الرميد يدعو لإحالة المسطرة الجنائية على القضاء الدستوري والتعجيل بإخراج قانون الدفع بعدم الدستورية    نقابة: استمرار التأخر في الإصلاحات يحد من مشاركة مغاربة العالم في التنمية    المغرب بين أكبر خمس دول مصدرة للتوت الأزرق في العالم        "حماس": خطة السيطرة الإسرائيلية على غزة تعني "التضحية بالرهائن"            العربيّ المسّاري فى ذكرىَ رحيله العاشرة    سان جرمان يتوصل الى اتفاق مع ليل لضم حارسه لوكا شوفالييه                واشنطن تعلن عن جائزة 50 مليون دولار مقابل معلومات للقبض على الرئيس الفنزويلي    وفاة الفنان المصري سيد صادق    العقود الآجلة لتسليم الذهب ترفع السعر    العقود الآجلة للذهب تقفز إلى مستويات قياسية بعد تقارير عن رسوم جمركية أمريكية على السبائك    مدرب الرجاء يمنح فرصة لأبريغوف    وفاة الفنان المصري سيد صادق عن عمر ناهز 80 عاما    المؤشرات الخضراء تسيطر على افتتاح بورصة الدار البيضاء    مسؤول أممي يرفض "احتلال غزة"    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    الفرقة الوطنية تستدعي الكاتب العام لعمالة تارودانت على خلفية شكاية البرلماني الفايق    وقفة احتجاجية بمكناس تنديدا ب"سياسة التجويع" الإسرائيلية في غزة    مئات الأطباء المغاربة يضربون عن الطعام احتجاجا على تجويع إسرائيل لغزة    المغرب على رادار البنتاغون... قرار أمريكي قد يغيّر خريطة الأمن في إفريقيا    كتاب إسباني يفجر جدلاً واسعاً حول علاقة مزعومة بين الملك فيليبي السادس وشاب مغربي بمراكش (صورة)    أطروحات يوليوز    كيوسك الجمعة | المغرب يحرز تقدما كبيرا في الأمن الغذائي    الدرهم المغربي بين الطموح والانفتاح النقدي... هل يطرق أبواب "العملات الصعبة"؟    استخدام الذكاء الاصطناعي للتحقق من الصور يؤدي إلى توليد أجوبة خاطئة    المال والسلطة… مشاهد الاستفزاز النيوليبرالي    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    عمليتا توظيف مالي لفائض الخزينة    ضمنهم حكيمي وبونو.. المرشحين للكرة الذهبية 2025    المنتخب المغربي المحلي يستعد لمواجهة كينيا    تدخل أمني بمنطقة الروكسي بطنجة بعد بث فيديو يوثق التوقف العشوائي فوق الأرصفة    الوداد يعقد الجمع العام في شتنبر    الماء أولا... لا تنمية تحت العطش    لسنا في حاجة إلى المزيد من هدر الزمن السياسي        تيمة الموت في قصص « الموتى لا يعودون » للبشير الأزمي    «دخان الملائكة».. تفكيك الهامش عبر سردية الطفولة    السرد و أنساقه السيميائية    الملك كضامن للديمقراطية وتأمين نزاهة الانتخابات وتعزيز الثقة في المؤسسات        صيف شفشاون 2025.. المدينة الزرقاء تحتفي بزوارها ببرنامج ثقافي وفني متنوع    سون هيونغ مين ينضم للوس أنجليس الأمريكي    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟    الفتح الناظوري يضم أحمد جحوح إلى تشكيلته        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    جو عمار... الفنان اليهودي المغربي الذي سبق صوته الدبلوماسية وبنى جسورًا بين المغرب واليهود المغاربة بإسرائيل    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الجنائي المغربي يعتبر دعارة المتزوجات خيانة زوجية
نشر في التجديد يوم 14 - 12 - 2008


