تعيينات في مناصب عليا بالمغرب    إيطاليا تغر م شركة "آبل" أزيد من 98 مليون أورو لخرقها قواعد المنافسة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وهبات رياح قوية مرتقبة من الثلاثاء إلى الأربعاء    بالأحضان يا أهل الكان ..وعلى بركة الله        "المعلومات المالية" تقدم التقرير السنوي    منصة رقمية للطلبات والسحب عند الرشد .. تفاصيل الإعانة الخاصة لليتامى    فتح تحقيق مع 8 أشخاص متورطين في المضاربة في تذاكر الكان    الأغنية الرسمية لكان المغرب-2025 "AFRICALLEZ" أنشودة الوحدة        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    "أكديطال" تستحوذ على مجموعة تونسية    إحباط محاولة لتهريب المخدرات بورزازات    تشجيعات المغاربة لمنتخب "الفراعنة" تحظى بإشادة كبيرة في مصر    إطلاق برنامج "كان 2025" لفائدة النزلاء    في عالم الخداع الشامل، يصبح قول الحقيقة فعلاً ثورياً    لنساهم جميعا في إنجاح العرس الإفريقي!    وزارة العدل الأميركية تنشر 8 آلاف وثيقة جديدة في قضية "إبستين"    قناة كندية تصنّف المغرب ضمن "سبع وجهات الأحلام" للسياح الكنديين نهاية العام    مدرب زيمبابوي : الخسارة في الدقائق الأخيرة تترك الكثير من الحسرة    كأس إفريقيا .. برنامج مباريات الثلاثاء    كأس إفريقيا للأمم فرصة ذهبية لتعزيز التنمية المندمجة    اليوم العالميّ للغة الضّاد    اضطراب جوي قوي يهم عدداً من مناطق المغرب والأرصاد تدعو إلى الحذر    "البيجيدي" ينبه إلى الأزمة الأخلاقية والتحكمية في قطاع الصحافة ويحذر من مخاطر الاختراق الصهيوني    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض        بنسبة %52.. نمو قياسي في مرافق شحن السيارات الكهربائية بالصين    ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي    تراجع مستمر في معدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم ببلادنا    النفط يتراجع مع تقييم الأسواق للمخاطر الجيوسياسية مقابل عوامل سلبية        قناة كندية تصنف المغرب ضمن "سبع وجهات أحلام" للسياحة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    لفتيت: المخطط الوطني لمواجهة موجة البرد يستهدف 833 ألف نسمة    بستة أصوات مقابل خمسة.. مجلس المستشارين يمرّر مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة وسط انتقادات لغياب البرلمانيين    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    ترامب يوجه تحذيرا جديدا إلى مادورو    كيوسك الثلاثاء | الحكومة تعالج ملفات الترقي والأقدمية والحراسة بالمستشفيات    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مواصلة التصعيد ويطالب الحكومة بإصدار مراسيم الحركة الانتقالية وباقي نقاط اتفاق يوليوز 2024    غضب دانماركي وأوروبي من تعيين موفد أمريكي في غرينلاند وترامب يعتبر الجزيرة "حاجة أمنية"    إسرائيل تقتل ثلاثة عناصر من حزب الله    افتتاح كأس الأمم الإفريقية بالمغرب: حدث قاري يكشف خلفيات العداء السياسي    تراجع عن الاستقالة يُشعل الجدل داخل ليكسوس العرائش لكرة السلة... وضغوط في انتظار خرجة إعلامية حاسمة    ميسور: حملة واسعة لتوزيع المساعدات الإنسانية لفائدة الأسر بالمناطقة الأكثر هشاشة بجماعة سيدي بوطيب    ماذا تريد الدولة من اعتقال الأستاذة نزهة مجدي؟    في ندوة وطنية بأزمور لمختبر السرديات: الخطاب والمرجع في النقد المغربي    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    نهائيات كأس إفريقيا للأمم تعيد خلط أوراق العرض السينمائي بالمغرب    تيسة تحتضن إقامة فنية في الكتابة الدرامية والأداء لتعزيز الإبداع المسرحي لدى الشباب    وفاة الممثل الأمريكي جيمس رانسون انتحارا عن 46 عاما    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم اغرب من الخيال : اذا منعت الداخلية جمعية من التأسيس فلا راد لحكمها
نشر في اليوم 24 يوم 22 - 07 - 2014

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط اليوم حكما،مثيرا، يقضي برفض طلب جمعية "الحرية الآن"، إلغاء قرار ولاية الرباط، القاضي بمنع تأسيسها.
وقدمت المحكمة التي ترأسها القاضي مصطفى السيمو، مبررات غير مسبوقة لرفض الطلب، حيث اعتبرت في الحكم الذي صدر اليوم ، أن مؤسسي جمعية الحرية الآن، غير مؤهلين للتقاضي ضد ولاية الرباط، لأنهم لا يتوفرون على الشخصية المعنوية. وجاء في الحكم الذي حصلت " اليوم24" على نسخة منه، أن مؤسسي جميعة "الحرية الآن، لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير" قدموا ملف التصريح بواسطة مفوض قضائي، غير أن الإدارة رفضت تسلم ملفهم ومنحهم الوصل، ولم يحصلوا تبعا لذلك على أي وصل مؤقت أو نهائي بالتصريح بتأسيسها".
