رسمياً.. عبد اللطيف العافية يكتسح عمر العباس ويظفر بولاية جديدة على رأس عصبة الشمال لكرة القدم    المغرب والصين يرسيان حوارا استراتيجيا بين وزارتي خارجيتهما    كأس الكاف.. أولمبيك آسفي يعود بفوز ثمين من خارج الديار    برادة: 800 مؤسسة مؤهلة هذا العام لاستقبال تلاميذ الحوز    الحسيمة.. موعد طبي بعد أربعة أشهر يثير الاستياء        سيدي بنور.. حظر جمع وتسويق المحار بمنطقة سيدي داوود        إعادة إنتخاب ادريس شحتان رئيسا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لولاية ثانية    وهبي: لاعبون رفضوا دعوة المنتخب    إنفانتينو يزور مقر الفيفا في الرباط    العداءة الرزيقي تغادر بطولة العالم    سلطة بني ملال تشعر بمنع احتجاج    حقوقيون يبلغون عن سفن بالمغرب    جمعيات تتبرأ من "منتدى الصويرة"    بعد الجزائر وموسكو .. دي ميستورا يقصد مخيمات تندوف من مدينة العيون    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    سي مهدي يشتكي الرابور "طوطو" إلى القضاء    "حركة ضمير": أخنوش استغل التلفزيون لتغليط المغاربة في مختلف القضايا    تأجيل محاكمة الغلوسي إلى 31 أكتوبر تزامنا مع وقفة تضامنية تستنكر التضييق على محاربي الفساد    مشروع قانون يسمح بطلب الدعم المالي العمومي لإنقاذ الأبناك من الإفلاس    ترسيخا لمكانتها كقطب اقتصادي ومالي رائد على المستوى القاري والدولي .. جلالة الملك يدشن مشاريع كبرى لتطوير المركب المينائي للدار البيضاء    منتخب الفوتسال يشارك في دوري دولي بالأرجنتين ضمن أجندة «فيفا»    أخبار الساحة        الصين تشيد بالرؤية السديدة للملك محمد السادس الهادفة إلى نهضة أفريقيا    حجز أزيد من 100 ألف قرص مهلوس بميناء سبتة المحتلة    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    ثقة المغاربة في المؤسسات تنهار: 87% غير راضين عن الحكومة و89% عن البرلمان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    ثماني تنظيمات نسائية حزبية تتحد لإصلاح النظام الانتخابي وتعزيز مشاركة النساء    شركة عالمية أخرى تعتزم إلغاء 680 منصب شغل بجنوب إفريقيا    المغرب والصين يطلقان شراكة استراتيجية لإنشاء أكبر مجمع صناعي للألمنيوم الأخضر في إفريقيا    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        السجن المؤبد لزوج قتل زوجته بالزيت المغلي بطنجة        زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا    الدّوخة في قمة الدّوحة !    إشهار الفيتو الأمريكي للمرة السادسة خلال عامين ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة يزيد عزلة واشنطن وإسرائيل دوليًا    سطاد المغربي يعين الصحافي الرياضي جلول التويجر ناطقا رسميا    "لا موسيقى للإبادة".. 400 فنان عالمي يقاطعون إسرائيل ثقافيا    أسعار النفط دون تغير يذكر وسط مخاوف بشأن الطلب    المغرب في المهرجانات العالمية    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    فيلم «مورا يشكاد» لخالد الزايري يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان وزان    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التلاميذ ولطلبة وحاملو الشواهد يشتكون من الاجبار على وضع التمبر على وثائقهم المدرسية
نشر في أزيلال أون لاين يوم 07 - 09 - 2016

اشتكى عدد من الطلبة وحاملي الشواهد من تصرفات لا مسؤولة من طرف بعض الجماعات بجهة بني ملال ، يطالبهم موظفوها بشراء التنبر بشكل إجباري لوضعه على الوثائق المطلوب تصحيح الإمضاء بها .
