بنسعيد: المغرب يراهن على صناعة الألعاب الإلكترونية لبناء اقتصاد رقمي قائم على الإبداع والشباب    جريمة جديدة بحق الطواقم الطبية.. إسرائيل تغتال مدير المستشفى الإندونيسي وعدد من أفراد أسرته بغزة    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    السجن المحلي بالعرائش: وفاة سجين معتقل على خلفية قانون مكافحة الإرهاب    تفاصيل تفكيك خلية "داعشية" تنشط بين تطوان وشفشاون    العدالة والتنمية: عناصر البوليساريو "مغاربة ضالين" وليسوا أعداء    تكريم عبد اللطيف بنشريفة من الجامعة الدولية بالرباط بالجائزة الدولية للجغرافيا بألمانيا    "البيجيدي": وهبي ألحق ضررا معنويا بمؤسسة القضاء بإصراره على محاكمة المهدوي    النفط يرتفع بعد تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية    مجلس المنافسة: "مول الحانوت" يُسرع في رفع أسعار المواد الغذائية ويتأخر في خفضها    عثمان كاير: 87% من المستفيدين راضون عن الدعم الاجتماعي المباشر.. والمغرب على خطى التجارب الدولية الرائدة    عائلة برلوسكوني تبيع نادي مونزا الإيطالي لصندوق أمريكي    "التقدم والاشتراكية": الحكومة تتهرب من مناقشة قضايا الغلاء والفساد وتحوّل البرلمان إلى مجرد هيئة شكلية    بودريقة يدان ب5 سنوات سجنا وغرامة ثقيلة في قضايا نصب وتزوير    كواليس تفكيك خلية إرهابية بايعت داعش وتدربت على المتفجرات في الجبال شمال المغرب    اعتراف دولي متزايد بكونفدرالية دول الساحل.. مايغا يدعو إلى تمويل عادل وتنمية ذات سيادة    التنسيقية المهنية للجهة الشمالية الوسطى للصيد التقليدي ترفع مقترحاتها بخصوص '' السويلة '' للوزارة الوصية    ممثل وزارة الخارجية في المناظرة الوطنية: الذكاء الاصطناعي أداة لبناء شراكات جنوب-جنوب مبنية على القيم والمصالح المشتركة    الرعاية الملكية السامية شرف ومسؤولية و إلتزام.    ياسين بونو.. الحارس الذي حوَّل المستحيل إلى تقليد في ذاكرة الكرة العالمية    ثنائية جيراسي تمنح دورتموند بطاقة العبور لمواجهة الريال في ربع نهائي المونديال    دورتموند يعبر مونتيري ويضرب موعدا مع الريال في ربع نهائي كأس العالم للأندية    أتلتيكو مدريد يتعاقد مع المدافع الإيطالي رودجيري قادما من أتالانتا    ترامب يحث حماس على قبول "المقترح النهائي" لهدنة 60 يوما في غزة    وقفة احتجاجية بسلا ضد الإبادة الإسرائيلية في غزة ومطالب بفتح المعابر        مجلس المنافسة: التجارة الإلكترونية تجذب المستهلك المغربي والشركات الغذائية تتجه للتسويق الرقمي    الحر يبدأ التراجع في أوروبا وترقب حدوث عواصف رعدية    روبرت كلارك يكتب في صحيفة التلغراف البريطانية: بريطانيا مطالبة بتصنيف "جبهة البوليساريو" منظمة إرهابية    طقس الأربعاء: استمرار الأجواء الحارة مع هبوب رياح قوية    تفكيك خلية إرهابية موالية لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية" تنشط بين تطوان وشفشاون    النائبة الفرنسية نعيمة موتشو: فرنسا ينبغي ان ترفع صوتها ضد الاعتقال التعسفي لمواطنيها في دول استبدادية مثل الجزائر    نيوكاسل الإنجليزي يعتذر عن مشهد مسيء في فيديو الإعلان عن القميص الثالث    31 قتيلا و2862 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    أطفال يفترشون الأرض أمام المركز الوطني للتخييم بالغابة الدبلوماسية.. مشاهد صادمة تستدعي تدخلاً عاجلاً!    ملتقى فني وثقافي في مرتيل يستكشف أفق البحر كفضاء للإبداع والتفكير    سكان كتامة وإساكن يعيشون في ظلام دامس منذ أسبوعين.. والأجهزة معطلة بسبب انقطاع الكهرباء    كاريكاتير في مجلة "LeMan" في تركيا يشعل حالة غضب ويؤدي إلى اعتقالات واسعة    كأس أمم إفريقيا للسيدات (المغرب-2024): لاعبات المنتخب الوطني "متحمسات لانطلاق المنافسات" (خورخي فيلدا)    ساكنة حي اشماعو بسلا تستنجد بالسلطات بسبب سيارة مهجورة    مهرجان موازين يستقطب أكثر من 3,75 مليون متفرج ويحتفي بأزيد من 100 فنان عالمي    انطلاقة قوية للمناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي تُبرز طموح المغرب للريادة الرقمية (صور)    الريال يتخطى اليوفي بمونديال الأندية    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    الكشف عن الأغنية الرسمية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025    شيرين عبد الوهاب تتعثر فوق مسرح "موازين" وغادة عبد الرازق تصفق للظلّ    شيرين تهدد باللجوء الى القضاء بعد جدل موازين    عاجل.. بودريقة يشبّه محاكمته بقصة يوسف والمحكمة تحجز الملف للمداولة والنطق بالحكم    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    أكادير تحتضن أول مركز حضاري لإيواء الكلاب والقطط الضالة: المغرب يجسّد التزامه بالرفق بالحيوان    وقت الظهيرة في الصيف ليس للعب .. نصائح لحماية الأطفال    حرارة الصيف قد تُفسد الأدوية وتحوّلها إلى خطر صامت على الصحة    إبداع بروكسل يفك الحصار عن غزة    الصويرة تحتضن مؤتمر المدن الإبداعية 2026    الصحة العالمية تحذر: الهواتف ووسائل التواصل تعزز مشاعر الوحدة        ضجة الاستدلال على الاستبدال    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حرية التجمهر بين الأمني والقانوني والسياسي
نشر في التجديد يوم 09 - 01 - 2016

لا يمكن الحديث عن التجمعات العمومية دونتقصي حالة ثلاثة مجالات محددة ، تتمثل في الجانب القانوني والأمني والسياسي والتي توضح الصورة الفعلية لتفاعل مختلف المتدخلين في تحديد حجم و نوعية الحريات العامة بالبلاد.
1 – من الناحية القانونية :
لا بد من تحليل نصين مؤطرين :
النص الأول ظهير شريف رقم 1.02.200 صادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) بتنفيذ القانون رقم 76.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر1958) بشأن التجمعات العمومية حرر بطنجة في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) وقعه بالعطف الوزير الأول عبد الرحمن يوسفي الجريدة الرسمية عدد 5046 بتاريخ 10/10/2002 .
والنص الثاني منشور حديث عممه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بتاريخ12 اكتوبر 2015 حول التجمهر في الطريق العمومي …
النص الأول
القانون 76.00 الصادر لتنفيذه الظهير 200 لسنة 2002 يعدل مقتضيات ترجع لسنة 1958 مضمنة بالظهير 377 ومن خلال قراءة له يتبين أن المشرع نحا في اتجاه التمييز بين التجمهر المسلح والتجمهر غير المسلح بل إن التعديلات المدخلة عليه تعمدت في الفصل 17 تعويض سبب المنع من "الاخلال بالاطمئنان " الى " الاخلال بالأمن العمومي "…..وأبقت على ربط استعمال القوة بالتجمهر المسلح فقط في حين تم السكوت في حالة التجمهر غير المسلح عكس ما كانت تنص عليه المادة 19 من ظهير التجمعات العمومية لسنة 1958 التي تقضي بأنه " …………………..وإذا كان التجمهر غير مسلح فإن الممثل المذكور يجب المشاركين على الانصراف بعدما يقع الإعلان عن وصوله. وإذا لم ينسحبوا توجه لهم ثلاثة إنذارات متوالية وفي حالة إبداء تصلب يقع حينئذ تشتيت التجمهر بالقوة وتوجه الإنذارات بالعبارات الآتية :
امتثلوا للقانون إننا سنستعمل القوة افترقوا "
الملاحظ أن تعديل سنة 2002 على عهد التناوب سكت عن طريقة تفريق التجمعات غير المسلحة لكن الفصل 17 منه أقر منع كل تجمع يخل بالأمن العمومي.
النص الثاني : وهو منشور أكتوبر 2015 لوزير العدل والحريات جاء بعد تنامي الصيحات بحماية التضاهر السلمي والحق في التعبير ، وهو موجه للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية مبرزا ان التجمهر لا يمكن ان يتصف بالجرمي إلا إذا كان مسلحا أو مخلا بالأمن العمومي
وأحال على الإجراءات الواردة في الفصول 19 و 21 من الظهير المذكور أعلاه حيث ينص الفصل 21على عقوبة المشارك في التجمهر غير المسلح غير الممتثل لقرار الفض حيث يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين يوم واحد وستة أيام كل من شارك في تجمهر غير مسلح ولم ينسحب منه بعد توجيه الإنذار الثاني وإذا لم يمكن تشتيت التجمهر إلا بالقوة فإن العقوبة بالسجن تكون من خمسة عشر يوما إلى شهرين اثنين .
