المديرية العامة للضرائب تذكر بإلزامية إيداع التصريح المتعلق بآجال الأداء قبل فاتح أبريل 2026    محكمة الحسيمة تدين رجلاً وامرأة في قضية مخدرات وإعداد محل للدعارة        حكيمي يوجه رسالة مساندة لأكرد بعد خضوعه لعملية جراحية    فاطمة سعدي تمثل مجلس المستشارين في أشغال لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة    انتخاب المغرب لرئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية        عين الحبيب تنطق بما في الجيب !    واشنطن تعرض 10 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن أبرز قادة إيران        بلغ إليها من أحب سلامي    قضايا في النصإصدار كتاب قضايا في النص الرحلي عن منشورات الجمعية المغربية للباحثين في الرحلة للرحلي    محاكمة مشجعي منتخب السينغال تحت مجهر الملاحظة الحقوقية...المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تصدر تقريرها وترصد احترام معايير المحاكمة العادلة    أكثر من 600 طن من الأسماك تعيد الحيوية لمينائي سيدي إفني وأسفي    انقلاب سيارة يودي بحياة شخصين بإقليم شفشاون    عيد الفطر.. الصندوق المغربي للتقاعد يعلن تقديم تاريخ أداء المعاشات وصرفها ابتداء من 18 مارس    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    عطلة استثنائية يوم الإثنين 23 مارس 2026 بمناسبة عيد الفطر المبارك    إسبانيا.. تتويج الصناعة التقليدية المغربية ب "جائزة ديموفيلو" بإشبيلية    تعزيز الحماية القانونية للفئات الخاصة.. دورية جديدة من رئاسة النيابة العامة    الدوري الفرنسي: أكرد يبتعد عن الملاعب لعدة أسابيع بسبب الجراحة    بورصة البيضاء تنهي التداول بتراجع    واشنطن تعلن مقتل كافة أفراد الطاقم ال6 لطائرة سقطت بالعراق    المركز السينمائي المغربي يقرر حماية كتاب السيناريو بشرط جديد للدعم العمومي    السيادة الوظيفية في عالم متعدد الأقطاب بعد الحرب على إيران: المغرب والجزائر نموذجا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت        أقرطيط: الجزائر ترفع شعار الممانعة علناً وتستعين بإسرائيل في الكواليس    افتتاح معرض "المصاحف الشريفة للمكتبة الوطنية"    استشرافا للاستحقاقات المقبلة .. «الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي باكادير ترسم خارطة طريق تنظيميا وسياسيا»    الدوري الإماراتي (الجولة 19).. المغربي يحيى بن خالق يقود "العين" للفوز على ضيفه "الوصل" (2-0)    اتحاد تواركة يطيح بزمرات ويعين مختاري    14 سنة سجنا نافذا لمتهمين في قضيتي ترويج الكوكايين بالحسيمة    "التوجه الديمقراطي" تتهم وزارة التربية الوطنية بالتسويف في تنزيل الاتفاقات وترفض تعميم "مدارس الريادة"    تأجيل قمة لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية بسبب حرب الشرق الأوسط    الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني.. النقاط الرئيسية في مذكرة المندوبية السامية للتخطيط    انخفاض الأسهم الأوروبية وسط مخاوف من التضخم بسبب التطورات في الشرق الأوسط    بيتارش يثير الجدل: لم أحسم قرار اللعب للمغرب أو إسبانيا.. ودياز يتحدث معي عن "الأسود"        إسقاط ثالث صاروخ إيراني في تركيا    إسدال الستار على دوري رمضان لكرة القدم المصغرة بالسجن المحلي العرجات 2    ترامب: مشاركة إيران في كأس العالم 2026 "غير مناسبة"    انفجارات قوية تهزّ طهران والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بيروت مجددا    سلسلة انفجارات قوية تهزّ طهران    عبادي يستعرض فرص وتحديات التدين أمام فورة الذكاء الاصطناعي المعاصر    الطفل مصعب أحبيس من شفشاون أصغر حافظ للقرآن الكريم على الصعيد الوطني يفوز بعمرة ومكافأة قيمة    المجلس العلمي الأعلى: 25 درهما مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1447ه/2026م    الدراما الحسانية... الفن لا يتعارض مع القيم والخصوصية الثقافية    عمرو خالد يكشف سرّ سورة قرآنية وكيف تفتح أبواب الحياة المغلقة    شذرات وومضات    كفير "جودة" يحسن المناعة والهضم    دراسة تبرز حقيقة القدرة على القيام بمهام متعددة    ترجمات القرآن -19- ترجمة ريتشارد بيل للقرآن.. السجع والترتيب والتاريخ!    عبد الهادي بلخياط ... حكاية أغنية -19- الموسيقار عزيز حسني يتذكر «متاقشي بيا» .. عرضها حسن القدميري على سميرة سعيد وطلبها محمد الحياني لكن غناها عبدالهادي بلخياط    عندما يخفي الفشل بذور النجاح -19- فيلم «برازيل» لتيري غيليام : من من الرفض الأولي إلى التكريم    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    الحمل ومرض السكري.. تفكيك الأفكار الخاطئة في المجتمع المغربي    الفركتوز المضاف إلى الأغذية المصنعة يؤذي الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تؤطر مهنة العاملين الاجتماعيين وعقوبات ثقيلة للمخالفين
نشر في اليوم 24 يوم 21 - 11 - 2019

صادقت الحكومة في مجلسها المنعقد، اليوم الخميس، على مشروع قانون متعلق بتنظيم مهنة العاملات، والعاملين الاجتماعيين، الذين يسمح لهم القانون بتقديم خدمات، ومساعدات اجتماعية لتأهيل الأفراد، ومساعدتهم، أو حمايتهم، أو إدماجهم.
