غانا تنضم لركب الداعمين لمقترح الحكم الذاتي وتُوجه صفعة جديدة للبوليساريو    تجدد الاحتجاجات للجمعة ال79 نصرة لغزة ودعوات للمشاركة في مبادرة "عيدنا فلسطيني"    طنجة المتوسط يزيح موانئ أوروبا من الصدارة ويصعد إلى المركز الثالث عالميا    تجار الأزمات.. جزارون يرفعون أسعار اللحوم الحمراء ل150 درهماً للكيلوغرام    انتخاب عميد الشرطة الإقليمي ليلى الزوين نائبة لرئيس الفريق الدولي لخبراء الإنتربول في مجال الجرائم السيبرانية    أمير عبدو مدربًا جديدًا لحسنية أكادير    الحجاج يودعون "عرفات" متوجهين إلى مشعر مزدلفة        توقيف أزيد من 100 شخص متورط في الغش خلال امتحانات الباكالوريا 2025    ابن جرير تستضيف 1000 مشارك دولي في المناظرة الوطنية الخامسة للاقتصاد التضامني    الناطق باسم الحكومة يستعرض جديد الاستعمال المؤمن لشهادة الباكالوريا    إغلاق رحبات الماشية يربك الجزارين    احتجاجات تصعيدية لموظفي التعليم العالي رفضًا لتعطيل النظام الأساسي واستشراء الفساد    موجة حر تضرب أقاليم مغربية خلال العيد .. و"الأرصاد" تفسر تقلبات الطقس    ساحل المضيق-الفنيدق يستعد للصيف    رصد حالات إجهاد حراري بين الحجاج    نشرة برتقالية تحذر من موجة حر تصل إلى 43 درجة يومي السبت والأحد    مجلس الحكومة يصادق على تعيينات جديدة في مناصب عليا    الفيتو الأمريكي ضد قرار «وقف النار» في غزة يثير الغضب في مجلس الأمن    الدبلوماسية الجزائرية في مأزق التضليل: صفعة رواندية تكشف هشاشة النظام العسكري    مجلس الحكومة يتابع عرضا حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا    استئنافية طنجة تؤيد الحكم الابتدائي بسنتين نافذتين في حق مناهض التطبيع رضوان القسطيط    العطش يحاصر عدة مناطق بقلعة السراغنة ومطالب للدولة بالتدخل وتأمين هذه المادة الحيوية    بنوك المغرب… 9 يونيو يوم عطلة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى    أي مغرب استعاد المغاربة؟    معرض للفن التشكيلي والمنتجات المجالية بمولاي ادريس زرهون    مهرجان كازا ميوزيك يتافس بقوة موازين .. والجسمي يتألق في سماء الدار البيضاء    كرواتيا.. المغرب يفتتح شهر السينما والثقافة العربية بمدينة كارلوفاتس    أسماء لمنور تفوز بجائزة أفضل مطربة عربية في DAF BAMA بألمانيا    ماهي أسباب إعفاء الكاتب العام لوزارة النقل من طرف الوزير قيوح؟    قرية طنجة الرياضية.. منشأة متكاملة تعزز البنية التحتية وتستعد لموعد كأس إفريقيا    توقعات إيجابية لقطاع البناء بالمغرب في الفصل الثاني من سنة 2025    دونالد ترامب يوقع قرارا يمنع دخول رعايا 12 دولة لأمريكا    مهرجان كناوة 2025 بالصويرة .. تلاق عالمي بين الإيقاعات والروح    دياز يؤكد غيابه عن مباراتي تونس والبنين ويعرب عن سعادته بتواجده مع اللاعبين رغم الإصابة    هبوط اضطراري لطائرة بعد إصابة ركاب في مطبات هوائية شديدة    غضب في مجلس الأمن بعد فيتو أمريكي ضد مشروع قرار لوقف النار في غزة    لقجع يزور معسكر الوداد الرياضي بمركز محمد السادس استعدادا لمونديال الأندية    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    يوميات حاج (6): الوقوف في عرفة .. لحظة كونية تتوق إليها الأرواح    أكثر من 1.6 مليون مسلم يتوافدون على عرفات لأداء ركن الحج الأعظم    قتل الكلاب والقطط الضالة بالرصاص والتسميم يخضع وزير الداخلية للمساءلة البرلمانية    بعد 5 سنوات.. الرجاء الرياضي يعلن عودة بانون إلى صفوفه    الهلال السعودي يعلن تعاقده مع المدرب الإيطالي إنزاغي بعد رحيله عن إنتر ميلان    سلطات الحسيمة تواصل حملات تحرير الملك العمومي بأهم شوارع المدينة    منتخب المغرب لأقل من 17 سنة للسيدات في مجموعة واحدة مع البرازيل وإيطاليا وكوستاريكا بمونديال 2025    المنتخب البرتغالي يبلغ نهائي دوري الأمم الأوروبية بفوز ثنائي على ألمانيا    المغرب يسرّع تعميم محطات شحن السيارات الكهربائية استعداداً لكأس العالم 2030    في يوم عرفات.. ضيوف الرحمن يتوافدون لأداء الركن الأعظم بخشوع وإيمان    بداية عهد جديد في تدبير حقوق المؤلف.. مجلس إداري بتمثيلية فنية ومهنية لأول مرة    مؤتمر علمي بالدوحة لاستنطاق الإعلام العالمي حول حرب غزة    ضوء النهار يعزز المناعة.. دراسة تكشف سر النشاط الصباحي للخلايا الدفاعية    خبراء في فاس يناقشون مصير الترجمة في عصر الذكاء الاصطناعي    موسم الحج.. منع تصوير ورفع الأعلام السياسية والمذهبية بالمشاعر المقدسة    دراسة: الإفراط في الأطعمة المصنعة قد يسرّع أعراض باركنسون    عندما يخرج النص عن النص! أو وقفة أمام امتحان إشهادي غير موفق    "الخرف الحيواني" يصيب الكلاب والقطط مع التقدم في العمر    الناظور.. نفاد حقنة تحمي الرضع من أمراض الرئة    









