أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، مؤخرًا، رجلًا وسيدة بتهم تتعلق بمحاولة الإجهاض والتحريض عليه، حيث قضت في حق كل واحد منهما بالحبس ستة أشهر موقوفة التنفيذ، بعد متابعتهما من قبل النيابة العامة بتهم التحريض على الإجهاض والفساد. وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط المعنيين بالأمر في حالة تلبس، بعد ورود معلومات حول محاولتهما القيام بعملية إجهاض خارج الأطر القانونية، وهو ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق انتهى بإحالتهما على المحكمة، التي أصدرت حكمها بالسجن النافذ. ويُجرّم القانون المغربي الإجهاض في معظم الحالات، حيث ينص الفصل 449 من القانون الجنائي على عقوبات تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات حبسا لكل من قام بالإجهاض أو ساعد عليه، سواء تم ذلك برضا المرأة أو بدونه. كما يشدد القانون على أن كل من يحرض أو يسهل عملية الإجهاض، سواء من خلال الأدوية أو غيرها من الوسائل، يُعاقب أيضًا. وتبقى حالات الإجهاض القانونية في المغرب محصورة في ظروف استثنائية، كوجود خطر على حياة الأم، أو إصابة الجنين بتشوهات خلقية خطيرة، على أن يتم ذلك وفقًا لتقارير طبية وشروط محددة يفرضها القانون.