انطلاق مشروع تأهيل مركب الوازيس لتعزيز البنية التحتية للرجاء    إيران: المرور من هرمز متاح لأسبوعين    توقيف شخصين على متن دراجة نارية بحومة الشوك بطنجة وحجز مخدرات    جيرونا يتحرك لتحصين أوناحي بشرط جزائي جديد أمام أطماع كبار أوروبا    إسرائيل تتوقع تصعيدًا صاروخيًا مع انتهاء مهلة ترامب لإيران    بركة: "وحدة القرار" قللت كوارث الفيضانات.. وميناء الناظور يدخل الخدمة    بين المغرب ومصر    "الفيفا" تحقق بشأن هتافات عنصرية    شراكة تخدم الابتكار المالي بالمغرب    ريال مدريد ينهزم أمام بايرن ميونيخ        نقابة "البيجيدي" تنتقد غلاء الأسعار وتدعو لإصلاح الأجور وتعزيز الحوار الاجتماعي    رقمنة الصناعة التقليدية تنطلق من مراكش: عرض متكامل يفتح آفاقًا جديدة أمام الصناع التقليديين    الحسيمة تحتفي باليوم العالمي للصحة: تعبئة جماعية لتعزيز صحة الأم والطفل بالوسط القروي( الفيديو)    سفير أمريكا من مراكش: المغرب لا يتحدث عن المستقبل الرقمي بل يصنعه والاستثمارات تتجه إليه بثقة    بوريطة يشيد بالدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة خلال السنوات الأخيرة    قمة "صحة واحدة" بليون.. الطالبي العلمي يشارك في حفل الاستقبال المخصص للوفود المشاركة    النفط يقترب من 150 دولارا للبرميل وسط تفاقم أزمة مضيق هرمز    دار الشعر بمراكش تنظم الدورة الثالثة (3) ل"شعراء إعلاميون"    الفيتو يوقف قرارًا دوليًا لإعادة فتح هرمز    الإطار القانوني والمؤسساتي لتنزيل القانون رقم 83.21 .. مجموعة الجماعات الترابية كآلية لتدبير مرفق التوزيع: دراسة حالة جهة الدارالبيضاء–سطات5/6    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تعلن الإطلاق الرسمي للسجل المعدني الرقمي للمملكة    زيارة مرتقبة لرئيس "الكاف" إلى السنغال في ظل أزمة نهائي كأس إفريقيا 2025    تهم الحسيمة وأقاليم أخرى .. نشرة إنذارية تحذر من امطار قوية    مباحثات رسمية بين وزيري العدل المغربي والهولندي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال العدالة        بوريطة: موقف هولندا من الصحراء شكل نقطة تحول في العلاقات الثنائية    "ناسا" تنشر صورة لغروب الأرض خلف القمر التقطها طاقم "أرتيميس 2"    دورة استثنائية بجماعة طنجة بشأن مشروع تصميم تهيئة مقاطعة طنجة المدينة    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    مهرجان الضحك بالجديدة في دورته ال13: وفاءٌ للمسار وتكريمٌ للهرم الفني المصطفى بوعسرية .    ترامب يحذر من "الموت في إيران"    المعرض الجهوي للكتاب والقراءة بأولاد تايمة فرصة لتثمين الموروت الفكري بالمدينة    مشروع صناعي مبتكر من "كوسومار"        أخنوش في جيتكس إفريقيا: المغرب جاهز بكفاءاته لمواكبة الثورة الرقمية    تركيا تكشف هوية منفذي الهجوم على قنصلية إسرائيل بإسطنبول        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    دعا للاحتجاج ضد غلاء الأسعار.. 5 أشهر حبسا نافدة للناشط حسن الداودي    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    نادي خاميس رودريغيس ينفي "إشاعة"    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    فرقة مسرح الأبيض والأسود تكتسح جوائز المهرجان الدولي لشباب الجنوب في دورته العاشرة    "بي إم سي إي كابيتال" تواكب إطلاق السوق الآجلة بالمغرب وتنجز عملياتها الأولى    خبرة المرابطي تحسم المرحلة الثانية من ماراطون الرمال        قراءات في مغرب التحول".    دوري أبطال أوروبا.. غريزمان يعود إلى برشلونة بحثا عن الرحيل من الباب الواسع    .    كتاب جديد يقارب "إدماج العقوبات"    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان        فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سعيد خيرون مستشار رئيس الحكومة: الداخلية معندهاش السلطة باش توقف مجالس الجهات
نشر في كود يوم 19 - 05 - 2018

أصدر وزير الداخلية قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت لمجلس جهة كلميم واد نون مع تعيين لجنة خاصة عهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.
و قد استند وزير الداخلية من أجل اتخاذ قرار التوقيف على:
أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور التي تنصعلى ما يلي: ‘' تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي و علىضمان تنفيذ القوانين…….”
مقتضيات الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات و التي تنص الفقرة الأولى على أنه : ” إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجهة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لسبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، و ذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها أعلاه.”، فيما تنص الفقرة الرابعة على أن صلاحية اللجنة الخاصة: ” تنحصر في تصريف الأمور الجارية، و لا يمكن أن تلزم أموال الجهة فيما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية.”
