أزمة غير مسبوقة ب ENSA طنجة.. الأساتذة ينددون بسوء التسيير ويعلنون خطوات تصعيدية    "كان" السيدات: المنتخب المغربي يخوض حصته التدريبية ما قبل الأخيرة تأهبا لمواجهة غانا    رابطة الدفاع عن المستهلكين: زيادات غير قانونية في تسعيرة الطاكسيات بطنجة    تتويج منتخب المغرب للإناث بلقب إفريقيا في كرة المضرب "تحت 16 سنة" وتأهله لبطولة العالم    زلزالان عنيفان يضربان كامتشاتكا الروسية وتحذيرات من تسونامي محتمل    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    الأسود المحلية تبدأ التحضيرات بفوز ودي على بوركينا فاسو    السلطات السورية تعلن وقف القتال وروبيو يطالبها بمنع تنظيم "الدولة الإسلامية" من دخول السويداء    بورصة الدار البيضاء تحلق عاليا.. مؤشرات قياسية ورسملة تاريخية    زلزالان شديدان قبالة أقصى الشرق الروسي وتحذير من تسونامي (هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية)    بطولة القسم الممتاز لكرة السلة رجال.. الفتح الرياضي يتأهل للنهائي بفوزه على المغرب الفاسي (79-63)    كوريا: مصرع 10 أشخاص وفقدان 9 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية    جبهة الدفاع عن فلسطين ومناهضة التطبيع تنظم مسيرة وطنية في الرباط تنديدا بتجويع أهالي غزة    في عملية أمنية مشتركة... حجز شاحنة محملة بالمخدرات بحي الوفاق بازمور    العيطة تتألق في قلب الرباط.. ليلة فنية تسافر بالجمهور في أعماق التراث المغربي    أوجار: جلالة الملك صنع مغربا جديدا.. ومسؤوليتنا إيصال الحصيلة الحقيقية للمغاربة    تأخر صرف "منحة يوليوز" يؤرق طلبة مراكز جهوية للتربية والتكوين بالمغرب    "كان السيدات"..جنوب إفريقيا إلى النصف        غانا تهزم الجزائر وتضرب موعدا مع المغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات    الملتقى الدولي لفناني القصبة بأليكانتي: الفن في خدمة التبادل الثقافي والتنمية الإنسانية    احتجاجات في العرائش بسبب "الشرفة الأطلسية" وسط تصعيد لحماية التراث التاريخي للمدينة    رسملة بورصة البيضاء تفوق ألف مليار درهم .. ربحيّة السوق تجذب المستثمرين    الدعوة بكيغالي إلى الاستلهام من خطب ورسائل جلالة الملك لترسيخ قيم السلم والتعايش المشترك بإفريقيا (بيان ختامي)    "رويترز": سوريا ظنت أنها حصلت على موافقة أمريكا وإسرائيل لنشر قوات بالسويداء    وفاة الأمير النائم بعد غيبوبة مستمرة دامت 20 عاما    إنفانتينو: المغرب أصبح أحد المراكز العالمية لكرة القدم    أخنوش يطلب من الوزراء والمصالح الحكومية التسريع بتنزيل قانون العقوبات البديلة    تشاؤم واسع بين الأسر المغربية... الادخار مستحيل والأسعار تواصل الارتفاع    البنك الدولي: 44% من المغاربة يملكون حسابات بنكية و 6% فقط تمكنوا من الادخار سنة 2024    لقجع: استثمارات "الكان" وكأس العالم تناهز 150 مليار درهم ولن تثقل على الميزانية العامة للدولة    غياب مراقبة المطاعم ومحلات الوجبات السريعة يهدد صحة المواطنين بالحسيمة    "سهام بنك" يعزز الاقتصاد الأخضر    نتائج الشطر الثاني للدعم السينمائي    ترامب يغيّر وصفة "مشروب القمامة" وسط تحذيرات من مخاطر "كوكاكولا"    عين اللوح .. افتتاح فعاليات الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان الوطني لأحيدوس    قندس جندول تفوز بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان المسرح الحر الدولي بعمان    لقاء تواصلي هام بهدف تجويد خدمات قطاع الكهرباء بجهة الشرق            محمد المهدي بنسعيد    كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق تحتضن مناقشة رسائل تخرج الطلبة الفلسطينيين    السغروشني: تكوين الشباب رهان أساسي لتحفيز التحول الرقمي بالمغرب    حملة هندية تستهدف ترحيل آلاف المسلمين .. رمي في البحر وهدم للمنازل    "الأشجار المحظورة" .. الشاعر المغربي عبد السلام المَساوي ينثر سيرته أنفاسًا    تعاون مغربي فلسطيني في حقوق الإنسان    زيادة كبيرة في أرباح "نتفليكس" بفضل رفع أسعار الاشتراكات    دراسة: الذكاء الاصطناعي يحول تخطيط القلب العادي إلى أداة فعالة لاكتشاف عيوب القلب الهيكلية        بعد تشخيص إصابة ترامب بالمرض.. ماذا نعرف عن القصور الوريدي المزمن    "مهرجان الراي للشرق" بوجدة يعود بثوب متجدد وأصوات لامعة    البيت الأبيض يعلن إصابة ترامب بمرض مزمن    وداعا أحمد فرس    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عزل موظف دون احترام مسطرة التأديب شطط في استعمال السلطة
نشر في التجديد يوم 07 - 03 - 2014

تنص القاعدة القانونية على أن عدم احترام الإدارة للمساطر القانونية في تعاملها مع الموظفين يعتبر شططا في استعمال السلطة، المشرع أقر للموظفين عددا من الضمانات القانونية، وإن كانت الإدارة تملك سلطة على موظفيها، إلا أن القانون وضع لها حدودا لا يجب تجاوزها.
