ضمنهم حكيمي وبونو.. المرشحين للكرة الذهبية 2025    قاضي جرائم الأموال يأمر بسجن رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون بتهم ثقيلة    باريس تُعلّق الإعفاءات الدبلوماسية.. والجزائر تردّ بالمثل في أزمة جديدة بين البلدين    نتنياهو: إسرائيل تريد السيطرة على غزة "لا حكمها"    حقوقيون: السقوط الدستوري للمسطرة الجنائية ليس معزولا عن منهجية التشريع المتسمة بانعدام الشفافية    المنتخب المغربي المحلي يستعد لمواجهة كينيا    الأرصاد تُحذر: موجة حر وزخات رعدية تضرب مناطق واسعة بالمملكة ابتداءً من اليوم    انتحار طفل في ال12 من عمره شنقًا.. وأصابع الاتهام تشير إلى لعبة "فري فاير"    تدخل أمني بمنطقة الروكسي بطنجة بعد بث فيديو يوثق التوقف العشوائي فوق الأرصفة        تدخل سريع يخمد حريقا اندلع بغابة "ازارن" بإقليم وزان والكنافي يكشف حيثياته    لجنة عربية تطلق حملة ضد ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام    الارتفاع يسم تداولات بورصة البيضاء    فشل الجزائر في قضية الصحراء المغربية يفاقم التوتر الدبلوماسي مع فرنسا    وزارة الخارجية تحتفل باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج    الوداد يعقد الجمع العام في شتنبر    بني بوعياش.. اطلاق الشطر الاول لمشروع التأهيل الحضري        أول نسخة من "الهوبيت" تجني 57 ألف دولار        لسنا في حاجة إلى المزيد من هدر الزمن السياسي    الماء أولا... لا تنمية تحت العطش    الملك كضامن للديمقراطية وتأمين نزاهة الانتخابات وتعزيز الثقة في المؤسسات    وزير الإعلام الفلسطيني : المساعدة الإنسانية والطبية العاجلة سيكون لها أثر إيجابي ملموس على حياة ساكنة غزة    تيمة الموت في قصص « الموتى لا يعودون » للبشير الأزمي    «دخان الملائكة».. تفكيك الهامش عبر سردية الطفولة    السرد و أنساقه السيميائية    المغرب.. من أرض فلاحية إلى قوة صناعية إقليمية خلال عقدين برؤية ملكية استشرافية    فرنسا تلغي إقامة مغربي أشعل سيجارة من "شعلة الجندي المجهول" في باريس (فيديو)    زيلينسكي يدعو بوتين مجددا إلى لقاء لإنهاء الحرب في أوكرانيا والرئيس الروسي يعتبر "الظروف غير متوفرة"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة العيد الوطني لبلاده        ارتفاع أسعار الذهب بفضل تراجع الدولار وسط آمال بخفض الفائدة الأمريكية    "صحة غزة": ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 197 بينهم 96 طفلا    سون هيونغ مين ينضم للوس أنجليس الأمريكي    "أيميا باور" الإماراتية تستثمر 2.6 مليار درهم في محطة تحلية المياه بأكادير    يوليوز 2025 ثالث أكثر الشهور حرارة فى تاريخ كوكب الأرض    وكالة: وضعية مخزون الدم بالمغرب "مطمئنة"    صيف شفشاون 2025.. المدينة الزرقاء تحتفي بزوارها ببرنامج ثقافي وفني متنوع    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟    الفتح الناظوري يضم أحمد جحوح إلى تشكيلته        رخص مزورة وتلاعب بنتائج المباريات.. عقوبات تأديبية تطال أندية ومسؤولين بسبب خروقات جسيمة    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    الداخلة.. ‬‮«‬جريمة ‬صيد‮»‬ ‬تكشف ‬ضغط ‬المراقبة ‬واختلال ‬الوعي ‬المهني ‬    الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضها ترامب تدخل حيز التنفيذ    المغرب ‬يرسّخ ‬جاذبيته ‬السياحية ‬ويستقطب ‬‮«‬أونا‮»‬ ‬الإسبانية ‬في ‬توسع ‬يشمل ‬1561 ‬غرفة ‬فندقية ‬    قروض ‬المقاولات ‬غير ‬المالية ‬تسجل ‬ارتفاعا ‬بنسبة ‬3.‬1 ‬في ‬المائة ‬    جو عمار... الفنان اليهودي المغربي الذي سبق صوته الدبلوماسية وبنى جسورًا بين المغرب واليهود المغاربة بإسرائيل    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    حين يتحدث الانتماء.. رضا سليم يختار "الزعيم" ويرفض عروضا مغرية    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انطلاق إجراءات البحث العلني أو العمومي لمشروع تصميم التهيئة بالجديدة
