رئيس الحكومة يترأس اجتماع مجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب    أسبوع دامٍ في المدن المغربية.. مصرع 23 شخصًا وإصابة أزيد من 2800 في حوادث سير    تطورات مأساة طنجة.. وفاة الشخص الذي أضرم النار في جسده بعد خلاف تجاري    ابتلاع كيس يحتوي على مخدرات يودي بحياة موقوف بطنجة خلال تدخل أمني    انقلاب شاحنة على الطريق الوطنية رقم 2 باقليم الحسيمة يخلف اصابات    بعد وفاة مؤسسه بنعيسى... موسم أصيلة الثقافي الدولي يواصل مسيرته بصيغة صيفية حافلة بالفنون    "كوبكو" تدشن أول وحدة لصناعة بطاريات الليثيوم في الجرف الأصفر بطاقة 40 ألف طن    السياحة المغربية تحقق أداء قويا في 2025 بارتفاع العائدات وعدد السياح    انطلاق أول عملية توريق للديون المتعثرة وأخرى قيد الإعداد    ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 56 ألفا و156 منذ بدء الحرب    إيران تؤكد أن منشآتها النووية "تضررت بشدة" جراء الهجمات الأميركية    اجتماع بوزارة الداخلية لتحديد معايير استخراج أسماء المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين    مبادرة مدنية ترفض حرمان الجمعيات من التبليغ عن الفساد وتعتبره دوسا على الدستور والالتزامات الدولية للمغرب    الملك محمد السادس يهنئ أمير قطر بذكرى توليه الحكم    نشرة إنذارية: موجة حر مع الشركي من الأربعاء إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة    ولد الرشيد: الأقاليم الجنوبية أصبحت منصة اقتصادية إستراتيجية تربط بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة        مع استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران جيش الاحتلال يواصل استهداف غزة واتصالات لوقف الحرب وسط وعود جديدة لترامب    كأس العالم للأندية.. طاقم تحكيم كندي بقيادة درو فيشر يدير مباراة العين الإماراتي والوداد الرياضي    موجة حرّ شديدة تضرب مناطق بالمغرب    طنجة.. كلب يهاجم فتاة وسائق يدهس شابا ويلوذ بالفرار    ربط "أخضر" بين إسبانيا والمغرب.. بواخر كهربائية دون انبعاثات تبدأ الإبحار في 2027    المنتخب المغربي النسوي يبدأ تحضيراته استعدادا لكأس أمم إفريقيا    بنكراد: معظم المحتجين في 20 فبراير بمجرد ما عرضت عليهم المناصب ذهبوا لها وانفضوا    بكين.. مؤتمر يستكشف أوجه التعاون الصيني – المغربي في قطاع السياحة    هولوغرام "العندليب" يجر إدارة مهرجان "موازين" إلى ردهات المحاكم        الرباط.. انعقاد الاجتماع ال74 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب    عودة الدواجن البرازيلية إلى الأسواق المغربية بعد زوال المخاطر الصحية    بسبب أزمة مالية خانقة.. معاقبة نادي أولمبيك ليون الفرنسي بالهبوط للدرجة الثانية    استقالة "قاضية الفضيحة" تُعيد محاكمة مارادونا إلى نقطة الصفر    إيران تنظم السبت جنازة قادة وعلماء    أكاديمية المملكة تنظم تظاهرة دولية    المغرب يستهدف 52% من إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة العام المقبل    النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي تجدد تمسكها بالوحدة النقابية وتدعو إلى الإضراب يوم 2 يوليوز    مقتل 6 من جنود اسرائيليين في قطاع غزة    مجلس النواب الأميركي يرفض مبادرة لعزل ترامب    جدول أعمال دورة يوليوز يكشف إفلاس مجلس جهة سوس ماسة وافتقاده للرؤية التنموية.. وأشنكلي يصدم رؤساء جماعات    ترامب يؤكد مجددا أن المواقع النووية في إيران "دمرت بالكامل"    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل بوكا جونيورز الأرجنتيني وأوكلاند سيتي النيوزلندي (1-1)    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلامنجو البرازيلي يتعادل مع لوس أنجلوس الأمريكي (1-1)    مجموعة بريكس تدعو إلى "كسر حلقة العنف" في الشرق الأوسط    ثلاثية تشيلسي تقصي الترجي التونسي    أموال الناظور تمول مدنا أخرى.. أين الأبناك من تنمية المنطقة ودعم الرياضة والثقافة كما أرادها جلالة الملك؟    