علمت هسبريس من مصدر مطلع أن ياسين جاري، عامل عمالة المضيق–الفنيدق، أصدر قراراً إدارياً يقضي بمعاينة إقالة مراد أمنيول، رئيس جماعة مرتيل المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، وذلك بعد فقدانه الأهلية الانتخابية. وأوضح المصدر ذاته أن هناك فرقا قانونيا بين "العزل" و"معاينة الإقالة"، مشيراً إلى أن الأول يصدره القضاء الإداري، بينما الثانية تُتخذ بقرار إداري من طرف العامل، استنادا إلى المادة 142 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية. وتنص المادة المذكورة على أن "كل عضو في مجلس جماعة أو مقاطعة تقلّد بعد انتخابه وظيفة أو مهمة من الوظائف أو المهام المنصوص عليها في المادتين 6 و132 من هذا القانون التنظيمي، أو طرأ عليه ما يحرمه من الحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً، يُعتبر مستقيلاً، وتُعاين استقالته بقرار من الوالي أو العامل المعني". وتضيف المادة: "يُجرّد بقوة القانون من صفة عضو بمجلس جماعة أو مقاطعة كل من ثبتت عدم أهليته للترشح بعد إعلان انتخابه وانصرام أجل الطعن في هذا الانتخاب. ويثبت هذا التجريد بحكم تصدره المحكمة الإدارية بطلب من الوالي أو العامل داخل أجل ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة". أما المادة السابعة فتنص على عدم إمكانية القيد في اللوائح الانتخابية بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم نهائياً بعقوبات جنائية أو حبسية نافذة، أو حبس مع إيقاف التنفيذ تتجاوز مدته ثلاثة أشهر، أو بغرامة بسبب إحدى الجنح المنصوص عليها، من قبيل السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير أو شهادة الزور وغيرها من الأفعال الماسة بالثقة العامة. وأورد مصدر الجريدة أن رئيس جماعة مرتيل صدر في حقه حكم بالحبس ثمانية أشهر موقوفة التنفيذ من أجل جريمة التزوير أثناء ممارسة مهامه، مبرزا أن الحكم أصبح نهائياً بعد قرار محكمة النقض رفض الطعن الذي تقدّم به. وتوبع الرئيس الحركي في الملف ذاته إلى جانب موثق معروف ومستشار بجماعة تطوان، بتهم تتعلق ب"التزوير في محررات رسمية والنصب والاحتيال والتلاعب في التوثيق والمصادقة على وثائق دون تفويض". ومن المنتظر أن تدخل جماعة مرتيل مرحلة جديدة بعد هذا القرار، في انتظار انتخاب مكتب جماعي جديد لقيادة ما تبقّى من الولاية الانتدابية.