وقد استند قرار التوقيف على تقرير مفصل أعده والي جهة كلميم واد نون ، استعرض فيه مظاهر الاختلال التي يعاني منها مجلس الجهة منذ مطلع سنة 2017، و التي انعكست سلبا على انتظام أشغال المجلس، و السير العادي للمرافق و المصالح التابعة لمجلس الجهة، و أحصى العديد من تجليات الاختلال مع استحضار الأحكام القضائية التي قضت بإيقاف بعض قرارات رئيس المجلس لعدم احترامه المسطرة القانونية أثناء اتخاذها.
وبالرجوع إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، نجد أنه لم ينص على أية مسطرة لاتخاذ قرار التوقيف، و لم يحدد صاحب المبادرة لاتخاذ هذا القرار، بحيث تبين ان كلمة “توقيف” المجلس جاءت من خلال مقتضيات المادة 77 التي نصت على : ” إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجهة….” و هي التي استند إليها قرار وزير الداخلية من أجل تعيين اللجنة الخاصة، في حين أن القانون لم ينص إطلاقا عن مسطرة توقيف المجلس، بل إن كل القرارات المتعلقة بتوقيف رئيس المجلس أو احد أعضائه لا تتم إلا في انتظار صدور الحكم القضائي في الأمر.
ومن خلال استعراض مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، نستنتج أن توقيف أو عزل أعضاء المجالس المعنية أو رؤساؤها، أو حل المجلس برمته هو اختصاص حصري للقضاء و لم يعد فيه لسلطة المراقبة أي دور باستثناء المبادرة في إطلاق مسطرة الحل او العزل، بل حتى التوقيف المتعلق بالرئيس أو بالأعضاء مشروط بانتظار بث القضاء في النازلة المعروضة عليه.
و بالرجوع إلى المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات و التي جعلت القضاء وحده المختص في البث في الإشكالات التي يعرفها سير مجالس الجهات، حيث نصت على ما يلي : ” يختص القضاء وحده بعزل أعضاء المجلس و كذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس الجهة و كذا إيقاف تنفيذ المقررات و القرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية، مع مراعاة مقتضيات المادة 114 من هذا القانون التنظيمي.” ، كما نصت على أن القضاء وحده مختص بحل مجلس الجهة.

و بالرجوع إلى الأشغال التحضيرية التي تمت على المستوى التشريعي بالبرلمان تبين ان مشاريع النصوص التنظيمية الثلاث المتعلقة بالجماعات الترابية المعروضة على البرلمان سواء 111.14 المتعلق بالجهات، و 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم و 113.14 المتعلق بالجماعات تضمنت نصا موحدا يتعلق بمظاهر اختلال سير المجالس و الإجراءات المقترحة لمعالجتها ، حيث جاء فيها بعد سرد الدوافع و الأسباب التي تدعو إلى هذه الإجراءات ما يلي : ” أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ أحد الإجراءين التاليين :
توقيف المجلس لمدة ثلاثة أشهر بقرار معلل ينشر بالجريدة الرسمية،
إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس….”
و هكذا نصت كل من المادة 76 و المادة 74 و المادة 73 على التوالي من مشاريع القوانين التنظيمية الثلاث المتعلقة بالجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات التي عرضت على البرلمان، على اقتراح توقيف أو توقيف المجلس لمدة ثلاثة أشهر بقرار معلل ينشر بالجريدة الرسمية كأحد الإجراءات المخولة لعامل العمالة او الإقليم أو للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من أجل دفع المجلس للقيام بمهامه حسب الحالة.
و لقد تم تعديل هذه المواد بحذف المقتضيات المتعلقة بتوقيف المجلس من كافة القوانين التنظيمية الثلاث،بل إن التعديلات التي مست القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ألغت حتى الإحالة على التوقيف في المادة المواليةأي المادة 74المتعلقة بتعيين اللجنة الخاصة،بحيث أصبح تعيينها محصورا في حالة حل المجلس، و تنتهي مهامها بانتخاب مجلس جديد، على عكس النصوص التنظيمية الأخرى.
و يرجع هذا الاختلاف بين نصوص القوانين التنظيمية إلى أن التعديلات التي مست المادة 76 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات لم تنسحب على المادة 77 التي تشير إلى حالتي التوقيف و الحل المنصوص عليها بالمادة 76 قبل تعديلها، و هو نفس الأمر بالنسبة للقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم حيث تم حذف إجراء التوقيف بالمادة 74 و لم تلاءم المادة 75 الموالية مع المادة 74، في حين تم تعديل المادة 73 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات من خلال حذف إجراء التوقيف مع تعديل المادة 74 الموالية التي أصبحت تتحدث فقط عن إجراء الحل لتعيين اللجنة الخاصة.
وكخلاصة إن المشرع المغربي من خلاله حذف الإجراء المتعلق باقتراح التوقيف أو توقيف المجلس لمدة ثلاثة أشهر بقرار معلل كان الهدف منه الإبقاء على القضاء كساهر على البث في القضايا الخلافية و المتنازع عنها سواء بين مكونات المجلس أو بين سلطة المراقبة و المجالس المعنية أو رؤسائها، و بالتالي كيف يعقل أن السلطة المكلفة بالداخلية لها سلطة توقيف مجلس جهة و مجلس عمالة أو إقليم، في حين ليس لها هذه السلطة على مستوى الجماعات؟.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.