بورصة الدار البيضاء .. تداولات الافتتاح على وقع الارتفاع    برلماني يطالب باختصاصات تقريرية لغرف الصناعة التقليدية    بطولة ألمانيا.. ليفركوزن المجرّد من لقبه يواجه مستقبلا غامضا    البطولة الاحترافية.. الجيش الملكي يتشبث بمركز الوصافة المؤهل إلى دوري أبطال إفريقيا    برشلونة وريال مدريد في "كلاسيكو" حاسم لتحديد بطل الدوري الإسباني    ارتفاع عدد الضحايا إلى 9 وفيات و7 إصابات في انهيار منزل بالحي الحسني بفاس    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    واشنطن: نحن على بعد خطوات من حل لإيصال المساعدات إلى غزة    "هآرتس": واشنطن تضغط على إسرائيل لإبرام اتفاق غزة قبل زيارة ترامب    كيم جونغ يشرف على تدريبات نووية    إضراب المتصرفين التربويين الأربعاء يوحّد المطالب ويرفع سقفها بدعم من النقابات التعليمية الخمس    بيان ختامي: الاجتماع الوزاري المقبل لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية سينعقد في شتنبر المقبل بنيويورك    تصريحات نائبة أخنوش تفجر غضب الأغلبية والمعارضة بجماعة أكادير ومطالب لها بالإعتذار    الذهب يصعد وسط عمليات شراء وترقب محادثات التجارة بين أمريكا والصين    أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم اليوم الجمعة    كيوسك القناة | الحكومة تكشف عدد دفعات الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل الطرقي    في ظل استمرار حرب الإبادة في غزة وتصاعب المطالب بوقف التطبيع.. إسرائيل تصادق على اتفاقية النقل البحري مع المغرب    موجة فرح تعم الولايات المتحدة عقب انتخاب أول بابا من أصل أمريكي    الأمم المتحدة-أهداف التنمية المستدامة.. هلال يشارك بنيويورك في رئاسة منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار    8 قتلى و7 جرحى في حادث انهيار منزل من 4 طوابق بفاس    "مؤثِّرات بلا حدود".. من نشر الخصومات الأسرية إلى الترويج للوهم تحت غطاء الشهرة!    سلطات الملحقة الإدارية الثالثة بالجديدة تواصل التضييق على مستغلي الملك العمومي بفضاء الشاطئ    ساكنة دوار المخاطر بجماعة شتوكة تستنكر إقصاءها من مشروع تعبيد الطرق وتطالب بتدخل عامل الإقليم    بالياريا تُطلق رسميًا خط طنجة – طريفة وتكشف موعد تشغيل باخرتين كهربائيتين    عملة "البيتكوين" المشفرة تنتعش وسط العواصف الاقتصادية العالمية    فاس.. انهيار مبنى من ستة طوابق يخلف قتلى وجرحى واستنفاراً واسعاً للسلطات    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    مواجهة حاسمة بين المغرب التطواني وشباب السوالم لتحديد النازل الثاني للقسم الوطني الثاني    اتحاد طنجة يضمن بقاءه في القسم الأول من البطولة الاحترافية    صدام إنجليزي في نهائي الدوري الأوروبي    سعر الذهب يتأثر باتفاق تجاري جديد    المغرب يقود إفريقيا الأطلسية نحو نيويورك    أسبوع القفطان بمراكش يكرم الحرفيين ويستعرض تنوع الصحراء المغربية    أكاديمية المملكة تتأمل آلة القانون بين الجذور المشرقية والامتدادات المغربية    فتح تحقيق في ممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي    لقاح ثوري للأنفلونزا من علماء الصين: حماية شاملة بدون إبر    الشعر الحساني النسائي حاضر في فعاليات الدورة ال18 لموسم طانطان 2025    وزير الأوقاف المغربي يقيم مأدبة غداء تكريما لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة    المستشارون يدعون إلى تعديل خريطة الاختصاصات بين المركز والجهات    وزير التشغيل والكفاءات يكشف إجراءات تفعيل العمل عن بعد بالمغرب    كرة القدم داخل القاعة لأقل من 19 سنة.. المنتخب المغربي يتعادل مع نظيره الإسباني (6-6)    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    أتاي مهاجر".. سفير الشاي المغربي يواصل تألقه في "معرض ميلانو" ويعتلي عرش الضيافة الأصيلة    الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    «أول مرة»… مصطفى عليوة يطلق عرضه الكوميدي الأول ويعد الجمهور بليلة استثنائية من الضحك    البرلمان يناقش رئيس الحكومة حول إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية    أشرف حكيمي يدوّن اسمه في التاريخ ويصبح المدافع الأكثر تأثيرًا هجوميًا بدوري الأبطال    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نشر الصور للإساءة بأصحابها.. البصراوي: حماية القانون الخصوصية ضعيفة في مواجهة المد التكنولوجي
نشر في اليوم 24 يوم 08 - 01 - 2019

جددت الصور التي انتشرت على نطاق واسع للنائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، و”مثلي مراكش” الذي تم توقيفه خلال احتفالات رأس السنة من قبل الأمن، (جددت) الحديث عن مدى قانونية نشر الصور الخاصة للشخصيات العمومية، والمواطنين العاديين، دون أخذ الإذن منهم، ويزيد الأمر سوءا خلال نشر الصور المفبركة، وتعمد التدخل في الحياة الخاصة للأفراد.
