إدريس لشكر يؤكد أن تجديد ولايته على رأس "الاتحاد الاشتراكي" جاء بإرادة القواعد الحزبية    المغرب الفاسي يتصدر البطولة مؤقتا    شركة يابانية تختار تطوان لبناء مصنع ضخم للسجائر    جشع الباعة بالتقسيط ينفخ أسعار "اللحوم البرازيلية" في مجازر المغرب    فتح: حماس تتجاهل آلام الفلسطينيين    "تناقضات Z" تغضب "شباب الشرق"    الوداد يكمل الاستعداد للتنافس بأكرا    توقعات أحوال الطقس غدا الأحد    إدانة ثلاثة صيادين من بليونش بسبب صيد التونة الحمراء    "مرحبا بيك" تنشط مونديال الفتيات    أشبال الأطلس في موعد مع التاريخ أمام الأرجنتين لانتزاع المجد العالمي    المحكمة "الجنائية الدولية" تؤيد مجددا مذكرات توقيف مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت    بميزانية 42 مليار يورو.. أوروبا توجه برنامج "إيراسموس" نحو المغرب وباقي الدول المغاربية    فتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات إقدام موظف شرطة على محاولة الانتحار    الهندسة رافعة التنمية... سودو يؤكد أن المهندس المغربي في قلب مشروع مغرب 2030    الصعود عنوانا    الفنان فؤاد عبدالواحد يطلق أحدث أعماله الفنية    خريبكة تحتضن الدورة 16 للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بمشاركة دولية ومحلية واسعة    انتقاء أفلام المهرجان الوطني للفيلم.. جدلية الاستقلالية والتمويل في السينما    البرلمان الياباني يصوت الثلاثاء المقبل لاختيار رئيس وزراء جديد    ارتفاع المداخيل الجبائية إلى 258 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025    نهضة بركان يواجه بيراميدز بطموح حصد لقب كأس السوبر الأفريقي للمرة الثانية في تاريخه    محلل برازيلي: المغرب يتوفر على فريق قادر على التتويج بلقب كأس العالم لأقل من 20 سنة    بالصور.. مدرسة سيدي عبدالله الإيكولوجية تخلد اليوم العالمي للتغذية    الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية    المخطط الخماسي الجديد للصين: الأولوية للابتكار في مواجهة القيود الأمريكية    وفاة العالم الصيني تشن نينغ يانغ عن 103 أعوام.. أحد أبرز عقول الفيزياء الحديثة    إصابة تلميذ في حادث دهس بالترامواي بعين السبع الحي المحمدي    "الاتحاد الاشتراكي" من الانتخاب إلى التمديد.. لشكر يمدد لنفسه لولاية رابعة في ظل تراجع قاعدة الحزب وتزايد الانتقادات لقيادته    "جيل زد الأمازيغي" يعلن التمسك بقرار الانسحاب ويرفض "الوصاية الفكرية"    باحث روسي: مؤشرات الاقتصاد المغربي تؤهله لشراكة استراتيجية مع موسكو    مشروع "ميهادرين" الإسرائيلي لإنتاج الأفوكادو بالمغرب يثير جدلاً وسط أزمة المياه وتزايد الدعوات لوقف التطبيع    الإحصاء المدرسي ينطلق في المغرب    لشكر يواصل قيادة الاتحاد الاشتراكي    بالقاضية.. حمزة رشيد يحقق أول فوز له في السلسلة العالمية للمواي طاي    الدفاع المدني ينعى 9 أشخاص في غزة    واشنطن تسمح بزيادة إنتاج "بوينغ 737 ماكس"    "الحال" يفتتح فعاليات الدورة 25 من المهرجان الوطني للفيلم في طنجة    وفاة الفيزيائي تشين نينج يانج الفائز بجائزة نوبل    مغينية: فارق السن والخبرة أثر في النتيجة لكن الأداء كان مشرفا    المنتخب المغربي للفتيات ينهزم أمام البرازيل بثلاثية في مستهل مشاركته في كأس العالم    الدرك الملكي بالجديدة يلقي القبض على شخصين قاما بالتبليغ عن عملية سطو مفبركة    غموض لافت في مشروع قرار مجلس الأمن حول الصحراء: بين دعم الحكم الذاتي وضمان حق تقرير المصير    المصادقة على 344 مشروعا بالشمال    توقيع اتفاق جديد للتعاون في مجال الصيد البحري بين المغرب وروسيا    بورصة البيضاء تنهي التداولات بارتفاع    مغربيان ضمن المتوجين بجائزة كتارا للرواية العربية    وفاة والدة الفنانة لطيفة رأفت بعد معاناة مع المرض    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    414 مليار درهم قيمة 250 مشروعا صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار    ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بشكل يومي مفيدة لصحة القلب (دراسة)    "الصحة العالمية": الاضطرابات العصبية تتسبب في 11 مليون وفاة سنويا حول العالم    العِبرة من مِحن خير أمة..    حفظ الله غزة وأهلها    الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة    رواد مسجد أنس ابن مالك يستقبلون الامام الجديد، غير متناسين الامام السابق عبد الله المجريسي    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نشر الصور للإساءة بأصحابها.. البصراوي: حماية القانون الخصوصية ضعيفة في مواجهة المد التكنولوجي
نشر في اليوم 24 يوم 08 - 01 - 2019

جددت الصور التي انتشرت على نطاق واسع للنائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، و”مثلي مراكش” الذي تم توقيفه خلال احتفالات رأس السنة من قبل الأمن، (جددت) الحديث عن مدى قانونية نشر الصور الخاصة للشخصيات العمومية، والمواطنين العاديين، دون أخذ الإذن منهم، ويزيد الأمر سوءا خلال نشر الصور المفبركة، وتعمد التدخل في الحياة الخاصة للأفراد.
