افتتاح كأس الأمم الإفريقية بالمغرب: حدث قاري يكشف خلفيات العداء السياسي    بلاغ مشترك توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومؤسسة أرشيف المغرب تهم حفظ الذاكرة القضائية    تراجع عن الاستقالة يُشعل الجدل داخل ليكسوس العرائش لكرة السلة... وضغوط في انتظار خرجة إعلامية حاسمة    ميسور: حملة واسعة لتوزيع المساعدات الإنسانية لفائدة الأسر بالمناطقة الأكثر هشاشة بجماعة سيدي بوطيب    ماذا تريد الدولة من اعتقال الأستاذة نزهة مجدي؟    بصعوبة.. مصر تفوز على زيمبابوي 2_1 في أول ظهور بالكان        مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    نيويورك.. زهران ممداني يفاجئ مشجعي أسود الأطلس في مطعم مغربي    تحضيرات المنتخب المغربي تتواصل استعدادا لمباراة مالي    إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة تقترب من الحسم البرلماني    موندو ديبورتيفو تشيد بحفل افتتاح كان 2025 بالمغرب        حموشي يقرّ صرف منحة مالية استثنائية لفائدة جميع موظفي الأمن الوطني برسم سنة 2025        بركة: دراسة ترسي حماية جديدة لآسفي.. ونراجع المناطق المهددة بالفيضانات    الحسيمة.. حادثة سير خطيرة على الطريق الوطنية قرب بني عبد الله    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    نشرة انذارية جديدة تحذر من تساقطات ثلجية كثفة وامطار قوية    إقليم ميدلت.. تعبئة ميدانية للسلطات تنقذ خمس عائلات من الرحل حاصرتها الثلوج بجماعة أيت يحيى    في ندوة وطنية بأزمور لمختبر السرديات: الخطاب والمرجع في النقد المغربي    «لماذا يخطئ المثقفون» صامويل فيتوسي الانحياز الفكري والأخلاقي أمام امتحان الحقيقة    مجموعة «فوضى مورفي» للكاتبة خولة العلوي .. شغف ووعي ورغبة في كتابة نص مختلف    نبض بألوان الهوية المغربية والإفريقية: عرس كروي رفيع المستوى في افتتاح الكان        تصنيف فيفا .. المغرب يحافظ على المركز 11 عالميا    ختام السنة برياض السلطان تروبادور غيواني بادخ    يومية "آس" الرياضية الإسبانية: براهيم دياز.. قائد جديد لجيل واعد    انتقادات حقوقية لتراجع تصنيف المغرب في تنظيم الأدوية واللقاحات    تحقيق ل"رويترز": في سوريا الجديدة.. سجون الأسد تفتح من جديد بمعتقلين جدد وتعذيب وابتزاز    أزيلال .. القوات المسلحة الملكية تطلق خدمات المستشفى العسكري الميداني بجماعة آيت محمد    ريدوان يطلق أولى أغاني ألبوم كأس أمم إفريقيا "ACHKID"    توقعات أحوال الطقس غدا الثلاثاء    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا مع توقع استمرار خفض الفائدة الأمريكية    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    المغرب يضع "الكان" في الصدارة عالميًا        نهائيات كأس إفريقيا للأمم تعيد خلط أوراق العرض السينمائي بالمغرب    رغم انخفاضها عالميا.. المحروقات بالمغرب تواصل الارتفاع والمستهلك يدفع الثمن    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    تيسة تحتضن إقامة فنية في الكتابة الدرامية والأداء لتعزيز الإبداع المسرحي لدى الشباب    ارتفاع أسعار النفط    انقلاب حافلة يودي بأرواح 16 شخصا في جزيرة إندونيسية    سعر الذهب يسجّل مستوى قياسيا جديدا    تفاصيل جديدة بشأن "مجزرة بونداي"    إعلام إسرائيلي أمريكي: نتنياهو يسعى لتفويض من ترامب لمهاجمة إيران    وفاة الممثل الأمريكي جيمس رانسون انتحارا عن 46 عاما    اغتيال جنرال روسي في انفجار قنبلة    الاستيطان يتسارع في الضفة الغربية ويقوّض فرص قيام دولة فلسطينية    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية ترفض طعن العثماني ضد الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية
نشر في برلمان يوم 04 - 09 - 2017

رفضت المحكمة الدستورية الطعن الذي تقدم به سعد الدين العثماني لإلغاء انتخاب الطاهر بمزاغ وسعيد التدلاوي، الأول من حزب الأصالة والمعاصرة والثاني من حزب الحركة الشعبية، في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “المحمدية “(عمالة المحمدية).
