تعيينات في مناصب عليا بالمغرب    إيطاليا تغر م شركة "آبل" أزيد من 98 مليون أورو لخرقها قواعد المنافسة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وهبات رياح قوية مرتقبة من الثلاثاء إلى الأربعاء    بالأحضان يا أهل الكان ..وعلى بركة الله        "المعلومات المالية" تقدم التقرير السنوي    منصة رقمية للطلبات والسحب عند الرشد .. تفاصيل الإعانة الخاصة لليتامى    فتح تحقيق مع 8 أشخاص متورطين في المضاربة في تذاكر الكان    الأغنية الرسمية لكان المغرب-2025 "AFRICALLEZ" أنشودة الوحدة        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    "أكديطال" تستحوذ على مجموعة تونسية    إحباط محاولة لتهريب المخدرات بورزازات    تشجيعات المغاربة لمنتخب "الفراعنة" تحظى بإشادة كبيرة في مصر    إطلاق برنامج "كان 2025" لفائدة النزلاء    في عالم الخداع الشامل، يصبح قول الحقيقة فعلاً ثورياً    لنساهم جميعا في إنجاح العرس الإفريقي!    وزارة العدل الأميركية تنشر 8 آلاف وثيقة جديدة في قضية "إبستين"    قناة كندية تصنّف المغرب ضمن "سبع وجهات الأحلام" للسياح الكنديين نهاية العام    مدرب زيمبابوي : الخسارة في الدقائق الأخيرة تترك الكثير من الحسرة    كأس إفريقيا .. برنامج مباريات الثلاثاء    كأس إفريقيا للأمم فرصة ذهبية لتعزيز التنمية المندمجة    اليوم العالميّ للغة الضّاد    اضطراب جوي قوي يهم عدداً من مناطق المغرب والأرصاد تدعو إلى الحذر    "البيجيدي" ينبه إلى الأزمة الأخلاقية والتحكمية في قطاع الصحافة ويحذر من مخاطر الاختراق الصهيوني    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض        بنسبة %52.. نمو قياسي في مرافق شحن السيارات الكهربائية بالصين    ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي    تراجع مستمر في معدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم ببلادنا    النفط يتراجع مع تقييم الأسواق للمخاطر الجيوسياسية مقابل عوامل سلبية        قناة كندية تصنف المغرب ضمن "سبع وجهات أحلام" للسياحة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    لفتيت: المخطط الوطني لمواجهة موجة البرد يستهدف 833 ألف نسمة    بستة أصوات مقابل خمسة.. مجلس المستشارين يمرّر مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة وسط انتقادات لغياب البرلمانيين    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    ترامب يوجه تحذيرا جديدا إلى مادورو    كيوسك الثلاثاء | الحكومة تعالج ملفات الترقي والأقدمية والحراسة بالمستشفيات    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مواصلة التصعيد ويطالب الحكومة بإصدار مراسيم الحركة الانتقالية وباقي نقاط اتفاق يوليوز 2024    غضب دانماركي وأوروبي من تعيين موفد أمريكي في غرينلاند وترامب يعتبر الجزيرة "حاجة أمنية"    إسرائيل تقتل ثلاثة عناصر من حزب الله    افتتاح كأس الأمم الإفريقية بالمغرب: حدث قاري يكشف خلفيات العداء السياسي    تراجع عن الاستقالة يُشعل الجدل داخل ليكسوس العرائش لكرة السلة... وضغوط في انتظار خرجة إعلامية حاسمة    ميسور: حملة واسعة لتوزيع المساعدات الإنسانية لفائدة الأسر بالمناطقة الأكثر هشاشة بجماعة سيدي بوطيب    ماذا تريد الدولة من اعتقال الأستاذة نزهة مجدي؟    في ندوة وطنية بأزمور لمختبر السرديات: الخطاب والمرجع في النقد المغربي    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    نهائيات كأس إفريقيا للأمم تعيد خلط أوراق العرض السينمائي بالمغرب    تيسة تحتضن إقامة فنية في الكتابة الدرامية والأداء لتعزيز الإبداع المسرحي لدى الشباب    وفاة الممثل الأمريكي جيمس رانسون انتحارا عن 46 عاما    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات مع مدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 07 - 11 - 2005

لقد خصص المشرع المغربي القسم الثالث من الكتاب الثالث من مدونة الأسرة لموضوع النفقة، وإسهاما منا في تبسيط النص القانوني ليصبح في متناول القارئ، سنخصص لهذا القسم المحاور التالية:
1 تعريف النفقة:
النفقة هي الاصطلاح لما ينفقه الإنسان على زوجته وأولاده وأقاربه من طعام ومسكن وكسوة وخدمة وتمدرس، وهكذا فقد أقرت مدونة الأسرة في المادة 189 مشمولات النفقة بما يحدد مضمونها، وهي الغذاء والكسوة والعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد.
