إلغاء الرحلات البحرية بين إسبانيا وطنجة    أكاديمية المملكة تُعيد قراءة "مؤتمر البيضاء" في مسار التحرر الإفريقي    انهيار ترابي يتسبب في إغلاق مؤقت للطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وتطوان        المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث بشفشاون .. كيف يصاغ سؤال الهوية الشعرية وغنى المتخيل داخل الاختلاف    الأدب الذي لا يحتاج قارئا    التشكيلية المغربية كنزة العاقل ل «الاتحاد الاشتراكي» .. أبحث عن ذاتي الفنية خارج الإطار والنمطية والفن بحث دائم عن المعنى والحرية    إنزكان تختتم الدورة الأولى لمهرجان أسايس نايت القايد في أجواء احتفالية كبرى    المجلس الوطني..    مجلس الحسابات يسترجع من الأحزاب 36 مليون درهم غير مستحقة ويطالبها بإعادة 22 مليونا أخرى    رياح عاصفية تتسبب في انقلاب شاحنة بإقليم الحسيمة    صعقة كهربائية تنهي حياة شاب ببرشيد    بورصة البيضاء تنهي التداولات بارتفاع    "العدالة والتنمية" يطلب رأي مجلس المنافسة حول قطاع الأدوية والصفقات الاستثنائية لوزارة الصحة    بيت مال القدس يدعم صمود 120 عائلة    كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحقق 6 مليارات مشاهدة رقمية    العصبة الاحترافية تقرر تغيير توقيت مباراة اتحاد طنجة والكوكب المراكشي    تدخل ميداني سريع لجماعة مرتيل عقب سقوط أشجارا إثر رياح قوية    صناعة الأبطال والرياضة المدرسية.. رؤية الحكومة لضمان الاستدامة الرياضية ببلادنا    تجديد الترحيب بالمغرب كعضو مؤسس في مجلس السلام... إشارات سياسية تؤكد مركزية المملكة في معادلات الاستقرار الدولي    المهدي بنسعيد يلجأ إلى القضاء بعد حملة اتهامات وصفها بالكاذبة والمغرضة    المغرب يرتقي إلى المراتب الثلاث الأولى بين الدول المستفيدة من التأشيرات الفرنسية في 2025    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية    البرلمان المغربي ينظم أشغال الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي    نشرة إنذارية.. أمطار قوية ورياح عاصفية الأربعاء والخميس بعدد من مناطق المملكة    محمد شوكي مرشحا لخلافة أخنوش على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار    حزب التقدم والاشتراكية يدعو إلى مقاربة شمولية لمونديال 2030 وينبّه إلى الفوارق المجالية    الصين تسجّل 697 مليون عملية دخول وخروج خلال 2025    إفريقيا تترقب قرارات "نهائي الكان" .. وأدلة دامغة تقوي مواقف المغرب    أشرف حكيمي يعود إلى باريس سان جيرمان لمواجهة نيوكاسل في دوري الأبطال        الاتحاد الإفريقي في ورطة ويبحث عن "مُنقذ" لتنظيم نسخة 2028    المالكي يرفض "التدخل السافر" في الشؤون العراقية بعد معارضة ترامب ترشيحه لرئاسة الوزراء    البطل عمر حموليلي يشرّف العرائش ويتألق في بطولة كتالونيا بإسبانيا    المغرب أكبر من هزيمة... والإنجازات أصدق من الضجيج    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    لأول مرة السيارات الكهربائية تتجاوز مبيعات البنزين    الجبهة المغربية لدعم فلسطين تعلن انخراطها في يوم عالمي للنضال من أجل الأسرى الفلسطينيين    الذهب يواصل ارتفاعه الكبير متجاوزا 5200 دولار للمرة الأولى        توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    الشرع في ثاني زيارة إلى موسكو لبحث العلاقات السورية الروسية مع بوتين والوضع في الشرق الأوسط    ترامب: دولة كوبا "على حافة الانهيار"        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟        كمين يسلب حياة عسكريين في نيجيريا    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    فرنسا.. الباحثة المغربية نبيلة بوعطية تحصل على جائزة أنسيرم عن أبحاثها في علم الوراثة    تافراوت تطلق أول "فرقة دراجين" لحفظ الصحة بالمغرب: استثمار في الوقاية ورقمنة للعمل الميداني    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيومان رايت واتش تخشى على التونسيين من قانون التشهير الذي يهددهم بالحبس باسم المقدسات
نشر في فبراير يوم 04 - 08 - 2012


رحل بنعلي ولم يرحل شبح الحبس باسم المقدسات!
منظمة "هيومان رايت واتش قلقة بشأن تونس. وتقول في بلاغ لها أنه إذا ما تم تمرير مشروع قانون التشهير، فإنه سوف يخلق شكلا جديدًا من أشكال الرقابة في بلد عانى الويلات من الرقابة في عهد الرئيس المخلوع.
إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
بحيث أكدت هيومن رايتس ووتش في بلاغ لها يوم 3 غشت إن مشروع القانون الذي يجرّم الاعتداء على القيم المقدسة فيه تهديد لحرية التعبير. وكانت كتلة حركة النهضة الإسلامية قد تقدمت بمشروع هذا القانون إلى المجلس الوطني التأسيسي في 1 أغسطس/آب 2012.
