كارثة رقمية محتملة .. ثغرة خطيرة تهدد آلاف المواقع المغربية    مدير ميناء مليلية: المغرب يعرقل عبور المسافرين لإرغامهم على اختيار ميناء الناظور    لبؤات الأطلس ينتزعن تعادلاً مثيراً أمام زامبيا في افتتاح "كان السيدات" بالمغرب    مدينة الحاجب تحتفي بعيد العرش في سهرة فنية بمشاركة Mos Kadiri    عرض الحصيلة الإكراهات وفرص النهوض.. عمالة الدريوش تنظم لقاء تواصلي لفائدة تعاونيات الإقليم    مصرع سائق دراجة نارية في نفق بني مكادة بطنجة    مؤسسة الأندلس تُرسّخ الهوية المغربية عبر ليلة فنية بطابع جبلي أصيل    إخلاء طائرة رايان إير في مايوركا بسبب إنذار كاذب وإصابات طفيفة بين الركاب    نداء من أجل تأسيس مجلس مغاربي للثقافة موجه إلى وزراء الثقافة المغاربيين    باريس سان جرمان يهزم بايرن ميونيخ ويبلغ نصف نهائي مونديال الأندية رغم النقص العددي    كأس إفريقيا للسيدات (المغرب 2024).. تعادل مثير بين المنتخب المغربي ونظيره الزامبي (2-2)                مؤشر مازي يسجل ربحا بنسبة 0,94 في المئة    رفع اللواء الأزرق بميناء مارينا سمير وأربعة شواطئ تابعة لعمالة المضيق-الفنيدق    بيان تضامني مع المعتقلة سعيدة العلمي صادر عن هيئات ومنظمات حقوقية وسياسية في أوروبا الغربية    الوعي الزائف:رسالة إلى امرأة تسكنها الأوهام!    نتانياهو يرسل مفاوضين إسرائيليين إلى قطر    غويركات يرثي محمد بهضوض.. "الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم"    الحرارة تواصل صعودها بعدد من جهات المغرب    مئات الفرسان يتنافسون على لقب "بطل المغرب" في "أسبوع الفرس" بدار السلام    اختتام مؤتمر الذكاء الاصطناعي بالقنيطرة    نظام ركن جديد للسيارات في طنجة يسعى إلى احترام حق التناوب والمساواة في الركن بين المرتفقين    ابتدائية الحسيمة تدين سيدة بتهمة الابتزاز والمس بالحياة الخاصة    الحسيمة تغيب مجدداً عن قائمة الشواطئ الحاصلة على اللواء الأزرق صيف 2025            إعادة انتخاب المغرب عضوا في مجلس "الفاو"    موتسيبي يشيد بدور المغرب الريادي في تطوير كرة القدم الإفريقية عامة والنسوية خاصة    المغرب يدعو إلى إدماج الآليات الوطنية لحقوق الإنسان في استراتيجيات الأمم المتحدة    جازابلانكا .. منصة نفس جديد تنفتح على إيقاعات صحراوية مع فرقة درعة تريبز    في العدوان الإسرائيلي على إيران    إنذار بمطار مايوركا بعد اندلاع حريق بطائرة وإصابة 6 ركاب    قانون جديد بهولندا يجرم تقديم المساعدة "للحراكة"    المغرب يزيد واردات قمح كازاخستان    نادي ليفربول ومنتخب البرتغال يودعان المهاجم ديوغو جوتا بجنازة مؤثرة    الملك يبعث تهنئة إلى الرأس الأخضر    عبد الله العروي: اسْتِبانَة    "الحرب بوسائل أخرى": رواية عن السلطة والحب والإدمان    السلطات تمنع عروض الهواء الطلق في "الليلة البيضاء للسينما وحقوق الإنسان" وتثير استياء المنظمين    مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة.. حصيلة "مذهلة" خلال السنوات الثلاث الماضية (أزولاي)    جامعة محمد السادس تشارك في ابتكار جهاز ينتج المياه العذبة من الهواء دون مصدر طاقة خارجي    مونديال الأندية.. تشيلسي يهزم بالميراس ويلاقي فلومينينسي في النصف نهائي    كروزنشتيرن.. أسطورة السفن الروسية تحط الرحال في ميناء الدار البيضاء باستقبال دبلوماسي    في عيد استقلال الولايات المتحدة، الرئيس ترامب يوقع قانون الميزانية الضخم    طقس حار مع "الشركي" وهبات رياح مع عواصف رملية السبت والأحد بعدد من مناطق المغرب    مصادر أمريكية: صعود نجل قديروف يثير القلق والسخرية في الشيشان    نقابة الأبناك تدق ناقوس الخطر بشأن اقتطاعات ضريبية خاطئة من معاشات المتقاعدين    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    الحرارة القاتلة: دعوات عاجلة لحماية عمال البناء والزراعة بالمغرب    تفسيرات علمية توضح أسباب فقدان ذكريات السنوات الأولى    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    تغليف الأغذية بالبلاستيك: دراسة تكشف تسرب جسيمات دقيقة تهدد صحة الإنسان    أخصائية عبر "رسالة 24": توصي بالتدرج والمراقبة في استهلاك فواكه الصيف    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نشر الصور للإساءة بأصحابها.. البصراوي: حماية القانون الخصوصية ضعيفة في مواجهة المد التكنولوجي
نشر في اليوم 24 يوم 08 - 01 - 2019

جددت الصور التي انتشرت على نطاق واسع للنائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، و”مثلي مراكش” الذي تم توقيفه خلال احتفالات رأس السنة من قبل الأمن، (جددت) الحديث عن مدى قانونية نشر الصور الخاصة للشخصيات العمومية، والمواطنين العاديين، دون أخذ الإذن منهم، ويزيد الأمر سوءا خلال نشر الصور المفبركة، وتعمد التدخل في الحياة الخاصة للأفراد.
