بنين تفوز على بوتسوانا بهدف نظيف        ألوان العلم الجزائري تزين ملعب مولاي عبد الله بالرباط وتختصر موقف المغرب    رئيس مقاطعة بفاس يقدم استقالته بسبب تضرر تجارته    تنديد واسع باعتراف إسرائيل بإقليم انفصالي في الصومال    المحامون يلتمسون تدخل الاتحاد الدولي للمحامين لمراجعة مشروع قانون تنظيم المهنة        أمطار رعدية وثلوج مرتقبة بعدد من مناطق المغرب    إقليم الجديدة .. تعبئة شاملة وإجراءات استباقية لمواجهة تداعيات التساقطات المطرية    نشرة إنذارية جديدة بالمغرب    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    الركراكي: "علينا ضغط كبير.. ومن الأفضل أن تتوقف سلسة الانتصارات أمام مالي"    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. التشجيع بنون النسوة يعيد تشكيل المدرجات    المسيحيون المغاربة يقيمون صلوات لدوام الاستقرار وتألق "أسود الأطلس"    النيجر تتصدى للتهديدات بنص قانوني    للمرة السادسة.. الناشطة سعيدة العلمي تدخل في إضراب مفتوح عن الطعام    نظام الكابرانات يتمسك باحتجاز جثمان شاب مغربي    تارودانت .. تعليق الدراسة اليوم السبت بسبب سوء الأحوال الجوية    مطالب برلمانية لترميم قصبة مهدية وحماية سلامة المواطنين بالقنيطرة    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي تطال 6670 مغربياً خلال الربع الثالث من السنة    فيضانات آسفي تكشف وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء وسط مطالب بإدماج مقاربة النوع في تدبير الكوارث    ترامب يرفض اعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال" وسط إدانة عربية وإسلامية واسعة    كوريا الشمالية تبعث "تهنئة دموية" إلى روسيا    قمة نيجيريا وتونس تتصدر مباريات اليوم في كأس إفريقيا    الاتحاد المصري يفخر ب"كان المغرب"    نسور قرطاج في اختبار قوي أمام نيجيريا بفاس    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    كيوسك السبت | المغرب الأفضل عربيا وإفريقيا في تصنيف البلدان الأكثر جاذبية    مقتل إسرائيليين في هجوم شمال إسرائيل والجيش يستعد لعملية في الضفة الغربية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    تعادل المغرب ومالي يثير موجة انتقادات لأداء "أسود الأطلس" وخيارات الركراكي    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    انعقاد مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع: قطاع الصناعة التقليدية يواصل ديناميته الإيجابية        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



+ نص الحكم: القضاء الإداري ينصف ملاك الأراضي ضحايا برلماني إعزانا محمد أبرشان
نشر في أريفينو يوم 10 - 07 - 2015

القضاء الإداري ينصف ضحايا أصحاب العقارات الخاضعة لتصميم التنمية – مساحة –
خضراء بجماعة اعزانا – بني بوغافر- /إقليم الناظور.
تمهيد:
لاشك أن دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة تشكل إحدى الدعاوى الإدارية التي تمكن القضاء الإداري من بسط رقابته على الأعمال الإدارية فهي من أهم الدعاوى الإدارية وأكثرها قيمة من الناحية النظرية والعملية إذ من جهة تمثل ضمانة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم وتعمل على توجيه القائمين على أعمال الإدارة العامة التزام حدود القانون وعدم الخروج عليه من جهة أخرى .
وإذا كانت دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة قد عرفت تدريجيا في القضاء الفرنسي إذ عرفت الرقابة القضائية لمجلس الدولة على الأعمال الإدارية توسعا تدريجيا فان الأمر يختلف عما هو عليه بالمغرب إذ تم تنظيمها بمقتضى نص قانوني.
