المغرب وإسبانيا يفككان شبكة لنقل المخدرات عبر "درونات" محلية الصنع    مدرب مالي: حكيمي لاعب مؤثر وغيابه مؤسف للمغرب    توقيع اتفاقية شراكة بالرباط للنهوض بالثقافة الرقمية والألعاب الإلكترونية    الرباط.. إطلاق النسخة الثالثة من برنامج "الكنوز الحرفية المغربية"    عجز في الميزانية يقدر ب55,5 مليار درهم عند متم أكتوبر المنصرم (خزينة المملكة)    فاجعة خريبكة.. بطلة مغربية في رفع الأثقال بنادي أولمبيك خريبكة من بين الضحايا    المناظرة الوطنية للتخييم تبحث سبل تجديد الرؤية الإستراتيجية للبرنامج الوطني إلى 2030    عروشي: طلبة 46 دولة إفريقية يستفيدون من منح "التعاون الدولي" بالمغرب    مونديال لأقل من 17 سنة.. المنتخب المغربي يخوض حصة تدريبية جديدة استعدادًا لمواجهة أمريكا    تبون يوافق على الإفراج عن صنصال    رئيس برشلونة يقفل الباب أمام ميسي    أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية مرتقبة بعدة مناطق بالمملكة غداً الخميس    رياح قوية وزخات رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    مجلس النواب يعقد جلسات عمومية يومي الخميس والجمعة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2026    الاسبانيّ-الكطلانيّ إدوَاردُو ميندُوثا يحصد جائزة"أميرة أستورياس"    مسارات متقاطعة يوحدها حلم الكتابة    في معرض يعتبر ذاكرة بصرية لتاريخ الجائزة : كتاب مغاربة يؤكدون حضورهم في المشهد الثقافي العربي    على هامش فوزه بجائزة سلطان العويس الثقافية في صنف النقد .. الناقد المغربي حميد لحميداني: الأدب جزء من أحلام اليقظة نعزز به وجودنا    أمينوكس يستعد لإطلاق ألبومه الجديد "AURA "    وزير الفلاحة يدشن مشروع غرس الصبار بجماعة بولعوان بإقليم الجديدة    عمالة المضيق الفنيدق تطلق الرؤية التنموية الجديدة. و اجتماع مرتيل يجسد الإنتقال إلى "المقاربة المندمجة"    مصرع 42 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا    أربعة منتخبات إفريقية تتصارع في الرباط على بطاقة المونديال الأخيرة    "الكان" .. "دانون" تطلق الجائزة الذهبية    منظمة حقوقية: مشروع قانون المالية لا يعالج إشكالية البطالة ومعيقات الولوج للخدمات الأساسية مستمرة    ترامب يطلب رسميا من الرئيس الإسرائيلي العفو عن نتنياهو    مؤسسة منتدى أصيلة تفوز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والاداب في مجال المؤسسات الثقافية الخاصة    لجنة المالية في مجلس النواب تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026    استبعاد يامال من قائمة المنتخب الإسباني    اختلاس أموال عمومية يورط 17 شخصا من بينهم موظفون عموميون    مباريات الدور ال32 ب"مونديال" الناشئين في قطر    وكالة الطاقة الدولية تتوقع استقرارا محتملا في الطلب على النفط "بحدود 2030"    "الماط" يستغل تعثر شباب المحمدية أمام اتحاد أبي الجعد ويزاحمه في الصدارة    مستشارو جاللة الملك يجتمعون بزعماء األحزاب الوطنية في شأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي في األقاليم الجنوبية    السعودية تحدد مواعيد نهائية لتعاقدات الحج ولا تأشيرات بعد شوال وبطاقة "نسك" شرط لدخول الحرم    حجز آلاف الأقراص المهلوسة في سلا    إسبانيا تقلد عبد اللطيف حموشي بأرفع وسام اعترافًا بدور المغرب في مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني    ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية    الأمم المتحدة: الطلب على التكييف سيتضاعف 3 مرات بحلول 2050    الغابون تحكم غيابيا على زوجة الرئيس المعزول علي بونغو وابنه بالسجن بتهم الاختلاس    إسرائيل تفتح معبر زيكيم شمال غزة    تقرير دولي: تقدم مغربي في مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال    فيدرالية اليسار الديمقراطي تؤكد تمسكها بالإصلاحات الديمقراطية وترفض العودة إلى الوراء في ملف الحكم الذاتي    ليلة الذبح العظيم..    المعهد الملكي الإسباني: المغرب يحسم معركة الصحراء سياسياً ودبلوماسيا    تنصيب عبد العزيز زروالي عاملا على إقليم سيدي قاسم في حفل رسمي    "جيروزاليم بوست": الاعتراف الأممي بسيادة المغرب على الصحراء يُضعِف الجزائر ويعزّز مصالح إسرائيل في المنطقة    برادة يدعو الآباء والأمهات إلى مساندة المؤسسات التعليمية بالمواكبة المنزلية    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية ترفض جميع الطعون ضد انتخاب ابرشان بالناظور