وفي هذا الإطار، أكد البصراوي علال، المحامي بهيئة خريبكة، والباحث الجامعي على أن المشرع المغربي، وإن كان قد أورد بعض المتقضيات الحمائية لعناصر حق الخصوصية بشكل عام، و ضمنه الحق في الصورة، في هذا القانون أو ذاك، فإن تلك الحماية لا زالت ضعيفة بالنظر الى التطور المعلوماتي الكبير، الذي أصبح يشكل خطرا مستمرا على الحياة الخاصة.
وشدد البصراوي في حديث مع “اليوم 24” على معالجة هذا الفراغ بشكل سريع، من خلال نهج رؤية شمولية، تجمع بين الحق في الإعلام والاتصال، والحق في الولوج إلى المعلومة، والاستفادة من التطور التكنولوجي في مجال التواصل من جهة، وبين حماية الحياة الخاصة من جهة أخرى.
وفي حديثه عن الحماية الجنائية للحق في الصورة، أبرز المتحدث ذاته، أنه “بشكل عام لم يكن المشرع المغربي خاصة-الجنائي- يعير اهتماما كبيرا لبعض تفاصيل الحياة الخاصة، ومنها الحق في الصورة، ولذلك لم يضع لها نصوصا تجريمية، وبالتالي كان على المتضرر من الاعتداء على صورته، أن يلجأ إلى القضاء المدني، ليطلب تعويضا عن الضرر الذي لحقه من جراء الاستعمال السيء لصورته”.
وزاد البصراوي قائلا: “إن القضاء الجنائي، لا يهتم بالحق في الصورة، إلا إذا ترافق استعمال الصورة مع القذف و السب، كما لو تم التعليق عليها، أو ما شابه ذلك، حيث يتم اعتماد الفصول من 442 الى 444 من القانون الجنائي في مواجهة الفاعل، مستدركا أنه بالنسبة للقذف، والسب فإن المشرع أحال في العقوبة على قانون الصحافة بمقتضى الفصل 444.
وبخلاف القانون الجنائي، أوضح المتحدث ذاته، أن الوضع في المسطرة الجنائية كان أفضل، إذ نصت المادة 303 على أنه “يعاقب بغرامة كل من يقوم بتصوير شخص في حالة اعتقال، أو يحمل أصفادا أو قيودا دون موافقة منه… وتجرى المتابعة في الحالتين بناء على شكاية من المعني بالأمر”.
وعلى الرغم من أن هذه المقتضيات الواردة في قانون المسطرة الجنائية واضحة في حماية الصورة، أبرز البصراوي على أنها “وردت في باب سير جلسات المحاكمات، وبالتالي فهي تحمي قرينة البراءة المقررة لفائدة المتهم، أكثر مما تحمي الحق في الصورة. وإذا كانت هذه المقتضيات قد وفرت لها اية حماية، فإن ذلك جاء بشكل عرضي ولم يكن هدفا للمشرع الجنائي”.
وزاد قائلا:”وإذا كان المشرع المغربي لم يوفر حماية واضحة للحق في الصورة في منظومة القانون الجنائي، فإن الحماية الأوضح، أوردها المشرع المغربي في القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، حيث جاء هذا القانون في تعاطيه مع الموضوع، تنزيلا واضحا لمقتضيات دستور 2011 حتى على مستوى المصطلحات، إذ أورد المقتضيات المتعلقة بالموضوع في الفرع الرابع الذي خصصه لحماية الشرف، والحياة الخاصة للأفراد.
وأضاف أن المشرع “عنون الفصل الثالث من هذا الفرع بحماية الحياة الخاصة، والحق في الصورة، ونصت المادة 89 أنه يعد تدخلا في الحياة الخاصة كل تعرض لشخص يمكن التعرف عليه، و ذلك عن طريق اختلاق ادعاءات، أو إفشاء وقائع، أو صور فوتوغرافية، أو أفلام حميمية لأشخاص، أو تتعلق بحياتهم الخاصة، ما لم تكن لها علاقة وثيقة بالحياة العامة، أو تأثير على تدبير الشأن العام”.
وأشار إلى أنه في حالة النشر بدون موافقة، ورضى مسبقين، وبغرض المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، يعاقب الفاعل بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 85 المتعلقة بالقذف، وهي ضعف العقوبة المخصصة للسب في حدها الأقصى، إذ تصل إلى مائة ألف درهم، بالإضافة إلى التعويض.
وفي مقارنة بين القانون المغربي ونظيره الفرنسي، أكد البصراوي على أن هذا الأخير، أكثر وضوحا في حماية الحق في الصورة، إذ نص “في المادة1-226 على أنه يعاقب بسنة حبسا، وغرامة قدرها 45000اورو، كل من قام عنوة، وبأي وسيلة كانت بالمساس بحميمية الحياة الخاصة للغير بتثبيت، أو تسجيل، أو بث صورة شخص يتواجد بمكان خاص، دون موافقته”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.