أصدرت المحكمة الابتدائية بتارجيست حكمها، باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون، في القضية التي تعود فصولها إلى مارس 2024، والقاضية بإدانة المتهم نور الدين مضيان من أجل جميع التهم المنسوبة إليه، والحكم عليه بستة (06) أشهر حبسًا نافذًا، وغرامة مالية نافذة قدرها ثلاثة آلاف (3000) درهم، مع تحميله الصائر دون إجبار. وفي تفاصيل الحكم، الذي اطلع "شمالي" على منطوق نصه، فقد قضت المحكمة أولًا بردّ الدفع بعدم الاختصاص النوعي، قبل أن تنتقل إلى البت في الدعوى العمومية بإدانة المتهم، ثم في الدعوى المدنية التابعة، حيث قررت قبولها شكلًا، والحكم على المتهم بأداء تعويض مدني لفائدة المطالبة بالحق المدني رفيعة المنصوري قدره مائة وخمسون ألف (150.000) درهم، وتعويض مدني لفائدة المطالبة بالحق المدني مريم الوزاني قدره ثلاثون ألف (30.000) درهم، مع تحميله المصاريف، ورفض باقي الطلبات. وتتعلق القضية بتهم السبّ والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء، إضافة إلى بث ادعاءات وأقوال كاذبة بهدف التشهير في حق امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات كاذبة بقصد التشهير، وذلك على خلفية تسجيل صوتي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حسم القضاء في مضمونه وترتيب الآثار القانونية عنه. وفي سياق متصل، كانت منظمة المرأة الاستقلالية قد عبّرت، في بيان سابق توصل موقع "شمالي" بنسخة منه، عن شجبها لمضمون التسجيل الصوتي المتداول آنذاك، وأعلنت تضامنها المطلق مع رفيعة المنصوري، مؤكدة موقفها الثابت ضد كل أشكال العنف أو الإساءة أو التشهير أو الاستغلال أو الابتزاز، أيا كانت الجهة أو الدافع، خاصة عندما يتعلق الأمر بتبَوّؤ المناصب والمسؤوليات السياسية أو الإدارية. وشدد البيان على أن ما بلغته النساء المغربيات من مواقع ومسؤوليات لا يمكن إدراجه ضمن منطق "الإكراميات والعطايا"، بل يعكس الجدارة والاستحقاق، مؤكدة أن المنظمة آثرت عدم التشويش على القضاء حين عُرضت القضية عليه، إيمانًا منها بأن القضاء هو الضامن لشروط المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة وإنصاف المتضررات. يُذكر أن رفيعة المنصوري برلمانية سابقة ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة الحالية عن حزب الاستقلال، فيما شغل نور الدين مضيان سابقًا رئاسة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، وهو برلماني عن إقليمالحسيمة وعضو سابق باللجنة التنفيذية للحزب.