وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية    سعر صرف الدرهم يرتفع أمام الدولار    فرحات مهني يكتب: الحق في تقرير مصير شعب القبائل    لماذا تراهن بكين على أبوظبي؟ الإمارات شريك الثقة في شرق أوسط يعاد تشكيله    الصين تسجل رقماً قياسياً في رحلات السكك الحديدية خلال 11 شهراً من 2025    انتخاب الاستاذ بدر الدين الإدريسي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية    السكتيوي: التتويج باللقب يبقى الأهم    المديرية العامة للأمن الوطني.. الارتقاء بجودة منظومة الخدمات الرقمية العمومية    نشرة برتقالية: اضطرابات جوية مرتقبة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    كأس العرب.. جمال السلامي يوضح الفرق بين طموح الأردن وأولويات المغرب    ماجد شرقي يفوز بجائزة نوابغ العرب    حريق يسلب حياة الفنانة نيفين مندور    البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو لدعم مشاريع المناخ    لأجل الوطن والأمل    تشابي ألونسو يحذر من مفاجآت الكأس أمام تالافيرا    الحكم السويدي غلين المثير للجدل يدير نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن    مطالب بتدخل أخنوش لإنقاذ حياة معطلين مضربين عن الطعام منذ شهر ونصف    من فاس إلى آسفي... الكارثة ليست فقط قدرا بل مسؤولية وتعويض وحق في المعلومة    هولندا.. توقيف شخص للاشتباه في التحضير لتنفيذ عمل إرهابي    تدخل ينقذ محاصرين بثلوج بني ملال    الملك محمد السادس يبارك عيد بوتان        أكادير تحتضن الدورة العشرين لمهرجان تيميتار الدولي بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب    وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور عن 53 عاما إثر حريق داخل منزلها بالإسكندرية    هجومان للمتمردين يقتلان 4 أمنيين كولومبيين    "ترامواي الرباط سلا" يصلح الأعطاب    مديرية التجهيز تتدخل لفتح عدد من المحاور الطرقية التي أغلقتها التساقطات الثلجية    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مقاطعة انتخابات ممثلي المهنيين في مجموعة صحية جهوية    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    تمارين في التخلي (1)    القضاء التجاري بالدار البيضاء يأمر بإرجاع المفصولين إلى العمل بفندق أفانتي وأداء أجورهم    مونديال 2026: ال"فيفا" يطلق تذاكر ب60 دولارا ل "المشجعين الأوفياء"    محكمة تلزم باريس سان جيرمان بدفع أكثر من 60 مليون يورو لمبابي        الفدرالية المغربية لمقاولات الخدمات الصحية.. انتخاب رشدي طالب رئيسا ورضوان السملالي نائبا له    منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    موجة البرد القارس: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية دعم لفائدة 73 ألف أسرة في 28 إقليما    عوامل مناخية وراء التقلبات الجوية التي يعرفها المغرب: "لانينيا" تُضعف المرتفع الأزوري والاحتباس الحراري يُكثّف التساقطات    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    تماثل للشفاء    ترامب يطالب BBC ب10 مليارات دولار تعويضاً عن تهمة التشهير    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الجنائي المغربي يعتبر دعارة المتزوجات خيانة زوجية
نشر في التجديد يوم 14 - 12 - 2008


