بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات الأسبوع بأداء سلبي    قبل مواجهة المغرب والكونغو.. اللجنة المنظمة تحدد موعد ومكان سحب تصاريح وقوف السيارات    اجتماع طارئ لبحث تداعيات إغلاق ملعب محمد الخامس    "الفيفا" يعين جلال جيد لقيادة مباراة الأرجنتين والمكسيك في ربع نهائي كأس العالم للشباب    موقع بلجيكي: بلال الخنوس.. موهبة مغربية تتألق في البوندسليغا    من الاحتجاج إلى الإصلاح.. كيف حوّل الخطاب الملكي غضب الشباب إلى أمل جديد؟    "جيل زد" تٌعلق احتجاجاتها مؤقتا بعد خطاب الملك الذي حمل صدى مطالبها    فيضانات مفاجئة تغرق شوارع العروي وتتسبب في خسائر مادية    أزمة القراءة... ما بين النص والتناص    "البام": الخطاب الملكي يعزز الثقة    ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في غزة إلى 67 ألفا و682 منذ بدء الحرب    "بورشه" الألمانية تبحث تشديد السياسة التقشفية    "تخريب ليلي" يستنفر شرطة البيضاء    اتفاق مبدئي يقرب الأشخاص في وضعية إعاقة من مجانية التنقل بالرباط    إدانة متهمين على خلفية أحداث إمزورن بعقوبات وصلت إلى سنتين حبسا نافذا    أشبال الأطلس في اختبار ناري أمام الولايات المتحدة لتكرار إنجاز مونديال 2005            الأمم المتحدة... متدخلون يحذرون من التواطؤ الثابت بين "البوليساريو" والجماعات الإرهابية    خطاب جلالة الملك في افتتاح البرلمان : مناشدة التنمية عبر الآلية الديمقراطية    الملك محمد السادس أمام البرلمان: تأطير المواطنين ليس مهمة الحكومة وحدها، بل مسؤولية جماعية تشاركية    طقس السبت: نزول أمطار قد تكون رعدية بالريف والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية    اعتقال حوالي 30 من شباب "جيل Z" خلال افتتاح البرلمان    قتلى وجرحى في حادثة سير مأساوية بين سيدي قاسم وسيدي سليمان    بعد 55 عاماً من العلاقات الدبلوماسية.. بكين وروما تجددان التزامهما بالحوار والانفتاح    آلاف الفلسطينيين يعودون لشمال غزة مع صمود وقف إطلاق النار    ماكرون يعيد تعيين لوكورنو رئيسا للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة    تبون و«الدولة التي لا تُذكر»... عندما يتحول الحقد إلى سياسة رسمية في الجزائر    الصين وتايلاند والولايات المتحدة يتفقون على تعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات    والدة قاصر منتحر تحذر من "روبوتات الدردشة"    جمال ديواني: الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان شدد على أهمية الزمن السياسي    النازحون يعودون إلى مناطق في غزة    المنتخب المغربي يدخل التاريخ بمعادلة رقم قياسي لإسبانيا    قمة مرتقبة بين مولودية وجدة وسطاد المغربي    سحب بطاقة الصحافة من مدير موقع خالف أخلاقيات المهنة    كيوسك السبت | 66 ألف مستفيد من دعم السكن إلى حدود الشهر المنصرم    للاطلاع على الخبرة المحاسبية.. غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش تؤجل جلسة المتابعين في ملف "كوب 22"    "أرفود" تستعد لاحتضان الدورة ال14 من الملتقى الدولي للتمر تحت شعار "التدبير المستدام للموارد المائية"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    فنزويلية تفوز بجائزة نوبل للسلام 2025    السنغال: ارتفاع حصيلة ضحايا حمى الوادي المتصدع إلى 18 وفاة    الصيد البحري... تسويق حوالي 8,2 مليارات درهم من المنتجات حتى نهاية شتنبر 2025    طنجة تحتضن نقاشا إفريقيا واسعا يغذي أمل "استدامة حياة بحار القارة"    الخزينة.. مركز "التجاري غلوبال ريسورش" يتوقع عجزا متحكما فيه بنسبة 3,5% من الناتج الداخلي الخام سنة 2025    بورصة الدار البيضاء تغلق على تراجع    فعاليات مدنية تطالب بتكريم المخرج الراحل محمد إسماعيل ابن تطوان    هل تُعاقَب فجيج لأنها تحتج؟    