2 أحكام ومقتضيات النفقة:
تجب النفقة على الغير من مال الملزم بها بأسباب منها الزوجية والقرابة والالتزام، ووجوبها مقيد بتوفر الإنسان على مقدار ما ينفقه على نفسه، وتفترض فيه الكفاءة والملاءمة، إلا أن يثبت عكس ذلك.
يراعى في تقديرها الوسطية ودخل الملزم وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه.
وتقدر المحكمة النفقة بعد الاستماع للطرفين وحججهما، ولها أن تعتمد وفقا لمنطوق الفصل 189 على الخبرة لتحديدها، على ألا يتعدى أجل الحسم شهرا واحدا.
تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة وتكاليف السكنى على أموال المحكوم عليه أو اقتطاع النفقة من منبع الريع أو الأجر الذي يتقاضاه، وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة.(1)
والحكم الصادر بتقدير النفقة يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر يحل محله أو يسقط حق المحكوم في النفقة (2).
لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها أو المقررة قضائيا أو التخفيض منها قبل مضي سنة إلا في ظروف استثنائية.
إذا كان الملزم بالنفقة غير قادر على أدائها لكل من يلزمه القانون الإنفاق عليه، تقدم الزوجة، ثم الأولاد الصغار ذكورا أو إناثا ثم البنات، ثم الذكور من الأولاد ثم الأب ثم الأم.
أ النفقة على الزوجة:
تجب النفقة للزوجة على زوجها بعد البناء بها، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها.
يحكم للزوجة بالنفقة من المدة التي أمسك فيها عن أدائها، ولا تسقط إلا بالحكم على الزوجة بالرجوع لبيت الزوجة وامتنعت.
والمطلقة رجعيا يسقط حقها قانونا في السكن من دون النفقة إذا انتقلت من البيت الذي تعتد فيه بدون موافقة زوجها أو دون عذر مقبول.
ب نفقة الأقارب والأولاد:
النفقة على الأقارب تجب على الأولاد للوالدين وعلى الأبوين لأولادهما، طبقا لما قررته المدونة.
تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد، وإتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته، وفي كل الحالات لا تسقط نفقة البنت إلا بعد توفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها.
تستمر كذلك، وفقا لأحكام المادة 198 من المدونة، نفقة الأب على أولاده المصابين بإعاقة، والعاجزين على الكسب.
قد يحدث أن يعجز الأب عن الإنفاق على أولاده، وفي هذه الحالة يراعى إن كانت الأم موسرة وحينها تنفق على الأولاد بمقدار ما عجز عنه الأب، وفقا للقاعدة الشرعية الضرورة تقدر بقدرها.
إضافة إلى ما سلف ذكره، فقد أقر المشرع ضمانات حمائية جنائية، وخلالها يتم تحريك مسطرة إهمال الأسرة المنصوص عليها في المادة 480 من القانون الجنائي، بعد مضي شهر واحد عن امتناع الزوج عن الإنفاق على أولاده، ويصدر بشأنه حكم نهائي يقضي عليه بأداء المبلغ الملزم به، كما أنه قد يتعرض للعقوبة الحبسية من ستة أشهر إلى سنة نافذة، وبغرامة تتراوح بين 200 و2000 درهم.
نفقة الأبوين:
لقد أقرت المادة 203 من المدونة أسلوبا تضامنيا من أجل إنفاق الأبناء على أبنائهم، وذلك بحسب عدد الأولاد، ويسر كل واحد منهم، من دون مراعاة مقدار ما سيرثه كل واحد منهم، ويحكم بنفقة الوالدين من تاريخ تقديم الطلب.
خلاصات هامة إضافية:
دين النفقة لا يسقط بالتقادم، وهو ما أشار إليه مضمون الفصل 195 من المدونة، إلا في حالة امتناع الزوجة عن الرجوع لبيت الزوجية.
دين النفقة لا يقبل الحجز لدى الغير: حيث جعلها المشرع من الديون التي لا تقبل الحجز لدى الغير، وذلك بسبب الدور المعيشي الذي تضطلع به، وأكد ذلك صراحة في مقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية.
دين النفقة لا يقبل الصلح: حيث نص الفصل 1102 من قانون المسطرة المدنية على أنه لا يجوز الصلح على حق النفقة وإنما يجوز على طريقة أدائه أو على أقساطه التي استحقت فعلا، وبالرغم من أن المجلس الأعلى قد قرر أن قانون الالتزامات والعقود لا يطبق في مجال الأحوال الشخصية، فإنه تمسك بتطبيق الفصل 1102 من قانون المسطرة المدنية لإبعاد لفيف يثبت صلحا تم بين الزوجين بخصوص النفقة (قرار رقم 371 بتاريخ 26 غشت 1979).
دين النفقة مضمون برهن إجباري، وهو ما نصت عليه المادة 163 من قانون التحفيظ العقاري، وذلك بطلب من الزوجة وفي عقارات زوجها.
المادة 191 من المدونة الفقرة الأولى
المادة 191 من المدونة الفقرة الثانية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.