فالكثير من الطلبة يرسلون ملفات الماستر الآن و يستعدون لجميع المباريات المهنية و الكثير من التلاميذ يستعدون للتسجيل بالجامعات ، يستدعي ذلك المصادقة على الشهادات والوثائق المتحصل عليها ،
هناك مجالس بلدية تطالب الموظفين بوضع التنبر على هاته الشهادات المدرسية ، وهذا خرق للقانون أو "خطفة" بتعبير آخر ، و ينبغي التنبيه أن جميع الطلبة و التلاميذ عليهم أن يرفضو أداء واجب التنبر لأن هناك قانونا يحميهم.
وهذا نص القانون :
قانون المدونة العامة للضرائب في المادة 250 - الإعفاءات- : تعفى من واجبات التنبر العقود و الوثائق و المحررات التالية : من بينها ، الشهادات الدراسية و جميع الوثائق و المحررات المعدة للحصول على شهادة أو دبلوم من أي درجة كان. الحائط الازرق .انتهى.
عندما بحثت في هذا الموضوع وخاصة المادة 250 من هذا القانون وجدت انه يتعلق بالمديرية العامة للضرائب .أي قطاع المالية، لان الأمر يتعلق أساسا بالرسوم المحلية الخاصة بالجماعات الترابية أي المحلية سابقا ولا باس أن نثير ملاحظات بشان هذا الموضوع لأنه خلق نقاشا لدى معظم الطلبة وعموم المواطنين فهل وزارة الداخلية قادرة على الجواب على مثل هذه الأسئلة علما أنها تعلم عدم قدرة رؤساء الجماعات على إقناع الناخبين (المواطنين) بضرورة تأدية واجب الرسم على الوثائق. وضرورة خضوعهم لمقتضيات القانون الجنائي حول إعفاء أو تجاوز عن وجيبة أو ضريبة أو رسم عام أو تسليم مجاني لمحصولات مؤسسات الدولة فنجد الفصل 243 ينص على مايلي: يعد مرتكبا للغدر، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وغرامة من مائتين إلى عشرة آلاف درهم، كل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أوامر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق، سواء للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة) . وكدا الفصل 244 : (يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، كل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون وكذلك كل موظف عمومي أعد قوائم التحصيل .
وتطبق نفس العقوبات على ذوي السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون، بدون إذن من القانون بأي شكل ولأي سبب كان، إعفاء أو تجاوزا عن وجيبة أو ضريبة أو رسم عام أو يسلمون مجانا محصولات مؤسسات الدولة، أما المستفيد من ذلك فيعاقب كمشارك.).
وإذا رجعنا إلى المرسوم رقم 441.09.2 صادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها نجد المادة 23 تنص على ما يلي: طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها، فإن كل المساهمات المباشرة وغير المباشرة، دون المساهمات المرخصة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها و بموجب ميزانيات الجماعات المحلية أو مجموعاتها تعتبر مهما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به محظورة بتاتا وتتعرض السلطات التي قد تأمر بها، والمستخدمون الذين قد يضعون جداولها ويحددون تعاريفها أو الذين يقومون بتحصيلها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات، على الخزنة أو القباض المحصلين أو الأشخاص الذين قد يقومون بقبضها.
ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر كل من له سلطة عمومية أو موظف عمومي الذي، بشكل أو بآخر ولأي سبب كان يمنح، دون ترخيص قانوني أو تنظيمي، إعفاءات من الحقوق أو الضرائب أو الرسوم، أو يقوم بتسليم منتوجات أو خدمات جماعة محلية أو مجموعة مجانا، في حين أنها خاضعة، طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، لأداء أتاوة أو أجرة عن الخدمات المقدمة.
وعندما سالت الجريدة احد الطلبة حول مدى تدخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في اعتماد هذا المطلب ضمن الدفتر المطلبي ، أوضح أن تعدد الفصائل هو بمثابة عرقلة ليس فقط لتحقيق هذا المطلب بل اغلب المطالب .ويعتقد أن الطلبة أو ممثليهم وجب توجيه عرائض وملتمسات إلى المسؤولين لإصدار قانون يعفيهم من أداء الرسوم بجميع الإدارات العمومية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.