ولم يتح للقضاء الإداري المغربي بسط رقابته على الأعمال الإدارية عبر دعوى الإلغاء إلا منذ سنة :1928 لكنها اقتصرت فقط على الموظفين في الإدارات الفرنسية وفيما يتعلق فقط بتطبيق نظامهم الأساسي أمام مجلس الدولة الفرنسي .
إلا انه مع إحداث المجلس الأعلى توسع مجال رقابة القضاء المغربي عبر دعوى الإلغاء التي اختصت بها المحاكم المدنية والمجلس الأعلى إلى أن أعيد توزيع الاختصاص بمقتضى قانون إحداث المحاكم الإدارية رقم :90-41.
كما إن إحداث المحاكم الإدارية وكذا محاكم الاستئناف الإدارية لا يمكن النظر إليه على انه حدث قانوني محض أو عبارة عن مؤسسة جديدة أضيفت إلى الجهاز القضائي الإداري فقط بل إن الأمر يجب إن ينظر إليه بعمق اكبر لارتباطه بالتحولات التي يعرفها المغرب والمجهودات التي يبذلها من اجل تكريس دعائم دولة الحق والقانون.
إن دعوى الإلغاء يجب النظر إليها أيضا على أنها ضمانة لدولة الحق والقانون وذلك لأنها تهدف إلى المطالبة بإلغاء أو إعدام قرار إداري بناء على خرق مبدأ المشروعية الإدارية وان القضاء الإداري عندما يصرح بعدم مشروعية قرار إداري لا ينصرف أثره إلى رافع الدعوى فقط بل يتجاوز ذلك ليشكل تكريسا لحماية الحقوق والحريات .
وليكون العمل الإداري مشروعا ينبغي أن يكون خاضعا لأحكام القانون لان مبدأ المشروعية الإدارية يعني – سيادة حكم القانون- وهو في واقع الأمر تعريف مناسب تماما لمبدأ المشروعية إلا أن هذا المبدأ تعتريه بعض الاستثناءات التي تبررها المصلحة العامة والتي يتعين عدم تجاوز حدودها وإلا كان مصيرها الإلغاء بحكم القضاء لعدم مشروعيتها.
وقائع وحيثيات ملف النازلة:
بعد مرور ما يناهز أربعين سنة على صدور تصميم التنمية – مساحة خضراء- للجماعة القروية باعزانن بني
بوغافر بالجريدة الرسمية عدد:3234 بتاريخ :23/10/1947 المصادق عليه بموجب قرار وزير الداخلية عدد:94/911 بتاريخ :30/09/1974 الذي ذهب ضحيته مجموعة من افراد سكان جماعة اعزانن الذين يملكون عقاراتهم الخاضعة لتصميم التنمية بجماعة اعزانن المشار إلى مراجعه أعلاه أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة لأول مرة حكما في مواجهة: الجماعة القروية باعزانن في شخص: رئيسها بمقر جماعة اعزانن بني بوغافر والسيد: وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط والسيد: عامل إقليم الناظور بمكاتبه بالناظور والسيد :الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط والسيد :المساعد القضائي للجماعات المحلية بمكاتبه بالرباط قضى بإلغاء القرار الإداري لجماعة اعزانن رقم :265 بتاريخ :31/12/2013 القاضي برفض منح الترخيص بالبناء للطاعن المدعو عبد الرحمان ليزاطي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك والذي تقرر تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بموجب قرارها عدد:2311 بتاريخ :18/05/2015 وينتظر ضحايا آخرون أحكاما مشابهة بعدما استصدر الطاعن المذكور آنفا قرارا نهائيا باختصاص المحكمة الإدارية للنظر في وقائع هذا الملف – دعوى إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة -.
