تداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يتعلقان بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، قدمهما وزير الداخلية. يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.300 بتغيير المرسوم رقم 2.16.666 الصادر في 10 أغسطس 2016 في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. ويتعلق النص الثاني بمشروع المرسوم رقم 2.26.301 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.667 الصادر في 10 أغسطس 2016 بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وأشار بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت به هسبريس، إلى أنه بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.885 بتطبيق القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، قدمه وزير العدل. يأتي مشروع هذا المرسوم، وفق البلاغ، "تنزيلا لأحكام القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.49 بتاريخ 6 يونيو 2025، الذي أقر إصلاحا شاملا لهذه المهنة، بهدف تأطيرها والارتقاء بجودة أدائها، بما يعزز دورها في خدمة العدالة ويساهم في تحقيق النجاعة القضائية". ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى "تفعيل مقتضيات القانون المشار إليه أعلاه، لا سيما من خلال تحديد نظام وكيفيات إجراء مباراة ولوج مهنة المفوضين القضائيين، وامتحان نهاية التمرين، وكذا تنظيم التكوين المستمر". كما "يحدد كيفيات تحديد الأتعاب والتعويضات، ومعايير انتقال المفوض القضائي، والحد الأدنى للتأمين عن المسؤولية المدنية". ويتضمن المشروع، حسب المصدر ذاته، "مقتضيات تتعلق بتحديد واجبات الانخراط والاشتراك والانتقال، فضلا عن إقرار عقد نموذجي للمشاركة بين المفوضين القضائيين"، بالإضافة إلى تحديد مواصفات البذلة المهنية والبطاقة المهنية واللوحة التعريفية، وكذا مجالات استعمال البذلة". إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.502 بتحديد مضمون السجل الخاص بالسد وكيفيات مسكه، قدمه وزير التجهيز والماء. يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تنزيل مقتضيات المادة 20 من القانون رقم 30.15 المتعلق بسلامة السدود، التي تُعد الإطار المرجعي لإحداث ومسك سجل خاص بالسد. ويهدف هذا المشروع-أساسا-إلى تحديد محتوى هذا السجل وكيفيات مسكه. ويتضمن مشروع هذا المرسوم أحكاما تهم: ضمان التوثيق الشامل والدقيق لجميع المعلومات المتعلقة بالسدود، وتأطير عملية مسك سجل السد، سواء بالصيغة الورقية أو الرقمية، وتحديد مسؤوليات المستغل في تحديثه وضمان دقة المعلومات، وتعزيز الشفافية والتتبع من خلال إلزام المستغل بإرسال نسخ منتظمة من السجل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالماء ووكالة الحوض المائي المعنية. كما يروم المشروع، وفق المستند نفسه، توفير إطار تنظيمي شامل لتوثيق جميع العمليات والتدخلات والأحداث التي تؤثر على المنشأة، مما يسهم في تعزيز السلامة العامة وحماية الأشخاص والممتلكات. بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.23 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.337 الصادر في 28 25 غشت 2014 بإعادة تنظيم المعهد العالي للصيد البحري، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.14.377 سالف الذكر، قصد ملاءمته مع المستجدات التي جاء بها المرسوم رقم 2.23.668 الصادر في 2 غشت 2023 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 27 يونيو 2004 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة. ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تنص على إحداث سلك المهندس المتوج بدبلوم مهندس الدولة، ومراجعة تسميات الأسلاك والشهادات التي يسلمها المعهد (الإجازة، والماستر، ودبلوم مهندس الدولة، والدكتوراه) واعتماد نظام ترصيد الوحدات المكتسبة في التكوينات وفق الأرصدة القياسية المخصصة لذلك. كما ينص مشروع هذا المرسوم على مراجعة تسميات دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المتعلقة بأسلاك الدراسات المشار إليها، وذلك انسجاما مع مقتضيات المرسوم رقم 2.23.668 سالف الذكر. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة بهناوي في 25 أكتوبر 2025، ومشروع القانون رقم 020.26 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما وزير العدل نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.