وفي هذا الإطار، أكد البصراوي علال، المحامي بهيئة خريبكة، والباحث الجامعي على أن المشرع المغربي، وإن كان قد أورد بعض المتقضيات الحمائية لعناصر حق الخصوصية بشكل عام، و ضمنه الحق في الصورة، في هذا القانون أو ذاك، فإن تلك الحماية لا زالت ضعيفة بالنظر الى التطور المعلوماتي الكبير، الذي أصبح يشكل خطرا مستمرا على الحياة الخاصة.
وشدد البصراوي في حديث مع “اليوم 24” على معالجة هذا الفراغ بشكل سريع، من خلال نهج رؤية شمولية، تجمع بين الحق في الإعلام والاتصال، والحق في الولوج إلى المعلومة، والاستفادة من التطور التكنولوجي في مجال التواصل من جهة، وبين حماية الحياة الخاصة من جهة أخرى.
وفي حديثه عن الحماية الجنائية للحق في الصورة، أبرز المتحدث ذاته، أنه “بشكل عام لم يكن المشرع المغربي خاصة-الجنائي- يعير اهتماما كبيرا لبعض تفاصيل الحياة الخاصة، ومنها الحق في الصورة، ولذلك لم يضع لها نصوصا تجريمية، وبالتالي كان على المتضرر من الاعتداء على صورته، أن يلجأ إلى القضاء المدني، ليطلب تعويضا عن الضرر الذي لحقه من جراء الاستعمال السيء لصورته”.
وزاد البصراوي قائلا: “إن القضاء الجنائي، لا يهتم بالحق في الصورة، إلا إذا ترافق استعمال الصورة مع القذف و السب، كما لو تم التعليق عليها، أو ما شابه ذلك، حيث يتم اعتماد الفصول من 442 الى 444 من القانون الجنائي في مواجهة الفاعل، مستدركا أنه بالنسبة للقذف، والسب فإن المشرع أحال في العقوبة على قانون الصحافة بمقتضى الفصل 444.
وبخلاف القانون الجنائي، أوضح المتحدث ذاته، أن الوضع في المسطرة الجنائية كان أفضل، إذ نصت المادة 303 على أنه “يعاقب بغرامة كل من يقوم بتصوير شخص في حالة اعتقال، أو يحمل أصفادا أو قيودا دون موافقة منه… وتجرى المتابعة في الحالتين بناء على شكاية من المعني بالأمر”.
وعلى الرغم من أن هذه المقتضيات الواردة في قانون المسطرة الجنائية واضحة في حماية الصورة، أبرز البصراوي على أنها “وردت في باب سير جلسات المحاكمات، وبالتالي فهي تحمي قرينة البراءة المقررة لفائدة المتهم، أكثر مما تحمي الحق في الصورة. وإذا كانت هذه المقتضيات قد وفرت لها اية حماية، فإن ذلك جاء بشكل عرضي ولم يكن هدفا للمشرع الجنائي”.
وزاد قائلا:”وإذا كان المشرع المغربي لم يوفر حماية واضحة للحق في الصورة في منظومة القانون الجنائي، فإن الحماية الأوضح، أوردها المشرع المغربي في القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، حيث جاء هذا القانون في تعاطيه مع الموضوع، تنزيلا واضحا لمقتضيات دستور 2011 حتى على مستوى المصطلحات، إذ أورد المقتضيات المتعلقة بالموضوع في الفرع الرابع الذي خصصه لحماية الشرف، والحياة الخاصة للأفراد.
وأضاف أن المشرع “عنون الفصل الثالث من هذا الفرع بحماية الحياة الخاصة، والحق في الصورة، ونصت المادة 89 أنه يعد تدخلا في الحياة الخاصة كل تعرض لشخص يمكن التعرف عليه، و ذلك عن طريق اختلاق ادعاءات، أو إفشاء وقائع، أو صور فوتوغرافية، أو أفلام حميمية لأشخاص، أو تتعلق بحياتهم الخاصة، ما لم تكن لها علاقة وثيقة بالحياة العامة، أو تأثير على تدبير الشأن العام”.
وأشار إلى أنه في حالة النشر بدون موافقة، ورضى مسبقين، وبغرض المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، يعاقب الفاعل بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 85 المتعلقة بالقذف، وهي ضعف العقوبة المخصصة للسب في حدها الأقصى، إذ تصل إلى مائة ألف درهم، بالإضافة إلى التعويض.
وفي مقارنة بين القانون المغربي ونظيره الفرنسي، أكد البصراوي على أن هذا الأخير، أكثر وضوحا في حماية الحق في الصورة، إذ نص “في المادة1-226 على أنه يعاقب بسنة حبسا، وغرامة قدرها 45000اورو، كل من قام عنوة، وبأي وسيلة كانت بالمساس بحميمية الحياة الخاصة للغير بتثبيت، أو تسجيل، أو بث صورة شخص يتواجد بمكان خاص، دون موافقته”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.