برقية ملكية تشيد بغيرة اللاعبين وكفاءة الأطر الوطنية    رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    السيول والكوارث الطبيعية بمدينة آسفي.. دراسة تاريخية لفاجعة دجنبر 2025    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    هل سيؤجل نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن؟    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عمليات إفراغ المهاجرين تَتم خارج نطاق القانون
نشر في أزيلال أون لاين يوم 02 - 07 - 2015

على اثر بلاغ وزارة الداخلية، الذي حذرت بموجبه المهاجرين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء باخلاء المساكن الخاصة، التي يحتلونها بشكل غير قانوني بحي بوخاريف بطنجة، وضربت لهم اجل 24 ساعة لافراغها الفوري تحت طائلة اللجوء الى اجبارهم على ذلك تحت مراقبة النيابة العامة، وقيام الداخلية بتنفيذ انذارها صباح اليوم ابتداء من الساعة السابعة والنصف. جعلنا نطرح مجموعة من التساؤلات القانونية المرتبطة بالاطار والسند القانوني او التنفيذي المبرر لعمليات الاخلاء، وهكذا فان كان فعل الاحتلال للشقق الخاصة الذي لجأ اليه مجموعة من المهاجرين في طنجة، وبالضبط في حي بوخاريف، لا جدال في وصفه بالفعل غير المشروع والمخالف للقانون وتطاله مقتضيات القانون الجنائي المغربي، ولا مناقشة أيضا على واجب الدولة الدستوري في حماية الملكية الخاصة ، وهي الحماية المعززة بقاعدة قانونية جنائية فريدة، وهي المادة570 من القانون الجنائي .
فان الفعل غير المشروع الذي أقدم عليه المهاجرين لمساكن تابعة لملكية خاصة، لا يبرر لجوء وزارة الداخلية وولاية طنجة الى اتباع نفس اسلوب غير الشرعية لانهاء فعل الاحتلال، فقط باستعمالها للسلطة العامة، الذي تراخت في تفعيله في وقته وحينه وفي زمنه لدرء قيام فعل الاحتلال والترامي ومنع تنفيذه وتمامه انجازه، والحال ان فعل الاحتلال قد واصبح واقعا قائما، وانصرمت مدة غير يسيرة من تاريخه، فان وزارة الداخلية ولا ولاية طنجة لا تملك حق استرداد واسترجاع اختصاص تقاعست واحجمت عن القيام به، وكان حريا بها اتباع اسلوب القانون وعن طريق السلطة القضائلية، المؤهلة وحيدة لانهاء الفعل وارجاع حيازة المساكن لاصحابها.
اذ لا تملك وزارة الداخلية الصفة القانونية للحلول الجماعي محل ملاك المحلات المحتلة بغض النظر عن موطنهم ومكان اقامتهم، ولو خارج المملكة، لانعدام صفتها وعلاقتها بتلك المحلات لانها ليست محلات وأماكن عامة، ولا تعطيها كما لا تمنح لها مسؤوليتها الدستورية في حماية الملكية الخاصة تلك الصفة. ويبقى مالكي الشقق المحتلة هم شخصيا ذوو الصفة وحيدين للجوء الى القضاء المختص، وهي المحكمة الابتدائية بطنجة التي تحتكر ولاية النظر تبعا لمكان تواجد المساكن المحتلة ببوخاريف بطنجة، الذي يخضع لدائرة نفوذ نفس المحكمة الترابي.