نشر في الجديدة 24 يوم 18 - 04 - 2022

أعلن رئيس المجلس الجماعي للجديدة في إعلان بايداع مشروع تصميم التهيئة الخاص بمدينة الجديدة وضابطته،وأن مشروع تصميم التهيئة هذا قد تم وضعه رهن إشارة العموم بمقر الجماعة وذلك خلال فترة زمنية مدتها ونهايتها شهر واحد ينطلق ابتداء من 18 أبريل 2022 وينتهي بتاريخ 20 ماي 2022 ،وقد وضعت الجماعة سجلا وملفا في متناول الراغبين في إبداء شكاياتهم أو تعرضاتهم أو ملاحظاتهم لإدراجها وذلك بنفس المقر وخلال أوقات العمل الرسمية ، ويأتي ذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 31. 92. 1 بتاريخ 15 ذي الحجة 1412ه الموافق ل 17 يونيو 1992 م ، وقد أكدت مصادر مسؤولة بالجماعة أن رئيس جماعة الجديدة كلف رئيس مصلحة التعمير بالجماعة بتسيير عملية تسجيل تعرضات المواطنين وذلك بإتباع توصيات الرئيس والتطبيق الحرفي للقوانين المنظمة لهذا البحث وذلك بتعليق لوحة من مشروع تصميم التهيئة داخل مقر الجماعة وفتح سجل الملاحظات والشكايات والتعرضات التي تتطلب تقديم ملف (نسخة منه مؤشرعليها من لدن مكتب الضبط بالجماعة المعنية يحتفظ بها المتعرض) و يحتوي الملف على مايلي:
1/ الوثائق التي تثبت ملكية المتعرض ( ملكية ،قسمة،هبة ،مخارجة ،رسم عقاري وغيرها...)
2/ كل ما يثبت هوية المتعرض.
3/ تصميم موقعي (تحديدي) للملك . Plan de bornage
ثم يوقع المتعرض بعد كتابة تعرضه أو شكايته أو ملاحظته على السجل المذكور،ليقوم الموظف المعني في الجماعة بعملية ضبط وتخزين هذه التعرضات بالحاسوب المتوفر لدى قسم التعمير والبناء بالجماعة.
وفيما يلي مسطرة البحث العلني كما وردتنا من مصادر مسؤولة تعمل في مجال التعمير :
البحث العلني
– تقوم الجماعة المعنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لنشر وإشهار إعلان البحث العلني الذي يخبر بموجبه العموم عن إيداع التصميم والضابطة وكذا السجل الخاص بتدوين ملاحظاتهم بمقر الجماعة لمدة شهر. ويتم هذا البحث خلال المرحلة التي يكون فيها مشروع التصميم قيد الدراسة من قبل المجلس أو المجالس الجماعية المعنية ؛
– يجب أن ينشر الإعلان عن افتتاح البحث العلني مرتين تفصل بينهما ثمانية أيام في جريدتين يوميتين من الجرائد المسموح لها بتلقي الإعلانات القانونية. كما يجب كذلك أن يلصق بمقر الجماعة المعنية ؛
– ويقع أمر توفير وسائل النشر والإشهار على عاتق رئيس المجلس الجماعي وذلك قبل تاريخ بدء البحث العلني ؛
– علاوة على إمكانيات النشر والإشهار المذكورة يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يستعمل كل وسيلة من وسائل الإعلان الأخرى الملائمة ؛
– يمكن لكل من يعنيه الأمر خلال مدة إجراء البحث العلني، توجيه ملاحظاته حول مشروع التصميم في ظرف مضمون الوصول مع إشعار بالتسلم إلى رئيس المجلس الجماعي المختص.
المداولات الجماعية
– تتم دراسة الملاحظات المبداة خلال البحث العلني من قبل المجلس الجماعي عند دراسته لمشروع التصميم ؛
– عند انتهاء أجل الشهرين المخول قانونا للمجلس الجماعي لدراسة مشروع تصميم التهيئة، يحيل المجلس على العامل ملفا يتضمن، في سبعة نظائر، الوثائق التالية :
نسخة من محضر المداولات الجماعية ؛
1/إعلان بإيداع ؛سجل الملاحظات ؛
2/شهادة افتتاح البحث واختتامه ؛
3/تقرير اختتام البحث في حالة تدوين ملاحظات في السجل ؛
4/نسخ من إعلانات النشر الصادرة في الجرائد ؛
5/نسخة من التصميم الذي اطلع عليه العموم يبين الملاحظات المبداة بلونين مغايرين.