كما أن المحكمة الإدارية بعد دراستها لكافة معطيات النازلة ومذكرات دفاع الطاعن تبين لها أن الطعن ضد القرار الإداري المذكور قد أسس حسب ما يستشف من الوقائع الواردة بالمقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به دفاع الطاعن الأستاذ: سالم حداد المحامي بهيئة الناظور على وسيلتين :
ويستفاد من وثائق الملف بان الطرف الطاعن يتملك القطعة الأرضية موضوع الترخيص بالبناء ما يناهز عن :25 سنة وبحكم جوارها سوق ثلاثاء بني بوغافر جماعة اعزانن فانه مافتئ يطالب بين الفينة والأخرى الجماعة بالترخيص له بالبناء إلا أن موقفها كان للأسف الشديد سلبيا لعدة مرات آخرها موضوع الطلب الحالي الذي عللت فيه رفض الطلب بسبقية إحالة الملف على اللجنة التقنية التي لم توافق على الترخيص بالبناء بدعوى تواجد العقار موضوع الطلب داخل تصميم التنمية – مساحة خضراء – لجماعة اعزانن .
وان المحكمة الإدارية بمناسبة رقابتها على المقرر المطعون فيه تبين لها بداية أن الجماعة لم تبين في قرارها الأسباب والعلل التي اعتمدتها اللجنة التقنية المكلفة بدراسة الطلب وتبنتها الجماعة وبذلك فان قرراها المطعون فيه يبقى مجرد من السبب الذي يبرر رفض الطلب بل أكثر من ذلك أنه إذا كان المقصود من رأي اللجنة التقنية ما هو مضمن بورقة المعلومات الخاصة بالعقار الصادرة عن الوكالة الحضرية لمدينة الناظور وهو أن جزء من العقار هو عبارة عن مساحة خضراء ويخترقه طريق عام فان هذا التخصيص منصوص عليه فقط في تصميم التنمية للجماعة القروية باعزانن الذي مر على سريانه ونشره بالجريدة الرسمية ما يناهز :40 سنة باعتبار انه قد تم نشره بالجريدة الرسمية عدد:3234 بتاريخ :23/10/1974 المصادق عليه بموجب قرار وزير الداخلية عدد:94/911 بتاريخ :30/09/1974 وبالتالي يستنتج من تلك التواريخ هو أن تصميم التنمية الذي تتمسك به الجماعة قد مر على سريانه المدة المحددة قانونا وهي عشر سنوات من تاريخ المصادقة عليه الأمر الذي أصبح غير نافذ ويمكن لأصحاب العقارات استعادة عقاراتهم واستعمالها فيما أعدت لها وذلك تطبيقا للفصل :28 من قانون التعمير ومن ثم فان استمرار الجماعة القروية باعزانن في التمسك بمقتضيات تصميم التنمية الذي انتهت آثاره يجعل قرراها الإداري برفض الترخيص بالبناء غير مشروع بل يبقى متسما بالشطط في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون وانعدام السبب هذا فضلا عن كونه قرار مؤثر في المركز القانوني للمعني بالأمر من خلال حرمانه من حق استغلال عقاره واستعماله في الأوجه المعترف بها قانونا – التصرف والاستغلال – لأزيد من : 25 سنة خلت من تاريخ شرائه للقطعة الأرضية موضوع تصميم التنمية.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد ضحايا تصميم التنمية – مساحة خضراء- للعقار المتواجد بجوار سوق ثلاثاء بني بوغافر جماعة اعزانن هو :10 أفراد من ساكنة المنطقة اغلبهم يتواجدون باستمرار ببلاد المهجر بالقطر الاروبي .
وتأسيسا على ما سبق فان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط القاضي بإلغاء القرار الإداري غير المشروع يكتسي قوة الشئ المقضي به بل له قوة مطلقة أي قوته تتعدى أطراف الخصومة ويحتج به كل من له مصلحة في ذلك وبذلك يكون أصحاب العقارات المشمولة بالتصميم المذكور قد تنفسوا الصعداء بعد أن قضت المحكمة بعدم مشروعية القرار الإداري الصادر عن المجلس الجماعي باعزانن القاضي برفض الترخيص بالبناء في العقار المذكور.
بقلم ذ/ سالم حداد المحامي بهيئة الناظور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.