رئيس الحكومة يجري مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية لفيتنام    رؤية من أمريكا اللاتينية : منجزات المغرب تحت قيادة الملك تحظى بإشادة دولية        الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    تقرير: شركات المحروقات حققت في الربع الأول من 2025 هوامش متوسطة للربح بلغت مستويات تصاعدية بين يناير وفبراير    النهائي الثاني على التوالي.. لبؤات الأطلس تصطدم بنيجيريا بحثا عن المجد الإفريقي    "كان" السيدات: تحكيم ناميبي للمباراة النهائية بين المغرب ونيجيريا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    مؤسسة محمد السادس للعلوم تجري أولى عملياتها الجراحية الباطنية بمساعدة روبوت    علي بوعبيد ينتقد صمت ممثل الجالية اليهودية إزاء مأساة غزة ويصفه ب "الصمت المتواطئ"    مهرجان الراي يضيء سماء وجدة بعد غياب أربع سنوات    ندوة بالقصر الكبير تسلط الضوء على معركة أنوال: قراءة متعددة الزوايا في الذاكرة والتاريخ والقانون    3534 محطة وقود عاملة في المغرب.. الشركات الكبرى تسيطر على 72% من السوق    ارتفاع عدد شكايات زبناء البنوك في المغرب إلى 2298 شكاية عام 2024    المغرب يقتحم سباق مراكز البيانات الخضراء.. والوزيرة السغروشني تكشف لوكالة رويترز تفاصيل مشروع الداخلة الضخم    ردا على ماكرون.. السفير الأمريكي في إسرائيل يسخر: دولة فلسطين مكانها الريفييرا الفرنسية    استنفار أمني استباقي بمحيط سبتة بسبب رواج انباء عن هجومات محتملة لمهاجرين سريين...    مسيرة حاشدة بمراكش تنديدا بسياسات التجويع الإسرائيلية في غزة    هذا المساء في برنامج "مدارات":جلسة أدبية مع الشاعر الزجال مراد القادري    وزير الخارجية البريطاني: الوضع المتدهور في غزة لا يمكن الدفاع عنه            زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب جنوب المحيط الهادئ    الجزائر والتطبيع الصامت... حين تنطق البيانات بما لا تقوله الشعارات: تبون يعترف ضمنيا بإسرائيل        طنجة.. نقل قاصر إلى المستشفى إثر تعرضه للسعة عقرب بطريق المنار    لماذا لا تصل إلى الغزيين مساعدات يحتاجون إليها بشدة؟    قيوح:المكتب الوطني للمطارات يطمح لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى 80 مليون مسافر في أفق 2030    مسؤول بوزارة العدل: 35 ألف سجين سيستفيدون من العقوبات البديلة        كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات.. تعيين الناميبية أنسينو توانانيكوا لإدارة المباراة النهائية بين المغرب ونيجيريا    وسيط المملكة حسن طارق يقدم تقريره السنوي: تزايد التظلمات ومطالب بتجويد البرامج العمومية    المنصوري تقاضي مروجي "تسريبات"    افتتاح ناجح لمهرجان إفران الدولي .. أحيدوس وفنانون كبار في أولى سهراته    نادية فتاح .. الحكومة عازمة على مواصلة تنزيل برنامجها الإصلاحي    ميلان الإيطالي يتعاقد مع الدولي الإكوادوري بيرفيس إستوبينيان    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    الرادارات الروسية تفقد طائرة ركاب    حماس ترد على مقترح الهدنة في غزة    نادي الرجاء يبحث عن ألف منخرط    النهضة البركانية تحتفي بلقب البطولة    المشي 7000 خطوة يوميا مفيد جدا صحيا بحسب دراسة    ما المعروف بخصوص "إبهام الهاتف الجوال"؟    هذه عوامل تسبب زيادة خطر الإصابة بالخرف    28 لاعبا لخوض نهائيات أمم إفريقيا للاعبين المحليين    بطولة القسم الممتاز لكرة السلة سيدات.. الكوكب المراكشي يتوج باللقب عقب فوزه على اتحاد طنجة    طنجة تحتفي بالثقافة الأمازيغية بافتتاح معرض الكتاب والمنتوجات التقليدية ضمن مهرجان ثويزا    العيطة المرساوية تتواصل بمديونة    من الأمومة إلى الأضواء.. "غالي" يعيد ماريا نديم للواجهة        زيان يصور الموسم الثاني من "أفاذار"    "سجلماسة" .. جدل يرافق إعادة تأهيل أحد أبرز المواقع التاريخية المغربية    الحج ‬إلى ‬أقاليم ‬الله ‬المباركة‮! .. منعطف المشاعر    اليوم العالمي للدماغ يسلط الضوء على تحديات الأمراض العصبية المتزايدة    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستور النساء
نشر في فبراير يوم 11 - 03 - 2014

شكل دستور 2011، قفزة مهمة في مسار تمكين المرأة المغربية؛ لقد أقر في فصله السادس ضرورة عمل السلطات على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما نص فصله التاسع عشر على تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في الدستور، أو في المواثيق الدولية المصادق عليها.
