت التعاريف، وشروط التشغيل، وظروف العمل والأجر.
ويتيح القانون الجديد تشغيل عمال منزليين أجانب، وعمال منزليين عن طريق وكالات التشغيل الخصوصية، ويمنع ويعاقب الأشخاص الذاتيين الذين يقومون، بصفة اعتيادية، بأعمال الوساطة في تشغيل عمال منزليين بمقابل. كما ينص القانون على احترام مبدأ سرية البيانات الشخصية والحياة الخاصة للعمال المنزليين، ويمنع تشغيل الأشخاص أقل من 16 سنة كعمال منزليين، ويلزم بالإذن المكتوب من ولي الأمر مصادق على صحة إمضائه بالنسبة لتشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة، مع عرض العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16 و18 سنة وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل، ومنع تسخير العامل المنزلي لأداء الشغل قهرا أو جبرا، وتحديد فترة الاختبار في ثمانية أيام. وخلال فترة العمل يمكن القانون العامل المنزلي من الاستفادة من برامج التربية والتكوين التي توفرها الدولة.
وبخصوص فترة الراحة، حدد القانون مدة العمل في الأشغال المنزلية في 48 ساعة، والاستفادة من راحة أسبوعية، واستفادة الأم، العاملة المنزلية، ابتداء من تاريخ استئنافها العمل إثر الوضع، من استراحة خاصة للرضاعة مدتها ساعة واحدة عن كل يوم، خلال مدة 12 شهرا متوالية، والاستفادة من عطلة سنوية مدفوعة الأجر، إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة المشغل، على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عمل عن كل شهر، والاستفادة من راحة مؤدى عنها خلال أيام الأعياد الدينية والوطنية. ويمكن تأجيل الاستفادة من هذه الراحة إلى تاريخ لاحق يحدد باتفاق الطرفين، والاستفادة من رخص تغيب لأسباب عائلية ويؤدى الأجر كاملا عن هذه التغيبات.
وبخصوص الأجر، لا يمكن أن يقل مبلغ أجر العامل المنزلي عن نصف الحد الأدنى القانوني للأجر، المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة. ولا يمكن اعتبار مزايا الإطعام والسكن ضمن مكونات الأجر النقدي.
وينص القانون على الاستفادة من التعويض عن الفصل، إذا قضى ما لا يقل عن سنة متواصلة من الشغل الفعلي لدى المشغل نفسه، بقيمة التعويضات نفسها في القطاعات الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.