قضت المحكمة الدستورية برفض الطلبات الرامية إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 4 يناير 2018 بالدائرة الانتخابية المحلية "الناضور"، وأعلن على إثره انتخاب محمد أبركان عضوا بمجلس النواب.
وياتي هذا القرار بناء على عريضة رفعها كل من المرشحين علي الصغير و سعيد الرحموني، الى المحكمة الدستورية يطلبان الغاء نتيجة الانتخاب الجزئي الذي اجري في يناير الماضي، بدعوى تسجيل مجموعة من الخروقات من طرف المرشح الفائز، اثناء الدعاية الانتخابية وعملية التصويت.
وحسب قرار المحكمة فقد تضمنت عريضة الطاعنان مجموعة من المأخذ وهي :
"في شأن المآخذ المتعلقة بأهلية الترشيح:
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه:
- يشغل مهام عضو بمجلس الرقابة لأحد الأبناك التي تملك فيها الدولة أكثر من نسبة 30 بالمائة من رأسمالها، مما يجعله في حالة تناف في مخالفة لأحكام المادة 15 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب،
- يشغل مهام نائب رئيس جماعة إعزانن، التي تعد من موانع الترشيح في مخالفة لأحكام المادة 10 من القانون التنظيمي المذكور،
- متابع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس من أجل ارتكابه جريمة النصب والاحتيال؛

لكن،
حيث إن حالات التنافي ليست مانعا من موانع الترشيح؛
وحيث إن المادة 10 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه "لا يمكن أن ينتخب، في أية دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه مهامهم بالفعل، أو انقطعوا عن مزاولتها، منذ أقل من سنة واحدة في تاريخ الاقتراع، الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتهما أو مداهما، بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون بتلك الصفة، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، والذين رخص لهم بحمل السلاح أثناء أداء مهامهم"، مما يعني أن المنع من الترشح للانتخاب، بمقتضى هذه المادة، خلافا لما جاء في الادعاء يتمثل في حمل السلاح؛
وحيث إنه، خلافا لما جاء في الادعاء، فإن الطاعن لم يدل بما يفيد كون المطعون في انتخابه متابعا من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس من أجل ارتكابه جرائم النصب والاحتيال، وإنه على فرض صحة ما نعي، فإن المطعون في انتخابه يتمتع بقرينة البراءة ما دام لم يصدر في حقه حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بأهلية المطعون في انتخابه للترشح، غير مرتكزة على أساس من القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:
حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه، من جهة، قام خلال تجمعاته الخطابية بجماعات سلوان واعزانن والعروي في 2 و3 يناير 2018:
- بنشر "أخبار زائفة" و "إشاعات كاذبة" لغاية استمالة أصوات الناخبين، إذ صرح بأنه من "ناب" عن وزير التعليم العالي في إنشاء جامعة سلوان، وتبرعه بمبلغ مالي قصد بنائها، ونسب لنفسه مشروع "مارتشيكا"المندرج ضمن عمل الجماعات الترابية المنتخبة، وإيهام الناخبين بأن له "سلطة" على مدراء أحد الأبناك، وأنه من "يأمرهم" للاستجابة لطلبات القروض المقدمة من قبل المواطنين،
على اعتبار أنه يشغل منصب عضو بمجلس الرقابة وعضو سابق بالمجلس الإداري للبنك المعني، وتصريحه بأن أمينين عامين لحزبين سياسيين دعيا "المنتمين والمتعاطفين معها" للتصويت لفائدته، وترديده أن المحكمة الدستورية "عاقبت" الطاعن بسبب "عدم التزامه بوعوده"،
- باستعمال خطاب ديني، من خلال الإشارة إلى أنه "نال رضى الله وأن من رضي الله عنه فإن الناس كلهم يرضون عنه، أي أن كل الناس معه"، وبالتالي على الآخرين "أن يلتحقوا به ويصوتوا لصالحه"، مما يشكل إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع،
- باستعمال، بواسطة أحد مناصريه، لأوصاف قدحية مشينة في حق الطاعن وتحقيرا واستصغارا للأمين العام للحزب الذي ترشح باسمه،
- بإظهار علامات تجارية لشركات تمتهن الإشهار مما يشكل مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 11-57،
- بدعوة كلا من الناخبين إلى "أكل الأموال التي تعرض عليهم مقابل التصويت لأنها أموال حلال"، في مخالفة للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والنساء المستخدمات لديه "لحشد" باقي النساء يوم الاقتراع، وأصحاب السيارات لنقل المواطنين بمداشر بوحوا، إزاروعن، سامار، إمهياتن، إعزيزاتن وإحنينات وحثهم على التصويت لفائدته "دون الاكتراث للمقابل المادي"،
- بتخويف المواطنين، عن طريق تذكير ساكنة جماعة العروي "بالمآسي" الحاصلة لهم خلال فترة عدم انتدابه، وأن "معاناتهم" ستزيد في حال عدم التصويت عليه،
ومن جهة أخرى، تعليق الإعلانات الانتخابية على سور المسجد الكبير بفرخانة التابعة لجماعة بني أنصار، وكذا على المتاجر الملحقة بالمسجد المذكور، وعلى طول السور الخاص بمقبرة ضريح سيدي ورياش وعلى واجهة مؤسسة تعليمية ابتدائية بمدينة بني انصار، وكذا على يافطات إشهارية مثبتة على الطريق الوطنية رقم 19 بجماعة بني انصار، وعلى نقطة توزيع إحدى الشركات على مستوى نفس الطريق رقم 19 بالقرب من محطة ميناء الناضور، وهي أماكن غير مسموح باستعمالها من قبل السلطات الإدارية المحلية بإقليم الناضور؛

