مستشارو جلالة الملك يعقدون اجتماعا مع زعماء الأحزاب الوطنية لتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي    دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يندرج ضمن دينامية إصلاحات عميقة تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك (أخنوش)    مونديال الناشئين: المنتخب المغربي يواجه أمريكا في دور ال32    عمالة طنجة-أصيلة : لقاء تشاوري حول الجيل الجديد من برنامج التنمية الترابية المندمجة    نادية فتاح تدعو إلى وضع تشغيل النساء في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. تعبئة 15 ألف متطوع استعدادا للعرس القاري    إصدارات مغربية جديدة في أروقة الدورة ال44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب    قراءة تأملية في كتاب «في الفلسفة السياسية : مقالات في الدولة، فلسطين، الدين» للباحثة المغربية «نزهة بوعزة»    وسط مطالب بحريتهم.. أحكام الإدانة في حق شباب "جيل زد" متواصلة وصدور عقوبات بديلة في تازة    حموشي يتقلد وساما إسبانيا رفيعا    المنتخب الوطني يجري حصة تدريبية مفتوحة امام وسائل الاعلام المعتمدة بملعب طنجة الكبير    حادثة سير خطيرة بالطريق السيار العرائش – سيدي اليماني    (فيديو) بنسعيد يبرر تعين لطيفة أحرار: "كانت أستاذة وهل لأن اسمها أحرار اختلط على البعض مع حزب سياسي معين"    الكشف عن الكرة الرسمية لكأس أمم إفريقيا المغرب 2025    كيف أصبح صنصال عبئاً على الديبلوماسية الجزائرية؟    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    اقتراب منخفض جوي يجلب أمطارًا وثلوجًا إلى المغرب    لتعزيز جاذبية طنجة السياحية.. توقيع مذكرة تفاهم لتطوير مشروع "المدينة المتوسطية"    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    مجلس القضاء يستعرض حصيلة 2024    "واتساب" يطلق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الوصول إلى جميع الوسائط الحديثة المشتركة    الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعرض تجربة الذكاء الاصطناعي في منصة "SNRTnews" بمعرض كتاب الطفل والشباب    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    منيب تتقدم بمقترح قانون للعفو العام    الجزائر ‬تجرب ‬جميع ‬أوراقها ‬في ‬مواجهة ‬الانتكاسات ‬الدبلوماسية ‬    ملايين اللاجئين يواجهون شتاء قارسا بعد تراجع المساعدات الدولية    تفجير انتحاري يوقع 12 قتيلا بإسلام أباد    رصاص الأمن يشل حركة مروج مخدرات    خط جوي جديد بين البيضاء والسمارة    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    مهرجان الدوحة السينمائي 2025 يكشف عن قائمة المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    الحسيمة: مرضى مستشفى أجدير ينتظرون منذ أيام تقارير السكانير... والجهات المسؤولة في صمت!    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    350 يورو مقابل التقاط صورة ومقعد على مائدة والدة النجم يامال    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    مع تعثّر انتقال خطة ترامب للمرحلة التالية.. تقسيم قطاع غزة بات مرجحاً بحكم الأمر الواقع    أتالانتا الإيطالي ينفصل عن مدربه يوريتش بعد سلسلة النتائج السلبية    كيوسك الثلاثاء | المغرب يعزز سيادته المائية بإطلاق صناعة وطنية لتحلية المياه    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صندوق التكافل العائلي يحرم الأطفال الفقراء قبل طلاق الأم و اليتامى
نشر في التجديد يوم 05 - 03 - 2012

تم أخيرا التوقيع على قرار وزاري مشترك يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المبرمة بين وزارة العدل و الحريات، وصندوق الإيداع والتدبير، لتسيير عملية "صندوق التكافل العائلي"، ووقع على هذا القرار المشترك كل من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير الاقتصاد المالية نزار بركة.
و حدد سقف الاستفادة من صندوق التكافل العائلي في مبلغ 350 درهم عن كل شهر لكل مستفيد بالنسبة للأم المعوزة المطلقة، ومستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية على أن لايتعدى مجموع المخصصات المالية لأفراد الأسرة الواحدة 1050 درهم.
