توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    أزمة المهاجرين تشعل شوارع أمريكا.. انتشار "المارينز" والتهديد بقانون التمرد    الوداد يستعد للموندياليتو بالسومة    ترامب يدعو أوروبا لمكافحة الهجرة    النائب البرلماني يوسف بيزيد يتدخل لنقل جثمان مغربي من الجزائر الى ارض الوطن    مهنيو صنف السويلكة بالجديدة يعبرون عن احتجاجهم و رفضهم لمقترح مشروع تهيئة مصايد الصيد لوزارة الصيد البحري    أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد تعم عدداً من جماعات إقليم الحسيمة        البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.6% خلال 2025 و3.5% في 2026    تفعيل رادارات آليه ترصد المخالفات في اتجاهي السير معا    عاصفة "دانا" الأطلسية تؤثر على اسبانيا وشمال المغرب    المنتخب المغربي يقترب من نادي العشرة الكبار في تصنيف "فيفا"    مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات.. الدريوش تؤكد التزام المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، بحماية البيئة البحرية    طقس المغرب: زخات رعدية قوية مصحوبة ببرد ورياح مرتقبة بعدد من المناطق    انطلاق عملية "مرحبا 2025" بميناء طنجة المتوسط لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج    متحور كورونا جديد شديد العدوى والصحة العالمية تحذر..    مؤسسة أميركية تحذّر من تنامي العلاقات بين "بوليساريو" والجماعات الجهادية الدولية    الجيش ونهضة بركان في صدام ناري ضمن ربع نهائي كأس العرش    الفنان نوردو يشارك لأول مرة في موازين ويعد جمهوره بعرض استثنائي    وداد فاس يبلغ ربع نهائي التميز    ارتفاع تكلفة كراء قاعات قصر الفنون والثقافات بطنجة والجمعيات أبرز المتضررين    31 قتيلا و2853 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    خبير فرنسي: تحت قيادة الملك محمد السادس.. إفريقيا تمسك بزمام مصيرها البحري    وزير الفلاحة: سيتم تقديم دعم مباشر لمربي الماشية بقيمة 400 درهم لكل رأس من الإناث    النيابة العامة تفتح تحقيقا في تسريب بيانات يعتقد أنها لقضاة    الأمن يفكك عصابة للاتجار بالمخدرات    التحقيق في مزاعم اختراق موقع قضائي    الملك يبارك العيد الوطني في البرتغال    تلميذ مسلح يقتل 10 أشخاص بالنمسا    خفض توقعات النمو العالمي إلى 2,3 %    نصائح صيفية مفيدة في تفادي لدغات الحشرات    أمريكا تقيل أعضاء لجنة استشارية معنية باللقاحات    دراسة: الكافيين يحفظ الجسم والعقل مع تقدم السن    المغرب يحقق اختراقا غير مسبوق في الضمانات النووية الدولية    مغني الراب مسلم يثير غضب المغاربة بعد غنائه عن الخمر    إحالة تقارير مجلس الحسابات على الشرطة القضائية ترعب رؤساء جماعات    الصين تتحدى الأزمات الخارجية وتثبت صلابة اقتصادها    السعودية تحظر العمل تحت الشمس لمدة 3 أشهر    تنظيم الدورة 101 لمهرجان حب الملوك بصفرو من 11 إلى 14 يونيو الجاري    تقرير مركز أمريكي مرموق بواشنطن: كيف تحولت بوليساريو من حركة انفصالية إلى أداة إرهابية تدعمها الجزائر وإيران لزعزعة الاستقرار الإقليمي    حصري من قلب إيطاليا.. صناديق مقفلة على الفراغ: استفتاء الجنسية الأصوات الغائبة عن إنقاذ وطنٍ يحتضر ببطء    الركراكي : أنا أفضل مدرب في تاريخ الكرة المغربية ولا أقلق من الانتقادات    سمو الأميرة للا حسناء تمثل الملك في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات    البوجدايني يقود وفدا سينمائيا رفيعا بمهرجان آنسي لتعزيز إشعاع سينما التحريك المغربية    انعقاد مجلس الحكومة بعد غد الخميس    مسرح رياض السلطان يستقبل الصيف بعروض فنية تجمع بين الإبداع والموسيقى والتأمل    السعودية تحظر العمل تحت أشعة الشمس لمدة ثلاثة أشهر في جميع منشآت القطاع الخاص    الركراكي: التغييرات كانت مهمة من أجل الوقوف على مستوى بعض اللاعبين    ليلى الحديوي تثير الجدل بتصريحات جريئة    إسرائيل تعلن ترحيل الناشطة غريتا تونبرغ بعد توقيفها على متن سفينة مساعدات لغزة    ريال مدريد يقرر تمديد عقد نجمه البرازيلي فينيسيوس حتى 2030    انتعاشة غير مسبوقة للسياحة العالمية في 2024: الشرق الأوسط يحقق قفزة نوعية والمغرب الأبرز إفريقياً    مجلة إسبانية: المغرب قطب تكنولوجي حقيقي    من روان الفرنسية إلى طنجة.. رحّالة فرنسي يقطع نحو 2200 كلم على دراجته لنشر التسامح        كأنك تراه    انسيابية في رمي الجمرات واستعدادات مكثفة لاستقبال المتعجلين في المدينة المنورة    يوميات حاج (9): بين منى ومكة .. الانعتاق من شهوات سنين الغفلة    