وتضمنت عريضة الطعن التي وضعها العثماني يوم 24 أكتوبر 2016، بصفته مرشحا فائزا عن حزب العدالة والتنمية، مآخذ حول استعمال المطعون في انتخابه الأول، طيلة الحملة الانتخابية، لصورة جلالة الملك على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر الصورة نفسها في جريدة تم التعاقد معها لمتابعة حملته الانتخابية، واستعمال صور فردية لمترشحين في اللائحة التي ترشح باسمها المطعون في انتخابه الأول، وخاصة بجماعة بني يخلف التي يرأس مجلسها احد المترشحين باسم اللائحة المذكورة، لإيهام الناخبين بأن صاحب الصورة هو وكيل اللائحة واستمالتهم للتصويت لفائدته،
كما تضمنت مآخذ حول تعليق المطعون في انتخابه المذكور لإعلانات انتخابية في أماكن غير معدة لذلك، من قبيل سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، والطواف بها خلال الحملة بشكل جماعي دون الإذن الذي تمنحه الإدارة، وتوزيع المال من طرف المطعون في انتخابهما، وتقديمهما الهدايا والمنح ووعود لا تدخل ضمن اختصاصات النائب البرلماني، من قبيل القيام بإصلاحات “النافورة ” خلال الحملة الانتخابية.
وجاء في قرار المحكمة الدستورية، أن المطعون في انتخابه أدلى بمحضر معاينة اختيارية منجز من طرف مفوض قضائي بتاريخ 6 أكتوبر 2016، يبين صورته على حسابه الخاص بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يوشح من طرف جلالة الملك قبل الحملة الانتخابية، وأن استمرار نشر هذه الصورة على حالها طيلة الحملة الانتخابية ليس فيها ما يخالف القانون، وخلافا لما يدعيه الطاعن، فإن نسخة الجريدة المدلى بها، والتي لا يمتلكها المطعون في انتخابه، لا تتضمن، إلى جانب المطعون فيه، صورة جلالة الملك.
وحيث إنه يبين من الصور ومحضري المعاينة الاختيارية المؤرخين في 6 و7 أكتوبر 2016، المدلى بها من طرف الطاعن أنها تتضمن صور كافة مرشحي لائحة المطعون في انتخابه الأول، مما يستفاد منه أن ناخبي الدائرة كانوا فعلا على اطلاع بكافة المترشحين في لائحته؛
فضلا عن نفي المطعون في انتخابه صلته بتعليق أصحاب سيارات الأجرة لإعلاناته الانتخابية، فإن التعليق في حد ذاته، ليس فيه ما يخالف المادة الأولى من المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، التي حددت حصرا الأماكن التي يمنع فيها تعليق الإعلانات الانتخابية، وأن سيارات الأجرة لا تندرج ضمنها، كما أن ادعاء تنظيم المطعون في انتخابه الثالث لموكب، لم يدعم إلا بمحضر معاينة اختياري منجز بتاريخ 6 أكتوبر 2016، جاء عاما ولا يعزز الادعاء.
أما بخصوص ما ادعاه العثماني حول توزيع الأموال وتقديم وعود لاستمالة الناخبين، أكد قرار المحكمة، أن لم يدعم سوى بقرص مدمج غير مؤرخ وبخمس إفادات، لا تكفي وحدها حجة لإثبات ما جاء في الادعاء، وحيث، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.