واعتبارا لكون فعل الاحتلال وانتزاع الحيازة لمساكن في ملك الغير من الخواص استتب للمهاجرين، فان الكيفية القانونية الواجب سلوكها لارجاع المحلات من طرف المالكين وليس وزارة الداخلية ولا ولاية طنجة تدور حول اختيار المعنيين بالأمر لمساطر قانونية حسب الحالة، منها القضاء الاستعجالي في شخص رئيس الحكمة الابتدائية بطنجة، (طبقا للفصول 149 الى 154 من قانون المسطرة المدنية)، في اطار دعوى طرد محتل أو لاعمال الحماية القانونية للعقارات المحفظة، كما يمكن لهم اللجوء الى قضاء الموضوع امام نفس المحكمة في اطار دعاوي الحيازة( الفصول من 166 الى 170 من نفس القانون) ولو ان هذه المسطرة تستغرق وقتا طويلا للتحقيق فيها والاحكام الصادرة فيها غير مشمولة بالنفاذ المعجل. كما يحق لهم تقديم بلاغ الى النيابة العامة في اطار دعوى انتزاع عقار من حيازة الغير وانتظار تحريك الدعوى العمومية واقامة الدعوى المدنية التابعة لارجاع الحالة الى ما كانت عليه، وهي بدورها تستدعى وقتا طويلا نسبيا.
الا العبارة المستعملة في البلاغ الاول المحدد لمدة 24 ساعة للافراغ، بالاشارة الى الافراغ تحت مراقبة النيابة العامة، هو تلميح الى لجوء وزارة الداخلية الى سلطة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة لاعمال اختصاصه (الوارد في المادة 40 الفقرة 8 من قانون المسطرة الجنائية)، التي تسمح لوكلاء الملك باتخاذ اجراأت تحفظية يرونها ملائمة لحماية الحيازة وارجاع الحالة الى ما كانت عليه، ومع ذلك فان هذه المادة لا تسمح للنيابة العامة بحماية الحيازة وارجاع الحالة الى ما كانت عليه الا بشروط. ولا يملك وكيل الملك بطنجة حق اخلاء المهاجرين لمحلات احتلوها، ويأمر بارجاعها لاصحابها، لان ذلك يستوجب، ويفرض حصول اسباب واجراأت قانونية معينة، ومحددة في الفقرة الثامنة من المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية باختصاصات وكلاء الملك.
لأن اختصاص النيابة العامة بارجاع الحالة الى ما كانت عليه رهين بتوفر ثلاث شروط حصرية : الأول وجود حكم سابق يحمي الحيازة وقضى بارجاع الحالة الى ما كانت عليه وثانيا تنفيذ ذلك الحكم والاستدلال بمحضر تنفيذه، في مرحلة ثالثة لجوء نفس المنفذ عليه الى الترامي وانتزاع حيازة نفس المحل بعد تنفيذ الحكم عليه، وفي نازلة الحال يغيب الشرطين الأول والثاني، ولا يملك وكيل الملك بطنجة اختصاصا بافراغ المهاجرين المحتلين للمساكن الخاصة بحي بوخاريف لعدم توفر الشروط التي تسمح له بقيام ذلك الاختصاص، وان فعل فانه سيكون بمثابة خصم وحكم في نفس الوقت، وهو سبب سحب المشرع له لهذه الامكانية.
وخلص صبري ان الجهة الوحيدة التي تنعقد لها ولاية واختصاص النظر هي اجهزة رئاسة المحكمة الابتدائية بطنجة، من رئيسها في اطار القضاء المستعجل وقضاتها في اطار قضاء الموضرع والقضاء الزجري بعد تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة او المتضررين وبطلب من المالكين للشقق المحتلة وبشكل فردي ، وان اي افراغ تم ويتم خارج تفعيل واتباع هذه المساطر القضائية يفتقد عمليات الاخلاء والافراغ الى الشرعية وسيضع ذلك صورة المغرب امام مرمى انتقاد المنظمات الحقوقية، هو في غنى عنها، وغير مثال اورده هو تصرف السلطات الاسبانية ازاء نفس الحالات بمناسبة احتلال افواج من المهاجرين والمواطنين لمحلات في ملك الغير، ولا تتصرف تصرف وزارة الداخلية المغربية، بل ان طلبات الافراغ تنقل امام القضاء للنظر فيها، وكنت آمل ان يظهر المغرب انه دولة المؤسسات ويحتكم الى المؤسسات في اطار دولة الحق والقانون، عوضا عن مقابلة فعل غير مشروع بقرار غير مشروع.
*محامي بمكناس
*خبير في القانون الدولي والهجرة
*رئيس المركز المغربي للحريات والحقوق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.