يهم المنتخب المغربي.. التعادل السلبى يحسم مباراة زامبيا جزر القمر    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    إدانات باعتراف إسرائيل بأرض الصومال    غوغل تعتزم تغيير سياستها الصارمة بشأن عناوين البريد الإلكتروني جي ميل    تعزيز تخليق العمليات الانتخابية أبرز رهانات انتخابات 2026    كان 2025 : تعادل أنغولا وزيمبابوي بهدف لمثله    إل إسبانيول : المغرب يفرض نفسه كقوة كروية صاعدة في كان 2025    المضاربة في تذاكر مباريات الكان2025 تقود شخصا للاعتقال بأكادير    اشتوكة ايت باها .. تعليق الدراسة يوم غد السبت بسبب سوء الأحوال الجوية    تارودانت .. توزيع 11 سيارة إسعاف على عدد من الجماعات    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    تذكير.. المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة لسنة 2026.. الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات التسجيل ونقل التسجيل ينتهي يوم 31 دجنبر 2025    "كان المغرب".. التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي لمواجهة مالي    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الجمعة إلى الأحد بعدد من المناطق    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا        الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    السعدي يترأس مجلس إدارة دار الصانع    المحامون يطالبون بجمع عام استثنائي لمناقشة مشروع قانون المهنة    1.2% فقط من الأطفال ذوي الإعاقة يلتحقون بالتعليم الأولي.. والقطاع يعاني من ضعف النظافة وهزالة الأجور    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    البيت الروسي يحتفي بسيروف: ألوان تحكي وحياة تروى    زخات قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    أمن طنجة يوقف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    المغرب يواجه مالي وعينه على بطاقة العبور المبكر    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    تبوريشة مغربية أصيلة    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    «خاوة خاوة» تطبع أول مباراة للجزائر بالمغرب منذ القطيعة الدبلوماسية    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    طقس ممطر وبارد في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يرفض الاعتراف بزواج المغاربة بعقد «إسرائيلي»
نشر في اليوم 24 يوم 19 - 03 - 2018

قضت محكمة مغربية بعدم الاعتراف بعقود الزواج المبرمة أمام المحاكم الإسرائيلية، رافضة تذييلها، (إعطائها الصبغة التنفيذية في المغرب)، مبررة ذلك بكون المغرب لا يعترف بإسرائيل، وأن قضاء "الاحتلال"، غير مختص لإبرام عقود زواج بين مغاربة مسلمين.
ملف القضية يتعلق بقضايا الأسرة وعرض أمام المحكمة الابتدائية بصفرو، ضمن دائرة محكمة الاستئناف بفاس في جلسة علنية سنة 2016، حين تقدم مواطنان مغربيان مسلمان، هما بهاء الدين محمد حسين سريس، ولعزيزة بن محمد بن مبارك، إلى المحكمة عن طريق دفاعهما، وطالبا بتذييل عقد زواجهما المبرم في إسرائيل بالصبغة التنفيذية.
في المقال الافتتاحي لدفاعهما بتاريخ في 11 غشت 2016، يقولان أنهما أبرما عقد زواج تحت عدد 85437 بتاريخ 8/5/2002، ب"دولة إسرائيل"، وأنجبا أربعة أبناء، وطلبا إصدار حكم يقضي بتذييله، بالصبغة التنفيذية، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وأرفقا طلبهما بنسخة من العقدين باللغتين العربية والعبرية، وعقد ازدياد الزوجة، وصورة من بطاقة هوية الزوجة الإسرائيلية. النيابة العامة التمست كتابة في 16 غشت 2016 تطبيق القانون، فأدرج الملف في عدة جلسات، آخرها في 24 غشت 2016، وقدم خلالها دفاع المدعيين من جديد مذكرة تشير إلى أن العقد المراد تذييله، "محرر باللغة العربية وأُبرم طبقا للشريعة الإسلامية، وغير مخالف للنظام العام المغربي"، فيما قدمت النيابة العامة مستنتجات كتابية، قبل أن تقرر المحكمة حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم.
المحكمة رأت أولا، من حيث الشكل، أن الدعوى جاءت وفق ما يقتضيه القانون شكلا، فقررت قبولها. أما من حيث الموضوع، فإنها رأت أن العقد المراد تذييله، "أُبرم أمام السلطات الإدارية الإسرائيلية"، في حين أن الفقرة الثانية من المادة 126 من مدونة الأسرة تنص على أن "الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة، وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها هذه المدونة لإنهاء العلاقة الزوجية، وكذا العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين، المختصين بعد استيفاء الإجراءات القانونية، بالتذييل بالصبغة التنفيذية، طبقا لأحكام المواد 430 و431 و432 كما قانون المسطرة المدنية. وينص الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، على أنه تكون العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين أيضا قابلة للتنفيذ في المغرب بعد إعطائها الصبغة التنفيذية، ضمن الشروط المقررة في الفصول السابقة.
وبناء على هذه المرجعيات القانونية اعتبرت المحكمة أن العقد المراد تذييله، قد أبرم أمام سلطات إدارية محلية "لا تعتبر ذات سيادة شرعية في إبرام مثل تلك العقود على المغاربة المسلمين، وفق منظور النظام العام المغربي ومن تم غير مختصة قانونا"، وأضافت المحكمة أن المشرع المغربي "لم يعترف إلى الآن بشكل رسمي" بسلطات إدارية لدولة تسمى "إسرائيل". ولهذا رفضت الطلب، معتبرة أنه "جاء مخالفا للنظام العام المغربي وغير قائم على أساس ويتعين رفضه".
الحكم المثير صدر عن قضاء الأسرة ويحمل مرجع 1063/1614/2016، حكم عدد 1181. وأصدرته هيئة تتكون من كل من مصطفى الدوحا، رئيسا، وعلي إدريسي حسني، عضوا مقررا، وإسماعيل الزياني الإدريسي عضوا، وزكية بلحالفي كاتب ضبط. وفيما يرى مناهضو التطبيع في هذا الحكم انتصارا للحق الفلسطيني، وتكريسا لعدم الاعتراف بالاحتلال، تُثار تساؤلات حول ملابسات لجوء مغربي ومغربية لإبرام عقد في إسرائيل، وعودتهما إلى المغرب للمطالبة بتذييله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.