بداية يمكننا القول إن أشكال الفساد المشار إليها في الفصول 491 ,490 ,483 المنصوص عليها في القانون الجنائي لا تتضمن دعارة المتزوجات التي تتكيف دائما أمام القضاء بكونها خيانة زوجية ليس إلا. وجميع القضايا المعروضة أمام القضاء في هذا الموضوع، والتي صدرت بشأنها قرارات أمام المجلس الأعلى منذ سنة 1966 لغاية 1995 تم تكييفها إما خيانة زوجية، أوانتفت لانعدام وسائل الإثبات المنصوص عليها في الفصل 493 من القانون الجنائي الذي ينص على مايلي: الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و 491 لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس، أوبناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة على المتهم أواعتراف قضائي. والتلبس حددت حالاته المادة 58 من قانون المسطرة الجنائية التي تحتاج إلى تعديل تبعا لظروف الحال، والواقع خاصة في جريمتي الفساد والخيانة الزوجية. فجرائم العرض تعني ممارسة الجنس خارج إطار الزوجية المشروعة، والتحريض على ممارسة الجنس، أوإعمال الوساطة أوالاتجار والمساعدة والتسهيل فيها، وجلب الأشخاص علنا للدعارة، أوالتحريض عليها، وتضمنت نصوص القانون الجنائي المغربي ذلك الانحراف الأخلاقي والخلقي إلا أنها لم تفرد فصلا خاصا بدعارة المتزوجات وهذا ما نحاول مناقشته في هذا الإطار. فالملفت للنظر أن القانون والقضاء المغربي قدما تساهلات على مستوى العقاب فيما يخص جرائم العرض، إذ في مثل هذه الحالات التي تمارس فيها الزوجة الدعارة برضا زوجها، يحكم القضاء بالبراءة ـ على أساس أنها وصفت كخيانة زوجية ـ في حالة عدم تقديم شكاية من الزوج، وذلك بحماية من الفصل 493 من القانون الجنائي الذي ينص على أن جريمتي الفساد والخيانة الزوجية المنصوص عليهما في الفصلين 490 و 491 القانون الجنائي، لا تثبت إلا بضبط المتزوجة وشريكها يمارسان أعمال التنفيذ، وذلك بمعاينة إيلاج العنصر التناسلي في عضو التأنيث، ودون معاينة هذا الوصف من قبل ضابط الشرطة يبقى التبليغ أمام النيابةالعامة أوالشرطة القضائية بشأن الأفعال المحرمة المذكورة للمتزوجة مباحة ولا عقاب عليها، وذلك ما دأب عليه اجتهاد المجلس الأعلى بالرجوع إلى القرار 11174 الصادر بتاريخ 19 دجنبر 1989 ملف جنحي 23464/85 المنشور بمجلة قضاءالمجلس الأعلى عدد 39 صفحة ,245 والقرار عدد 62444 في الملف الجنحي عقاري بتاريخ 11/7/1986 المنشور بمجلة المحاماة عدد 28 ، سنة 1988 صفحة 102 و القرار 6702 الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 1987 ملف جنحي 14222/85 المنشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة الجنائية من 1981 إلى 1995 صفحة 231 . وبالتالي فإن العلاقات الجنسية غير المشروعة التي لاتتحقق فيها إحدى جرائم العرض المعاقب عليها بنصوص خاصة أطلق عليها المشرع وصف جريمة الفساد، وميز بين هذه الأخيرة والخيانة الزوجية، على أساس أن طرفي العلاقة في الحالة الأولى غير متزوجين، و في الحالة الثانية يكون أحدهما على الأقل متزوجا، والجريمتان معا تخضعان لأحكام واحدة بالنسبة لوسائل الإثبات، المشار إليهما مع اختلافهما في العقوبة وكذا إثارة المتابعة، ودون إفراد لنصوص أوفصول خاصة بدعارة المتزوجات، أوظروف التشديد بشأن انحرافهن، ويبرز ذلك في إطار الفصل 491 القانونالجنائي الذي يعاقب على الخيانة الزوجية على خلاف ما جاء في الكتاب والسنة حيث احتاط الإسلام فجعل عقوبة الزاني البكر الحر محددة في 100 جلدة سواء في ذلك الرجال أوالنساء لقوله سبحانه و تعالى في سورة النور الزانية و الزاني فاجلدوا كلواحد منهما 100 جلدة، ولاتأخذكم بهما رأفة غير أن العقوبة كانت مشددة باتفاق الفقهاء بالنسبة للمتزوج أوالمتزوجة حيث العقوبة هي الرجم حتى الموت.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.