تتم دراسة مشروع التصميم من قبل المجلس في دورته العادية أو الاستثنائية، عند الاقتضاء ؛
إذا لم تبد المجالس المعنية أية ملاحظة داخل أجل شهرين فان سكوتها يفسر على أن ليس لديها أي اقتراح في موضوع التصميم ؛
إذا تم الإدلاء بملاحظات من قبل المجلس الجماعي يرفق العامل خلاصاته بها ويحيل الملف على الوكالة الحضرية.
اللجنة المركزية
تقوم الوكالة الحضرية بدراسة الملف القانوني الناتج عن الاستشارات الجماعية (اقتراحات المنتخبين وطلبات المواطنين) و تعمل على التحضير لعقد اجتماع اللجنة المركزية المتكونة من الأعضاء التالية :
– الوزير المكلف بالتعمير أو من يمثله، رئيسا ؛
– رئيس أو رؤساء المجلس أو المجالس الجماعية المعنية ؛
– مدير الوكالة الحضرية ؛
– رئيس قسم التعمير التابع للعمالة أو الإقليم المعني.
تحضيرا لعقد اجتماع اللجنة المركزية، تنعقد لجنة تقنية تحضيرية بغرض دراسة ملاحظات المجالس الجماعية وكذا طلبات الأغيار المعبر عنها أثناء البحث العلني ؛
على أساس أشغال اللجنة التقنية التحضيرية تدرس اللجنة المركزية الاقتراحات وتقرر في النقط العالقة؛
تتوج أعمال هذا الاجتماع بمحضر يدون فيه مآل كل ملاحظة. ويجب تعليل رفض كل اقتراح ؛
– ويمكن تعديل التصميم والضابطة تبعا لذلك.
. الموافقة على تصميم التهيئة :
تتم الموافقة على تصميم التهيئة والضابطة المرفقة به بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتعمير وبعد الحصول على الرأي المطابق لوزير الثقافة عندما يتعلق الأمر بتصميم تهيئة يدخل تعديلات على ارتفاقات ترتيب المآثر التاريخية.
^ إلى الأعلى
VIII. الآثار المترتبة عن تصميم التهيئة
يترتب على تصميم التهيئة آثار قانونية قبل وبعد الموافقة عليه.
1. الآثار القانونية المترتبة على تصميم التهيئة قبل الموافقة عليه :
ابتداء من تاريخ اختتام البحث العلني وإلى حين صدور النص القاضي بالموافقة على مشروع تصميم التهيئة، لا يجوز الإذن إلا بإحداث المشاريع التي لا تتنافى مع أحكام مشروع التصميم ؛ ابتداء من نفس التاريخ ينتهي العمل بأحكام تصميم التهيئة أو تصميم التنطيق الذي يغطي المنطقة موضوع مشروع التصميم الجديد ؛
تصبح غير ملزمة أحكام مشروع تصميم التهيئة إذا لم يتم نشر النص القاضي بالموافقة عليه داخل أجل إثنى عشر شهرا تحتسب من تاريخ اختتام البحث العلني (المادة 27 من القانون رقم 12.90.:
الآثار المترتبة على تصميم التهيئة بعد المصادقة عليه :
إعلان المنفعة العامة
– يعتبر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة بمثابة إعلان المنفعة العامة فيما يخص العمليات الضرورية لانجاز التجهيزات العمومية (الطرق، المساحات الخضراء، والمساحات المخصصة للنشاطات الرياضية والتجهيزات العامة) وللقطاعات الواجب إعادة هيكلتها أو تجديدها والمحددة كذلك من قبل تصميم التهيئة (المادة 28 من القانون رقم 12.90) ؛
– تبقى آثار المنفعة العامة سارية المفعول لمدة 10 سنوات تحتسب من تاريخ نشر النص الموافق بموجبه على التصميم بالجريدة الرسمية. بعد مرور المدة المذكورة لا يجوز القيام بإعلان المنفعة العامة للغرض نفسه، فيما يتعلق بالمناطق المخصصة للتجهيزات نفسها قبل مرور أجل 10 سنوات ؛
– إذا انقضى أجل 10 سنوات دون أن يتم اقتناء الأراضي الخاضعة لإعلان المنفعة العامة من طرف الإدارات التي خصصت لها بموجب تصميم التهيئة، يستعيد ملاك الأراضي بقوة القانون التصرف في أراضيهم وعند ذلك يجب أن يكون استعمال هذه الأراضي من طرف أصحابها مطابقا للغرض المخصصة له المنطقة التي تقع فيها ؛
– في انتظار اقتناء الأراضي الواقعة تحت إعلان المنفعة العامة يمكن لملاكها استعمالها مؤقتا لغايات غير تلك المخصصة لها بموجب تصميم التهيئة وذلك بعد الحصول على إذن بذلك من رئيس المجلس الجماعي إذا تعلق الأمر بالأراضي المخصصة للطرق والمساحات الخضراء العامة والمساحات المخصصة للنشاطات الرياضية والمخصصة لإقامة التجهيزات العامة ؛
– ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يعيق هذا الاستعمال المؤقت إنجاز التجهيزات المبرمجة في تصميم التهيئة. ويظل المالك ملزما بإعادة الأرض إلى الحالة التي كانت عليها من قبل وذلك حين مباشرة إنجاز التجهيز ؛
– يقصد بالاستعمال المؤقت على سبيل المثال مواقف السيارات أو مستودعات أو كل منشأة لا تستعمل المواد الثقيلة.