إحداث هذا الصندوق ورد ذكره في الخطاب الملكي ليوم 29 يناير 2003 بمناسبة افتتاح السنة القضائية، إذ دعا فيه الملك محمد السادس إلى دراسة متأنية للمشروع ليكون بمثابة مؤسسة رائدة تتكفل ببعض الشرائح الاجتماعية التي تعيش ظروفا صعبة، ولاسيما الأمهات والأطفال القاصرين الذين لا يتم الإنفاق عليهم، و تم تأصيل هذه الدعوة تشريعيا من خلال تضمن الظهير الشريف
22.04 .1 صادر في 12 من ذي الحجة 1424(3فبراير 2004) بتنفيذ القانون رقم 03.70 بمثابة مدونة الأسرة مقتضى ينص على ضرورة إنشاء صندوق للتكافل العائلي وأن قانون تنظيمي سيصدر لكي ينظم أحكامه ومساطره.
وقد جاءت هذه الخطوة كتتمة لمسلسل من الإجراءات التي قام بها المغرب في اتجاه تحقيق سياسة اجتماعية مبنية على التكافل الاجتماعي، ومحاربة الفقر والهشاشة، وماينتج عن ذلك من ظواهر اجتماعية جد سلبية..من بينها تراكم الملفات المتعلقة بالنفقة، وتماطل في التنفيد ناهيك عن توايد عدد الشكايات المتعلقة بامتناع الالزوج عن الأداء.
المحامي خالد الإدريسي يناقش في الملف الحالي كيفية الاستفادة من الصندوق، الفئة المعنية، وأهم الانتقادات الموجهة إليه.
مساطر الاستفادة
في تعليق له، أكد خالد الإدريسي، محامي بهيئة الرباط، أنه بالرغم من أن هذا المقتضى القانوني بقي حبرا على ورق منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، إلا أن قانون المالية لسنة 2011 كان حاسما في مادته 16 المكررة، وأكد على إحداث حساب خصوصي تحت إسم صندوق التكافل العائلي، وبناءا عليه صدر الظهير الشريف رقم 191. 10. 1 الصادر بتاريخ 7 محرم 1432(13دسمبر 2010) بتنفيد القانون رقم 10. 41 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الإستفادة من صندوق التكافل العائلي، هذا القانون الأخير نص في مادته الثانية على شروط الاستفادة من المخصصات المالية لهذا الصندوق في حالة تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذر التنفيذ لعسر المحكوم عليه أوغيابه، أوعدم العثور عليه. كما أن من الشروط أيضا إثبات الأم المطلقة عوزها، والأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية.
وقد أفرد هذا القانون مجموعة من الإجراءات والمساطر سواء تعلق الأمر بالطلب الذي يتوجب أن يوجه إلى رئيس المحكمة الإبتدائية المصدرة للمقرر القضائي أو المكلفة بالتنفيذ أو من ينوب عنه المادة( 4 و7 و8 و9 و10 و11 و12 ) أو بأجل تقديم الطلب الذي حصره المشرع في ضرورة انصرام شهرين على تأخر التنفيذ (المادة 5)، أومرفقات الطلب التي سيحددها نص تنظيمي المادة16، أو المتابعات الجنائية في حالة الحصول على مخصصات مالية غير مستحقة (المادة 13)، وأيضا أحال هذا القانون على المادة 14 من القانون المتعلق بتحصيل الديون العمومية فيما يتعلق باسترجاع الهيئة المختصة من الملزم بالنفقة المخصصات المالية المؤاداة.
وأضاف الإدريسي، أنه من المعلوم أن قانون المالية الذي أحدث الحساب الخصوصي للخزينة، والمسمى بصندوق التكافل العائلي قد جعل وزير العدل هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته، ويتضمن هذا الحساب جانب دائن، يتعلق الأمر بالمخصصات التالية:20 في المائة من حصيلة الرسوم القضائية، حصيلة استرجاع التسبيقات المدفوعة من الحساب بدون حق مع احتمال زيادة الاداءات، استرجاع المبالغ المدفوعة من الحساب بدون حق مع احتمال زيادة الجزاءات، الموارد الممكن رصدها لفائدة الحساب بموجب تشريع أو تنظيم 5) الهبات والوصايا، الموارد المختلفة، بينما الجانب المدين لهذا الحساب يتكون بالأساس من المبالغ المدفوعة كتسبيق من أجل النفقة لفائدة الأم المعوزة المطلقة، وأبنائها الواجبة لهم بعد حل ميثاق الزوجية وذلك وفق الشروط المحدد في القانون رقم 03-70 المشار إليه أعلاه .