مهرجان فيزا فور ميوزيك يكشف عن برنامج دورته الثانية عشرة    "مؤسسة منتدى أصيلة" تصدر كتابا تكريما لمحمد بن عيسى تضمن 78 شهادة عن مسار الراحل    أطعمة شائعة لا يجب تناولها على معدة خاوية    دراسة: الجسيمات البلاستيكية الدقيقة تغير أعداد البكتيريا المعوية النافعة    لأول مرة في العالم .. زراعة كبد خنزير في جسم إنسان    الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة    رواد مسجد أنس ابن مالك يستقبلون الامام الجديد، غير متناسين الامام السابق عبد الله المجريسي    دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بسبب عوامل وراثية    عنوان وموضوع خطبة الجمعة القادمة    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استئنافية فاس تمنع مستشارا سابقا من الترشيح في البرلمان لولايتين الجريمة الانتخابية.. شراء الأصوات الانتخابية
نشر في التجديد يوم 11 - 11 - 2011

يعرف الأستاذ "فيصل عبد الله الكنري" الجريمة الانتخابية بأنها كل عمل أو امتناع يترتب عليه اعتداء على العمليات الانتخابية ويقرر القانون على ارتكابه عقابا"، هذا الاعتداء قد يظهرجليا في التلاعب بأصوات الناخبين، استغلال النفوذ، الرشوة...وأحيانا استغلال المناصب، وفي قضية اليوم سنقف عند جريمة استغلال أحد المستشارين بالمجلس الاستشاري سابقا لهذا المنصب وتقديمه المال من أجل شراء ذمم المواطنين لتمثيل الأمة بمجلس النواب.
تنص القاعدة القانونية على أن مناط الحصانة البرلمانية، هو الممارسة الفعلية لمهمة مستشار مجلس المستشارين، والتي لا يكفي لإثباتها مجرد الإدلاء بشهادة صادرة عن الخليفة الأول لرئيس المجلس المذكور، و التي لا تفيد إلا كون المعني كان منتخبا خلال فترة تشريعية محددة مسبقا، أما جنحة محاولة الحصول على أصوات الناخبين مقابل مبالغ مالية أو الوعد بها، فتتحقق-حسب القانون- بمجرد الوعد بمبالغ مالية قصد الحصول على أصوات ناخبين.فما هي حيثيات هذ الملف؟
إدانة وحكم
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس بإدانة المسمى "س.ل"، ومؤاخذته " من أجل المنسوب إليه، و الحكم عليه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 50 ألف درهم مع حرمانه من الترشيح لمدتين إنتدابيتين متواليتين، وإلغاء الوضع تحت المراقبة القضائية المتخذ في حقه، وهو الحكم الذي تم استئنافه من طرف وكيل الملك وكذا دفاع المعني.
خلاصة التهم الموجهة إلى "س.ل" هو محاولة الحصول على أصوات ناخبين مقابل مبالغ مالية، أو الوعد بها طبقا للفصلين 100 و102 من القانون رقم 79,9 المتعلق بقانون الانتخابات(كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 2,64 الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1,03,83).)، إلا أن دفاع المعني بالأمر رفض هذا الحكم، واستأنفه أمام محكمة الاستئناف بفاس، مثيرا بعض الدفوعات-يقول- إن محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ بها، رغم أن الأخذ بها كاف لمنح البراءة لموكله.
إستنكر الدفاع عدم استدعاء الشهود، ملتمسا إحضار الأشرطة الخاصة بالتقاط المكالمات التي تم بين موكله الشخص المرتشي، وأخيرا عدم احترام الامتياز القضائي الممنوح للمتهم باعتباره عضو المجلس المستشارين أو ما يسميه البعض ب"الحصانة البرلمانية".
تعليل المحكمة
بالرجوع إلى المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية نجد أن المشرع نص على الصفة الاستثنائية للاستماع للشهود في المرحلة الاستئنافية، وبما أن دفاع المتهم لم يستند في طلبه بإعادة الاستماع إلى الشاهد على أي معطيات جديدة لم يسبق مناقشتها معه في المرحلة الابتدائية، فإن حالة الاستثناء المنصوص عليها في الفصل المذكور غير متوافرة مما يتعين رد هذا الملتمس-حسب التعيليل المتضمن في الحكم الاستئنافي-.
وعن ملتمس إحضار الأشرطة، قالت المحكمة أن قاضي التحقيق أنجز محضرا، تم من خلاله الاستماع إلى الشريط الصوتي للمكالمتين الهاتفيتين، بحضور المتهم ودفاعه الذين أبديا وجهة نظرهما بشأنهما، إلا أن دفاع المتهم لم يحرر أي مستجد يبرر إعادة الاستماع إلى الشريط الصوتي.