إعلان المنفعة العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها
– علاوة على الإعلان بأن المنفعة العامة تستوجب القيام بالعمليات اللازمة لإنجاز التجهيزات العمومية، يمكن أن يكون تصميم التهيئة بمثابة قرار تعين فيه الأراضي المراد نزع ملكيتها المخصصة للتجهيزات المذكورة (المادة 29 من القانون رقم 12.90) ؛
– تعين في تصميم التهيئة العقارات المراد نزع ملكيتها مع بيان مشمولاتها ومساحتها وأسماء المالكين المحتملين لها ؛
– تطبق فيما يخص عمليات نزع ملكية الأراضي الواقعة تحت إعلان المنفعة العامة بموجب تصميم التهيئة مقتضيات القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 مايو 1982) وذلك من حيث الشكليات والآثار. هذا علما أن مدة البحث العلني المشار إليها في الفصل 10 من القانون المذكور تحدد في شهر كما هو محدد في المادة 25 من القانون رقم 12.90.
– فيما يخص التجهيزات الأخرى (المساحات الخضراء العامة وميادين الألعاب والمساحات المباحة المختلفة والمساحات المخصصة للنشاطات الرياضية وتجهيزات السكك الحديدية وتوابعها والتجهيزات الصحية والثقافية والتعليمية والمباني الإدارية والمساجد والمقابر) وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت
تقييم وتحديد التعويضات :
تحدد التعويضات المستحقة لأصحاب الأراضي المخصصة لإنجاز التجهيزات فيما يلي (المادة 30 من القانون رقم 12.90) :
– فيما يخص الطرق (المسالك والساحات ومواقف السيارات) باعتبار العناصر المحددة في المادتين 37 و38 من القانون رقم 12.90 المتعلقة بالمساهمة في إنجاز الطرق العامة الجماعية ؛
. تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة
– تتخذ المجالس الجماعية جميع التدابير الضرورية لتنفيذ تصميم التهيئة وكذا احترام مقتضياته وذلك بتنسيق مع الوكالة الحضرية. ولهذا الغرض يمكن للمجالس المعنية :
برمجة مشاريع التهيئة المتعلقة بتحقيق الأهداف المتوخاة من تصميم التهيئة وذلك بتنسيق مع الإدارات المعنية ؛
الوقوف بشكل منتظم على تقدم تنفيذ مضامين تصميم التهيئة خاصة تنفيذ الأشغال والعمليات العامة.
– يتم على ضوء برنامج إنجاز العمليات تتبع كل مرحلة من مراحل الإنجاز (مسطرة اقتناء العقارات-الدراسات-إعداد الصفقة) للوقوف على كل تأخير محتمل وكذا اتخاذ التدابير اللازمة لتجاوزه ؛
– قد يفضي تتبع مراحل الإنجاز إلى ضرورة إدخال تعديلات على تصميم التهيئة. وفي هذه الحالة يتعين اتباع نفس المسطرة الأصلية التي تم اتباعها لإعداده والموافقة عليه ؛
– يتم إعلام الوزارات المعنية بالصعوبات المحتملة التي قد يصادفها تنفيذ أحكام تصميم التهيئة ؛
– يتكلف بمتابعة إنجاز تصميم التهيئة لجنة يترأسها رئيس المجلس الجماعي. وتتألف هذه اللجنة من أربعة مستشارين جماعيين والمهندس المعماري والمهندس المختص العاملين بالجماعة.
تغيير تصميم التهيئة
يخضع تغيير تصميم التهيئة لنفس الإجراءات المسطرية التي تم وصفها أعلاه والمتعلقة بوضعه ودراسته والموافقة عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.