أحكام الاستفادة
مما لا شك فيه أن إيجابيات صندوق التكافل العائلي، سيما وأنه يمثل حماية حقيقية لمصالح فئة عريضة من المجتمع "الأمهات والأطفال ضحايا مساطر انحلال ميثاق الزوجية"، إلا أن هناك مجموعة من الملاحظات التي قد تنقص من إيجابيات هذه المؤسسة، ويتعلق الأمر حسب الأستاذ خالد الإدرسي إما بأحكام الاستفادة منه فيما يتعلق بالأشخاص، أوفيما يتعلق بموارد هذا الصندوق، والمساطر أو الإجراءات الخاصة به، فعلى مستوى الفئات المستفيدة نجد أن القانون ضيق من نطاق المستفيدين وحصره في الأمهات و الأبناء الموجودين في حالة عوز بعد الطلاق أوالتطليق، ولكن الملاحظ أن هناك عدة فئات كان يمكن أن تستفيد من المخصصات المالية التي يمنحها هذا الصندوق مادام أنه جاء بالأساس من أجل تحقيق التكافل العائلي والمجتمعي، وأظن على أن المرأة و الأبناء الموجودين في حالة عوز قبل إنتهاء مسطرة انحلال ميثاق الزوجية كيفما كان نوعها يجب أن يستفيدوا من منح هذا الصندوق خاصة وأن المسطرة تنتابها العديد من الأحيان عراقيل كطول المدة أومشاكل في التبليغ أو ماشابه، سيما وأن العديد من المساطر لاتستغرق فقط شهورا، وإنما يمتد الأمر إلى سنوات، وأيضا من الأشخاص الذين حرمهم القانون المحدث لهذا الصندوق رغم أحقيتهم بمخصصاته هم فئة الأطفال اليتامى فلا فرق بين الأطفال ضحية الطلاق والأطفال اليتامى اللذين يستحقون إلتفاتة مجتمعية، وتكافلا لمساعدتهم على العيش في كرامة، لذلك كان على المشرع أن يدمج هذه الفئة التي تعاني من الفقر في غالب الأحوال.
وفيما يتعلق بإثبات حالة العوز-يقول الأستاذ الإدريسي- فإن الأمر يتطلب مجرد شهادة إدارية صادرة عن السلطات المحلية، مما سيفتح الباب على مصراعيه للتحايل والرشوة.
موارد الصندوق
وفيما يتعلق بالجانب الدائن للصندوق أوالموارد التي سيتم الاعتماد عليها من أجل جمع الأموال التي ستخصص للمستفيدين، يرى الأستاذ الإدريسي، أنها غير كافية، وبالتالي كان من الممكن اللجوء إلى موارد أخرى من أجل أن يكون هذا الصندوق مليء الذمة، ولا يحدث له عجز قد يؤدي إلى حرمان هذه الفئات من خدماته في المستقبل، وعلى سبيل المثال لا الحصر كان يمكن أن تكون من بين موارد الصندوق بعض الرسوم والضرائب التي يمكن أن تفرض على المشروبات الكحولية، وعلى التبغ وهذا المورد لوحده سيضمن سيولة مهمة لهذا الصندوق يستطيع من خلاله أن يؤدي مهامه بشكل فعال ومستمر.
وفي تعليق له على المسطرة المتعلقة بالاستفادة من الصندوق، أكد الأستاذ الإدريسي، أنه بالتأمل في مواد القانون 03-70 يتبين أن المسطرة يطبعها الكثير من التعقيد، ولا تتميز بالسلاسة اللازمة وبالسرعة المتطلبة من أجل تحقيق استفادة المستفيدين بشكل سريع ،فالمسطرة المتبعة أمام رئيس المحكمة الابتدائية من حيث شكلياتها، وإجراءاتها تبقى منطبعة بكثير من التعقيدات التي قد تفرغ الإيجابيات التي جاء بها هذا القانون من محتواها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.