المحكمة الدستورية ترفض جميع الطعون ضد انتخاب ابرشان بالناظور

قضت المحكمة الدستورية برفض الطلبات الرامية إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 4 يناير 2018 بالدائرة الانتخابية المحلية "الناضور"، وأعلن على إثره انتخاب محمد أبركان عضوا بمجلس النواب.
وياتي هذا القرار بناء على عريضة رفعها كل من المرشحين علي الصغير و سعيد الرحموني، الى المحكمة الدستورية يطلبان الغاء نتيجة الانتخاب الجزئي الذي اجري في يناير الماضي، بدعوى تسجيل مجموعة من الخروقات من طرف المرشح الفائز، اثناء الدعاية الانتخابية وعملية التصويت.
وحسب قرار المحكمة فقد تضمنت عريضة الطاعنان مجموعة من المأخذ وهي :
"في شأن المآخذ المتعلقة بأهلية الترشيح:
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه:
- يشغل مهام عضو بمجلس الرقابة لأحد الأبناك التي تملك فيها الدولة أكثر من نسبة 30 بالمائة من رأسمالها، مما يجعله في حالة تناف في مخالفة لأحكام المادة 15 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب،
- يشغل مهام نائب رئيس جماعة إعزانن، التي تعد من موانع الترشيح في مخالفة لأحكام المادة 10 من القانون التنظيمي المذكور،
- متابع من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس من أجل ارتكابه جريمة النصب والاحتيال؛

لكن،
حيث إن حالات التنافي ليست مانعا من موانع الترشيح؛
وحيث إن المادة 10 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه "لا يمكن أن ينتخب، في أية دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه مهامهم بالفعل، أو انقطعوا عن مزاولتها، منذ أقل من سنة واحدة في تاريخ الاقتراع، الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتهما أو مداهما، بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون بتلك الصفة، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، والذين رخص لهم بحمل السلاح أثناء أداء مهامهم"، مما يعني أن المنع من الترشح للانتخاب، بمقتضى هذه المادة، خلافا لما جاء في الادعاء يتمثل في حمل السلاح؛
وحيث إنه، خلافا لما جاء في الادعاء، فإن الطاعن لم يدل بما يفيد كون المطعون في انتخابه متابعا من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس من أجل ارتكابه جرائم النصب والاحتيال، وإنه على فرض صحة ما نعي، فإن المطعون في انتخابه يتمتع بقرينة البراءة ما دام لم يصدر في حقه حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بأهلية المطعون في انتخابه للترشح، غير مرتكزة على أساس من القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:
حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه، من جهة، قام خلال تجمعاته الخطابية بجماعات سلوان واعزانن والعروي في 2 و3 يناير 2018:
- بنشر "أخبار زائفة" و "إشاعات كاذبة" لغاية استمالة أصوات الناخبين، إذ صرح بأنه من "ناب" عن وزير التعليم العالي في إنشاء جامعة سلوان، وتبرعه بمبلغ مالي قصد بنائها، ونسب لنفسه مشروع "مارتشيكا"المندرج ضمن عمل الجماعات الترابية المنتخبة، وإيهام الناخبين بأن له "سلطة" على مدراء أحد الأبناك، وأنه من "يأمرهم" للاستجابة لطلبات القروض المقدمة من قبل المواطنين،
على اعتبار أنه يشغل منصب عضو بمجلس الرقابة وعضو سابق بالمجلس الإداري للبنك المعني، وتصريحه بأن أمينين عامين لحزبين سياسيين دعيا "المنتمين والمتعاطفين معها" للتصويت لفائدته، وترديده أن المحكمة الدستورية "عاقبت" الطاعن بسبب "عدم التزامه بوعوده"،
- باستعمال خطاب ديني، من خلال الإشارة إلى أنه "نال رضى الله وأن من رضي الله عنه فإن الناس كلهم يرضون عنه، أي أن كل الناس معه"، وبالتالي على الآخرين "أن يلتحقوا به ويصوتوا لصالحه"، مما يشكل إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع،
- باستعمال، بواسطة أحد مناصريه، لأوصاف قدحية مشينة في حق الطاعن وتحقيرا واستصغارا للأمين العام للحزب الذي ترشح باسمه،
- بإظهار علامات تجارية لشركات تمتهن الإشهار مما يشكل مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 11-57،
- بدعوة كلا من الناخبين إلى "أكل الأموال التي تعرض عليهم مقابل التصويت لأنها أموال حلال"، في مخالفة للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والنساء المستخدمات لديه "لحشد" باقي النساء يوم الاقتراع، وأصحاب السيارات لنقل المواطنين بمداشر بوحوا، إزاروعن، سامار، إمهياتن، إعزيزاتن وإحنينات وحثهم على التصويت لفائدته "دون الاكتراث للمقابل المادي"،
- بتخويف المواطنين، عن طريق تذكير ساكنة جماعة العروي "بالمآسي" الحاصلة لهم خلال فترة عدم انتدابه، وأن "معاناتهم" ستزيد في حال عدم التصويت عليه،
ومن جهة أخرى، تعليق الإعلانات الانتخابية على سور المسجد الكبير بفرخانة التابعة لجماعة بني أنصار، وكذا على المتاجر الملحقة بالمسجد المذكور، وعلى طول السور الخاص بمقبرة ضريح سيدي ورياش وعلى واجهة مؤسسة تعليمية ابتدائية بمدينة بني انصار، وكذا على يافطات إشهارية مثبتة على الطريق الوطنية رقم 19 بجماعة بني انصار، وعلى نقطة توزيع إحدى الشركات على مستوى نفس الطريق رقم 19 بالقرب من محطة ميناء الناضور، وهي أماكن غير مسموح باستعمالها من قبل السلطات الإدارية المحلية بإقليم الناضور؛