ويفرض مشروع القانون عقوبات بالسجن وغرامات مالية على جرائم فضفاضة من قبيل إهانة "المقدسات الدينية" أو السخرية منها. و يُذكر أن قانون حقوق الإنسان الدولي يحظر بشكل عام تجريم التشهير بالدين. وتسيطر حركة النهضة على أغلبية مقاعد المجلس، ويشغل أعضاؤها مناصب حكومية هامة، بما في ذلك رئاسة الوزراء ووزارة العدل.
قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إذا تم تمرير مشروع القانون، فإنه سوف يخلق شكلا جديدًا من أشكال الرقابة في بلد عانى الويلات من الرقابة في عهد الرئيس المخلوع".
ويتمثل مشروع القانون في إضافة فصل إلى المجلة الجزائية التونسية ينص على أن الاعتداء على "المقدسات" يُعاقب بالسجن لفترة تصل إلى سنتين اثنتين أو غرامة مالية بألفي دينار (1236 دولار أمريكي). ويعرف القانون المقدسات بأنها "الله سبحانه وتعالى، ورسله وكتبه وسنة رسوله الخاتم والكعبة المشرفة، والمساجد، والكنائس، والبيع". والكعبة هي أكثر الأماكن قداسة في الإسلام.
كما ينص مشروع القانون على أن الاعتداء يُقصد به أيضًا السب أو الشتم أو السخرية أو الاستهزاء أو الاستنقاص أو التدنيس المادي والمعنوي للمقدسات الدينية. ويمكن إن يحصل الاعتداء بالكلمة أو الصورة أو الفعل. كما يجرّم القانون أي تصوير للذات الإلهية والرسل.
وأعلنت حركة النهضة أنها تنوي تمرير هذا القانون على إثر الاحتجاجات الواسعة التي جدّت في 10 يونيو/حزيران ضدّ معرض فني قرب تونس العاصمة عرضت فيه أعمال فنية رأى فيها بعض التونسيين اعتداءً على الإسلام ومشاعر المسلمين. وفي 12 يونيو/حزيران 2012، أصدرت كتلة حركة النهضة في المجلس الوطني التأسيسيبيانًا قالت فيه إن "حرية التعبير وحرية الإبداع الفني، وان كانتا من الحريات التي نقرها، فإنهما ليستا مطلقتين من كل الضوابط".
وعملا بالقانون المؤقت للسلط العمومية، وهو الدستور الفعلي في هذه المرحلة الانتقالية في انتظار صياغة دستور دائم للبلاد، فإن القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات تأخذ شكل "قوانين عضوية". ويتطلب تمرير أو تنقيح هذه القوانين موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، أي 109 من أصل 217 عضوًا، طبقًا للقواعد الإجرائية المعمول بها.
ويضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتونس دولة طرف في كليهما، يضمن حرية التعبير ولا يسمح للحكومات بتقييدها إلا في ظروف محددة بشكل واضح.
كما أكدت مؤسسات حقوق الإنسان الدولية بشكل متكرر على أن الحماية القانونية لحرية التعبير تحظر تجريم التعبير الذي يُعتبر تشهيرًا بالدين. وفي 2011، قالت لجنة حقوق الإنسان، التي يُعهد لها تقديم التأويل النهائي للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إن منع مظاهر عدم احترام الدين أو المعتقدات الأخرى، بما في ذلك قوانين الكفر، لا يتناسب مع العهد إلا في ظروف محدودة جدًا يُحددها العهد وتتعلق بالدعوة إلى الكراهية الدينية التي فيها تحريض على التمييز، والعداء أو العنف.
كما وافق مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وفيه دول من جميع أنحاء العالم، في قراره التاريخي رقم 16/18 الصادر في مارس/آذار 2011، على إلغاء مفهوم التشهير بالدين كأحد القيود التي يمكن فرضها على حرية التعبير.
وقالت كتلة النهضة في وثيقة أرفقتها لمشروع القانون إنه توجد حاجة في تونس إلى سدّ الفراغ القانوني فيما يتعلق بالاعتداء على الدين.
ولكن منذ خلع زين العابدين بن علي من سُدّة الحكم في يناير/كانون الثاني 2011، ورغم غياب مثل هذه القوانين، إلا أن بعض المحاكم التونسية أصدرت أحكامًا بسجن أشخاص بسبب تعبيرهم عن آراء تم اعتبارها مسيئة للإسلام والمسلمين. واعتمدت هذه المحاكم على الفصل 121 ثالثًا من المجلة الجزائية، الذي يجرم الأعمال التي من شأنها المسّ بالنظام العام أو الأخلاق الحميدة. كما أصدرت مؤخرًا إحدى محاكم مدينة المهدية حُكمًا بسجن شابين اثنين لمدة سبع سنوات ونصف بسبب نشر رسوم كاريكاتورية وتعاليق ساخرة من النبي محمد على شبكة الانترنت.
وقال إريك غولدستين: "يتعين على المشرّع التونسي العمل على إلغاء القوانين التي مازالت تُستعمل لقمع التعبير عن الرأي، عوضا عن إضافة قوانين قمعية أخري".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.