وفي هذا الإطار، أكد البصراوي علال، المحامي بهيئة خريبكة، والباحث الجامعي على أن المشرع المغربي، وإن كان قد أورد بعض المتقضيات الحمائية لعناصر حق الخصوصية بشكل عام، و ضمنه الحق في الصورة، في هذا القانون أو ذاك، فإن تلك الحماية لا زالت ضعيفة بالنظر الى التطور المعلوماتي الكبير، الذي أصبح يشكل خطرا مستمرا على الحياة الخاصة.
وشدد البصراوي في حديث مع “اليوم 24” على معالجة هذا الفراغ بشكل سريع، من خلال نهج رؤية شمولية، تجمع بين الحق في الإعلام والاتصال، والحق في الولوج إلى المعلومة، والاستفادة من التطور التكنولوجي في مجال التواصل من جهة، وبين حماية الحياة الخاصة من جهة أخرى.
وفي حديثه عن الحماية الجنائية للحق في الصورة، أبرز المتحدث ذاته، أنه “بشكل عام لم يكن المشرع المغربي خاصة-الجنائي- يعير اهتماما كبيرا لبعض تفاصيل الحياة الخاصة، ومنها الحق في الصورة، ولذلك لم يضع لها نصوصا تجريمية، وبالتالي كان على المتضرر من الاعتداء على صورته، أن يلجأ إلى القضاء المدني، ليطلب تعويضا عن الضرر الذي لحقه من جراء الاستعمال السيء لصورته”.
وزاد البصراوي قائلا: “إن القضاء الجنائي، لا يهتم بالحق في الصورة، إلا إذا ترافق استعمال الصورة مع القذف و السب، كما لو تم التعليق عليها، أو ما شابه ذلك، حيث يتم اعتماد الفصول من 442 الى 444 من القانون الجنائي في مواجهة الفاعل، مستدركا أنه بالنسبة للقذف، والسب فإن المشرع أحال في العقوبة على قانون الصحافة بمقتضى الفصل 444.
وبخلاف القانون الجنائي، أوضح المتحدث ذاته، أن الوضع في المسطرة الجنائية كان أفضل، إذ نصت المادة 303 على أنه “يعاقب بغرامة كل من يقوم بتصوير شخص في حالة اعتقال، أو يحمل أصفادا أو قيودا دون موافقة منه… وتجرى المتابعة في الحالتين بناء على شكاية من المعني بالأمر”.
وعلى الرغم من أن هذه المقتضيات الواردة في قانون المسطرة الجنائية واضحة في حماية الصورة، أبرز البصراوي على أنها “وردت في باب سير جلسات المحاكمات، وبالتالي فهي تحمي قرينة البراءة المقررة لفائدة المتهم، أكثر مما تحمي الحق في الصورة. وإذا كانت هذه المقتضيات قد وفرت لها اية حماية، فإن ذلك جاء بشكل عرضي ولم يكن هدفا للمشرع الجنائي”.
وزاد قائلا:”وإذا كان المشرع المغربي لم يوفر حماية واضحة للحق في الصورة في منظومة القانون الجنائي، فإن الحماية الأوضح، أوردها المشرع المغربي في القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، حيث جاء هذا القانون في تعاطيه مع الموضوع، تنزيلا واضحا لمقتضيات دستور 2011 حتى على مستوى المصطلحات، إذ أورد المقتضيات المتعلقة بالموضوع في الفرع الرابع الذي خصصه لحماية الشرف، والحياة الخاصة للأفراد.
وأضاف أن المشرع “عنون الفصل الثالث من هذا الفرع بحماية الحياة الخاصة، والحق في الصورة، ونصت المادة 89 أنه يعد تدخلا في الحياة الخاصة كل تعرض لشخص يمكن التعرف عليه، و ذلك عن طريق اختلاق ادعاءات، أو إفشاء وقائع، أو صور فوتوغرافية، أو أفلام حميمية لأشخاص، أو تتعلق بحياتهم الخاصة، ما لم تكن لها علاقة وثيقة بالحياة العامة، أو تأثير على تدبير الشأن العام”.
وأشار إلى أنه في حالة النشر بدون موافقة، ورضى مسبقين، وبغرض المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، يعاقب الفاعل بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 85 المتعلقة بالقذف، وهي ضعف العقوبة المخصصة للسب في حدها الأقصى، إذ تصل إلى مائة ألف درهم، بالإضافة إلى التعويض.
وفي مقارنة بين القانون المغربي ونظيره الفرنسي، أكد البصراوي على أن هذا الأخير، أكثر وضوحا في حماية الحق في الصورة، إذ نص “في المادة1-226 على أنه يعاقب بسنة حبسا، وغرامة قدرها 45000اورو، كل من قام عنوة، وبأي وسيلة كانت بالمساس بحميمية الحياة الخاصة للغير بتثبيت، أو تسجيل، أو بث صورة شخص يتواجد بمكان خاص، دون موافقته”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.