خصص المشرع المغربي، في الباب الثاني من القسم الرابع، للتطليق بطلب من الزوجة وحدد الحالات والأسباب التي يمكن فيها للأخيرة أن تطلب الطلاق، والتي حددتها المادة ال98 من مدونة الأسرة في: -1 إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج، -2 الضرر، -3 عدم الإنفاق، -4 الغيبة، -5 العيب، -6 الإيلاء والهجر. وبالنسبة إلى حالة تغيب الزوج عن زوجته مدة معينة، فإن المشرع المغربي قد نص في مدونة الأسرة على أنه في حالة غياب الزوج عن زوجته لمدة تزيد على سنة كاملة يمكن الزوجة أن تتقدم بطلب التطليق. ويمكن إثبات هذه المدة بكافة الوسائل، وغالبا ما يتم اللجوء إلى إشهادٍ لَفيفي لإثبات الغيبة. بعد تقدم الزوجة بطلب التطليق للغيبة، تبلغ المحكمة الزوج معروفَ العنوان بنسخة من مقال الدعوى، تشعره فيه بثبوت الغيبة بالتطليق إذا لم يحضر للإقامة مع زوجته أو ينقلها إلى حيث يقيم. وهناك حالات يكون فيها الزوج الغائب مجهول العنوان، وفي هذه الحالة، فإن المحكمة وبمساعدة النيابة العامة تتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بتبليغ دعوى الزوجة إليه، بما في ذلك قيّم عنه، وفي حالة عدم العثور عليه، يتم تطليق الزوجة منه. تجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي نص، في هذا الباب، على أن الزوج المسجون المحكوم عليه بأكثر من ثلاث سنوات سجنا يجوز للزوجة أن تطلب التطليق بعد مرور سنة من اعتقاله. *نبيل شهر كان, محام بهيئة الدار البيضاء