كيف يمكن للمجلس الجماعي أن يراقب تنفيذ الرئيس لمقرراته ؟

ينص الميثاق الجماعي على أن رئيس المجلس يعتبر السلطة التنفيذية للجماعة . حيث انه ينفذ مقررات المجلس و يتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض و يسهر على مراقبة تنفيذها . لكن هاته الصلاحية التنفيذية لرئيس المجلس تطرح على مستوى الممارسة إشكاليات متعلقة بتباطؤ الرئيس في تنفيذ مقررات المجلس و بكيفية اطلاع المجلس على تدابير التنفيذ و مدى مطابقة تلك التدابير التنفيذية لمقررات المجلس ؟ و بمعنى أخر , إذا كان الرئيس يسهر على مراقبة تنفيذ المقررات , فكيف يمكن مراقبة الرئيس لمعرفة هل هو ساهر على التنفيذ أم لا ؟ بالرجوع إلى الميثاق الجماعي فانه لا يوجد أي نص يلزم الرئيس باطلاع المجلس على التدابير التي يتخذها لتنفيذ مقررات المجلس و لا مطالبته بمطابقة تدابير التنفيذ مع تلك المقررات, اللهم ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 48 التي تؤكد على أن الرئيس يطلع وجوبا المجلس بكل الدعاوي القضائية التي رفعها بدون إذن مسبق , خلال الدورة العادية أو الاستثنائية التي تلي مباشرة تاريخ إقامتها. و هنا نتساءل ألا يعني ذلك أن رئيس المجلس غير ملزم باطلاع المجلس بكل الدعاوي التي رفعها بإذن مسبق؟وعلى عكس الميثاق الجماعي فان حق المجلس في الاطلاع على تدابير التنفيذ و الحق في المطالبة بالمطابقة مع المقررات منصوص عليه في القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات و الأقاليم و القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات . فبالرجوع الى المادة 45 من القانون رقم 79.00 المتعلقة باختصاصات الوالي أو العامل الذي يعتبر السلطة التنفيذية لمجالس العمالات و الأقاليم نجد أن الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم ينفذ مقررات المجلس و يتخذ التدابير اللازمة لهذه الغاية بعد أخد رأي رئيس المجلس.و يجب على الوالي أو العامل أن يطلع الرئيس بانتظام على تنفيذ مقررات مجلس العمالة أو الإقليم .و يتولى , فضلا عن ذلك , بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس , جمع أعضاء المكتب و رؤساء اللجان لإخبارهم بتنفيذ مقررات المجلس أو لتهييئ المسائل التي ستعرض عليه للدراسة .و يمكن , بطلب من الرئيس , أن تخصص خلال الدورات العادية , جلسة لأجوبة الوالي أو العامل على الأسئلة التي يطرحها الأعضاء حول المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس. و يجب أن تبلغ هذه الأسئلة كتابة الى الوالي أو العامل خمسة عشر يوما قبل افتتاح الدورة على الأقل .و نفس المقتضيات تنص عليها المادة 54 من قانون الجهات. كما أن المادة 47 تنص على انه إذا تبين لمجلس العمالة أو الإقليم المحال إليه الأمر من لدن رئيسه أو من لدن ثلث أعضائه أن تدابير التنفيذ غير مطابقة لمقرراته , جاز للرئيس طبق مقرر يصوت عليه بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم , أن يوجهوا للوالي أو العامل طلبا معللا من اجل مطابقة التدابير المعنية مع مقرراته .و إذا لم يتلق المجلس أي جواب داخل اجل ثمانية أيام تبتدئ من تاريخ تبليغ هذا الطلب , جاز له وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة التصويت على ملتمس في هذا الشأن يوجه الى وزير الداخلية,الذي يتوفر على اجل شهر يبتدئ من تاريخ تسلم الملتمس لإجابة المجلس. و إذا لم يرد أي جواب أو في حالة ما إذا كان الجواب غير مقنع , أمكن لمجلس العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية داخل اجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ انصرام الأجل المحدد للجواب أو من تاريخ الإجابة غير المقنعة . و تبث المحكمة الإدارية في اجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ إحالة الأمر عليها . و نفس المقتضيات تنص عليها المادة 60 من قانون الجهات .