لكن،
حيث إنه، من جهة، فإن الطاعن أدلى لتعزيز ما نعاه على التجمعات الخطابية المنظمة من قبل المطعون في انتخابه، بقرص مدمج يتضمن تسجيلا لفيديو، وبمحضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي في 19 يناير 2018 انصبت على تفريغ مضمون الفيديو وترجمته من اللغة الأمازيغية إلى اللغة العربية؛
وحيث إن المطعون في انتخابه، نازع، من خلال مذكرته الجوابية، في التسجيل المضمن في القرص المدمج المشار إليه، بخصوص "تاريخ ومكان تصويره" وأنه نتاج "تدخل تقني المقصود منه التأسيس لوقائع تضع العارض في حكم المخالف للقانون"؛
وحيث إنه، يترتب عن منازعة المطعون في انتخابه في مضمون القرص المدمج، وعدم تعزيزه بأي حجة أخرى، استبعاده وعدم الاعتداد به كوسيلة إثبات؛
وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المحددة لها، لم يدعم سوى بصور فوتوغرافية، مما يتعين معه استبعادها؛
وحيث إن الطاعن أدلى، أثناء تمتيعه بالأجل الإضافي، بمحضر معاينة منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 21 فبراير 2018 قارن فيه المرافق التي تظهر في الصور الفوتوغرافية المستبعدة بتلك المعاينة بالمسجد الكبير وضريح سيدي ورياش، مستخلصا أن "الصورتين تتعلقان فعلا بمرافق المسجد... وتوثقان فعلا لمناظر من مناظر الضريح"؛
وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، تنص على أنه "ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر"، مما تكون معه المعاينة المنجزة، بالمواصفات التي تم بسطها أعلاه، خارج نطاق اختصاص عمل المفوضين القضائيين؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس؛

في شأن المأخذ المتعلق بسير الاقتراع:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن مكاتب التصويت عرفت "تحريفا وتزويرا خطيرا"، و"انحيازا" لفائدة المطعون في انتخابه، نظرا لكون الأصوات المحصل عليها من لدن الطرفين في العملية الانتخابية متفاوتة مقارنة مع الانتخابات السابقة، مما يثبت واقعة التحريف والتدليس وكون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية؛

لكن،
حيث إن ادعاء الطاعن كون العملية الانتخابية كانت مشوبة بالمناورات التدليسية ولم تكن حرة لم يدعم بأي حجة؛
وحيث إن مقارنة الأصوات المحصل عليها من قبل المطعون في انتخابه، بمناسبة الانتخابات موضوع الطعن ونتائج انتخابات تشريعية سابقة، لا يفيد وقوع أي تدليس أو تزوير، لا سيما أن المحاضر المنجزة من طرف مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية المحلية جاءت خالية من أي ملاحظة؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذ المتعلق بسير الاقتراع غير قائم على أساس؛

لهذه الأسباب:
أولا- تقضي برفض طلب السيدين علي الصغير وسعيد الرحموني الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 4 يناير 2018 بالدائرة الانتخابية المحلية "الناضور"، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد أبركان عضوا بمجلس النواب؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.