بداية يمكننا القول إن أشكال الفساد المشار إليها في الفصول 491 ,490 ,483 المنصوص عليها في القانون الجنائي لا تتضمن دعارة المتزوجات التي تتكيف دائما أمام القضاء بكونها خيانة زوجية ليس إلا. وجميع القضايا المعروضة أمام القضاء في هذا الموضوع، والتي صدرت بشأنها قرارات أمام المجلس الأعلى منذ سنة 1966 لغاية 1995 تم تكييفها إما خيانة زوجية، أوانتفت لانعدام وسائل الإثبات المنصوص عليها في الفصل 493 من القانون الجنائي الذي ينص على مايلي: الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و 491 لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس، أوبناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة على المتهم أواعتراف قضائي. والتلبس حددت حالاته المادة 58 من قانون المسطرة الجنائية التي تحتاج إلى تعديل تبعا لظروف الحال، والواقع خاصة في جريمتي الفساد والخيانة الزوجية. فجرائم العرض تعني ممارسة الجنس خارج إطار الزوجية المشروعة، والتحريض على ممارسة الجنس، أوإعمال الوساطة أوالاتجار والمساعدة والتسهيل فيها، وجلب الأشخاص علنا للدعارة، أوالتحريض عليها، وتضمنت نصوص القانون الجنائي المغربي ذلك الانحراف الأخلاقي والخلقي إلا أنها لم تفرد فصلا خاصا بدعارة المتزوجات وهذا ما نحاول مناقشته في هذا الإطار. فالملفت للنظر أن القانون والقضاء المغربي قدما تساهلات على مستوى العقاب فيما يخص جرائم العرض، إذ في مثل هذه الحالات التي تمارس فيها الزوجة الدعارة برضا زوجها، يحكم القضاء بالبراءة ـ على أساس أنها وصفت كخيانة زوجية ـ في حالة عدم تقديم شكاية من الزوج، وذلك بحماية من الفصل 493 من القانون الجنائي الذي ينص على أن جريمتي الفساد والخيانة الزوجية المنصوص عليهما في الفصلين 490 و 491 القانون الجنائي، لا تثبت إلا بضبط المتزوجة وشريكها يمارسان أعمال التنفيذ، وذلك بمعاينة إيلاج العنصر التناسلي في عضو التأنيث، ودون معاينة هذا الوصف من قبل ضابط الشرطة يبقى التبليغ أمام النيابةالعامة أوالشرطة القضائية بشأن الأفعال المحرمة المذكورة للمتزوجة مباحة ولا عقاب عليها، وذلك ما دأب عليه اجتهاد المجلس الأعلى بالرجوع إلى القرار 11174 الصادر بتاريخ 19 دجنبر 1989 ملف جنحي 23464/85 المنشور بمجلة قضاءالمجلس الأعلى عدد 39 صفحة ,245 والقرار عدد 62444 في الملف الجنحي عقاري بتاريخ 11/7/1986 المنشور بمجلة المحاماة عدد 28 ، سنة 1988 صفحة 102 و القرار 6702 الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 1987 ملف جنحي 14222/85 المنشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة الجنائية من 1981 إلى 1995 صفحة 231 . وبالتالي فإن العلاقات الجنسية غير المشروعة التي لاتتحقق فيها إحدى جرائم العرض المعاقب عليها بنصوص خاصة أطلق عليها المشرع وصف جريمة الفساد، وميز بين هذه الأخيرة والخيانة الزوجية، على أساس أن طرفي العلاقة في الحالة الأولى غير متزوجين، و في الحالة الثانية يكون أحدهما على الأقل متزوجا، والجريمتان معا تخضعان لأحكام واحدة بالنسبة لوسائل الإثبات، المشار إليهما مع اختلافهما في العقوبة وكذا إثارة المتابعة، ودون إفراد لنصوص أوفصول خاصة بدعارة المتزوجات، أوظروف التشديد بشأن انحرافهن، ويبرز ذلك في إطار الفصل 491 القانونالجنائي الذي يعاقب على الخيانة الزوجية على خلاف ما جاء في الكتاب والسنة حيث احتاط الإسلام فجعل عقوبة الزاني البكر الحر محددة في 100 جلدة سواء في ذلك الرجال أوالنساء لقوله سبحانه و تعالى في سورة النور الزانية و الزاني فاجلدوا كلواحد منهما 100 جلدة، ولاتأخذكم بهما رأفة غير أن العقوبة كانت مشددة باتفاق الفقهاء بالنسبة للمتزوج أوالمتزوجة حيث العقوبة هي الرجم حتى الموت.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.