مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يقرر توسيع العمليات العسكرية في غزة    شغب الملاعب يقود أشخاصا للاعتقال بالدار البيضاء    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تزور بباكو المهرجان الدولي للسجاد بأذربيجان    ولاية أمن طنجة توضح حقيقة "اختطاف الأطفال" وتوقف ناشرة الفيديو الزائف    توقعات أحوال الطقس اليوم الاثنين    وهبي مدرب المنتخب لأقل من 20 سنة.. "نتيجة التعادل مع نيجيريا منطقية"    أذربيجان: صاحبة الأميرة للا حسناء تزور بباكو المهرجان الدولي للسجاد    مقبرة الرحمة بالجديدة بدون ماء.. معاناة يومية وصمت الجهات المعنية    فيديوهات خلقت جوًّا من الهلع وسط المواطنين.. أمن طنجة يوقف سيدة نشرت ادعاءات كاذبة عن اختطاف الأطفال    العثور على جثث 13 عاملا بالبيرو    طنجة.. حملات أمنية متواصلة لمكافحة الدراجات النارية المخالفة والمعدّلة    ريال مدريد ينجو من ريمونتادا سيلتا فيغو    كأس أمم إفريقيا U20 .. المغرب يتعادل مع نيجيريا    الاحتفاء بالموسيقى الكلاسيكية خلال مسابقة دولية للبيانو بمراكش    المغرب التطواني يحقق فوزًا ثمينًا على نهضة الزمامرة ويبتعد عن منطقة الخطر    اتهامات بالمحاباة والإقصاء تُفجّر جدل مباراة داخلية بمكتب الاستثمار الفلاحي للوكوس    تطوان تحتضن النسخة 16 من الأيام التجارية الجهوية لتعزيز الانفتاح والدينامية الاقتصادية بشمال المملكة    كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة: تعادل سلبي بين المغرب ونيجيريا في قمة حذرة يحسم صدارة المجموعة الثانية مؤقتًا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    ملتقى بالقدس يشيد بجهود الملك    طنجة تحتضن اللقاء الإقليمي التأسيسي لمنظمة النساء الاتحاديات    الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يضمن اللقب ال34 في تاريخه بعد تعادل منافسه ليفركوزن    تحالف مغربي-صيني يفوز بعقد إنشاء نفق السكك الفائقة السرعة في قلب العاصمة الرباط    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين في محطات الوقود    وزيرة تكشف عن مستجدات بشأن الانقطاع الكهربائي الذي عرفته إسبانيا    شركة بريطانية تطالب المغرب بتعويض ضخم بقيمة 2.2 مليار دولار    المغرب يتصدر قائمة مورّدي الأسمدة إلى الأرجنتين متفوقًا على قوى اقتصادية كبرى    الأميرة لالة حسناء تشارك كضيفة شرف في مهرجان السجاد الدولي بباكو... تجسيد حي للدبلوماسية الثقافية المغربية    الفن التشكلي يجمع طلاب بجامعة مولاي إسماعيل في رحلة إبداعية بمكناس    "البيجيدي" يؤكد انخراطه إلى جانب المعارضة في ملتمس "الرقابة" ضد حكومة أخنوش    الطالبي العلمي يمثل الملك محمد السادس في حفل تنصيب بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيسا لجمهورية الغابون (صورة)    الخيط الناظم في لعبة بنكيران في البحث عن التفاوض مع الدولة: الهجوم على «تازة قبل غزة».. وإيمانويل ماكرون ودونالد ترامب!    المغرب يطلق برنامجًا وطنيًا بأكثر من 100 مليون دولار للحد من ظاهرة الكلاب الضالة بطريقة إنسانية    إسبانيا: تحديد أسباب انقطاع الكهرباء يتطلب "عدة أيام"    الناخب الوطني يعلن عن تشكيلة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة لمواجهة نيجيريا    الشرطة البرازيلية تحبط هجوما بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا في ريو دي جانيرو    المغرب يجذب الاستثمارات الصينية: "سنتوري تاير" تتخلى عن إسبانيا وتضاعف رهانها على طنجة    مصادر جزائرية: النيجر تتراجع عن استكمال دراسات أنبوب الغاز العابر للصحراء    العداء الجزائري للإمارات تصعيد غير محسوب في زمن التحولات الجيوسياسية    استشهاد 16 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي جديد على غزة    معهد الموسيقى بتمارة يطلق الدورة السادسة لملتقى "أوتار"    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    "الأونروا": الحصار الإسرائيلي الشامل يدفع غزة نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة    توقيف 17 شخصا على خلفية أعمال شغب بمحيط مباراة الوداد والجيش الملكي    علماء يطورون طلاء للأسنان يحمي من التسوس    المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين يعبر عن دعمه للوحدة الترابية للمغرب    نجم الراب "50 سنت" يغني في الرباط    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    الداخلة.. أخنوش: حزب التجمع الوطني للأحرار ملتزم بتسريع تنزيل الأوراش الملكية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    الجمعية المغربية لطب الأسرة تعقد مؤتمرها العاشر في دكار    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الجنائي المغربي يعتبر دعارة المتزوجات خيانة زوجية