أما رفض محكمة الاستئناف لملتمس إيقاف البت، فقد عللته بكون دفاع المتهم أدلى بنسخة من شكاية مباشرة موجهة إلى قاضي التحقيق لفائدة المتهم "س.ب" ضد أحد الشهود من أجل جريمة شهادة الزور، والتمس إيقاف البت في المتابعة الجارية إلى حين انتهاء مسطرة الزور المذكورة،إلا أن هذا الدفع اعتمد على مجرد شكاية موجهة إلى قاضي التحقيق دون بيان مآلها و الإجراءات المتخذة بشأنها، وهل فعلا تم تحريك الدعوى العمومية في حق المشتكي به أم لا، فضلا على أن المبدأ المعمول به في مجال إيقاف التنفيذ هو أن "الجنائي يعقل المدني"، في حين أن الصورة تختلف في هذه النازلة لأن الدعوى الجارية والمراد إيقافها هي دعوى عمومية وليست مدنية.
وبما أن المحكمة، واعتمادا على ما ذكر وتطبيقا للمادة 586 من قانون المسطرة الجنائية الفقرة الثانية، وبعد الاستماع إلى الوكيل العام للملك قررت البت في الدعوى الرئيسية الجارية أمامها ورد ملتمس الإيقاف المذكور.
من جهة أخرى، إلتمس دفاع المتهم التصريح ببطلان إجراءات التقاط المكالمات الهاتفية المنجز في النازلة لكون المتهم غير متابع بإحدى الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، إلا محكمة الاستئناف ذهبت في تعليلها لهذا الدفع بكون الفقرة الثانية من المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية عممت الإمكانية التي خولها المشرع لقاضي التحقيق بشأن التقاط المكالمات، وبالتالي فهي تخضع للسلطة التقديرية لقاضي التحقيق كلما اقتضت ضرورة البحث ذلك، دون اشتراط كون الجريمة موضوع البحث تتعلق بأحد أنواع الجرائم المحددة على سبيل الحصر في الفقرة الثالثة التي تخص الإمكانية التي أعطاها المشرع للوكيل العام للملك مما تبقى معه هذا الدفع دون أساس قانوني ويتعين رده.
الامتياز القضائي
أثار دفاع "س.ل" عدم احترام محكمة الدرجة الأولى للإمتياز القضائي الممنوح للموكله باعتباره عضوا في مجلس المستشارين، إلا أن محكمة الدرجة الثانية ترى أن من الثابت من خلال تصريحات المتهم أنه فقد العضوية بمجلس المستشارين على إثر القرعة التي أجريت لفرز ثلث الأعضاء، وبالرجوع إلى معطيات النازلة نجد أن إجراءات التحقيق انطلقت في حق المتهم في الوقت الذي كان "س.ل" قد فقد عضويته بمجلس المستشارين، بل لا يعقل أن يقوم المتهم بالحملة الانتخابية ويقدم ترشيحه إلى انتخابات تجديد ثلث أعضاء هذا المجلس التي أجريت وهو يحتفظ بصفته كمستشار في المجلس الذي رشح نفسه للفوز بمقعد فيه.
وشددت هيئة المحكمة المعنية على أن الشهادة المدلى بها، والتي شهد فيها الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين بأن المتهم "س.ل" كان عضوا منتخبا بالمجلس المذكور خلال الفترة التشريعية، لا تثبت بأن المتهم كان كان يمارس نشاطه بصفة فعلية باعتباره عضوا ممارسا بمجلس المستشارين، وإنما يفيد أن المتهم كان منتخبا خلال فترة تشريعية محددة مسبقا.
وبالرجوع إلى المكالمة الهاتفية التي أجريت من الهاتف النقال ل"س.ل" مع رقم محدد تشير إلى رئيس جماعة الدار الحمراء طلب منه شيكا شخصيا كضمانة، مما يجعل هذه الشهادة لها مصداقيتها وتتطابق مع ما ورد بالمكالمة الهاتفية المذكورة، و التي تم التقاطها بأمر من قاضي التحقيق بصفة قانونية طبقا للمادة 108 من قانون المسطرة الجنائية .
وبالتالي وتطبيقا للفصول "108، 160 وما يليه، و الفصول 323 وما يليه من قانون المسطرة الجنائية و الفصول 100، 102، 104 من مدونة الانتخابات، أيدت مكمة الاستئناف بفاس الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس و القاضي "بمؤاخذة المتهم "س.ل" من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 50 ألف درهم مع حرمانه من الترشيح لمدتين إنتدابيتين متواليتين، وإلغاء الوضع تحت المراقبة القضائية المتخذ في حق المتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.