والضاهر أن وزير العدل والحريات سعى إلى تقليص المتابعات التي يكون ضحيتها المتمسكون بحق التعبير عن طريق التجمهر من خلال تدقيق البحث في مسطرة الفض القانوني.
2- من الناحية الأمنية :
تسهر وزارة الداخلية على جمع ومعالجة المعلومات المتعلقة بمجالات الأمن والنظام العام وتتكلف مديرية الشؤون العامة لهذه الغاية بتنسيق أنشطة مختلف مصالح الأمن طبقا لاختصاصاتها وتنظيمها الذي حدده المشرع ،وبالتالي فالاخلالبالامنالعموي للمواطنين سيساؤل عنه وزير الداخلية في حالة التقصير وتضارب مصالح المحتجين من المواطنين ومن سواهم من المواطنين الآمنين..على اعتبار أن الحقوق لا يمكن ضمانها إلا بالقانون ، وتكون بالتالي السلطات العمومية محقة في منع تجمهر غير مسلح إذا تبين لها أنه سيخل بالأمن العمومي ، وهذا داخل ضمن سلطتها التقديرية وقدراتها الاحترافية والتي لا يمكن مواجهتها إلا بدعوى الانحراف والشطط في استعمال سلطتها أو في حالة مخالفة أوامر واضحة،في ظل عدم تسليح العاملين على الأمن العمومي بالقدر الكافي من احترام حقوق الانسان وتجسيد الدستور الذي يمنع الفصل 22 منه المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص ، في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة بدل تسليحهم بثقافة التنكيل " بأعداء الوطن" وثقافة مواجهة "الخارجين على القانون".
3 – من الناحية السياسية :
يسعى الفاعل السياسي لتفادي كل ما يمس جماهيريته ورضى الناخبين فيعتبر أنه غير مسؤول عن الاختلالات ما دامت شعاراته وبرامجه لا تعترف بها بل تدعو دائما لأفضل الوضعيات وتتبناها ، دون السعي لإلقاء اللوم على المشرع الذي لم يقم بتنزيل الدستور وملاءمة القوانين للدستور بل وإلغاء التي لا توافقه أو تعارضه ، مما يجعل الفاعل السياسي مهتما بالشعارات المرفوعة أكثر من الضوابط القانونية التي لازالت فئات أمنية وسياسية تتحرج من الخوض فيها بدعوى أن دستور 2011 هو دستور استثنائي لظروف استثنائية يجب أن تنتهي إن عاجلا أو آجلا .
وعلى سبيل الاجمال إذا كان الأعوان الأمنيون العموميون تصرفوا داخل القانون غير مبالين بشعارات السياسيين فاللوم يقع على البرلمانيين الذين يحتفظون بتشريعات بالية ترجع لسنوات التوجس من المجتمع وحراكه السلمي العلني منه والسري ، أم أن الجهاز الأمني لا زال خارج السياق التاريخي للمغرب حيث أن به وزارة تسهر على الحريات لا العدل وحده .
وبالتالي أصبحت الحاجة ملحة لمراجعة جدرية للتشريعات التي لا تتوافق مع الدستور والطعن في دستوريتها تم ما مدى انخراط وزارة الداخلية و الأجهزة الأمنية في التوجهات العامة للدولة المغربية ، حيث تعيش بعض المجالات التي تسهر عليها وزارة الداخلية مذابح حقيقية خاصة في مجال العمل الجمعوي والذي أصبح يعيش حالة استثناء غير معلنة تفرضها السلطات المحلية تحت ذرائع متعددة ، أغلبها أمنية وتوجسية انتخابية تفضح حالة الشرود التي تعرفها وزراة الداخلية بكل أجهزتها الترابية والأمنية وتتمضهر في انفلاتات دموية كالتي هزت الجسم التربوي ومعه المغاربة جميعا عشية تمرير تعديلات أنظمة التقاعد في تفاوت واضح بين فلسفة قيادة الحكومة للبلاد بمنطق الاقدام والشجاعة في ملفات تعتبر مصيرية في منطق الحسابات المالية بينما تغظ الطرف عن حسابات هي ذات قيمة عالية في رصيد الحقوق والحريات في البلاد التي تعتبر الضمان الوحيد للاستقرار والتقدم الحقيقي نحو الأفضل لجميع المغاربة.

عبد المجيد بدر الدين
مستشار بمركز يوسف بن تاشفين للدراسات والأبحاث
www.cyter.ma


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.