تفكيك شبكة إجرامية بالمغرب متورطة في سرقة هواتف محمولة خلال سطو مسلح بفرنسا    تساؤلات برلمانية حول نجاعة الإنفاق العمومي بقطاع تربية الأحياء البحرية    نمو مطار الحسيمة.. أزيد من 92 ألف مسافر في 8 أشهر    محاولة جماعية لعشرات القاصرين لاجتياز الحدود نحو سبتة المحتلة    مهرجان اللوز بآيت تكلا بأزيلال يكرس مكانته كرافعة للتنمية والتراث المحلي    هيئات صحفية ونقابية ترفض مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة        نائبة برلمانية للميداوي: رسوم دراسة الموظفين تكرس منطق المتاجرة في التعليم    بعثة المنتخب المغربي تصل إلى زامبيا    التوفيق: الذكاء الاصطناعي يثمن خطب الجمعة الموحدة    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية ورياح عاصفية بعدد من أقاليم المملكة    العاهل الإسباني فيليبي السادس يلمح لزيارة مليلية        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    موسم "ذراع الزيتون" بالرحامنة.. ذاكرة المقاومة وتلاحم القبائل    مختبر المغرب و البلدان المتوسطية و مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي يوقعان اتفاقية شراكة    العلاقات المغربية التركية: دينامية متواصلة من أجل شراكة واعدة    مطار الداخلة... خلل في الخدمات يسيء لصورة وجهة سياحية واعدة    رقم قياسي جديد في المبادلات التجارية بين المغرب والصين    في رسالة مصورة: 'إنفانتينو' يصف تأهل المنتخب المغربي إلى نهائيات كأس العالم 2026 بالإنجاز الاستثنائي    الذكاء الاصطناعي يكشف توقعاته في تأهل المنتخبات العربية والإفريقية رفقة المغرب    مبابي يسير بثبات نحو "لقب" أفضل هداف في تاريخ المنتخب الفرنسي    انطلاق الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفن التشكيلي بتطوان    بادو الزاكي: الخسارة أمام المغرب "عادية".. فهو أفضل منتخب إفريقي    ميناء الحسيمة يسجل تراجعا في مفرغات الصيد البحري    لجنة تؤطر النموذج الجديد للصيدليات    ترامب يوقع على قرار يغير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب رسميا    آلاف المغاربة يتظاهرون ضد الحرب على غزة والتطبيع... والدولة تواصل تعزيز علاقاتها مع إسرائيل    افتتاح الدورة ال13 للمهرجان الدولي "ملحونيات" بأزمور    المفوضية الأوروبية تغرم "غوغل" 3,5 مليار دولار لانتهاكها قواعد المنافسة    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني في عدد من المدن    ترامب يقول إن أمريكا تجري مفاوضات متعمقة مع حماس    كأس العالم 2026 .. المغرب القوة الصاعدة في سماء كرة القدم العالمية    ألمانيا تدشن الحاسوب الفائق "جوبيتر" لتعزيز قدرتها في الذكاء الاصطناعي    عدد مستخدمي "شات جي بي تي" يتجاوز 20 مليونا في غشت    تلميذة تنال شهادة الباكالوريا الفرنسية في سن التاسعة    سمكة قرش تقتل رجلا قبالة شاطئ سيدني        طنجة.. الدرك الملكي يوقف شابًا متورطًا في ترويج المخدرات وحبوب الهلوسة    تصفيات مونديال 2026: الخسارة أمام المغرب "نتيجة عادية" (بادو الزاكي)    ساكنة مدينة الجديدة تخرج لتجديد العهد على نصرة ف.ل.سطين    موهوزي كاينيروغابا .. جنرال أوغندي مثير للجدل يقود المعارك عبر "إكس"    مسعد بولس يلتقي دي ميستورا في واشنطن ويؤكد أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو "الحل الوحيد"    الزلزولي يتدرب منفردا مع ريال بيتيس    نقد مقال الريسوني    الصحة العالمية تقرر رفع حالة الطوارئ بخصوص جدري القردة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    حينما يتحدث جاد المالح، ينثر الابتسامات، يؤجج العواطف، ويؤكد ارتباطه العميق بالمغرب    بعد سنوات من الرفض.. أوروبا وأمريكا تعتمدان علاج مبتكر ضد ألزهايمر    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس        رضوان برحيل يعلن موعد إصدار جديده الفني    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    موجة جديدة من كوفيد-19 تضرب كاليفورنيا    سبتة تحتضن تقديم وتوقيع كتاب "محادثات سرية حول مدينة طنجة" لعبد الخالق النجمي    لحظات من الحج : 13- هنا روضة النبي،وهناك بيت الله‮    علماء يحددون البكتيريا المسؤولة عن أول جائحة في التاريخ البشري    دراسة: ثلاثة أرباع واد سبو في سيدي علال التازي تُصنف ضمن "التلوث المرتفع جدا"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من أجل تجريم عدم تطبيق القوانين الصادرة بالجريدة الرسمية

قد تصدر قوانين عن المؤسسات التشريعية , البرلمان أو مجلس المستشارين أو هما معا , أو عن المجلس الوزاري أو عن المجلس الحكومي و يتم نشرهما بالجريدة الرسمية لتنفيذ مقتضياتهما من طرف الإدارات العمومية المكلفة بتنفيذ تلك القوانين و التي يفترض فيها أنها على علم بها بعد توفر الجريدة الرسمية على بوابة الكترونية و دخول المغرب عهد الإدارة الالكترونية . و منذ النشر بالجريدة الرسمية يبدأ سريان المبدأ القانوني المتعارف عليه و هوانه لا يعذر احد بجهله للقانون . لكن للأسف الشديد هناك تعطيل لمقتضيات مجموعة من القوانين رغم صدورها بالجريدة الرسمية و عدم تنفيذ محتوياتها من طرف الإدارات العمومية الشيء الذي يبطل عمل المؤسسات التشريعية و يجعلنا أمام انتهاك صارخ لدولة الحق و القانون ما دام أن تلك القوانين تتضمن حقوقا لفائدة المواطنين وواجبات على عاتق الإدارة .