لكن،
حيث إنه، من جهة، فإن الطاعن أدلى لتعزيز ما نعاه على التجمعات الخطابية المنظمة من قبل المطعون في انتخابه، بقرص مدمج يتضمن تسجيلا لفيديو، وبمحضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي في 19 يناير 2018 انصبت على تفريغ مضمون الفيديو وترجمته من اللغة الأمازيغية إلى اللغة العربية؛
وحيث إن المطعون في انتخابه، نازع، من خلال مذكرته الجوابية، في التسجيل المضمن في القرص المدمج المشار إليه، بخصوص "تاريخ ومكان تصويره" وأنه نتاج "تدخل تقني المقصود منه التأسيس لوقائع تضع العارض في حكم المخالف للقانون"؛
وحيث إنه، يترتب عن منازعة المطعون في انتخابه في مضمون القرص المدمج، وعدم تعزيزه بأي حجة أخرى، استبعاده وعدم الاعتداد به كوسيلة إثبات؛
وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المحددة لها، لم يدعم سوى بصور فوتوغرافية، مما يتعين معه استبعادها؛
وحيث إن الطاعن أدلى، أثناء تمتيعه بالأجل الإضافي، بمحضر معاينة منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 21 فبراير 2018 قارن فيه المرافق التي تظهر في الصور الفوتوغرافية المستبعدة بتلك المعاينة بالمسجد الكبير وضريح سيدي ورياش، مستخلصا أن "الصورتين تتعلقان فعلا بمرافق المسجد... وتوثقان فعلا لمناظر من مناظر الضريح"؛
وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، تنص على أنه "ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر"، مما تكون معه المعاينة المنجزة، بالمواصفات التي تم بسطها أعلاه، خارج نطاق اختصاص عمل المفوضين القضائيين؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس؛

في شأن المأخذ المتعلق بسير الاقتراع:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن مكاتب التصويت عرفت "تحريفا وتزويرا خطيرا"، و"انحيازا" لفائدة المطعون في انتخابه، نظرا لكون الأصوات المحصل عليها من لدن الطرفين في العملية الانتخابية متفاوتة مقارنة مع الانتخابات السابقة، مما يثبت واقعة التحريف والتدليس وكون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية؛

لكن،
حيث إن ادعاء الطاعن كون العملية الانتخابية كانت مشوبة بالمناورات التدليسية ولم تكن حرة لم يدعم بأي حجة؛
وحيث إن مقارنة الأصوات المحصل عليها من قبل المطعون في انتخابه، بمناسبة الانتخابات موضوع الطعن ونتائج انتخابات تشريعية سابقة، لا يفيد وقوع أي تدليس أو تزوير، لا سيما أن المحاضر المنجزة من طرف مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية المحلية جاءت خالية من أي ملاحظة؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذ المتعلق بسير الاقتراع غير قائم على أساس؛

لهذه الأسباب:
أولا- تقضي برفض طلب السيدين علي الصغير وسعيد الرحموني الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 4 يناير 2018 بالدائرة الانتخابية المحلية "الناضور"، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد أبركان عضوا بمجلس النواب؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.