وحسب منطوق القانون، فإن العامل الاجتماعي من حقه تقديم خدمات التكفل بالغير وفق التشريع الجاري به العمل، وكذا القيام بمهام التوعية، والتحسيس، وأيضا التكوين، والتدريب، والإرشاد، والادماج الاجتماعي.
وحدد القانون شروط مزاولة مهنة العامل الاجتماعي، في أن يكون المعني بالأمر حاصلا على شهادة في أحد التخصصات ذات العلاقة بالعمل الاجتماعي، أو على الدبلومات المحددة بنص تنظيمي، ويتمتع بحقوقه المدنية، على أن يزاول نشاطه إما بصفة مستقلة، أو كأجير لدى الغير بواسطة عقد شغل، وفقا للنصوص التشريعية، والتنظيمية، الجاري بها العمل.
ولضمان تنظيم محكم لعمل هذه الفئة، نص القانون على انتظام العاملين الاجتماعيين بصفة مستقلة، أو باعتبارهم أجراء، في إطار جمعيات مهنية، على أساس جمعية واحدة في كل جهة، ويتوجب على هذه الجمعيات المهنية إحالة أنظمتها الأساسية على الإدارة المختصة، التي تتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة 12 من القانون على أن تتولى الجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين داخل النفوذ الترابي للجهة ضمان مزاولة العامل الاجتماعي لمهنته بصفة قانونية، وتمثيله لدى الإدارات، إضافة إلى العمل على حسن تطبيق العاملين الاجتماعيين للقوانين، والأنظمة ذات الصلة بمجال أنشطتهم، وكذا المساهمة في تأطير، وتطوير المهنة بتنسيق مع الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين.
كما تتولى الجمعيات المهنية مهمة تنظيم التدريبات، والتكوينات اللازمة لتقوية قدرات العاملين الاجتماعيين، وتأهيلهم بتعاون، وتنسيق مع الإدارة المختصة.
وبالنسبة إلى الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين، التي تنتظم فيها الجمعيات المهنية المذكورة، حدد القانون في مادته 14 مهامها في تمثيل العاملين الاجتماعيين لدى الإدارة، وإعداد مدونة سلوك، وأخلاقيات، مع تقديم كل الاقتراحات، والتوصيات اللازمة لتنظيم المهنة، وتطويرها.
ومن جانب آخر، توقف القانون عند المخالفات، والعقوبات في حق كل من أخلّ بمقتضيات القانون، المنظم لمهنة العامل الاجتماعي، بدءا بالإنذار، ومرورا بالتوبيخ، ووصولا إلى حد سحب الاعتماد بصفة نهائية من العامل الاجتماعي في حالة صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء، المقضي به، من أجل جناية، أو جنحة ارتكبها أثناء، أو بسبب مزاولة مهامه باستثناء الجنح غير العمدية.
وفي المادة 19، تم تحديد نوعية العقوبات، التي يمكن أن تكون عقوبات حبسية من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق كل من زاول مهنة العامل الاجتماعي من دون حصوله على الاعتماد إلى جانب عقوبات أخرى في حق من زاول نشاطه خلال فترة السحب المؤقت له.
يذكر أن مشروع القانون المتعلق بمهنة العامل الاجتماعي أعدته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بالنظر إلى طبيعة العمل الاجتماعي، الذي يعد رافعة أساسية لتحقيق التنمية، وآلية من آليات المساعدة الاجتماعية، التي تستهدف تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين في وضعية هشة، وأيضا إيمانا منها بضرورة مأسسة العمل الاجتماعي، الذي بدأ يطرح عدة تحديات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.