معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    مركز التنمية لجهة تانسيفت يجدد هياكله بمراكش    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    مدافع "الأسود": جاهزون للتحدي القاري    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات    أمريكي يفوز ب1.8 مليار دولار في اليانصيب ليلة عيد الميلاد    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء        الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    حصانة مهددة واستقلالية في دائرة الخطر.. محام يفسّر أسباب رفض قانون المهنة الجديد    شدّ عضلي لا أكثر.. الركراكي يطمئن الجماهير على سلامة رومان سايس    الركراكي: "إصابة أكرد مجرد إشاعة"    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    سلا .. تواصل الجهود لتصريف مياه التساقطات المطرية    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة        أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شكايات الطلبة وحاملي الشواهد من وضع التمبر على وثائقهم المدرسية

اشتكى عدد من الطلبة وحاملي الشواهد من تصرفات لا مسؤولة من طرف بعض الجماعات بجهة بني ملال ، يطالبهم موظفوها بشراء التنبر بشكل إجباري لوضعه على الوثائق المطلوب تصحيح الإمضاء بها .
فالكثير من الطلبة يرسلون ملفات الماستر الآن و يستعدون لجميع المباريات المهنية و الكثير من التلاميذ يستعدون للتسجيل بالجامعات ، يستدعي ذلك المصادقة على الشهادات والوثائق المتحصل عليها ،
هناك مجالس بلدية تطالب الموظفين بوضع التنبر على هاته الشهادات المدرسية ، وهذا خرق للقانون أو خطفة بتعبير آخر ،
و ينبغي التنبيه أن جميع الطلبة و التلاميذ عليهم أن يرفضو أداء واجب التنبر لأن هناك قانونا يحميهم.
وهذا نص القانون :
قانون المدونة العامة للضرائب في المادة 250 - الإعفاءات- : تعفى من واجبات التنبر العقود و الوثائق و المحررات التالية :
-4 - الشهادات الدراسية و جميع الوثائق أو المحررات المعدة للحصول على شهادة أو دبلوم من أي درجة كان...
عندما بحثت في هذا الموضوع وخاصة المادة 250 من هذا القانون وجدت انه يتعلق بالمديرية العامة للضرائب .أي قطاع المالية، لان الأمر يتعلق أساسا بالرسوم المحلية الخاصة بالجماعات الترابية أي المحلية سابقا ولا باس أن نثير ملاحظات بشان هذا الموضوع لأنه خلق نقاشا لدى معظم الطلبة وعموم المواطنين فهل وزارة الداخلية قادرة على الجواب على مثل هذه الأسئلة علما أنها تعلم عدم قدرة رؤساء الجماعات على إقناع الناخبين (المواطنين) بضرورة تأدية واجب الرسم على الوثائق. وضرورة خضوعهم لمقتضيات القانون الجنائي حول إعفاء أو تجاوز عن وجيبة أو ضريبة أو رسم عام أو تسليم مجاني لمحصولات مؤسسات الدولة فنجد الفصل 243 ينص على مايلي: يعد مرتكبا للغدر، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وغرامة من مائتين إلى عشرة آلاف درهم، كل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أوامر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق، سواء للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة) . وكدا الفصل 244 : (يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، كل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون وكذلك كل موظف عمومي أعد قوائم التحصيل أو باشر استخلاص تلك الجبايات.
وتطبق نفس العقوبات على ذوي السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون، بدون إذن من القانون بأي شكل ولأي سبب كان، إعفاء أو تجاوزا عن وجيبة أو ضريبة أو رسم عام أو يسلمون مجانا محصولات مؤسسات الدولة، أما المستفيد من ذلك فيعاقب كمشارك.).
وإذا رجعنا إلى المرسوم رقم 441.09.2 صادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها نجد المادة 23 تنص على ما يلي: طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها، فإن كل المساهمات المباشرة وغير المباشرة، دون المساهمات المرخصة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها و بموجب ميزانيات الجماعات المحلية أو مجموعاتها تعتبر مهما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به محظورة بتاتا وتتعرض السلطات التي قد تأمر بها، والمستخدمون الذين قد يضعون جداولها ويحددون تعاريفها أو الذين يقومون بتحصيلها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات، على الخزنة أو القباض المحصلين أو الأشخاص الذين قد يقومون بقبضها.
ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر كل من له سلطة عمومية أو موظف عمومي الذي، بشكل أو بآخر ولأي سبب كان يمنح، دون ترخيص قانوني أو تنظيمي، إعفاءات من الحقوق أو الضرائب أو الرسوم، أو يقوم بتسليم منتوجات أو خدمات جماعة محلية أو مجموعة مجانا، في حين أنها خاضعة، طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، لأداء أتاوة أو أجرة عن الخدمات المقدمة.
المصدر: بوابة الفقيه بن صالح اون لاين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.