تقنية الهولوغرام تعيد جمهور مهرجان موازين لزمن عبد الحليم حافظ    الرجاء ينال المركز الثالث بكأس التميز    والي بنك المغرب يدعو الحكومة إلى إنجاح برامج تمويل المقاولات الصغرى    مؤسسة أحمد الوكيلي تطمح إلى إخراج "الآلة" من النخبوية الموسيقية    بعد غياب طويل.. عودة الإعلامية لمياء بحرالدين للساحة الإعلامية بشكل جديد    دراسة تكشف ارتفاع معدلات الإصابة بالتهاب المفاصل حول العالم    قهوة بالأعشاب الطبية تثير فضول زوار معرض الصين – جنوب آسيا في كونمينغ    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عمليات إفراغ المهاجرين تَتم خارج نطاق القانون
نشر في أزيلال أون لاين يوم 02 - 07 - 2015

على اثر بلاغ وزارة الداخلية، الذي حذرت بموجبه المهاجرين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء باخلاء المساكن الخاصة، التي يحتلونها بشكل غير قانوني بحي بوخاريف بطنجة، وضربت لهم اجل 24 ساعة لافراغها الفوري تحت طائلة اللجوء الى اجبارهم على ذلك تحت مراقبة النيابة العامة، وقيام الداخلية بتنفيذ انذارها صباح اليوم ابتداء من الساعة السابعة والنصف. جعلنا نطرح مجموعة من التساؤلات القانونية المرتبطة بالاطار والسند القانوني او التنفيذي المبرر لعمليات الاخلاء، وهكذا فان كان فعل الاحتلال للشقق الخاصة الذي لجأ اليه مجموعة من المهاجرين في طنجة، وبالضبط في حي بوخاريف، لا جدال في وصفه بالفعل غير المشروع والمخالف للقانون وتطاله مقتضيات القانون الجنائي المغربي، ولا مناقشة أيضا على واجب الدولة الدستوري في حماية الملكية الخاصة ، وهي الحماية المعززة بقاعدة قانونية جنائية فريدة، وهي المادة570 من القانون الجنائي .
فان الفعل غير المشروع الذي أقدم عليه المهاجرين لمساكن تابعة لملكية خاصة، لا يبرر لجوء وزارة الداخلية وولاية طنجة الى اتباع نفس اسلوب غير الشرعية لانهاء فعل الاحتلال، فقط باستعمالها للسلطة العامة، الذي تراخت في تفعيله في وقته وحينه وفي زمنه لدرء قيام فعل الاحتلال والترامي ومنع تنفيذه وتمامه انجازه، والحال ان فعل الاحتلال قد واصبح واقعا قائما، وانصرمت مدة غير يسيرة من تاريخه، فان وزارة الداخلية ولا ولاية طنجة لا تملك حق استرداد واسترجاع اختصاص تقاعست واحجمت عن القيام به، وكان حريا بها اتباع اسلوب القانون وعن طريق السلطة القضائلية، المؤهلة وحيدة لانهاء الفعل وارجاع حيازة المساكن لاصحابها.
اذ لا تملك وزارة الداخلية الصفة القانونية للحلول الجماعي محل ملاك المحلات المحتلة بغض النظر عن موطنهم ومكان اقامتهم، ولو خارج المملكة، لانعدام صفتها وعلاقتها بتلك المحلات لانها ليست محلات وأماكن عامة، ولا تعطيها كما لا تمنح لها مسؤوليتها الدستورية في حماية الملكية الخاصة تلك الصفة. ويبقى مالكي الشقق المحتلة هم شخصيا ذوو الصفة وحيدين للجوء الى القضاء المختص، وهي المحكمة الابتدائية بطنجة التي تحتكر ولاية النظر تبعا لمكان تواجد المساكن المحتلة ببوخاريف بطنجة، الذي يخضع لدائرة نفوذ نفس المحكمة الترابي.