النموذج الصارخ على تعطيل القوانين النافدة بقوة القانون نفسه هو مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية و الذي دخل حيز التنفيذ مند 3 دجنبر 2007 تاريخ نشره بالجريدة الرسمية عدد 5583(2) . لكن مقتضياته على ارض الواقع ما زالت حبرا على ورق رغم أهميتها بالنسبة للمواطنين الذين يعانون من تعقيدات المساطر الإدارية رغم وضوح دليل المساطر الإدارية (3) و رغم وجود قوانين مبسطة لتلك المساطر . عدم تنفيذ مقتضيات المادة السابعة من القانون السالف الذكر التي تنص على ما يلي " تعفي البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية من الإدلاء برسم الولادة , و شهادة الإقامة , و شهادة الحياة , و شهادة الجنسية في جميع المساطر التي يجب فيها الإدلاء بها " هو الذي دفع بالسيد رئيس الحكومة عباس الفاسي إلى إصدار منشور رقم 10 بتاريخ 6 شتنبر 2011 موجه الى كل الوزراء (4) يذكرهم فيها , لعل الذكرى تنفع الناسين , بمقتضيات المادة السابعة من القانون السالف الذكر . المنشور ألتذكيري تضمن إجراءا جديدا في مجال تبسيط مسطرة مطابقة النسخ لأصولها حيث لم يبقى هذا الإجراء حكرا على مصالح الجماعات المحلية بل أصبح بإمكان كل الإدارات العمومية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها في كل المساطر الإدارية المتعلقة بها حيث جاء في المنشور " و تيسيرا للإجراءات الإدارية بالنسبة للمرتفقين , و بغية تسريع عمل المرافق الإدارية و الرفع من مرد وديتها و نجاعتها , فانه بإمكان المصالح الإدارية التي تتولى انجاز مسطرة معينة أن تقوم كذلك بعملية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها المطلوبة لانجاز هذه المسطرة , و ذلك موازاة مع المكاتب المختصة بالجماعات ."
و هناك نموذج أخر لعدم تنفيذ القوانين المنشورة بالجريدة الرسمية , يشكل عبئا على المواطنين و مضيعة لمصالحهم التي أتى القانون نفسه لحمايتها , و هو عدم تنفيذ المادة 18 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5687 بتاريخ 1 دجنبر 2008 (3)و المتعلقة بالجهة الإدارية المختصة بتسليم الشهادة الإدارية بانتفاء الصبغة الجماعية حيث نصت المادة صراحة على أن السلطة المحلية , و ليس السلطة الإقليمية , هي المختصة بانجاز تلك المسطرة " إذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ وجب على العدل التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية من كونه ليس ملكا جماعيا أو حبسيا و ليس من أملاك الدولة و غيرها ". و المثير في هذا الصدد أن هذا القانون تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري و مع ذلك ما زال العمل جاريا بدورية للسيد وزير الداخلية صدرت قبل ذلك القانون تعطي الصلاحية في إعطاء الشهادة الإدارية بانتفاء الصبغة الجماعية للسيد العامل . فكيف سنصل الى دولة الحق و القانون اذا كانت دورية وزارية تبطل مفعول قانون صادر عن المجلس الوزاري . فهل ينتظر السادة رجال السلطة منشورا من رئيس الحكومة ليذكرهم باختصاصهم في انجاز مسطرة الشهادة الإدارية بانتفاء الصبغة الجماعية للعقارات غير المحفظة ؟
عبد الرحمان فريدي
الهوامش :
(1): للاطلاع على دليل المساطر الادارية انظر الموقع الالكتروني لبوابة الخدمات العمومية على الرابط التالي : http://www.service-public.ma
(2): الاطلاع على القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية انظر :
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%...BO_5583_Ar.pdf
(3): منشور السيد رئيس الحكومة رقم 10 بتاريخ 11 شتنبر 2011 منشور بالبوابة الالكترونية للوزارة الاولى على الرابط التالي :
http://www.pm.gov.ma/ar/circulaires-details.aspx?id=173
(4): القانون المحدث لخطة العدالة على الرابط التالي :
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%...BO_5687_Ar.pdf


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.