نشر في التجديد يوم 14 - 12 - 2008


بداية يمكننا القول إن أشكال الفساد المشار إليها في الفصول 491 ,490 ,483 المنصوص عليها في القانون الجنائي لا تتضمن دعارة المتزوجات التي تتكيف دائما أمام القضاء بكونها خيانة زوجية ليس إلا. وجميع القضايا المعروضة أمام القضاء في هذا الموضوع، والتي صدرت بشأنها قرارات أمام المجلس الأعلى منذ سنة 1966 لغاية 1995 تم تكييفها إما خيانة زوجية، أوانتفت لانعدام وسائل الإثبات المنصوص عليها في الفصل 493 من القانون الجنائي الذي ينص على مايلي: الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و 491 لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس، أوبناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة على المتهم أواعتراف قضائي. والتلبس حددت حالاته المادة 58 من قانون المسطرة الجنائية التي تحتاج إلى تعديل تبعا لظروف الحال، والواقع خاصة في جريمتي الفساد والخيانة الزوجية. فجرائم العرض تعني ممارسة الجنس خارج إطار الزوجية المشروعة، والتحريض على ممارسة الجنس، أوإعمال الوساطة أوالاتجار والمساعدة والتسهيل فيها، وجلب الأشخاص علنا للدعارة، أوالتحريض عليها، وتضمنت نصوص القانون الجنائي المغربي ذلك الانحراف الأخلاقي والخلقي إلا أنها لم تفرد فصلا خاصا بدعارة المتزوجات وهذا ما نحاول مناقشته في هذا الإطار. فالملفت للنظر أن القانون والقضاء المغربي قدما تساهلات على مستوى العقاب فيما يخص جرائم العرض، إذ في مثل هذه الحالات التي تمارس فيها الزوجة الدعارة برضا زوجها، يحكم القضاء بالبراءة ـ على أساس أنها وصفت كخيانة زوجية ـ في حالة عدم تقديم شكاية من الزوج، وذلك بحماية من الفصل 493 من القانون الجنائي الذي ينص على أن جريمتي الفساد والخيانة الزوجية المنصوص عليهما في الفصلين 490 و 491 القانون الجنائي، لا تثبت إلا بضبط المتزوجة وشريكها يمارسان أعمال التنفيذ، وذلك بمعاينة إيلاج العنصر التناسلي في عضو التأنيث، ودون معاينة هذا الوصف من قبل ضابط الشرطة يبقى التبليغ أمام النيابةالعامة أوالشرطة القضائية بشأن الأفعال المحرمة المذكورة للمتزوجة مباحة ولا عقاب عليها، وذلك ما دأب عليه اجتهاد المجلس الأعلى بالرجوع إلى القرار 11174 الصادر بتاريخ 19 دجنبر 1989 ملف جنحي 23464/85 المنشور بمجلة قضاءالمجلس الأعلى عدد 39 صفحة ,245 والقرار عدد 62444 في الملف الجنحي عقاري بتاريخ 11/7/1986 المنشور بمجلة المحاماة عدد 28 ، سنة 1988 صفحة 102 و القرار 6702 الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 1987 ملف جنحي 14222/85 المنشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة الجنائية من 1981 إلى 1995 صفحة 231 . وبالتالي فإن العلاقات الجنسية غير المشروعة التي لاتتحقق فيها إحدى جرائم العرض المعاقب عليها بنصوص خاصة أطلق عليها المشرع وصف جريمة الفساد، وميز بين هذه الأخيرة والخيانة الزوجية، على أساس أن طرفي العلاقة في الحالة الأولى غير متزوجين، و في الحالة الثانية يكون أحدهما على الأقل متزوجا، والجريمتان معا تخضعان لأحكام واحدة بالنسبة لوسائل الإثبات، المشار إليهما مع اختلافهما في العقوبة وكذا إثارة المتابعة، ودون إفراد لنصوص أوفصول خاصة بدعارة المتزوجات، أوظروف التشديد بشأن انحرافهن، ويبرز ذلك في إطار الفصل 491 القانونالجنائي الذي يعاقب على الخيانة الزوجية على خلاف ما جاء في الكتاب والسنة حيث احتاط الإسلام فجعل عقوبة الزاني البكر الحر محددة في 100 جلدة سواء في ذلك الرجال أوالنساء لقوله سبحانه و تعالى في سورة النور الزانية و الزاني فاجلدوا كلواحد منهما 100 جلدة، ولاتأخذكم بهما رأفة غير أن العقوبة كانت مشددة باتفاق الفقهاء بالنسبة للمتزوج أوالمتزوجة حيث العقوبة هي الرجم حتى الموت.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.