مهنيون يتوقعون تراجع أسعار السمك    إنذار رسمي لعضو بمجلس مقاطعة بني مكادة بسبب تدخلات إدارية خارج الإطار القانوني    المغرب التطواني يتوج بلقب بطولة الخريف بعد انتهاء مرحلة الذهاب    تفعيل الرقم 5757 لتلقي شكايات المستهلكين خلال شهر رمضان    من العيون... المغرب والبحرين يؤسسان لمرحلة استراتيجية جديدة    وفاة أسطورة "العراب" و"أبوكاليبس ناو" روبرت دوفال عن 95 عاما    الأهلي يحاول الإفلات من العقوبات    إقليم سيدي قاسم.. تواصل عملية عودة السكان إلى منازلهم بعد تحسن الأحوال الجوية    حوض سبو: واردات مائية تفوق المعدل ب163% ونسبة ملء السدود تتجاوز 90%    من العيون: البحرين تدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد للنزاع    أشادت مملكة البحرين بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل دعم القضية الفلسطينية    الملك محمد السادس يأمر بفتح 157 مسجدا في وجه المصلين مع مطلع شهر رمضان المعظم    البحرين تشيد بالدور الريادي للملك محمد السادس في دعم التنمية والاستقرار بإفريقيا        الطالبي العلمي يستقبل نظيره الباكستاني    عمالة العرائش تسمح بعودة أحياء مدينة القصرالكبير باستثناء الأحياء التي تستكمل بها التدابير الاحترازية    ميداوي: البحث الأكاديمي رافعة أساسية للحد من حوادث الدراجات النارية    بورصة الدار البيضاء تُغلق على ارتفاع    شاطئ صباديا بالحسيمة يلفظ جثة في طور متقدم من التحلل    بعد خيرات وبودرا.. هذه حقيقة التحاق حسناء أبو زيد بالتقدم والاشتراكية    قضية إبستين.. مداهمة مقر معهد العالم العربي في باريس في إطار التحقيق الذي يستهدف جاك لانغ    الوداد ينهي مرحلة المجموعات بانتصار ويواصل السعي نحو لقبه الأول في كأس الكاف    بين رحمة الميت وكرامة الحي مساطر أقسى من الفاجعة    الشباب في قلب القرار السياسي: أي دور في بناء الثقة الديمقراطية؟    ذكريات فى مصر المحروسة وفى مغرب الأنوار مع الراحل عبد الهادي بلخياط    الخزف الفني قيمة حضارية وروحية في المتخيل المغربي    «أمي…نحيب الصامتين» لعلي مفتاح إلى كل المنتحبات في صمت الناقد محمد إدارغة    برمجة رمضانية تجمع بين الروحانية والمعرفة على القناة الثقافية    استئناف الدراسة بشكل حضوري بعدد من المؤسسات التعليمية بالقصر الكبير بعد تحسن الظروف المناخية    عمالة إقليم القنيطرة تعلن عودة الساكنة إلى دواوير المكرن مع استثناء بعض المناطق    الهند تستضيف قمة عالمية للذكاء الاصطناعي وسط مخاوف بشأن المخاطر    الركراكي يقترب من الرحيل عن المنتخب المغربي قبل التوقف الدولي    توقيع اتفاقية شراكة بين كلية الاداب بالجديدة ومؤسسة شعيب الصديقي الدكالي ومختبر المغرب و البلدان المتوسطية للنهوض بتاريخ دكالة    الوضع في العيون بوجدور يتدهور بعد قرار وزارة الصيد البحري بمنع تصدير السردين المجمد لمدة عام    إسرائيل تسمح بتسجيل أراضي الضفة الغربية لأول مرة منذ 1967    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    زلزال بقوة 5,2 درجات يضرب إندونيسيا    المغرب ‬وأستراليا ‬يعززان ‬شراكتهما ‬العلمية ‬لمواجهة ‬تحديات ‬المناخ ‬والأمن ‬الغذائي    زياش يتحصل على أعلى تنقيط في مواجهة عزام التنزاني    انتهاء المرحلة الأولى من Desert Trophy Panda... عبور ناجح من الناظور إلى أنوال في أجواء حماسية    صندوق ‬النقد ‬الدولي ‬يبعث ‬برسائل ‬التفاؤل ‬ويتوقع ‬نموا ‬في ‬المغرب ‬بنسبة ‬4.‬9% ‬طيلة ‬2026    رويترز: التنافس بين السعودية والإمارات يخيم على قمة الاتحاد الأفريقي        عن مبادرته "سرور"..عبدالرحمن الرايس يفوز بجائزة "صناع الأمل"    ميكيل أرتيتا يؤكد قلقه من كثرة الإصابات في صفوف آرسنال    الإعلان في الرباط عن تأسيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسيين    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    مؤسسة الدوحة للأفلام تعلن عن قائمة خبراء قمرة 2026: فوزي بنسعيدي، غايل غارسيا برنال، أليس ديوب، دييغو لونا، غوستافو سانتاولالا    مختبر السرد والأشكال الثقافية ببني ملال يحتفي بالإصدار الجديد لعز الدين نزهي    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سعيد خيرون مستشار رئيس الحكومة: الداخلية معندهاش السلطة باش توقف مجالس الجهات
نشر في كود يوم 19 - 05 - 2018

أصدر وزير الداخلية قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت لمجلس جهة كلميم واد نون مع تعيين لجنة خاصة عهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.
و قد استند وزير الداخلية من أجل اتخاذ قرار التوقيف على:
أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور التي تنصعلى ما يلي: ‘' تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي و علىضمان تنفيذ القوانين…….”