في قضية اليوم، سنتوقف عند ملف يتعلق بتأسيس قرار العزل على ارتكاب أفعال جنائية، دون أن تتم متابعته بهذا الشأن أمام القضاء المختص للبث فيها بحكم فاصل، فضلا عن انعقاد المجلس التأديبي بشكل فوري يوم وقوع الأفعال المنسوبة للطاعن دون تمكينه من تجهيز دفاعه طبقا للفصل 67 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي ينص على أن للموظف المتابع، الحق في أن يطلع على ملفه الشخصي بتمامه وعلى جميع الوثائق الملحقة به. كل ذلك يجعل صدور قرار العزل بشكل سابق عن أية متابعة زجرية ودون احترام حقوق الدفاع المكرسة دستوريا مخالفا للقانون وموجبا للإلغاء.
فما هي حيتيات هذه القضية؟
شطط في استعمال السلطة
بعد سنوات من العمل، تفاجأ "يوسف" الذي يعمل "مقدم شرطة" بعزله من عمله، وتوريطه في تهمة التهديد بالسلاح والسكر، بعد إحالته على المجلس التأديبي بشكل سريع، فتم توقيفه وعزله في حينه في اليوم الموالي دون مراعاة لحقوق الدفاع، ملتمسا إلغاء القرار القاضي بالعزل.
لجأ "يوسف" إلى القضاء من أجل رد الاعتبار والطعن في قرار العزل، إلا أن المحكمة الإدارية بالرباط قررت ابتدائيا عدم قبول طلبه، فاستأنف الحكم على اعتبار أن العزل الذي طاله يتسم بالشطط في استعمال السلطة.
قضى القرار الاستئنافي الذي تقدم به "يوسف" بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، والقاضي بعدم قبول الطلب، ذلك أنه بناء على المقال الافتتاحي المقدم بكتابة ضبط المحكمة من طرف المدعي(يوسف) عرض هذا الأخير أنه مقدم شرطة، ولج سلك الشرطة سنة 1991 ولم يسبق أن سجل عليه أي إخلال مهني، وأنه خلال يوم 6/4/2010 كان في وضعية تنقل للدعم بمدينة البيضاء فتعرض للاعتداء من طرف شرطي آخر بزي مدني الذي اتفق مع زميل له على توريطه في تهمة التهديد بالسلاح والسكر، فأحيل على المجلس التأديبي بشكل سريع وتم توقيفه وعزله في حينه في اليوم الموالي دون مراعاة لحقوق الدفاع، ملتمسا إلغاء القرار القاضي بالعزل.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، التمست هذه الأخيرة رفض الطلب لكون قرار العزل مؤسس على خرق المدعي لشرط المروءة والانضباط المهني وإتيانه أفعالا خطيرة في أدائه لمهامه.
وبناء على المذكرة بعد الإحالة المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة نائبه يلتمس فيها إلغاء قرار العزل على اعتبار عدم احترام حقوق الدفاع ولكون الوقائع المؤسس عليها التأديب كان يجب إحالتها على القضاء للبت فيها بحكم يكون هو مرتكز أي قرار تأديبي.
رد الاعتبار
أكد "يوسف" في الطعن الذي تقدم به، عدم احترام الجهة المطلوبة في الطعن(المديرية العامة للأمن الوطني) لحقوق الدفاع، ولكون الأفعال المؤسس عليها قرار العزل لم تكن محل مؤاخذة جنائية مسبقة، وذلك ردا على ما دفعت به الجهة المطلوبة في الطعن بكون الطاعن أتى أفعالا مخلة بالانضباط المهني وبشرط المروءة.
وبرجوع المحكمة لوثائق الملف، لم يثبت لديها احترام الإدارة المطلوبة في الطعن للضمانات القانونية التي يمنحها القانون للموظف -حسب التعليل الذي تقدمت به المحكمة-، ذلك أن المدعى عليها أسست قرار العزل على قيام المدعي بأفعال جنائية، في حين أنه لم تقع متابعته بهذا الشأن أمام القضاء المختص للبت فيها بحكم فاصل، فضلا عن عدم انعقاد المجلس التأديبي بشكل فوري يوم وقوع الأفعال المنسوبة للطاعن دون تمكينه من تجهيز دفاعه طبقا للفصل 67 من النظام الأساسي العام للوظيفة، الذي نص على أن للموظف المتابع الحق في أن يطلع على ملفه الشخصي بتمامه، وعلى جميع الوثائق الملحقة به،
واعتبرت المحكمة أن صدور قرار العزل بشكل سابق عن أية متابعة زجرية ودون احترام حقوق الدفاع المكرسة دستوريا مخالفا للقانون وموجبا للإلغاء، فقررت بإلغاء القرار المطعون فيه تطبيقا للقانون رقم 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.