واعتبارا لكون فعل الاحتلال وانتزاع الحيازة لمساكن في ملك الغير من الخواص استتب للمهاجرين، فان الكيفية القانونية الواجب سلوكها لارجاع المحلات من طرف المالكين وليس وزارة الداخلية ولا ولاية طنجة تدور حول اختيار المعنيين بالأمر لمساطر قانونية حسب الحالة، منها القضاء الاستعجالي في شخص رئيس الحكمة الابتدائية بطنجة، (طبقا للفصول 149 الى 154 من قانون المسطرة المدنية)، في اطار دعوى طرد محتل أو لاعمال الحماية القانونية للعقارات المحفظة، كما يمكن لهم اللجوء الى قضاء الموضوع امام نفس المحكمة في اطار دعاوي الحيازة( الفصول من 166 الى 170 من نفس القانون) ولو ان هذه المسطرة تستغرق وقتا طويلا للتحقيق فيها والاحكام الصادرة فيها غير مشمولة بالنفاذ المعجل. كما يحق لهم تقديم بلاغ الى النيابة العامة في اطار دعوى انتزاع عقار من حيازة الغير وانتظار تحريك الدعوى العمومية واقامة الدعوى المدنية التابعة لارجاع الحالة الى ما كانت عليه، وهي بدورها تستدعى وقتا طويلا نسبيا.
الا العبارة المستعملة في البلاغ الاول المحدد لمدة 24 ساعة للافراغ، بالاشارة الى الافراغ تحت مراقبة النيابة العامة، هو تلميح الى لجوء وزارة الداخلية الى سلطة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة لاعمال اختصاصه (الوارد في المادة 40 الفقرة 8 من قانون المسطرة الجنائية)، التي تسمح لوكلاء الملك باتخاذ اجراأت تحفظية يرونها ملائمة لحماية الحيازة وارجاع الحالة الى ما كانت عليه، ومع ذلك فان هذه المادة لا تسمح للنيابة العامة بحماية الحيازة وارجاع الحالة الى ما كانت عليه الا بشروط. ولا يملك وكيل الملك بطنجة حق اخلاء المهاجرين لمحلات احتلوها، ويأمر بارجاعها لاصحابها، لان ذلك يستوجب، ويفرض حصول اسباب واجراأت قانونية معينة، ومحددة في الفقرة الثامنة من المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية باختصاصات وكلاء الملك.
لأن اختصاص النيابة العامة بارجاع الحالة الى ما كانت عليه رهين بتوفر ثلاث شروط حصرية : الأول وجود حكم سابق يحمي الحيازة وقضى بارجاع الحالة الى ما كانت عليه وثانيا تنفيذ ذلك الحكم والاستدلال بمحضر تنفيذه، في مرحلة ثالثة لجوء نفس المنفذ عليه الى الترامي وانتزاع حيازة نفس المحل بعد تنفيذ الحكم عليه، وفي نازلة الحال يغيب الشرطين الأول والثاني، ولا يملك وكيل الملك بطنجة اختصاصا بافراغ المهاجرين المحتلين للمساكن الخاصة بحي بوخاريف لعدم توفر الشروط التي تسمح له بقيام ذلك الاختصاص، وان فعل فانه سيكون بمثابة خصم وحكم في نفس الوقت، وهو سبب سحب المشرع له لهذه الامكانية.
وخلص صبري ان الجهة الوحيدة التي تنعقد لها ولاية واختصاص النظر هي اجهزة رئاسة المحكمة الابتدائية بطنجة، من رئيسها في اطار القضاء المستعجل وقضاتها في اطار قضاء الموضرع والقضاء الزجري بعد تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة او المتضررين وبطلب من المالكين للشقق المحتلة وبشكل فردي ، وان اي افراغ تم ويتم خارج تفعيل واتباع هذه المساطر القضائية يفتقد عمليات الاخلاء والافراغ الى الشرعية وسيضع ذلك صورة المغرب امام مرمى انتقاد المنظمات الحقوقية، هو في غنى عنها، وغير مثال اورده هو تصرف السلطات الاسبانية ازاء نفس الحالات بمناسبة احتلال افواج من المهاجرين والمواطنين لمحلات في ملك الغير، ولا تتصرف تصرف وزارة الداخلية المغربية، بل ان طلبات الافراغ تنقل امام القضاء للنظر فيها، وكنت آمل ان يظهر المغرب انه دولة المؤسسات ويحتكم الى المؤسسات في اطار دولة الحق والقانون، عوضا عن مقابلة فعل غير مشروع بقرار غير مشروع.
*محامي بمكناس
*خبير في القانون الدولي والهجرة
*رئيس المركز المغربي للحريات والحقوق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.