فلماذا لم يتم التنصيص على مثل هاته المقتضيات في الميثاق الجماعي حتى يتمكن المجلس من ممارسة حقه في الاطلاع على تدابير تنفيذ المقررات التي يصوت عليها و مدى مطابقة تلك التدابير لمقرراته ؟ كيف تكون المحكمة الإدارية طرفا في النزاعات الناشئة بين المجلس و سلطته التنفيذية في مجالس العمالات و الأقاليم و الجهات و يتم استثناء النزاعات الناشئة بين المجلس وسلطته التنفيذية في المجالس الحضرية و القروية من الإحالة الى المحكمة الإدارية ؟ كيف يتم إخضاع التدابير التنفيذية للعمال و الولاة لمراقبة المحكمة الإدارية فيما يخص مقررات المجالس التي يتولون تنفيذها و لا يتم إخضاع التدابير التنفيذية لرؤساء المجالس الحضرية و القروية لتلك المراقبة , مع العلم ان العمال معينون بظهير ملكي و يمثلون صاحب الجلالة في عمالاتهم و أقاليمهم و مندوبون للحكومة ؟ و إذا كان الفصل 100 من الدستور ينص على أن الجماعات المحلية هي الجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات الحضرية و القروية فما هو مبرر هاته الازدواجية التشريعية فيما يخص تنفيذ مقررات المجالس التي يخضع بعضها لمراقبة القضاء الإداري و لا يخضع بعضها حتى لمراقبة المجلس ؟ إن سكوت الميثاق الجماعي عن تنظيم كيفيات ممارسة أعضاء المجلس الجماعي لحقهم المشروع في الاطلاع على تدابير تنفيذ المقررات التي صوتوا عليها ,و حقهم كذلك في مطالبة الرئيس بمطابقة تلك التدابير مع تلك المقررات إذا لاحظوا انحرافا في كيفيات تنفيذها, يفرغ سلطة التداول من محتواها خصوصا إذا تعلق الأمر بتنفيذ الميزانية من طرف الرئيس بواسطة الصفقات أو سندات الطلب. كما يحرم أعضاء المجلس من وسائل مراقبة الرئيس باعتباره السلطة التنفيذية للمقررات التي يصوت عليها المجلس.
و هنا نتساءل ما هو مبرر جلسة الحساب الإداري إذا كان أعضاء المجلس ليس لهم أي اطلاع مسبق على كيفيات تنفيذ الرئيس للميزانية و مقرراتها ؟ ما فائدة جلسة الحساب الإداري إذا كان أعضاء المجلس لا يعلمون جزئيات الصفقات و سندات الطلب التي يعقدها الرئيس باسم المجلس و نيابة عنه و هل احترم الرئيس القانون في ذلك أم لا ؟ كيف يعطي المشرع الحق للمفتشية العامة للإدارة الترابية و للمجلس الجهوي للحسابات في مراقبة كيفية تنفيذ الرئيس لمقررات المجلس و يتم السكوت عن هذا الحق بالنسبة لأعضاء المجلس ؟ أليس هذا السكوت هو الذي جعل رؤساء الجماعات يعتقدون أن جزئيات تصرفاتهم المالية و الإدارية تعتبر علبة سوداء لا يملك ألغازها إلا هم ؟ هل يمكن تخليق الحياة العامة الجماعية و ضمان الشفافية المالية و الإدارية دون تعزيز و تقوية المراقبة الداخلية للمجلس على الرئيس خصوصا إذا علمنا أن سكوت الميثاق الجماعي عن حق المجلس في إقالة الرئيس توحي بان الرئيس محصن من أية رقابة يمارسها عليه المجلس ؟ثم أليست الإقالة التي يمارسها المجلس أداة في يد الرئيس لإسكات كل من يطالبه بالشفافية في تنفيذ مقررات المجلس ؟
عبد الرحمان فريدي
كلميمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.