وهو الفصل نفسه الذي أكد سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
من جهته، الفصل الثلاثون، ذهب في اتجاه تنصيص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية.
قبل ذلك، كان تصدير الدستور قد اعتبر المشاركة إحدى مرتكزات الدولة الحديثة المتواصلة مسيرة توطيد مؤسساتها، وأعلن التزام المغرب بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس.
هذه المقتضيات ستسمح لأول مرة من إخراج إجراءات التمييز الإيجابي لفائدة النساء - أساساً عبر تقنية اللائحة الوطنية - من منطق التوافق السياسي والأخلاقي بين الفاعلين، إلى دائرة الشرعية الدستورية.
القضاء الدستوري من حانبه، وهو ينظر في دستورية القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أو النظام الداخلي للمجلس نفسه، أعاد تأطير وتدقيق مبدأ تشجيع المشاركة السياسية للنساء، على ضوء تصوره للتدبير المعقد للعلاقة بين المبادئ العامة المنظمة للمساواة وحظر التمييز والمواطنة، وبين التنصيص على المقتضيات المشجعة على المشاركة وتكافؤ الفرص، من خلال فلسفة عامة نُجملها في العناصر التالية:
أولا: الانطلاق من الإقرار المبدئي بدستورية اتخاذ تدابير قانونية من شأنها تيسير المشاركة الفعلية في الحياة السياسية لفئات واسعة من المجتمع يتعذر عليها – في الوضع الراهن– بلوغ تمثيلية ملائمة في مجلس النواب دون دعم من المشرع.
ثانياً: الحرص على الأخذ بعين الاعتبار المحدودية الكمية لعدد المقاعد المقرر التنافس عليها في نطاق الدائرة الوطنية، قياساً بمجموع المقاعد التي يتألف منها مجلس النواب، بشكل يجعل هذه الوسيلة متناسبة مع الغاية الدستورية المراد بلوغها، وحتى لا يترتب عنها، في هذه الحدود، انتقاص من حقوق الترشيح والانتخاب المخولة لسائر المواطنين .
ثالثاً: العمل على ضرورة تدبير هذا التحفيز الإرادي للمشاركة النسائية، الذي جاء لإعمال أهداف مقررة في الدستور، في إطار استحضار المبادئ الأساسية الثابتة التي يرتكز عليها الدستور في مجال ممارسة الحقوق السياسية، والمتمثلة بالخصوص في المواطنة وحرية الانتخاب والترشيح من خلال اقتراع عام قائم على أساس نفس القواعد والشروط، والمساواة، وتكافؤ الفرص، وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، وهذا ما لا يسمح بإضفاء صبغة الديمومة على هذه التدابير قانونية استثنائية، التي تمليها دواع مرحلية ومؤقتة ومحدودة في الزمن، ترمي بالأساس إلى الارتقاء بتمثيلية فئات معينة، وتمكينها من التمرس بالحياة البرلمانية قصد إنماء قدراتها على الانخراط بنجاح في النظام الانتخابي العام.
رابعاً: اتخاذ تدابير تحفيزية خاصة من شأنها تيسير الولوج الفعلي للنساء إلى مناصب المسؤولية، داخل هياكل مجلس النواب، لا يجب أن يتم من خلال مقتضيات تمييزية من شأنها الإخلال بمبدإ المساواة بين الرجل والمرأة؛ أي بين النواب والنائبات.
خامساً: عدم جواز ممارسة النواب والنائبات، في إطار العمل البرلماني، لمهام أو تأليفهم لهيئات على أساس الجنس، انطلاقاً من كون أعضاء البرلمان يستمدون نيابتهم من الأمة، طبقا للدستور.
كل هذا يعنى ضمن قراءة القضاء الدستوري لموضوع المشاركة النسائية، أن الإجراءات المؤقتة للتحفيز الإيجابي، تبقى مطبوعة بالخصائص التالية: المحدودة، الاسثتنائية والمرحلية، واذا كان المقصود بها هو تدخل المشرّع لتصحيح اختلالات مجتمعية وثقافية، لن تمكن النساء - لحظة الاقتراع العام - من تمثيلية ملائمة، فإنه من غير المقبول نقل العمل بهذه التدابير من المجتمع إلى داخل مؤسسات النخبة مثل مجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.