مقتضيات الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات و التي تنص الفقرة الأولى على أنه : ” إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجهة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لسبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، و ذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها أعلاه.”، فيما تنص الفقرة الرابعة على أن صلاحية اللجنة الخاصة: ” تنحصر في تصريف الأمور الجارية، و لا يمكن أن تلزم أموال الجهة فيما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية.”
وقد استند قرار التوقيف على تقرير مفصل أعده والي جهة كلميم واد نون ، استعرض فيه مظاهر الاختلال التي يعاني منها مجلس الجهة منذ مطلع سنة 2017، و التي انعكست سلبا على انتظام أشغال المجلس، و السير العادي للمرافق و المصالح التابعة لمجلس الجهة، و أحصى العديد من تجليات الاختلال مع استحضار الأحكام القضائية التي قضت بإيقاف بعض قرارات رئيس المجلس لعدم احترامه المسطرة القانونية أثناء اتخاذها.
وبالرجوع إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، نجد أنه لم ينص على أية مسطرة لاتخاذ قرار التوقيف، و لم يحدد صاحب المبادرة لاتخاذ هذا القرار، بحيث تبين ان كلمة “توقيف” المجلس جاءت من خلال مقتضيات المادة 77 التي نصت على : ” إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجهة….” و هي التي استند إليها قرار وزير الداخلية من أجل تعيين اللجنة الخاصة، في حين أن القانون لم ينص إطلاقا عن مسطرة توقيف المجلس، بل إن كل القرارات المتعلقة بتوقيف رئيس المجلس أو احد أعضائه لا تتم إلا في انتظار صدور الحكم القضائي في الأمر.
ومن خلال استعراض مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، نستنتج أن توقيف أو عزل أعضاء المجالس المعنية أو رؤساؤها، أو حل المجلس برمته هو اختصاص حصري للقضاء و لم يعد فيه لسلطة المراقبة أي دور باستثناء المبادرة في إطلاق مسطرة الحل او العزل، بل حتى التوقيف المتعلق بالرئيس أو بالأعضاء مشروط بانتظار بث القضاء في النازلة المعروضة عليه.
و بالرجوع إلى المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات و التي جعلت القضاء وحده المختص في البث في الإشكالات التي يعرفها سير مجالس الجهات، حيث نصت على ما يلي : ” يختص القضاء وحده بعزل أعضاء المجلس و كذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس الجهة و كذا إيقاف تنفيذ المقررات و القرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية، مع مراعاة مقتضيات المادة 114 من هذا القانون التنظيمي.” ، كما نصت على أن القضاء وحده مختص بحل مجلس الجهة.

و بالرجوع إلى الأشغال التحضيرية التي تمت على المستوى التشريعي بالبرلمان تبين ان مشاريع النصوص التنظيمية الثلاث المتعلقة بالجماعات الترابية المعروضة على البرلمان سواء 111.14 المتعلق بالجهات، و 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم و 113.14 المتعلق بالجماعات تضمنت نصا موحدا يتعلق بمظاهر اختلال سير المجالس و الإجراءات المقترحة لمعالجتها ، حيث جاء فيها بعد سرد الدوافع و الأسباب التي تدعو إلى هذه الإجراءات ما يلي : ” أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ أحد الإجراءين التاليين :
توقيف المجلس لمدة ثلاثة أشهر بقرار معلل ينشر بالجريدة الرسمية،
إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس….”
و هكذا نصت كل من المادة 76 و المادة 74 و المادة 73 على التوالي من مشاريع القوانين التنظيمية الثلاث المتعلقة بالجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات التي عرضت على البرلمان، على اقتراح توقيف أو توقيف المجلس لمدة ثلاثة أشهر بقرار معلل ينشر بالجريدة الرسمية كأحد الإجراءات المخولة لعامل العمالة او الإقليم أو للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من أجل دفع المجلس للقيام بمهامه حسب الحالة.
و لقد تم تعديل هذه المواد بحذف المقتضيات المتعلقة بتوقيف المجلس من كافة القوانين التنظيمية الثلاث،بل إن التعديلات التي مست القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ألغت حتى الإحالة على التوقيف في المادة المواليةأي المادة 74المتعلقة بتعيين اللجنة الخاصة،بحيث أصبح تعيينها محصورا في حالة حل المجلس، و تنتهي مهامها بانتخاب مجلس جديد، على عكس النصوص التنظيمية الأخرى.
و يرجع هذا الاختلاف بين نصوص القوانين التنظيمية إلى أن التعديلات التي مست المادة 76 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات لم تنسحب على المادة 77 التي تشير إلى حالتي التوقيف و الحل المنصوص عليها بالمادة 76 قبل تعديلها، و هو نفس الأمر بالنسبة للقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم حيث تم حذف إجراء التوقيف بالمادة 74 و لم تلاءم المادة 75 الموالية مع المادة 74، في حين تم تعديل المادة 73 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات من خلال حذف إجراء التوقيف مع تعديل المادة 74 الموالية التي أصبحت تتحدث فقط عن إجراء الحل لتعيين اللجنة الخاصة.
وكخلاصة إن المشرع المغربي من خلاله حذف الإجراء المتعلق باقتراح التوقيف أو توقيف المجلس لمدة ثلاثة أشهر بقرار معلل كان الهدف منه الإبقاء على القضاء كساهر على البث في القضايا الخلافية و المتنازع عنها سواء بين مكونات المجلس أو بين سلطة المراقبة و المجالس المعنية أو رؤسائها، و بالتالي كيف يعقل أن السلطة المكلفة بالداخلية لها سلطة توقيف مجلس جهة و مجلس عمالة أو إقليم، في حين ليس لها هذه السلطة على مستوى الجماعات؟.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.