طنجة.. توقيف المتورط الرئيسي في سرقة قبعة "كوتشي" بحي بئر الشعيري    "كان فوتسال السيدات" يفرح السايح    عادل الفقير    محمد وهبي: كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة (مصر – 2025).. "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    حكومة أخنوش تُطلق أكبر مراجعة للأجور والحماية الاجتماعية    الملك يهنئ أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للسيدات بمناسبة فوزه بكأس إفريقيا للأمم 2025    نواب بريطانيون عن الصحراء المغربية: مخطط الحكم الذاتي محفّز حقيقي للتنمية والاستقرار في المنطقة بأكملها    سيدات القاعة يفلتن من فخ تنزانيا في ليلة التتويج بلقب كأس إفريقيا    افتتاح فندق فاخر يعزز العرض السياحي بمدينة طنجة    ترامب يستقبل رئيس الوزراء الكندي    انطلاقة أشغال المركز الفيدرالي لتكوين لاعبي كرة القدم بالقصر الكبير    منتخب المغرب لأقل من 20 سنة يدخل غمار كاس افريقيا للأمم غدا بمصر    بهدف قاتل.. منتخب السيدات للفوتسال يتوج بلقب الكان في أول نسخة    زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية مرتقبة بعدد من أقاليم المملكة    جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تتصدر تعيينات الأطباء المتخصصين لسنة 2025 ب97 منصباً جديداً    طنجة .. كرنفال مدرسي يضفي على الشوارع جمالية بديعة وألوانا بهيجة    عبد النباوي: العقوبات البديلة علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب    الاستيلاء على سيارة شرطي وسرقة سلاحه الوظيفي على يد مخمورين يستنفر الأجهزة الأمنية    خبير صيني يحذر: مساعي الولايات المتحدة لإعادة الصناعات التحويلية إلى أراضيها قد تُفضي إلى نتائج عكسية    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إدريس لشكر …لا ندين بالولاء إلا للمغرب    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    دراسة.. الأوروبيون مستعدون للتخلي عن المنتجات الأميركية    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



+ نص الحكم: القضاء الإداري ينصف ملاك الأراضي ضحايا برلماني إعزانا محمد أبرشان
نشر في أريفينو يوم 10 - 07 - 2015

القضاء الإداري ينصف ضحايا أصحاب العقارات الخاضعة لتصميم التنمية – مساحة –
خضراء بجماعة اعزانا – بني بوغافر- /إقليم الناظور.
تمهيد:
لاشك أن دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة تشكل إحدى الدعاوى الإدارية التي تمكن القضاء الإداري من بسط رقابته على الأعمال الإدارية فهي من أهم الدعاوى الإدارية وأكثرها قيمة من الناحية النظرية والعملية إذ من جهة تمثل ضمانة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم وتعمل على توجيه القائمين على أعمال الإدارة العامة التزام حدود القانون وعدم الخروج عليه من جهة أخرى .
وإذا كانت دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة قد عرفت تدريجيا في القضاء الفرنسي إذ عرفت الرقابة القضائية لمجلس الدولة على الأعمال الإدارية توسعا تدريجيا فان الأمر يختلف عما هو عليه بالمغرب إذ تم تنظيمها بمقتضى نص قانوني.
ولم يتح للقضاء الإداري المغربي بسط رقابته على الأعمال الإدارية عبر دعوى الإلغاء إلا منذ سنة :1928 لكنها اقتصرت فقط على الموظفين في الإدارات الفرنسية وفيما يتعلق فقط بتطبيق نظامهم الأساسي أمام مجلس الدولة الفرنسي .
إلا انه مع إحداث المجلس الأعلى توسع مجال رقابة القضاء المغربي عبر دعوى الإلغاء التي اختصت بها المحاكم المدنية والمجلس الأعلى إلى أن أعيد توزيع الاختصاص بمقتضى قانون إحداث المحاكم الإدارية رقم :90-41.
كما إن إحداث المحاكم الإدارية وكذا محاكم الاستئناف الإدارية لا يمكن النظر إليه على انه حدث قانوني محض أو عبارة عن مؤسسة جديدة أضيفت إلى الجهاز القضائي الإداري فقط بل إن الأمر يجب إن ينظر إليه بعمق اكبر لارتباطه بالتحولات التي يعرفها المغرب والمجهودات التي يبذلها من اجل تكريس دعائم دولة الحق والقانون.
إن دعوى الإلغاء يجب النظر إليها أيضا على أنها ضمانة لدولة الحق والقانون وذلك لأنها تهدف إلى المطالبة بإلغاء أو إعدام قرار إداري بناء على خرق مبدأ المشروعية الإدارية وان القضاء الإداري عندما يصرح بعدم مشروعية قرار إداري لا ينصرف أثره إلى رافع الدعوى فقط بل يتجاوز ذلك ليشكل تكريسا لحماية الحقوق والحريات .
وليكون العمل الإداري مشروعا ينبغي أن يكون خاضعا لأحكام القانون لان مبدأ المشروعية الإدارية يعني – سيادة حكم القانون- وهو في واقع الأمر تعريف مناسب تماما لمبدأ المشروعية إلا أن هذا المبدأ تعتريه بعض الاستثناءات التي تبررها المصلحة العامة والتي يتعين عدم تجاوز حدودها وإلا كان مصيرها الإلغاء بحكم القضاء لعدم مشروعيتها.
