هيئة المحامين بالرباط تعتبر ما طال دفاع المهداوي "مساساً بالمهنة" وخرقاً للفصل 263 من القانون الجنائي    بلاوي يدعو إلى توحيد الممارسات في تنزيل مستجدات المسطرة الجنائية    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يستقبل 82 فيلماً من 31 بلداً ونجوماً عالميين    بلجيكا.. زكرياء الوحيدي يتوج أفضل لاعب مغاربي في الدوري البلجيكي الممتاز    أداء قوي يدفع بيتيس للتفكير في شراء عقد سفيان أمرابط    تقرير: ريال مدريد يتصدر قائمة الأندية الأكثر مبيعا للقمصان على مستوى العالم    التقدم والاشتراكية: نستنكر ما يجري بشكل خطير في الفضاء الصحفي... والحكومة تتحمل المسؤولية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    إطلاق الحملة الوطنية "مانسكتوش على العنف" للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    بعد 25 سنة من التألق... الحكمة بشرى كربوبي ترمي الصافرة وتكشف أسرار "الاعتزال القسري"    عمدة نيويورك الجديد يفاجئ الجميع بإعجابه الكبير بالأسد المغربي مروان الشماخ    التأني ‬الاستراتيجي ‬لجلالة ‬الملك ‬يُمَكِّن ‬من ‬كسب ‬المعركة ‬الأخيرة    بنك المغرب : إصدار 654 مليون ورقة نقدية جديدة برسم 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    الجزائر ‬و ‬بريتوريا ‬تفشلان ‬في ‬إقحام ‬ملف ‬الصحراء ‬في ‬مداولات ‬قمة ‬قادة ‬مجموعة ‬العشرين ‬بجوهانسبورغ    بعد ‬تفشيها ‬في ‬إثيوبيا.. ‬حمى ‬ماربورغ ‬تثير ‬مخاوف ‬المغاربة..‬    فرنسا.. ساركوزي أمام القضاء مجددا في قضية "بيغماليون" المرتبطة بحملته للانتخابات الرئاسية 2012                علماء يكتشفون طريقة وقائية لإبطاء فقدان البصر المرتبط بالعمر    مكافحة الاحتباس الحراري: التزام دول البريكس وانسحاب الولايات المتحدة !    وسائل إعلام فرنسية تدعو إلى إطلاق سراح الصحافي كريستوف غليز المسجون في الجزائر    مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ترفع رقم معاملاتها إلى أكثر من 84,36 مليار درهم متم شتنبر    375 درهم عن كل طفل..أخنوش يعلن دعماً جديداً للأطفال اليتامى والمتخلى عنهم            أداء إيجابي يفتتح بورصة الدار البيضاء    المخرج محمد الإبراهيم: فيلم الغموض والتشويق القطري "سَعّود وينه؟"    فيلم " كوميديا إلهية " بمهرجان الدوحة السينمائي الرقابة السينمائية في إيران لا تنتهي...!    الحكومة لا تعتزم رفع سعر قنينة غاز البوتان وتعلن زيارة في الدعم الاجتماعي    دوري الأبطال.. أوسيمين يتصدر قائمة الهدافين بعد مباريات الثلاثاء    شركة عائلة نيمار تستحوذ على العلامة التجارية للأسطورة بيليه    اسبانيا.. العثور على جثث أربعة أفراد من أسرة مغربية داخل منزل    وزارة التربية تفاقم الخصاص بعد إقصاء "المُختصين" من مباريات التوظيف    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    بركة يبرز من أنغولا الرؤية الملكية حول الهجرة في قمة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي    أخنوش يستقبل رئيس مجلس النواب بجمهورية كازاخستان    مهرجان الدوحة السينمائي يسلّط الضوء على سرديات مؤثرة من المنطقة    الجيش الإسرائيلي يطلق عملية عسكرية    سعيّد يستدعي سفير الاتحاد الأوروبي    نصائح ذهبية للتسوق الآمن باستخدام الذكاء الاصطناعي    دوري أبطال أوروبا.. تشلسي يثأر من برشلونة وليفركوزن يصدم مانشستر سيتي    عصبة الرباط سلا القنيطرة تطلق موسماً استثنائياً باطلاق أربعة مراكز للتكوين في مجال التحكيم    الأمن المغربي يستعرض الجاهزية لمكافحة الجريمة أمام الجمهور الدولي    الدواء .. هو السبب الأول لصداع الدولة والمواطن ؟    الاستجابة العالمية ضد الإيدز تواجه "أكبر انتكاسة منذ عقود" وفقا للأمم المتحدة    وفاة الفنانة بيونة إحدى رموز السينما في الجزائر    مهرجان "أزاما آرت" يعود في دورته الثالثة بأزمور تحت شعار الثقافة والفن    ليلةُ الاستقلالِ والمَسيرةِ فى تونس... حين التقت الضفتان على نغمة واحدة    مسرح رياض السلطان يجمع النمساوية سيبا كايان والسوري عروة صالح في عرض يدمج الموسيقى الالكترونية بالروحانية الصوفية    آلام الأذن لدى الأطفال .. متى تستلزم استشارة الطبيب؟    دراسة: التدخين من وقت لآخر يسبب أضرارا خطيرة للقلب    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    معمار النص... نص المعمار    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يطيح بمستشار برلماني كان مدانا في قضية شراء الأصوات لم تمنعه من الترشح منذ 2011