واعتبرت المحكمة انه "لما كان مؤسسوا الجمعية الطاعنة لم يحصلوا على وصل، بل لم يتم قبول تسلم تصريحهم كمنطلق لاحتساب أجل 60 يوما، لذا فإنه بغض النظر عن مشروعية هذا الرفض من عدمها، فإن الجمعية تكون بذلك غير متوفرة على الشخصية القانونية التي تؤهلها للتقاضي بصفتها تلك، في استقلال عن الأعضاء المؤسسين لها" ويضيف الحكم أن الشخصية القانونية لم تكتسب بالحصول على الوصل، أو باستصدار أعضائها لحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، يلغي قرار رفض تسليم الوصل ويكون من آثاره اكتساب الجمعية للشخصية القانونية".
ولهذا اعتبرت المحكمة أن رفع الجمعية لدعوى في شخص رئيسها وقبل ثبوت اكتسابها الشخصية القانونية التي تؤهلها للتقاضي والترافع أمام المحاكم بهذه الصفة، فإن "الطلب على الشكل الذي قدم به حاليا غير مقبول عملا بمقتضيات الفقرة الاولى من قانون المسطرة المدنية التي جاء فيها "لا يحصل التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. ولهذا اعتبرت المحكمة الدعوى "غير مستوفية لشروط قبولها الشكلية ومآلها عدم القبول".
وفي تعليقه على هذا الحكم، قال عبد الرحمان بنعمور، دفاع جمعية "الحرية الآن،" ل"اليوم24"، إن هذا الحكم "خاطئ"، مضيفا أن قانون تأسيس الجمعيات، ينص على أن "الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم ونشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم". مضيفا أن الشخصية القانون للجمعية تتحقق بمجرد اتفاق هؤلاء على تأسيس الجمعية، وعلق بنعمرو، أن حكم المحكمة الإدارية بالرباط، وضع اجتهادا غير مسبوق يعطي الحق لمصالح وزارة الداخلية في منع تأسيس الجمعيات بعدم تسلم الوصل.

خلفيات سياسية.. بن الصديق يمس المقدسات
وبغض النظر عن منطوق الحكم، يرى متتبعون ملف الحرية الآن، ان الخلفيات السياسية، حاضرة في هذا الملف، حيث سبق لمصالح وزارة الداخلية أن رفعت مذكرة الى المحكمة تنتقد وجود أشخاص غير مرغوب فيهم ضمن مؤسسي الجمعية، وهما أحمد بن الصديق الذي جاء في مذكرة ولاية الرباط الى المحكمة، أنه يمس "بالمقدسات وتوابث الأمة"، والثاني هو رضا بنعثمان، بسبب سوابقه، حيث سبق أن حكم ضده بعقوبة جنائية. وجاء في المذكرة، الى أنه "حيث إن الأبحاث التي تم إجراؤها خلصت من ضمن النتائج المتوصل اليها الى أن بعض أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية متورطين في قضايا جنائية أدينوا من أجلها وصدرت في حقهم عقوبات زجرية من جرائها كما هو الشأن بالنسبة لحالة رضا بن عثمانّ" وتضيف " كما أن أحد هؤلاء الأعضاء وهو أحمد بن الصديق معروف بميولاته ونزوعاته المتسمة بالمساس بالمقدسات وثوابت الأمة"، وأشارت المذكرة الى نسخة من الرسالة التي نشرها بن الصديق عبر الانترنيت وموقعه الاجتماعي، "يعلن فيها صراحة أنه خلع من عنقه البيعة"، "بل ضمنها عبارات" وصفتها الداخلية بأنها "تربأ عن ترديدها امتثالا لواجب الاحترام الواجب التقيد به في التعامل مع صاحب الجلالة، وفق ما شدد عليه الفصل 46 من الدستور الذي نص على أنه "شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام".
وتخلص مذكرة الداخلية الى أن هذه المعطيات تفيد من جهة أن التصريح بالتأسيس لا تتوفر فيه الصبغة القانونية، حتى يسلم عنه وصل لكون بعض أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية المذكورة صدرت في حقهم عقوبات زجرية، ومن جهة أخرى فإن الأدبيات الصادرة عن بعض هؤلاء تمس بثوابت الأمة، وتقوض المصالح العليا للبلد". ولهذا دعت مصالح الداخلية الى أن يقضي قاضي الإلغاء برفض الطلب، مادامت مراقبته للمشروعية تأخذ بعين الاعتبار كل ملابسات الملف والمعطيات المحيطة به".
ولوحظ ان المحكمة الإدارية لم تعتمد على هذه المبررات، لكون الشخصيين المعنيين لم يصدر في حقهما أي حكم يمنعهما من تأسيس الجمعيات، حسب رد للمحامي بنعمرو، لكن بالمقابل اتجهت المحكمة الى اجتهاد مثير من شانه أن يخلف ردود فعل كبيرة كونه يقيد حرية تأسيس الجمعيات، ويعطي المشروعية المسبقة لسلوك مصالح وزارة الداخلية الرافض لتسلم ملف الجمعيات غير المرغوب فيها. هذا وذكرت مصادر من الجمعية أن أعضاءها سيعقدون اجتماعا قريبا لاتخاذ قرار بكيفية التعامل مع حكم المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.