وقائع وحيثيات ملف النازلة:
بعد مرور ما يناهز أربعين سنة على صدور تصميم التنمية – مساحة خضراء- للجماعة القروية باعزانن بني
بوغافر بالجريدة الرسمية عدد:3234 بتاريخ :23/10/1947 المصادق عليه بموجب قرار وزير الداخلية عدد:94/911 بتاريخ :30/09/1974 الذي ذهب ضحيته مجموعة من افراد سكان جماعة اعزانن الذين يملكون عقاراتهم الخاضعة لتصميم التنمية بجماعة اعزانن المشار إلى مراجعه أعلاه أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة لأول مرة حكما في مواجهة: الجماعة القروية باعزانن في شخص: رئيسها بمقر جماعة اعزانن بني بوغافر والسيد: وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط والسيد: عامل إقليم الناظور بمكاتبه بالناظور والسيد :الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط والسيد :المساعد القضائي للجماعات المحلية بمكاتبه بالرباط قضى بإلغاء القرار الإداري لجماعة اعزانن رقم :265 بتاريخ :31/12/2013 القاضي برفض منح الترخيص بالبناء للطاعن المدعو عبد الرحمان ليزاطي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك والذي تقرر تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بموجب قرارها عدد:2311 بتاريخ :18/05/2015 وينتظر ضحايا آخرون أحكاما مشابهة بعدما استصدر الطاعن المذكور آنفا قرارا نهائيا باختصاص المحكمة الإدارية للنظر في وقائع هذا الملف – دعوى إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة -.
كما أن المحكمة الإدارية بعد دراستها لكافة معطيات النازلة ومذكرات دفاع الطاعن تبين لها أن الطعن ضد القرار الإداري المذكور قد أسس حسب ما يستشف من الوقائع الواردة بالمقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به دفاع الطاعن الأستاذ: سالم حداد المحامي بهيئة الناظور على وسيلتين :
ويستفاد من وثائق الملف بان الطرف الطاعن يتملك القطعة الأرضية موضوع الترخيص بالبناء ما يناهز عن :25 سنة وبحكم جوارها سوق ثلاثاء بني بوغافر جماعة اعزانن فانه مافتئ يطالب بين الفينة والأخرى الجماعة بالترخيص له بالبناء إلا أن موقفها كان للأسف الشديد سلبيا لعدة مرات آخرها موضوع الطلب الحالي الذي عللت فيه رفض الطلب بسبقية إحالة الملف على اللجنة التقنية التي لم توافق على الترخيص بالبناء بدعوى تواجد العقار موضوع الطلب داخل تصميم التنمية – مساحة خضراء – لجماعة اعزانن .
وان المحكمة الإدارية بمناسبة رقابتها على المقرر المطعون فيه تبين لها بداية أن الجماعة لم تبين في قرارها الأسباب والعلل التي اعتمدتها اللجنة التقنية المكلفة بدراسة الطلب وتبنتها الجماعة وبذلك فان قرراها المطعون فيه يبقى مجرد من السبب الذي يبرر رفض الطلب بل أكثر من ذلك أنه إذا كان المقصود من رأي اللجنة التقنية ما هو مضمن بورقة المعلومات الخاصة بالعقار الصادرة عن الوكالة الحضرية لمدينة الناظور وهو أن جزء من العقار هو عبارة عن مساحة خضراء ويخترقه طريق عام فان هذا التخصيص منصوص عليه فقط في تصميم التنمية للجماعة القروية باعزانن الذي مر على سريانه ونشره بالجريدة الرسمية ما يناهز :40 سنة باعتبار انه قد تم نشره بالجريدة الرسمية عدد:3234 بتاريخ :23/10/1974 المصادق عليه بموجب قرار وزير الداخلية عدد:94/911 بتاريخ :30/09/1974 وبالتالي يستنتج من تلك التواريخ هو أن تصميم التنمية الذي تتمسك به الجماعة قد مر على سريانه المدة المحددة قانونا وهي عشر سنوات من تاريخ المصادقة عليه الأمر الذي أصبح غير نافذ ويمكن لأصحاب العقارات استعادة عقاراتهم واستعمالها فيما أعدت لها وذلك تطبيقا للفصل :28 من قانون التعمير ومن ثم فان استمرار الجماعة القروية باعزانن في التمسك بمقتضيات تصميم التنمية الذي انتهت آثاره يجعل قرراها الإداري برفض الترخيص بالبناء غير مشروع بل يبقى متسما بالشطط في استعمال السلطة لعيب مخالفة القانون وانعدام السبب هذا فضلا عن كونه قرار مؤثر في المركز القانوني للمعني بالأمر من خلال حرمانه من حق استغلال عقاره واستعماله في الأوجه المعترف بها قانونا – التصرف والاستغلال – لأزيد من : 25 سنة خلت من تاريخ شرائه للقطعة الأرضية موضوع تصميم التنمية.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد ضحايا تصميم التنمية – مساحة خضراء- للعقار المتواجد بجوار سوق ثلاثاء بني بوغافر جماعة اعزانن هو :10 أفراد من ساكنة المنطقة اغلبهم يتواجدون باستمرار ببلاد المهجر بالقطر الاروبي .
وتأسيسا على ما سبق فان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط القاضي بإلغاء القرار الإداري غير المشروع يكتسي قوة الشئ المقضي به بل له قوة مطلقة أي قوته تتعدى أطراف الخصومة ويحتج به كل من له مصلحة في ذلك وبذلك يكون أصحاب العقارات المشمولة بالتصميم المذكور قد تنفسوا الصعداء بعد أن قضت المحكمة بعدم مشروعية القرار الإداري الصادر عن المجلس الجماعي باعزانن القاضي برفض الترخيص بالبناء في العقار المذكور.
بقلم ذ/ سالم حداد المحامي بهيئة الناظور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.