نشر في اليوم 24 يوم 07 - 02 - 2024

جردت المحكمة الدستورية، في أحدث قراراتها، عبد الإله لفحل، من عضويته بمجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي الغرفة الفلاحية بالدائرة الانتخابية لجهة بني ملالخنيفرة على إثر الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021.
يأتي هذا القرار إثر رسالة وجهها وزير العدل في 18 سبتمبر الماضي، والتي يطلب فيها تجريد لفحل من عضويته بمجلس المستشارين لعدم أهليته للترشح لهذه الانتخابات،
وتنص المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين على أنه: "يجرد بحكم القانون من صفة مستشار…كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي."، وعلى أنه: "تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل…"؛
كما أن المادة 42 من مدونة الانتخابات في بندها الرابع تنص، وبصفة خاصة، على أنه:" لا ينتخب: … الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ كيفما كانت مدتهما من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 100 و101 و102 و103 من هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة 104 منه.".
وتبعا لذك، تستند المحكمة الدستورية إلى أن محكمة الاستئناف بالجديدة أصدرت قرارا بتاريخ 30 ماي 2011، تحت عدد 1239 في الملف الجنحي رقم 05/1312 و 06/3262 و11/171، بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة تحت عدد 533 بتاريخ 10 مارس 2005، فيما قضى به من مؤاخذة المطلوب تجريده من أجل الحصول على أصوات الناخبين بفضل تبرعات نقدية وقبولها قصد التأثير على إرادة الناخبين، ومعاقبته شهرا واحدا حبسا مع إيقاف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000,00 درهم، مع تعديله وذلك برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى شهرين اثنين حبسا نافذا.
كما أن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض رفضت الطعن المقدم من قبل المطلوب تجريده، بموجب قرارها عدد 3/59، الصادر في 10 يناير 2012، في الملف الجنحي عدد 2011/3/6/12812، كما رفضت طلب إعادة النظر المقدم من قبل المطلوب تجريده المذكور، بموجب قرارها 3/26، الصادر في 9 يناير 2013، في الملف الجنحي عدد 2012/3/6/8589.
كذلك، فإن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارا بتاريخ 22 ديسمبر 2015، تحت عدد 5675، في الملف عدد 2015/7212/372، بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، بخصوص المطلوب تجريده، من إلغاء نتيجة العملية الانتخابية الجماعية المجراة يوم 4 سبتمبر 2015 بجماعة "سيدي علي بن حمدوش – دائرة أزمور- إقليم الجديدة"، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك؛
وقد رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من قبل المطلوب تجريده، بموجب قرارها رقم 1/907، المؤرخ في 2 يونيو 2016، في الملف الإداري رقم 2016/1/4/1626؛
وبناء على القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 3/59، القاضي برفض الطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي تحت عدد 1239، فإن الحكم يصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، ما يترتب عنه حرمان المطلوب تجريده من الترشح للانتخابات لمدتين انتدابيتين متواليتين، تبتدأ من صيرورة الحكم نهائيا، طبقا لمقتضيات المادة 104 من مدونة الانتخابات، والمتعلقة بترشحه للاقتراع الذي أجري يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، مما يفقده أهلية الانتخاب ويتعين معه بالتالي، عملا بأحكام المادة 12 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، تجريده من صفة مستشار بهذا المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.